اجتمـــع الديوان الخاص بتفسير القوانين في مكتب رئيسه / رئيس محكمة التمييز في اليوم السابع عشر من شهر ذي القعدة لعام ( 1430 ) هجرية الموافق 5/11/2009 ميلادية ، للنظر في طلب تفسير أحكام المواد ( 5 و 6 و 7 و 8 و 12 ) من قانون إدارة أملاك الدولة رقم ( 17 ) لسنة 1974 ، وما طرأ عليه من تعديل ، وأحكام المادتين ( 2 و 11 ) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم ( 32 ) لسنة 2000 وما طرأ عليه من تعديل ، وأحكام المادة ( 2 ) من نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة – رقم 53 لسنة 1977 ، وما طرأ عليه من تعديل وذلك لبيان ما يلي :-

 1
      هل أن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عند ممارسة صلاحياتها ومهامها في مجال تفويض أو تأجير أملاك الدولة الواقعة ضمن إقليم العقبة بالمعنى المقصود بكلمة ( الإقليم ) حسبما عرفته المادة ( 2 ) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة النافذ ، ملزمة بتطبيق أحكام قانون إدارة أملاك الدولة النافذ والأنظمة الصادرة بمقتضاه أم لا ؟

 2
      هل تملك سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة تفويض أو تأجير أي من أملاك الدولة الواقعة ضمن إقليم العقبة دون موافقة مجلس الوزراء الموقر ، أم أنه يتعين عليها الحصول على الموافقة في حالتي التفويض والتأجير

 بعد الإحاطة بما تضمنه كتاب دولة رئيس الوزراء ، وتدقيق النصوص القانونية ذات العلاقة بطلب التفسير يتبين لنا ما يلـــي :-

 أولاً :     تنص المادة ( 5 ) من قانون إدارة أملاك الدولة رقم ( 17 ) لسنة 1974 ، وما طرأ عليه من تعديل ، على ما يلي :-

( يكون عمل لجان أملاك الدولة النظر في طلبات الاستئجار والتفويض التي تحال إليها من المدير وإجراء الكشف عليها والتحقيق في تلك الطلبات وأية أمور أخرى تتعلق بأملاك الدولة وتقدير قيمتها بالسعر الدارج عند التقدير لغايات استيفاء بدل المثل من أصل هذه القيمة وتقديم تقاريرها للمدير ليرفع توصياته بشأنها للجنة المركزية وللمدير أن يعيد إلى اللجنة أي تقرير من أجل استكمال التحقيق وإجراء الكشف ثانية إذا لزم ذلك )

 ثانياً :       وتنص المادة ( 6 ) من قانون إدارة أملاك الدولة إياه على ما يلي :-

( أ
 لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير المستند إلى توصية اللجنة المركزية   

      إصدار قراره :-

بتفويض أي أرض وله بالطريق ذاتها إلغاء التفويض إذا لم يلتزم من تم تفويض الأرض له بشروط التفويض

 ب
للوزير بناءً على تنسيب اللجنة المركزية أن يقرر تأجير أي أرض أو أن يفسخ عقد إجارتها إذا لم ينفذ المستأجر جميع شروط عقد الإيجار

 ج
يحق للمستأجر المطالبة بالتعويض عن الإنشاءات والتحسينات التي أحدثها في الأرض تنفيذاً للعقد الذي أجرت له بموجبه وتقرر فسخه بمقتضى أحكام هذه المادة ويحدد مقدار التعويض بقرار من الوزير بناءً على تنسيب من اللجنة المركزية

د
تسري أحكام هذه المادة على جميع عقود إجارة الأراضي التي كانت قد أبرمت بقصد التفويض قبل نفاذ أحكام هذا القانون

 هـ
إذا فسخ عقد إجارة أي أرض ابرم بقصد التفويض أو لم تفوض الأرض المؤجرة وفق أحكام الفقرة ( ب ) من هذه المادة ثم انتفت مقتضيات النفع العام لاستغلال تلك الأرض يكون للمستأجر السابق الأولوية في إعادة استئجارها إذا رغب في ذلك إلا إذا تغير وجه استعمالها وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية )

 ثالثاً :      وتنص المادة ( 7 ) من القانون ذاته ، على ما يلي :-

( يجري تأجير أملاك الدولة للغايات غير الزراعية وغير السكنية بقرار من الوزير بناءً على تنسيب المدير دونما حاجة إلى لجنة أو إعلان على أن تحدد الأحكام والشروط الأخرى للتأجير في هذه الحالة بنظام يصدر لهذه الغاية )

 رابعاً :       وتنص المادة ( 8 ) من القانون إياه ، على ما يلي :-

( مع مراعاة أحكام الفقرة ( ج ) من هذه المادة يجري تفويض وتأجير أملاك الدولة وفقاً للأولويات التالية :-

 1
المزارعون الذين يمتهنون الأعمال الزراعية وليست لهم أملاك مسجلة بأسمائهم ويقيمون عادة في المنطقة التـي تقـع فيهـــا الأرض

 2
الجمعيات التعاونية الزراعية المسجلة والتي من أهدافها إحياء الأراضي الزراعية شريطة أن يقيم أعضاؤها في المنطقة التي تقع فيها الأرض

 3
خريجو المدارس والمعاهد والكليات الزراعية من غير الموظفين الذين يقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيهــا الأرض

 4
المزارعون الذين يقيمون عادة في المنطقة التي تقع فيها الأرض ويمتهنون الأعمال الزراعية ولا يملكون أرضاً تكفي لإعالتهم

 5
يجري التفويض للغايات الزراعية وفق الأولويات المبينة في هذه الفقرة ببدل مثل لا يقل عن ( 75% ) من القيمة المقــــدرة

 ب
      للغايات السكنيــــة

1
تفوض أملاك الدولة لغايات السكن ضمن مناطق التنظيم أو مناطق البلديات عن طريق تفويضها بالأسعار الدارجة لمن لا يملك هو أو زوجته بيتا للسكن ويقيم بنفس المنطقة التي تقع فيها الأرض ويكون مسؤولاً عن إعالة أسرته ، ويجري التفويض في هذه الحالة لمرة واحدة فقط للشخص الواحد

 2
يمنع تفويض الشخص الواحد مساحة تزيد عن الدونمين ضمن مناطق البلديات والتنظيم ويشمل هذا المنع أفراد عائلة المفوض إليه المسؤول عن إعالتهم شرعاً

 3
في جميع الأحوال الوارد ذكرها في البندين ( أ و ب ) يشترط أن يكون الطالب أردنياً مقيماً في المنطقة التي تقع فيها الأرض وقادراً على إحياء الأرض بالغاً سن الرشد إذا كان شخصاً طبيعياً

 4
باستثناء ما نص عليه في المادة ( 7 ) تؤجر أملاك الدولة لغير الغايات الزراعية والسكنية وفق ما يقرره مجلس الوزراء بناءً على تنسيب اللجنة المركزية

 ج
      لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير تأجير أملاك الدولة لغايات زراعية لأي شخص آخر من غير المنصوص عليهم في هذه المادة سواءً كان شخصاً طبيعياً أو معنوياً وذلك بالشروط والبدلات التي يقررها بغض النظر عما ورد في أي تشريع آخـر )

 خامساًً :  وتنص المادة ( 12 ) من القانون ذاته ، على ما يلي :-

 ( في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون ، يصدر مجلس الوزراء الأسس والشروط التي يترتب مراعاتها عند اتخاذ أي من القرارات المنصوص عليها في المواد ( 6 ، 7 ، 8 ) من هذا القانون على أن تخضع هذه القرارات لرقابة ديوان المحاسبة )

  سادساًً : عرفت المادة ( 2 ) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة رقم ( 32 ) لسنة 2000 ، وما طرأ عليه من تعديل ، ( المنطقة ) بأنها ( منطقة العقبة الاقتصادية الخاصــة ) :-

  ( كما عرفت ( الإقليم ) بأنه ( أراضي محافظة العقبة التي تقع خارج المنطقة ، ولا تدخل ضمن حدود وادي الأردن بمقتضى قانون تطوير وادي الأردن )

 سابعاًً :  وتنص المادة ( 11 ) من قانون منطقة العقبة إياه ، على ما يلي :-

 ( أ
 تتولى السلطة إضافة إلى مهامها في المنطقة مسؤولية تنمية الإقليم اقتصادياً

واجتماعياً ووضع الخطط والبرامج اللازمة لذلك وتمارس لهذه الغاية أي صلاحية مخولة لها بموجب هذا القانون حسبما تتطلبه تنمية الإقليم ووفق نظام يصدر لهذه الغاية )

 ب
وتتولي السلطة صلاحية إدارة أملاك الدولة في الإقليم وفقاً لأحكام قانون إدارة أملاك الدولة النافذ المفعول والأنظمة الصادر بمقتضـاه شريطـة مراعاة ما يلـي :-

1
إدارة الآثار والمواقع الأثرية الواقعة ضمن الإقليم لقانون الآثار النافذ المفعـول

 2
استيفاء دائرة الأراضي والمساحة للرسوم المترتبة على تنفيذ جميع معاملات تسجيل أراضي الدولة والتصرف بها في الإقليم

 3
رد الأموال المتأتية نتيجة لإيجار الأراضي أو تفويضها أو أي تصرف آخر بشأنها إلى الخزينة العامة

 ج
كما تتولى السلطة حماية البيئة في الإقليم وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه وأي تشريع ذي علاقة نافذ المفعول )

 ثامناًً :      استناداً لأحكام المادة ( 20 ) من قانون إدارة أملاك الدولة المشار إليها أعلاه ، صدر نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة رقم ( 53 ) لسنة 1977 ، وعدل بمقتضى النظام المعدل رقم ( 67 ) لسنة 1986 ، وعدل أيضاً بمقتضى النظام المعدل رقم ( 135 ) لسنة 2004

 تاسعاًً :   تنص المادة ( 2 ) من نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة المشار إليه أعلاه ، على ما يلي :-

 ( أ
 لمجلس الوزراء بناءً على تنسيب وزير المالية المستند إلى توصية اللجنــة

المركزية تفويض أملاك الدولة للمشاريع الصناعية والتعدينية والسياحية أو مشاريع الإسكان والخدمات المماثلة بعد الاستئناس برأي الوزارة المختصة وببدل المثل الذي تحدده اللجنة المركزية من أصل المبلغ المقدر بالأسعار الدارجة

ب
لوزيـر الماليـة بناءً على تنسيب اللجنة المركزية تأجير أملاك الدولة لأي من المشاريع المشار إليها في الفقرة ( أ ) من هذه المادة ببدل الإيجار الذي تحدده اللجنة المركزية من أصل المبلغ المقدر لبدل الإيجار الدارج

ج
تؤجر وحدات وشقق الإسكان الوظيفي المخصصة لسكن الموظفين والمستخدمين العاملين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية وفــق التعليمـات والقـرارات التي يصدرهـا مجلـس الـــوزراء )

 عاشراًً : تنص المادة ( 3 ) من قانون إدارة أملاك الدولة وتعديلاته رقم ( 17 ) لسنة 74 على ما يلـــي :-

 ( يتولى مدير عام دائرة الأراضي والمساحة كل ما يتعلق بإدارة الأموال غير المنقولة المسجلة باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية أو التي ستسجل وفقاً للتشريعات المعمول بها )

يتبيـن من هـذه النصوص أن المشرع خــــول :-

1
      مدير عام دائرة الأراضي والمساحة كل ما يتعلق بإدارة الأموال غير المنقولة المسجلة باسم خزينة المملكة الأردنية الهاشمية أو التي ستسجل وفقاً للتشريعات المعمول بها بموجب المادة ( 3 ) من قانون إدارة أملاك الدولة وتعديلاته رقـــم ( 17 ) لسنة 1984

 2
      سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة صلاحية إدارة أملاك الدولة في إقليم العقبة وفقاً لأحكام قانون إدارة أملاك الدولة النافذ المفعول والأنظمة الصادرة بمقتضاه بموجب المادة ( 11/ب ) من قانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وتعديلاته رقم ( 32 ) لسنة 2000

 3
      وزير المالية صلاحية تأجير أملاك الدولة بموجب المادتين ( 6/ب ، 7 ) من قانون إدارة أملاك الدولة المشار إليه والمادة ( 2/ب ) من نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة رقم ( 53 ) لسنة 1977 المعدل بموجب النظام رقم ( 67 ) لسنة 1986 والنظام رقــم ( 135 ) لسنـــة 2004

 4
      مجلس الوزراء الموقر صلاحية تفويض وتأجير أملاك الدولة بموجب المادتيــن ( 8/أ/4 ، ج و 12 ) من قانون إدارة أملاك الدولة سالف الذكر والمادة ( 2 ) من نظام تفويض وتأجير أملاك الدولة المشار إليه

 وعليــــه فإن تفويض وتأجير أملاك الدولة في إقليم العقبة يتم بقرار من مجلس الوزراء وفقاً لأحكام قانون إدارة أملاك الدولة النافذ المفعول والأنظمة الصادرة بمقتضاه

  وأن سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لا تملك تفويض أو تأجير أي من أملاك الدولـة في الإقليم المذكور دون قـرار من مجلس الوزراء وهي ملزمة بتطبيق أحكام قانون إدارة أملاك الدولة النافذ المفعول والأنظمة الصادرة بمقتضاه

 هذا ما قـررناه بالإجمـاع بشـأن التفسيــر المطلــــوب

 قـراراً صدر بتاريـخ 17من ذي القعدة لسنة 1430 هجري الموافق 5/11/2009 ميلادي