تعليمات أسس المسابقة القضائية بالإشارة للمادة (6) من قانون إستقلال القضاء الصادرة بتاريخ 4 / 2 /2018

تعليمــــات وأســــس المسابقـــــة القضائيــــة

بالإشـــارة للمـــــادة (6) مـــن قانــــون استقـــلال القضــــاء

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المــــــــــــــــادة (1) :-

 

 

تسمى هذه التعليمات ، تعليمات ( المسابقة القضائية ) ويعمل بها من التاريخ الذي يحدده المجلس .

 

 

المــــــــــــــــادة (2) :-

 

 

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

 

المجلـــــــــــــــــــــــس : المجلس القضائي المنشأ بموجب أحكام قانون استقلال القضاء

 

الرئيــــــــــــــــــــــــــــس : رئيــــــس المجلـــــــــــس

 

الأمين العــــــام : أمين عام المجلس

اللجنــــــــــــــــــــــــــــــــة : المشكلة بقرار المجلس القضائي لإجراء المسابقة

 

 

المــــــــــــــــادة (3) :-

 

أ-  يحدد الرئيس موعد المسابقة القضائية للتعيين بالوظائف القضائية الشاغرة وشروط  الاشتراك  فيها ويعلن عن ذلك في صحيفتين يوميتين محليتين .

ب-  يشكل المجلس لجنة المسابقة من خمسة قضاة من قضاة الدرجة الأولى على الأقل إذا كانت الوظائف القضائية الشاغرة من الدرجات السادسة والخامسة والرابعة ومن قضاة الدرجة العليا إذا كانت الوظائف الشاغرة من الدرجات الثالثة والثانية والأولى .

 

المــــــــــــــــادة (4) :-

 

 

تتولى اللجنة جميع الشؤون المتعلقة بالمسابقة القضائية ، بما في ذلك إجراء الامتحانات الكتابية والشفوية والمقابلات الشخصية وأي اختصاصات أخرى يكلفها بها المجلس لغايات التحقق من كفاءة وحسن خلق المتسابق وجدارته للتعيين بوظيفة قاض بما في ذلك الاستعانة بالملف الوظيفي للمرشح او أي ملف يماثله أو أي بيانات وإجراء التحريات التي تراها مناسبة وتكون مسؤولة مباشرة امام المجلس .

 

 

المــــــــــــــــادة (5) :-

 

 

أ-    يتولى الأمين العام استقبال طلبات الاشتراك بالمسابقة وتدقيقها والتحقق من توافر شروط التعيين المبينة في قانون استقلال القضاء وفرز وحصر الطلبات غير مكتملة الشروط .

ب-   بعد انتهاء مدة تقديم طلبات الاشتراك بالمسابقة يتولى الأمين العام نشر أسماء المرشحين لدخول المسابقة على الموقع الالكتروني للمجلس وأسماء أصحاب الطلبات غير المكتملة.

ت-   يحق لكل من استبعد طلبه التقدم باعتراض خطي للرئيس بواسطة الأمين العام خلال (3) أيام تبدأ من اليوم التالي لتاريخ النشر يبين فيه بصورة موجزة أوجه اعتراضه .

ث-   فور انتهاء مدة الاعتراض يتولى الأمين العام رفع الاعتراضات للرئيس لإصدار القرار الذي يراه مناسباً بشأنها وينشر الأمين العام نتائج الاعتراضات على الموقع الإلكتروني للمجلس .

ج-  إذا قرر الرئيس قبول الاعتراض يتولى الأمين العام إضافة اسم المرشح إلى قائمة المرشحين لدخول المسابقة ويرسل القائمة النهائية للمرشحين إلى اللجنة .

 

 

المــــــــــــــــادة (6) :-

 

 

بالإضافة إلى الشروط العامة التي ينبغي أن تتوافر في طالب التعيين ، والواردة في المادة (9) من قانون استقلال القضاء ، يخضع المتسابق للامتحانات التالية :-

أ-    امتحان كتابي في القوانين الآتية :-

1.    القانون المدنـــــــــــــي .

2.    قانون العقوبــــــــــات .

3.    قانون أصول المحاكمات المدنيـــة .

4.    قانون أصول المحاكمات الجزائية .

5.    قانون محاكم الصلـــح .

6.    قانون البينــــــــــــات .

7.    قانون العمــــــــــــــل .

8.    قانون المالكيـــــــــن والمستأجريـــــــــــــن .

9.    قانون التنفيــــــــــــذ .

10.  قانون التجــــــــــارة .

11.  قانون الشركـــــــات .

12.  التشريعات المتعلقـــة بالملكيـــــة العقاريــــــــة .

13.  أية تشريعات أخـرى تراها اللجنة مناسبة .

ويجب أن يشتمل الامتحان الكتابي على قضايا افتراضية ، تهدف إلى قياس قدرة المتقدم على تحليل الوقائع ، وتطبيق القانون بصورة صحيحة على هذه القضايا بالإضافة إلى قدرته على الصياغة باللغة العربية .

ب-   الامتحان الشفوي والمقابلة الشخصية لمن يجتاز الامتحان الكتابي ، وذلك بهدف التعرف على القدرات القانونية والذهنية للمرشح بشكل عام وقياس مدى قدرته على :

1.   الإصغـــــــــــــــــاء والفهــــــــــــــــــــــم .

2.   ملاءمته للعمل القضائي .

3.   تحليه بمهارات الاتصال والتواصل اللازمين مع الآخرين للعمل كقاض .

ج-   يجب أن يتم إعداد قائمة واسعة بالأسئلة الخاصة بالامتحان الكتابي ، وكذلك الشفوي قبل موعد إجراء الامتحان باثنتين وسبعين ساعة الأقل ، ويتم توافق جميع أعضاء اللجنة على القائمة النهائية قبل (24) ساعة على الأقل.

د-   يجب أن تكون أسماء المتقدمين للامتحان الكتابي محجوبة وذلك من خلال منح المرشحين أرقامــــاً .

 

 

 

المــــــــــــــــادة (7) :-

 

يكون المجموع الكلي للعلامات في المسابقة (100) علامة توزع على النحو الآتي :

1.  (60) علامة للامتحان الكتابي ، على أن يحصل المتنافس على (42) منها والتي تمثل (70%) حتى يجوز له أن يتقدم للامتحان الشفوي .

2.  (40) علامة للامتحان الشفوي والمقابلة الشخصية توزع بيهما بالتساوي ، على أن يحصل المتنافس على (28) علامة منها والتي تمثل (70%)  حتى يعتبر ناجحاً .

 

المــــــــــــــــادة (8) :-

 

 تتولى اللجنة إجراء التصحيح وتجميع النتائج واستخراج الدرجات وتحرير محضر يتضمن مراحل عملها والنتائج وتسلمه مع أوراق الإجابات للأمين العام لغاية اعتمادها من قبل المجلس.

 

المــــــــــــــــادة (9) :-

 

يتولى الأمين العام الإعلان عن نتائج المسابقة على الموقع الإلكتروني ورفع أسماء الناجحين للمجلس لغايات استكمال إجراءات التعيين .

 

 

 

المـــــــــــــادة (10) :-

 

أ-   يحق لكل من أخفق بنتيجة المسابقة الاعتراض خطياً خلال (3) أيام تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتائج على الموقع .

ب-  يحيل الأمين العام الاعتراضات الواردة إلى اللجنة لدراستها والتنسيب بما تراه مناسباً .

ت-  بعد تنسيب اللجنة يصدر الرئيس قرار بقبول الاعتراض أو رفضه ويتولى الأمين العام تبليغ المعترض بالنتيجة عن طريق النشر على الموقع الإلكتروني للمجلس .

 

 

صـــــــدرت فــــي 18 جمـادى الأولــــى 1439هجــــــري الموافـــــــق 4/2/2018 ميــــلادي