تعليمات التفتيش على المحاكم النظامية الصادرة عن المجلس القضائي بمقتضى المادة (15) من نظام التفتيش على المحاكم النظامية وتعديلاته رقم (43) لسنة 2015

تعليمــــــــات التفتيـــــش علـــــى المحاكــــــم النظاميــــــــة

 الصــــادرة عـــن المجلــس القضائـــي بمقتضـــى المــــادة (15) مــــن نظــــام التفتيـــــش

علــــى المحاكــــم النظاميـــة وتعديلاتـــه رقــــم (43) لسنــــــــة (2015)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 

المــــــــــــــــادة (1) :

تسمــى هذه التعليمــات ( تعليمات التفتيش على المحاكم النظامية لسنة 2018) ويُعمل بها من تاريخ 1/2/2018 .

 

 

المـــــــــــــــــادة (2) :

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذه التعليمات المعاني ذاتها المخصصة لها في قانون استقلال القضاء ونظام التفتيش على المحاكم النظامية .

 

 

المـــــــــــــــــادة (3) :

يجري التفتيش على أعمال القضـاة فـــــي مكاتــــب جهـــاز التفتيــش القضائي أو في مكان عمل القاضي .

 

 

المـــــــــــــــــادة (4) :

أ.     ترفع  تقارير التفتيش السنوية عن أعمال القضاة قبل بداية شهر أيار من كل عام .

ب.    يعود تقييم قضاة التفتيش والقضاة المعارين والمبعوثين والقضاة الذين   يقومون في أعمال غير قضائية للمجلس القضائي أو من يفوضه وبالطريقة التي يراها مناسبة .

 

 

المـــــــــــــــــادة (5) :

تتم مراعاة الإجراءات التالية عند إعداد التقارير السنوية :-

أ)   تدقيق عشر قضايا على الأقل مختلفة النوع فصل فيها وجاهيــــاً القاضي المشمول بالتفتيـــــش خـــلال السنــــة إن وجـــدت أو السنــة التي قبلها، يختارها المفتش الأول بالطريقـــــــــة التــــــي يراهـــا مناسبة، وللقاضي المشمول بالتفتيش اختيار أي قضيتين رأى فيهما تميزاً لتدقيقهما لتكون ضمن القضايا المشمولة بالتفتيش وعلامتها (60 من 100) .

 

 

ب)  المظهر والالتزام العام وعلامتها (40 من 100) وتشمل :

1.   مراعـــــــاة المظهـــــر العــام للقاضي وعلامتها (5 من 40).

2.  التزامــــه بمدونـــــة قواعــــــــــــد السلـــوك القضائـــي وعلامتهــــــــا (10 من 40).

3.  التزامــــــه بالدورات التـــــي تقــــــرر مشاركتـــــه بهـــــــــا وعلامتهــــــا (5 من 40) .

4.   رأي رئيس المحكمة أو الرئيس المباشر خطياً بذلك ويكون رئيس محكمة الاستئناف لهذه الغاية رئيساً لرؤساء محاكم البداية التابعة له وعلامتها (20 من 40).

 

المـــــــــــــــــادة (6) :

 فيما يتعلق بالقضايا الجزائية والحقوقية والإدارية يراعى في التدقيق :-

  1.          اجراءات السيــر في الدعـوى وتشمل ( التحقق من صحة استيفاء الرسوم، صحة الوكالة، وصحة التبليغات) وعلامتها (10 من 60).

  2.          استكمــال إجــراءات التقاضي وتشمل ( وقت إجراء المحاكمة والتلاوة وسماع البينة والمدة التي استغرقها النظر بالدعاوى وضوابط التوقيف والإخلاء ومتابعتها في القضايا الجزائية والرد على الطلبات والدفوع في الدعاوى الحقوقية ) وعلامتها ( 20 من 60) .

  3.           حسن تطبيـق القانــون واستيفاء القرارات والأحكام لعللها واسبابها وتشمل ( ديباجة الحكم، الوقائع المدعى بها، الوقائع الثابتة، التعليل والتسبيب السليم، إنزال حكم القانون على الوقائع الثابتة، منطوق الحكم، توقيع المسودة والحكم) وعلامتها (24 من 60) .

  4.          تحديد نسبة الفصل السنوي للقاضي مع مراعاة نوعية الدعاوى وحجم العمل وعلامتها (6 من 60).

 

المـــــــــــــــــادة (7) :

 

وفيما يتعلق بالنيابة العامـــــة يراعى في التدقيق :

أ)   المدعـــــي العـــــام ( تحقيق ) :

1.  إجراءات السيــــــر بالدعــــوى وحســـن تطبيـــــــــق القانــون وتشمــــل ( سماع البينة ، تكييف الجرم ، ترتيب المحاضر وتوقيعها، اكتمال التحقيق ) وعلامتها (18 من 60) .

2.  استيفاء إجراءات التحقيق وتشمل ( تلاوة التهمة، مراعاة حقوق المشتكى عليه، ضوابط التوقيف والإخلاء ومتابعتها، المدة التي استغرقها التحقيق الابتدائي ) وعلامتها (22 من 60).

3.  استيفاء القرارات لمشتملاتها وعللها وأسبابها وسلامة النتائج ومنطوقها وتشمل ( الديباجة، ملخص الوقائع، المواد القانونية، النواقص) وعلامتها (15 من 60).

4. نسبة الفصل، مع مراعاة نوعية الدعاوى وحجم العمل، وعلامتها (5 من 60).

 

ب)  المدعي العام (مرافعة) :

     يتم التدقيق على القضايا المنظورة امام المحكمة او المفصولة والتي حضر فيها على أن يراعى في التدقيق ( حضور الجلسات، تقديم بينات النيابة، مناقشة الشهود، تقديم المذكرات والمرافعات الخطية والطعن في الأحكام ) وتكون علامتها (60من 60).

 

ج)  النائب العام ومساعدو رئيس النيابة العامة :

     وتشمل جهود النائب العام ومساعديه من حيث الرقابة على اعمال المدعي العام والنواقص وجديتها وسرعة الإنجاز والديباجة وملخص الوقائع في قرارات الاتهام ومنع المحاكمة والمواد القانونية وتوقيع القرارات ومشاهدة الأحكام والطعون وجديتها إضافة الى عمل النائب العام في التنسيب للجنة الجرائم الاقتصادية وتقديم المساعدة القانونية وعلامتها (60 من 60) .

 

 

د)    مساعـــد رئيــس النيابــة العامــــة الإداريـــــة :

      وتشمل تقديم اللوائح الجوابية والاعتراضات وتقديم الدفوع والطلبات في مواعيدها ومناقشة البينات وتقديم المرافعات الخطية وتوقيع اللوائح وتقديم الطعون وجدية اسبابها وعلامتها (60 من 60).

 

المـــــــــــــــــادة (8) :

يتم التفتيش على أعمال النيابة العامة من قبل مفتش مختص يقوم بالتدقيق على أعمال النيابة العامة القضائية والإدارية ويقوم المفتش باختيار عينات عشوائية من القضايا التي فصل فيها أعضاء النيابة على ان يترك للمُفَتَّش عليه حرية اختيار اي قضيتين يرى فيهما تميزاً.

 

المـــــــــــــــــادة (9) :

يتولى جهاز التفتيش إعداد النماذج الخاصة بتقييم القضاة وأعضاء النيابة العامة لتنفيذ أحكام هذه التعليمات.

 

المــــــــــــادة (10) :

تلغى تعليمات التفتيش على المحاكم النظامية لسنة 2015.

    
 

 

 

قــــــــراراً صــــدر فــــي 8 جمـادى الأولـى 1439هجــــــري الموافـــــــق 25/1/2018 ميــــلادي