اجتهاد قضائي جديد صادر عن محكمة التمييز بصفتها الجزائية/ هيئة خماسية

المبدأ :- أمن دولة / أصول محاكمات جزائية / إفــادة / مدعي عام / بطلان إجراءات - إستقر إجتهاد محكمة التمييز على ان وزن البينة وتقديرها والإقتناع بما هو مقدم من بينات أو بجزء منها هو من صلاحيات محكمة الموضوع لتكوين قناعتها الوجدانية ؛ شريطة أن تكون القناعة سائغة ومقبولة ومستندة إلى دليل مقدم في الدعوى ولها أصل ثابت فيها سنداً إلى نص المادة (147/2) من قانون المحاكمات الجزائية. - موجبات تطبيق المادة (159) من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن تكون الإفادة صادرة ممن نسبت اليه ابتداءً وتقترن بأي صورة من صور التعبير عن إرادته الحرة غير المعيبة , وبالموافقة والرضا حاملةٍ توقيعه أو بصمته. - لا ينسب لساكت القول ؛ وببناءً عليه فان الإفادة المنسوبة للمتهم والتي لا تحمل اي صورة من صور التعبير عن إرادته ومنكراً لها تعد باطلة لا قيمة قانونية لها, ولا يمكن التعويل عليها لأثبات الجريمة سنداً لأحكام المواد (7) و(63/4) و(159) من قانون أصول المحاكمات الجزائية. - إن الإفادة التي لم تحمل توقيعاً للمتهم لدى المخابرات العامة ولدى مدعي عام أمن الدولة يجعلها مشوبة بعيب البطلان وبالتالي إستبعادها من عداد البينات. للإطلاع على القرار :