نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي رقم (123) لسنة 2017 صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (48) من قانون استقلال القضاء رقم (29) لسنة 2014

نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي رقم (123) لسنة 2017 صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (48) من قانون إستقلال القضاء رقم (29) لسنة 2014 المادة 1 يسمى هذا النظام (نظام الأمانة العامة للمجلس القضائي لسنة 2017 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك : المجلس : المجلس القضائي . الرئيس : رئيس المجلس . الامانة العامة : الامانة العامة للمجلس . الأمين العام : أمين عام المجلس. الوحدة : أي وحدة من الوحدات المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام . المادة 3 تتكون الأمانة العامة من : أ. الأمين العام. ب. الوحدات التالية : 1. وحدة الشؤون القانونية. 2. وحدة شؤون القضاة. 3. وحدة شؤون التدريب والتخصص. 4. وحدة التخطيط والتطوير. 5. وحدة الشؤون المالية. 6. وحدة الاتصال والاعلام. ج. أمانة سر المجلس. المادة 4 تتولى الأمانة العامة المهام والصلاحيات التالية: أ‌. إعداد الخطة الاستراتيجية للقضاء ورفعها الى المجلس لإقرارها والاشراف على تنفيذها ومتابعتها. ب‌. إعداد التعليمات المتعلقة بتخطيط الموارد البشرية للجهاز القضائي بما في ذلك وضع اسس الاستقطاب والاختيار والتعيين والتدريب والاحلال والتعاقب الوظيفي. ج. تحديد الاحتياجات السنوية للمجلس والمحاكم والنيابات العامة من اللوازم والبنى التحتية وتقديمها لوزارة العدل لتوفيرها. د. اعداد سياسة الاعلام والاتصال للجهاز القضائي ورفعها للمجلس لإقرارها والاشراف على تنفيذها. هـ. إعداد مشروع الموازنة السنوية لشؤون المجلس ومتابعة اقرارها والانفاق منها وفق الاسس والقواعد المالية والمحاسبية المنصوص عليها في النظام المالي المعمول به لدى الوزارات والدوائر الحكومية. و. إعداد التقرير السنوي عن سير اعمال المحاكم ورفعه للرئيس. ز. التنسيق مع الجهات الرسمية لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ مشاريع الخطة الاستراتيجية للجهاز القضائي. ح. أي مهام او صلاحيات أخرى يكلفها بها الرئيس. المادة 5 يتولى الأمين العام المهام والصلاحيات التالية: أ‌. ادارة الجهاز الاداري والمالي للأمانة العامة وفقا للتشريعات النافذة . ب‌. مساعدة الرئيس في مهامه الادارية. ج. تنسيق أعمال المجلس والاشراف على اعداد جدول اعماله وتوجيه الدعوة لأعضائه وتبليغهم وتحرير محاضر اجتماعاته واعداد قراراته وتوقيعها من الرئيس والاعضاء وتدوينها في سجل خاص وحفظها وتوثيقها. د. تمثيل المجلس لدى الجهات الحكومية المكلفة بشؤون القضاء والتنسيق معها لاتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس المتعلقة بشؤون القضاة الادارية والمالية. هـ. التوقيع على العقود والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس ويفوضه بالتوقيع عليها. و. التنسيق بين المجلس ورؤساء المحاكم والنيابيات العامة والتفتيش القضائي والمعهد القضائي في كل ما يتعلق بالشأن القضائي. ز. توقيع اوامر الصرف بعد التأكد من صحة تنظيمها وفقا لقرارات المجلس واتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على امواله. ح. التواصل مع مختلف وسائل الاعلام والتحدث باسم المجلس في كل ما يتعلق بالشأن القضائي. ط. تنفيذ استراتيجية المجلس في مجال التعاون واعداد مشاريع الاتفاقيات وتنفيذها. ي. أي مهام اخرى يكلفه الرئيس بها. المادة 6 أ‌. يرتبط الأمين العام بالرئيس. ب‌. ترتبط بالأمين العام الوحدات وأمانة سر المجلس. المادة 7 أ‌. يسمى مديرو الوحدات من بين القضاة بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية الأمين العام. ب‌. على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للرئيس بناء على تنسيب الأمين العام تسمية أي من الموظفين العاملين في المجلس مديرا للوحدة. ج. يسمى العدد الكافي من الموظفين للعمل في الأمانة العامة من بين موظفي وزارة العدل العاملين في المحاكم. المادة 8 للمجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية الامين العام احداث اي قسم في الوحدة او الغاوه او دمجه في غيره. المادة 9 يصدر المجلس بناء على تنسيب الرئيس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك مهام الوحدات ومسؤولياتها واجراءات العمل وأساليب الاتصال والتنسيق فيما بينها. المادة 10 يلغى ( نظام الوحدات الإدارية للمجلس القضائي رقم (5) لسنة 2010 ) . 29/11/2017