تعليمات انتقاء القيادات للمناصب القضائية القيادية الصادرة بتاريخ 4/ 2 / 2018

تعليمــــــــات انتقـــــــــاء القيــــــــادات

للمناصــــــــــب القضائيـــــــــــة القياديـــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المــــــــــــــــــــــــــــادة 1 :-

تسمى هذه التعليمات تعليمات انتقاء القيادات للمناصب القضائيه القيادية ويعمل بها من التاريخ الذي يحدده المجلس.

 

المــــــــــــــــــــــــــــادة 2 :-

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :-

المجلـــــــــــــــــــــــــــــــــــس :   المجلس القضائـــــي .

الرئيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس :   رئيس المجلـــــــــــــــــس .

الأمين العـــــــــــــــــــام :  امين عام المجلـــس .

الوظيفة القياديــة :   وظيفة رئيس محكمة أو نائب عام أو مدعي عام أول أو ما في حكمها من تلك المنصوص عليها في التشريعات الناظمة للعمل القضائي.

اللجنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :     اللجنة المشكلة من المجلس لتقييم المرشحين لإشغال الوظائف القيادية وفقاً لأحكام هذه التعليمات، على أن يكون الأمين العام عضواً فيها .

 

المــــــــــــــــــــــــــــادة 3 :-

يتولى الأمين العام إعداد دليل الوصف الوظيفي للوظائف القيادية يتضمن تحديد المهام الوظيفية وواجباتها ومسؤولياتها ومتطلباتها والخبرات العملية والقدرات والمهارات المطلوبة لإشغالها ويرفع الدليل إلى المجلس لإقراره .

 

 

المــــــــــــــــــــــــــــادة 4 :-

أ.   يعلن الأمين العام سنوياً عن استقبال طلبات اشغال الوظائف القيادية الشاغرة على الموقع الالكتروني للمجلس ولمدة أسبوع.

ب.   يستقبل مكتب الأمين العام طلبات التقدم للوظيفة القيادية مرفقة بصور عن الوثائق المعززة للمهارات والقدرات القيادية، وإذا كان الطلب المقدم ورقياً يتم إرفاق نسخة الكترونية منه ومن مرفقاته .

ج.   يحصل مقدم الطلب على إشعار يثبت تسلم طلبه، ويُرسل لمقدم الطلب إشعار الكتروني يفيد وصول طلبه في حال كان التقدم للوظيفة القيادية الشاغرة من خلال البريد الالكتروني.

 

المــــــــــــــــــــــــــــادة 5 :-

أ‌.              تتولى اللجنة فرز طلبات التقدم لاشغال الوظائف القيادية وحصر الطلبات المستوفية للشـــروط والمتطلبـــــات الواردة ببطاقة الوصف الوظيفــــــي الخاصــــة بالوظيفـــة القياديـــة الشاغـــــــرة ، واستثناء أي طلبات غير مستوفية الشروط من المنافسة .

ب‌.         بعد الانتهاء من الفرز تتولى اللجنة تقييم الطلبات المستوفية لشروط إشغال الوظيفة القيادية ومرفقاتها وفقا للمعايير التالية وعلى ان تتقيد بالأوزان النسبية المبينة ازاء كل منها :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الرقم

المعيـــــــــــار

المؤشــرات المرتبطــة بمعيــــار التقييـــم

الوزن النسبي

1-

المعرفة الفنية التخصصيـــــة

- المؤهلات العلمية والجامعات التي درس فيها والمعدل الدراسي في  الثانوية العامة وفي البكالوريوس

- سنوات الخبـــــــــرة العمليـــــــــة علـــــــى ان لا تقـــــل عـــن 10 سنــــوات

- معدل علامات المتقدم وفقا لتقارير التفتيش لاخر خمس سنوات

40%

 

2-

القدرات الإدارية والقياديـــــــــــة

-  الخبرة في موقع قيادي أوإشرافـــــــــــــي

- الخبرة في مجالات التخطيط الاستراتيجي وإدارة البرامج والمشاريــــــع

-  القدرة على تحديــــد أولويـــات العمـــــل

-  القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في الأوقات المناسبة

20%

 

3-

المهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارات

-  مهارات الاتصال والتواصل وإدارة الاجتماعـــات

-  مهارات التفكيــــــــــــــــر المنطقـــــــــــــي والتحليلــــــــــــــــــــــــــي

-  إتقــــــان اللغـــــــــــــــــات

- اجادة استخدام الحاسوب والتعامل مع التكنولوجيا

20%

 

4-

الانطبــــــــــــــــــــــاع العـــــــــــــــــــــــــــــــــام

تقييم الرؤســاء للمتقـــدم فـــــــي كــــل موقــع عمـــــــــل فيـــه

20%

المجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

100%

 

 

المــــــــــــــــــــــــــــادة 6 :-

بعد الانتهاء من التقييم تحدد اللجنة ترتيب المرشحين حسب متوسط نتائج التقييم التي حصل عليها كل منهم وترسل النتائج للأمين العام ليقوم بتوثيقها لديه .

 

المــــــــــــــــــــــــــــادة 7 :-

يوفد الأمين العام سنويا وتبعا لتوافر المخصصات المالية  عدد من اعلى المرشحين او اي عد اخر مناسب لتولي الوظائف القيادية في دورات متخصصة للحصول على شهادة الماجستير أو أي مؤهل آخر بتخصص ادارة المحاكم، أو دورات ادارية متخصصه ذات علاقة .

المــــــــــــــــــــــــــــادة 8 :-

يتولى الأمين العام قبل موعد التشكيلات القضائية السنوي التنسيب للمجلس بأسماء المرشحين الذين انطبقت عليهم شروط إشغال الوظائف القيادية وفقاً لتقييم اللجنة لغايات الانتقاء من بينهم للوظائف القيادية الشاغرة وتعطى الأولوية للموفد الحاصل على مؤهل علمي بادارة المحاكم وعند التساوي يعين الأسبق بالحصول على المؤهل، أو تاريخ المؤهل أو تاريخ الاقدمية في الخدمة القضائية.

 

المــــــــــــــــــــــــــــادة 9 :-

أ.     تستثنى الوظائف التي يتطلب اشغالها الدرجة العليا من أحكام هذه التعليمات.

ب.    للمجلس في حالة الضرورة التي تستدعي اشغال وظيفة قيادية عند عدم وجود مرشحين تنطبق عليهم شروط اشغال الوظائف السالف بيانها التعيين بدون التقيد باحكام هذه التعليمات.

 

صـــــــدرت فــــي 18 جمـادى الأولــــى 1439هجــــــري الموافـــــــق 4/2/2018 ميــــلادي