بنــــــــاءً على طلب رئيس محكمة استئناف عمـان بكتابه رقـــــم ( أ س ع/عفو عام/7635) تاريخ 2011/6/12والذي يطلب فيه الرأي على ضوء قانون العفو العام رقم 10 لسنة 2011 في حالة إسقاط الحق الشخصي من قبل المشتكي بعد صدور قانون العفو العام ، فهل هذا الإسقاط الشخصي يُسقط الجرم بالعفو العام ؟
 
-      فقد اجتمعت اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) من قانون العفو العام رقــم 10 لسنة 2011 والمكلفة بالنظر في كل اعتراض أو إشكال أو تفسير ينجم عن تطبيق أحكام القانون لتفسير ما طلبه رئيس محكمة استئناف عمـــان .
 
-      وبالإطلاع على قانون العفو العام رقـم 10 لسنــة 2011 نجد أنّ هذا القانون في المــادة 2 (أ) منه قد نص على إعفاء جرائم معينة إعفاءً عاماً بحيث تزول حالة الإجرام من أساسها وتسقط كل دعوى جزائية وعقوبة أصلية كانت أو فرعية تتعلق بأي من تلك الجرائم إذا اقترنت بإسقاط الحــق الشخصـــي ،
 
ومن هذه الجرائم جريمة القتل المنصوص عليها في المادة (326) من قانون العقوبات وجريمة الضرب المفضي للموت المنصوص عليها في المــادة (330) من ذات القانون وكذلك الجرائم المنصوص عليها في المواد (334) مكررة و (335) و (338) و (400 – 405) من قانون العقوبــــــات .
 
-      ونحن نجد أنّ قصد المشرع بإسقاط دعوى الحق العام في الجرائم المذكورة إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي هو التشجيع على المصالحة وإزالة العداوات ومنع الثأر فيها والتسامح ، وأنّ هذا القصد يتحقق سواء تمت المصالحة وإسقاط الحق الشخصي قبل أو بعد نفاذ قانون العفو العام طالما أنّ الجريمة المشمولة وقعت قبل نفاذ هذا القانون في 2011/6/1.
 
وبالنسبة للجهة التي تملك إسقاط الحق الشخصي ،
 
فبالنسبة للجرائم المنصوص عليها في الفقرة ط ، ك ، فإنّ الجهة التي تملك إسقاط الحق الشخصي هم جميع ورثة المجني عليـــــــه .
 
 
 
وبالنسبة للفقرة (ل) فإنّ الجهة التي تملك إسقاط الحق الشخصي هي المجني عليه نفسه ( المتضرر ) أو ولي أمره إذا كان قاصراً أو فاقداً لأهليته .
 
وبالنسبة للفقرة (م) فإنّ الجهة التي تملك حق إسقاط الحق الشخصي هي المجني عليه ( المتضرر ) أو ولي أمره إذا كان قاصراً أو فاقداً لأهليته إذا نجم عن المشاجرة إيذاء أو عاهة دائمــــــــة .
 
أمّا إذا نجم عن المشاجرة جريمة قتل فإنّ من يملك إسقاط الحق الشخصي هم جميع ورثة المجني عليـــــه .
 
وبالنسبة للفقرة (ن) فإنّ الجهة التي تملك إسقاط الحق الشخصي هي صاحب المال المسروق ( المتضــــرر ) .
 
-      يتم توثيق إسقاط الحق الشخصي أمام رئيس المحكمة التي أصدرت القرار أو المحكمة الناظرة للقضية .
 
ولهـــــــذا فإننا نقرر أنّ العفو العام وزوال حالة الإجرام من أساسها وإسقاط الدعوى الجزائية والعقوبة بسبب إسقاط الحق الشخصي ينطبق على الجرائم التي نص قانون العفو العام على إسقاطها بالعفو العام إذا اقترنت بإسقاط الحق الشخصي سواءً وقع هذا الإسقاط قبل أو بعد نفاذ قانون العفو العـام .
 
قــراراً صـدر بتاريـخ 11 رجـب لسنـة 1432هجري الموافـق 2011/6/13ميـلادي