اجتمــــع الديوان الخاص بتفسير القوانين بكامل أعضائه يوم الأحد الخامس من جمادى الآخرة عام 1432هـ الموافق الثامن من أيار عام 2011 ميلادية  للنظر في طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقـــم ( ض 12-3825) تاريـــخ 25 ربيع الأول عام 1432هـ الموافق 28/2/2011 ميلادية لتفسير الفقرة (ج) من المادة 13 من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 ، فيما إذا كانت تجيز لمدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تعديل تاريخ تسجيل المكلفين المسجلين لدى الدائرة ليصبح من التاريخ الذي كان يتوجب عليهم التسجيل به لديها وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (13) المذكورة علماً بأنّ تاريخ التسجيل المعدل سيصبح سابقاً لتاريخ التسجيل الفعلي في الدائرة
 
 وبالإطــلاع على قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم (6) لسنة 1994 وما طرأ عليه من تعديلات نجد أنّ المادة (2) من هذا القانون عرفت المسجـل والمكلف بما يلي :-
 
المسجل : الشخص الذي تمّ تسجيله لدى الدائرة وفق أحكام هذا القانون سواء كان تسجيله إلزامياً أو اختيارياً
 
المكلف :  أي شخص يستورد أو يبيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة أو كلتيهما معاً وفق أحكام هذا القانون وتمّ تسجيله أو كان ملزماً بالتسجيل لدى الدائرة ، ويعتبر المستورد مكلفاً وإن كان الاستيراد لأغراضه الخاصة
  
وتنص الفقرتان (أ) و (ج) من المادة (13) من القانون ذاته على ما يلي :-
 
" أ –  يلتزم الشخص الذي يقوم ببيع سلعة أو خدمة خاضعة للضريبة بالتسجيل لدى الدائرة على النموذج المعد لهذه الغاية وذلك عند حلول أي من التواريـخ التالية أيها أسبق :-
 
1-     تاريخ البدء بمزاولة عمل جديد يتعلق ببيع سلع أو خدمات خاضعة للضريبة إذا تبين أنّ سلعته خلال الاثني عشر شهراً التالية لمزاولة هذا العمل قد تتجاوز حد التسجيل المعين بمقتضى أحكام المادة (14) من هذا القانون
 
2-     نهاية فترة اثني عشر شهراً متتالية تبلغ فيها قيمة مبيعات الشخص من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة حد التسجيل المعين بموجب أحكام المادة (14) من هذا القانون
 
3-     نهاية فترة أحد عشر شهراً متتالية يتبين فيها للشخص أنّ قيمة مبيعاته من السلع والخدمات الخاضعة للضريبة قد تبلغ حد التسجيل المعين بموجب أحكام المادة (14) من هذا القانون خلال الفترة المذكورة وأول شهرٍ لاحق لهــا
 
 
ج-    إذا تخلف المكلف عن التسجيل لدى الدائرة في الموعد المحدد للتسجيل بموجب هذا القانون ، فللمدير الموافقة على تسجيله اعتباراً من تاريخ التزامه بالتسجيل وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من هذه المادة "
 
من هذا يتبين أنّه إذا تخلف المكلف عن التسجيل لدى الدائرة في الموعد المحدد للتسجيل بموجب قانون الضريبة العامة على المبيعات فإنه يحق للمدير الموافقة على تسجيله من تاريخ التزامه بالتسجيل وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (13) المشار إليها آنفاً
 
وحيث أنّ تاريخ التزام المكلف بالتسجيل هو التاريخ المحدد قانوناً بموجب المادة (13) المذكورة فإنه يحـق للمدير ، بالنسبة للمكلف الذي تخلف عن التسجيل في الموعد المحدد قانوناً أن يعدل تاريخ تسجيل المكلف المتخلف عن التسجيل ليصبح من التاريخ الذي كان يتوجب عليه التسجيل به وفقاً لأحكام قانون الضريبة العامة على المبيعات ولو أصبح سابقاً لتاريخ التسجيل الفعلي لدى الدائرة
 
هذا ما قررناه بالإجمـاع بصـدد التفسير المطلـوب
 
  
قـراراً صـدر بتاريخ الخامس من جمـادى الآخـرة لسنـة 1432هجـري الموافـق الثامن من أيار عام 2011 ميلادي