تعليمــات تظلم القضاة مما ينال إستقلالهم الصادرة بتاريخ 4 / 2 /2018 ...
تعليمـــــات تظلـــــــم القضـــــاة ممــــــا ينــــــال استقلالهــــــــم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 1 :-
تهدف التعليمات لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين القضاة وتعزيز استقلالهم واستقرارهم الوظيفي وتوفير بيئة عمل مناسبة ويعمل بها من تاريخ اقرارها من المجلس .
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 2 :-
يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :
المجلــــــــــــــــس : المجلس القضائي المنشأ بموجب أحكام قانون استقلال القضاء.
الرئيــــــــــــــــــــــس : رئيـــــــــــــــــــــس المجلس .
الأمين العام : امين عام المجلـــــس .
اللجنـــــــــــــــــــــــــة : لجنة التحقق من التظلمات .
القاضــــــــــــــــي : كل قاض معين وفق أحكام قانون استقلال القضاء.
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 3 :-
- للقاضي الحق بالتظلم من القرارات التي تمس حقا من حقوقه و/ او وضعه الوظيفي خلال مدة عشرة ايام تبدأ من اليوم التالي لصدور القرار موضوع التظلم .
ب- على القاضي التأكد من صحة تظلمه أو معلوماته والإطلاع على القوانين والأنظمة والتعليمات والتعاميم التي صدر القرار المتظلم منه بموجبها قبل تقديم التظلم .
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 4 :-
يقدم التظلم كتابة على النموذج المرفق بهذه التعليمات ويرسل بالبريد الالكتروني الى الأمين العام .
المـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 5 :-
أ. يشكل الرئيس لجنة النظر في التظلمات ويحدد مهامها وصلاحياتها .
ب. يحيل الأمين العام التظلم الى اللجنة في موعد لا يتجاوز ثلاثة ايام عمل من تاريخ وصوله لبريده الالكتروني .
ج. تتولى اللجنة التحقق أو التحقيق في التظلم بإتباع إجراءات شفافة وموضوعية وموثقة وسرية .
د. ترفع اللجنة توصياتها للرئيس خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من ورود التظلم ليتولى التنسيب بشأنها الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب .
هـ. يقوم الأمين العام باعلام المتظلم خطياً بنتيجة تظلمه خلال ثلاثة ايام من قرار المجلس ويحفظ نسخة عن القرار بملف القاضي.