بنـــــاءً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم ( ش 1/10851) تاريخ 9 جمادى الآخرة 1432هـ الموافق 12/5/2011 ميلادية ، والذي يطلب فيه تفسير الفقرتين ( أ و ج) من المادة (133) من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته ، لبيان فيما إذا كان قرار تجميد الأصول المالية لأي من أعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة العامة الصادر عن مجلس الأمن أو عن أي هيئة دولية أخرى هو من ضمن حالات سقوط العضوية ،
 
-       فقد اجتمع ديوان تفسير القوانين بكامل أعضائه في مكتب رئيس محكمة التمييز لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 21/6/2011 وبعد المناقشة والتداول في طلب دولة رئيس الوزراء والإطلاع على النصوص القانونية ذات العلاقة فقد توصل إلى ما يلي :-
 
تنص المادة 133 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 على ما يلي :-
أ‌-      يحدد نظام الشركة المساهمة العامة عدد الأسهم التي يشترط أن يكون الشخص مالكاً لها في الشركة حتى يترشح لعضوية مجلس إدارتها ويبقى محتفظاً بعضويته فيه ويشترط في هذه الأسهم أن لا تكون محجوزة أو مرهونة أو مقيدة بأي قيد آخر يمنع التصرف المطلق بها ، ويستثنى من هذا الحكم القيد المنصوص عليه في المادة (100) من هذا القانون الذي يقضي بعدم جواز التصرف في الأسهم التأسيسية
 
ب‌-    يبقى النصاب المؤهل لعضوية مجلس الإدارة محجوزاً ما دام مالك الأسهم عضواً في المجلس ولمدة ستة أشهر بعد انتهاء عضويته فيها ، ولا يجوز التداول بها خلال تلك المدة
وتحقيقاً لذلك توضع إشارة الحجز عليها مع الإشارة إلى ذلك في سجل المساهمين ويعتبر هذا الحجز رهناً لمصلحة الشركة ولضمان المسؤوليات والالتزامات المترتبة على ذلك العضو وعلى مجلس الإدارة
 
ج-    تسقط تلقائياً عضوية أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة إذا نقص عدد الأسهم التي يجب أن يكون مالكاً لها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، لأي سبب من الأسباب أو تثبيت الحجز عليها بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو تمّ رهنها خلال مدة عضويته ، ما لم يكمل الأسهم التي نقصت من أسهم التأهيل الخاصة به خلال مدة لا تزيد عن ثلاثين يوماً ، ولا يجوز له أن يحضر أي اجتماع لمجلس الإدارة خلال حدوث النقص في أسهمه
 
من هذا يتبين أنّ سقوط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة العامة تلقائياً قد ورد على سبيل الحصر في الفقرة (ج) من المادة (133) من قانون الشركات وهي نقص عدد الأسهم التي يجب أن يكون مالكاً لها بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة لأي سبب من الأسباب أو تثبيت الحجز عليها بحكم قضائي اكتسب الدرجة القطعية أو تمّ رهنها خلال مدة عضويته ، وإنّ تجميد الأصول المالية لعضو مجلس الإدارة لا يدخل تحت أي حالة من الحالات الثلاث المذكورة في الفقرة ج المشار إليها 
   
لهـــذا فإنّ الديوان الخاص بتفسير القوانين وبالإجماع يقــرر إنّ تجميد أصول/ أسهم أي عضو من أعضاء مجلس إدارة أي شركة مساهمة عامة استناداً لقرار مجلس الأمن لا يسقط عضويته في مجلس إدارة هذه الشركة
 
  
قـــراراً صـــدر بالإجمــاع فـــي هــذا اليـــــوم الثلاثـــاء 19 رجــب عــام 1432هجــري الموافــق 21/6/2011 ميـــلادي