تعليمــات تظلم القضاة مما ينال إستقلالهم الصادرة بتاريخ 4 / 2 /2018 ...

 

تعليمـــــات تظلـــــــم القضـــــاة ممــــــا ينــــــال استقلالهــــــــم 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 1 :-

تهدف التعليمات لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين القضاة وتعزيز استقلالهم واستقرارهم الوظيفي وتوفير بيئة عمل مناسبة ويعمل بها من تاريخ اقرارها من المجلس .

 

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 2 :-

يكون للكلمات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه مالم تدل القرينة على غير ذلك :

المجلــــــــــــــــس :  المجلس القضائي المنشأ بموجب أحكام قانون استقلال القضاء.

الرئيــــــــــــــــــــــس : رئيـــــــــــــــــــــس المجلس .

الأمين العام : امين عام المجلـــــس .

اللجنـــــــــــــــــــــــــة : لجنة التحقق من التظلمات .

القاضــــــــــــــــي :  كل قاض معين وفق أحكام قانون استقلال القضاء.

 

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 3 :-

ب-    على القاضي التأكد من صحة تظلمه أو معلوماته والإطلاع على القوانين والأنظمة والتعليمات والتعاميم التي صدر القرار المتظلم منه بموجبها قبل تقديم التظلم .

 

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 4 :-

يقدم التظلم كتابة على النموذج المرفق بهذه التعليمات ويرسل بالبريد الالكتروني الى الأمين العام .

 

المـــــــــــــــــــــــــــــــــــادة 5 :-

أ.      يشكل الرئيس لجنة النظر في التظلمات ويحدد مهامها وصلاحياتها .

ب.     يحيل الأمين العام التظلم الى اللجنة في موعد لا يتجاوز ثلاثة ايام عمل من تاريخ وصوله لبريده الالكتروني .

ج.     تتولى اللجنة التحقق أو التحقيق في التظلم بإتباع إجراءات شفافة وموضوعية وموثقة وسرية .

د.      ترفع اللجنة توصياتها للرئيس خلال مدة لا تتجاوز (30) يوما من ورود التظلم ليتولى التنسيب بشأنها الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب .

هـ.     يقوم الأمين العام باعلام المتظلم خطياً بنتيجة تظلمه خلال ثلاثة ايام من قرار المجلس ويحفظ نسخة عن القرار بملف القاضي.

 

صـــــــدرت فــــي 18 جمـادى الأولــــى 1439هجــــــري الموافـــــــق 4/2/2018 ميــــلادي