قــرار رقـــم (1) لسنــة ‏2012 صـادر عـن الديـوان الخـاص بتفسيــر القوانيـن ــــــــــــــــــــــــــــــــــ بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (ب ن 7/25070) تاريــخ 9/10/2011 اجتمع الديوان الخاص بتفسيـر القوانيـن بتاريـخ 14 ربيع الأول لعام 1433 هجرية الموافق 6/2/2012 ميلادية ، من اجل تفسير عدد من نصوص قانون الأوراق المالية المؤقت رقم (76) لسنة 2002 ونص المادة (3) من قانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة 2007 ، لبيان ما إذا كانت بورصة عمان تعتبر مؤسسة رسمية عامة أم مؤسسة خاصة
وبعد الإحاطة بما تضمنه كتاب دولة رئيس الوزراء ومرفقه كتاب رئيس هيئة الأوراق المالية ، نجد أن موضوع التفسير يتطلب بيان أنواع المؤسسات العامة وخصائص كل منها والإحاطة بنصوص قانون الأوراق المالية ذات العلاقة وتفسيرها للوصول إلى الإجابة المطلوبــــــة 0 أولاً : أنواع المؤسسات العامة وخصائص كل منها 0 بتدقيق النصوص القانونية وقرارات التفسير ذات العلاقة نجد ما يلي :- 1- القانون الأردني يعترف بنوعين من المؤسسات العامة ، مؤسسات عامة رسمية ومؤسسات عامة غير رسمية ، وهذا ثابت من خلال النصوص التشريعية وقرارات الديوان الخاص بتفسير القوانين التاليـــة :- أ‌- المادة (4) من قانون ديوان المحاسبة رقم (28) لسنة 1952 وتعديلاته التي تنــص على ما يلي :- " تشمل رقابة ديوان المحاسبة ما يلي :- أ- الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة
" ب- الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون الإعفاء من الأموال العامة رقم (28) لسنة 2006 التي عرفت الأموال العامة كما يلي :- " تعني عبارة الأموال العامة جميع أنواع الضرائب والرسوم والغرامات والذمم والديون والعوائد والأجور العائدة للخزينة العامة والمؤسسات العامة الرسمية والمؤسسات العامـة



" ج- المادة (2) من نظام الخدمة المدنية رقم (30) لسنة 2007 وتعديلاته التي عرفت ( الدائرة ) على النحو التالــــي :- " أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة خاضعة لأحكام هذا النظام
" د- وقد تبنى الديوان الخاص بتفسير القوانين التقسيم اعلاه للمؤسسات العامة في عدد من قراراته 0 حيث جاء في القرار رقم (4) لسنة 1991 ما يلي :- " وعلى ذلك فان الإجابة على الاستفسار المطروح ترتبط بطبيعة مؤسسة المناطق الحرة ما إذا كانت تعتبر مؤسسة عامة فقط



، أو أنها مؤسسة عامة رسمية




" 0 كما جاء في القرار رقم (17) لسنـة 1990 ما يلــي :- " أما كون هذه المؤسسة العامـة تعتبر - مؤسسة عامة رسمية - أم - مؤسسة عامة غير رسمية - فإننا نجد




" 0 ( انظر كذلك قرار رقـم (5) لسنــة 1991 وقرار رقم (7) لسنــــــة 1979 ) 0 2- لا يوجد نص قانوني يعرف المؤسسات العامة الرسمية والمؤسسات العامة غير الرسمية ، غير أن الديوان الخاص بتفسير القوانين في قراره رقم (2) لسنة 1985 وضع تعاريف عامة للمؤسسات العامة الرسمية وغير الرسمية على النحو التالي :- "


ان المؤسسات العامة الرسمية هي المصالح الإدارية التي أنشئت بقانون بقصد المساهمة في تأدية وظائف الدولة أما المؤسسات العامة غير الرسمية فهي التي تنشأ بقانون وتمنح الشخصية المعنوية للقيام بنوع معين من الخدمات العامة وتحقيق غرض أو أغراض محدودة تحت إشراف الدولة ورقابتهـــا


" وقد حدد الديوان العناصر المميزة للمؤسسة العامة الرسمية في قراره (19) لسنة 1965 بما يلي :- " 1- أن تكون من أشخاص القانون الإداري وتدار وفقا لتنظيم القانون العام وأساليبه وتستخدم السلطة العامة في سبيل تحقيق أهدافها
2- أن تكون الخدمات التي تقوم بها خدمات عامة
3- أن تعتبر أموالها أموالاً عامة وان تتبع في حساباتها ورقابتها القواعد المتبعة بشأن أموال الدولــــــة
4- أن يعتبر موظفوها موظفين عموميين وقراراتهم قرارات إداريـة
5- أن يكون لها حق إبرام العقود وان تتمتع بامتيازات مالية مختلفة
" ( انظر كذلك قرار التفسير رقم (17) لسنة 1975 ) 0 أما العناصر المميزة للمؤسسة العامة غير الرسمية فقد حددها الديوان الخاص بتفسير القوانين في قراراته ذوات الأرقام (10) لسنة 1961 ، (7) لسنة 1979 ، (2) لسنة 1985 بما يلي :- 1- أن تنشأ بقانون أو أي أداة تشريعية أخرى 0 2- أن تمنح الشخصية المعنويــة 0 3- أن تكون أغراضها ذات نفع عام 0 4- أن تعمل تحت إشراف الدولة ورقابتهــا 0 ثانياً: نصوص قانون الأوراق المالية وقانون الفوائض المالية ذات العلاقة 0 1- تنص المادة (2) من قانون الأوراق المالية على ما يلـــي :- " يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- الهيئـة : هيئة الأوراق الماليـة
المجلس : مجلس مفوضي الهيئة
السوق / السوق المالي: بورصة عمان أو أي سوق لتداول الأوراق المالية مرخص من الهيئة وفقا لأحكام هذا القانون
" 2- ينص البند (5) من الفقرة (ب) من المادة (8) من القانون ذاته على ما يلي :- " ب- تتولى الهيئة في سبيل تحقيق أهدافها المهام والصلاحيات الرئيسة التالية : 5- تنظيم ومراقبة السوق وأسواق تداول الأوراق المالية
" 3- وتنص الفقرتان (أ) و (ب) من المادة (15) من القانون ذاته على ما يلي :- " أ- يخضع لرقابة الهيئة وإشرافها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه كل من:- 4- السوق
ب- تخضع الجهات المشار اليها في الفقرة (أ) من هذه المادة للتفتيش عليها والتدقيق على وثائقها وقيودها وسجلاتها من الجهة المختصة في الهيئة المخولة قانونيا بذلك
" 4- تنص المادة (65) من القانون ذاته على ما يلي :- " أ- ينشأ في المملكة سوق مالي يسمى ( بورصة عمان ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ، وبهذه الصفة تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف بها والقيام بجميع التصرفات القانونية اللازمة لتحقيق أهدافه بما في ذلك إبرام العقود وله حق التقاضي وان ينيب عنه في الإجراءات القضائية أي محام يوكله لهذه الغاية
ب-تكون عضوية بورصة عمان من الوسطاء الماليين والوسطاء لحسابهم وأي جهات أخرى يحددها المجلس ، وتتألف الهيئة العامة للبورصة من الأعضاء المسددين لرسوم الانتساب ورسوم الاشتراك السنوية فيها ، ويكون لكل عضو في الهيئة العامة صوت واحد في اجتماعاتها
ج- يتولى إدارة بورصة عمان مجلس إدارة ومدير تنفيذي متفرغ ، وتحدد بموجب أنظمتها الداخلية وتعليماتها التي تصدر لهذه الغاية الأحكام والإجراءات المتعلقة بهيئتها العامة وكيفية تشكيل مجلس إدارتها وعقد اجتماعاتهما واتخاذ القرارات والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من الهيئة العامة ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي والإجراءات المتعلقة بحل البورصة وتصفيتها وسائر الأمور الإدارية والمالية الأخرى المتعلقة بها
د- يعين المدير التنفيذي للسوق بقرار من مجلس الإدارة ، وبموافقة المجلس ، ويحظر عليه أن يقوم بأي عمل آخر أو أن يكون شريكا أو مساهما في أي مرخص له أو أن يكون ممثلا له
هـ- لا يجوز أن يكون رئيس مجلس إدارة بورصة عمان أو نائبه شريكا أو عضو مجلس إدارة أو هيئة مديرين أو موظفاً في أي عضو في البورصة أو أن يكون ممثلا له
و- يجوز لبورصة عمان ، بموافقة المجلس ، الاقتراض أو القيام بأنشطة ربحية ، على أن لا يؤدي أي منهما إلى التأثير السلبي على أنشطة التداول في البورصــة
ز- تخضع بورصة عمان لرقابة الهيئة وإشرافها والتفتيش عليها ويجوز للهيئة التدقيق على سجلاتها
ح- يجوز إعادة هيكلة بورصة عمان بقرار من المجلس وبموافقة من مجلس الوزراء شريطة مراعاة أحكام المادة (67) من هذا القانون ويحدد مجلس الوزراء الجهة التي تؤول إليها موجوداتها والتزاماتها
" 5- وتنص المادة (66) من القانون ذاته على ما يلي :- " أ- إذا وقع عجز في حساب الإيرادات وإجمالي النفقات في بورصة عمان لأي سنة مالية يغطى من الاحتياطي العام ، وإذا لم يكف الاحتياطي العام لتغطية هذا العجز فعلى أعضاء بورصة عمان أن يدفعوا بالتساوي المبلغ الكافي لتغطيته ، ويكون ما يتم دفعه دينا لهم على صافي الإيرادات المتحققة فيما بعد
" ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة ، يجوز لمجلس إدارة بورصة عمان بموافقة المجلس اقتراض المبلغ الكافي لتغطية العجز أو أي جزء منه
" 6- كما تنص الفقرتان (أ) و (ب) من المادة (73) من قانون الأوراق المالية على ما يلي :- " أ- على السوق أن يقدم إلى المجلس الأنظمة الداخلية والتعليمات الخاصة به ، وأي تعديلات تطرأ عليها ، للموافقة عليها قبل بدء العمل بها وللمجلس صلاحيات إجراء التعديل عليهـــا
ب- للمجلس الطلب من مجلس إدارة السوق إجراء التعديلات على الأنظمة الداخلية والتعليمات الصادرة عن السوق ، والتي يراها ضرورية لتحقيق المصلحة العامة وحماية المستثمرين وذلك خلال مدة محددة في الطلب وله بعد انتهاء هذه المدة إجراء التعديلات التي يراها مناسبة وتعتبر تلك التعديلات نافذة اعتبارا من التاريخ الذي يحدده
" 7- وتنص المادة (75) من القانون ذاته على ما يلي :- " للمجلس تعليق نشاط السوق لمدة لا تزيد على اسبوع وبموافقة رئيس الوزراء إذا زادت المـــدة على ذلـك0 " 8- وتنص المادة (119) من القانون ذاته على ما يلي :- " أ- إذا استقال مجلس إدارة بورصة عمان أو المركز أو فقد أي منهما نصابه القانوني أو لأي سبب يتعلق بالمصلحة العامة أو مصلحة سوق رأس المال فللمجلس تشكيل لجنة إدارة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص
ب- تكون مدة اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ستة أشهر ، قابلة للتجديد لمرة واحدة ، تتولى إدارة البورصة أو المركز ودعوة هيئتها العامة خلال هذه المدة لانتخاب مجلس إدارة جديد وفقا للأنظمة الداخلية للبورصة أو المركز
" 9- كما تنص الفقرة (ب) من المادة (120) من القانون ذاته على ما يلي :- " لبورصة عمان والمركز إنشاء صناديق ادخار وإسكان لموظفيها ومستخدميها تنظم شؤونها بمقتضى أنظمتها الداخلية
" 10- تنص المادة (3) من قانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة 2007 على ما يلي :- " تسري أحكام هذا القانون على الوحدات الحكومية الواردة في الجدول الملحق بهذا القانون وعلى أي وحدة حكومية يقرر مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير سريان أحكام هذا القانون عليهـا 0 " وقد وردت بورصة عمان في البند (10) من الجدول المحلق بقانون الفوائض المالية ويتوجب عليها توريد فوائضها المالية لحساب الخزينة العامة للدولة 0 ثالثاً : مدى انطباق عناصر المؤسسات العامة على بورصة عمان 0 بتقصي نصوص قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 وقانون الفوائض المالية رقم (30) لسنة 2007 نجد أن بورصة عمان تتمتع ببعض عناصر المؤسسة العامة ، فهي منشأة بقانون وتتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ( الفقرة (أ) من المادة (65) من قانون الأوراق المالية ) وتهدف إلى تحقيق نفع عام وتعمل تحت إشراف الدولة ورقابتها ( المواد (8/ب/5) و (12/ك ، ع ) و (15/أ،ب) و (65/و،ز،ح) و (66/ب) و (73/أ،ب) و (75) و (119) من قانون الأوراق المالية ) كما أنها اعتبرت وحدة حكومية لغايات قانون الفوائض الماليـة ( البند (10) من الجدول المحلق بقانون الفوائض المالية ) ، غير أن هذه العناصر لا تكفي لاعتبارها مؤسسة رسمية عامة للأسباب التالية :- 1- البورصة لا تدار وفقاً لتنظيم القانون العام وأساليبه ، حيث يتكون أعضاء البورصة من الوسطاء الماليين والوسطاء لحسابهم وأي جهة أخرى يحددها المجلس، وتدار من مجلس إدارة ومدير تنفيذي متفرغ وتحدد بموجب أنظمتها الداخلية وتعليماتها الإجراءات المتعلقة بهيئتها العامة وكيفية تشكيل مجلس إدارتها وعقد اجتماعاتهما واتخاذ القرارات والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من الهيئة العامة ومجلس الإدارة والمدير التنفيذي ( الفقرات (ب) و (ج) من المادة (65) من قانون الأوراق المالية ) 0 ويتبين مما تقدم أن مجلس إدارة البورصة ومديرها التنفيذي لا يعين من قبل الدولة ولا بموجب أنظمة تصدر عن مجلس الوزراء كما هو الحال بالنسبة للمؤسسات العامة الرسمية وإنما بموجب أنظمة داخلية خاصة بالبورصة تصدر عن المجلس سناً لأحكام المادتين (65) و (73) من قانون الأوراق الماليـــــة 0 2- إن موظفي البورصة ليسوا موظفين عموميين حيث يتم تعيينهم بموجب أنظمة داخلية وليس بموجب أنظمة تصدر عن مجلس الوزراء كما هو الحال بالنسبة لموظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة ، وقد صدر نظام موظفي البورصة بموجب قرار مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية وسنداً للنظام الداخلي للبورصة الصادر بدوره عن مجلس مفوضي الهيئة 0 وهذا ما ذهب إليه الديوان الخاص في قراره رقم (17) لسنة 1990 ومحكمة العدل العليا في قرارها رقم 196 /2002 بشأن موظفي مؤسسة المدن الصناعية ، حيث قرر الديوان ان مؤسسة المدن الصناعية مؤسسة عامة غير رسمية ولا تطبق على موظفيها ومستخدميها أحكام نظام الخدمة المدنية لان المادة (20) من قانون المؤسسة نصت على تنظيم شؤون موظفيها ومستخدميها بموجب تعليمات يصدرها مجلس الإدارة 0 واستناداً إلى هذا القرار التفسيري قررت محكمة العدل العليا أن موظفي المؤسسة ليسوا من الموظفين العموميين 0 3- لا تتمتع البورصة بامتيازات وإعفاءات مالية خاصة حيث لم يرد نص في القانون لإعفائها من الضرائب والرسوم 0 4- لا تستخدم البورصة السلطة العامة في تحقيق أهدافها ، حيث نصت المادة (65/أ) من قانون هيئة الأوراق المالية أن للبورصة أن تنيب عنها في الإجراءات القضائية أي محام توكله ، ولم يرد في القانون نص يفيد تمثيلها من قبل المحامي العام المدني أو تحصيل أموالها بموجب قانون تحصيل الأموال الأميرية كما هو الحال بالنسبة للهيئة ومركز إيداع الأوراق المالية حيث نصت المادتان (31) و ( 88) من قانون الأوراق المالية على تحصيل أموالهما وفق قانون تحصيل الأموال الأميريـــة 0 في ضوء ما تقدم نجد أن بورصة عمان ليست مؤسسة عامة رسمية لعدم توافر العناصر المميزة لهذا النوع من المؤسسات فيها ، وإنما هي مؤسسة عامة غير رسمية ذات طبيعة خاصة وذلك لأنها تجمع بين عناصر المؤسسة العامة غير الرسمية وعناصر المؤسسات الأهلية الخاصة كما يستفاد من نصوص المواد (65 ، 66) من قانون الأوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 والنظام الداخلي لهــــــا
وبناء على ما تقدم فإنّ بورصة عمان تعامل معاملة المؤسسات العامة غير الرسمية لبعض الغايات كالخضوع لرقابة ديوان المحاسبة ومعاملة المؤسسات الأهلية الخاصة فيما يتعلق بأسلوب إدارتها وتنظيم شؤون موظفيها ولا تستفيد من المزايا والإعفاءات التي تتمتع بها المؤسسات العامة الرسمية
هــذا ما نقـرره بالإجمــاع بصـــدد التفسيـر المطلــــوب
قــراراً صـدر فـي 14 ربيـع الأول 1433هجـري الموافـق 6/2/2012 ميـلادي عضــــــو قاضـي محكمـة التمييــز نسيــم نصــراوي عضــــــو رئيـس ديوان التشريع والـرأي لــدى رئاســة الــوزراء الدكتـور أحمـد زيـادات رئيـس محكمـة التمييـز رئيـس الديــوان الخـاص بتفسيــر القوانيــــن محمـد المحاميـد عضــــــو منـدوب هيئة الأوراق الماليـة الدكتور/ حسين علي القضاة عضــــــو قاضــي محكمـة التمييــز حســن حبــوب