اجتمـــع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني ، في مكتب رئيسه ، في مبنى محكمة التمييز ، بناءً على طلب دولة رئيس الوزراء بمقتضى كتابه رقم (51/13/2/18711) المؤرخ في 10-7-2012 لتفسير نص المادة (30) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 ، والمادة (4) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 وفي ضوء ذلك بيان ما إذا كان يجوز للهيئة المستقلة للانتخاب بالاستناد لأحكام المادتين المشار إليهما أعلاه ، تنظيم ممارسة حق الناخب المنصوص عليه في المادة (30) من قانون الانتخاب لمجلس النواب ، بحيث يقوم الناخب باختيار مركز الاقتراع والفرز الذي يرغب بالإدلاء بصوته فيه ، ضمن دائرته الانتخابية المحلية عند تسلمه بطاقته الانتخابية
وبعـــد التدقيـق والإحاطـة بمضمـون النصـوص المطلـوب تفسيــرها ، والمداولـة ، يتبين ما يلي :- 1
إنّ المادة (30) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 تنص على ما يلي :- ( يجوز للناخب الإدلاء بصوته في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز ، ضمن دائرته الانتخابية المحلية )
2
وإنّ المادة (4) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 تنص على ما يلي :- أ‌- تشرف الهيئة على العملية الانتخابية النيابية ، وتديرها في كل مراحلها ، كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء ، وفق أحكام التشريعات النافـــــذة
ب‌- على الهيئة اتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لتمكينها مـن أداء مهامها ، بنزاهة ، وشفافية ، وحيـاد )
يستخلـص مـن هـذه النصـوص ما يلـي :- ¬ـــــــــــــــــــــــــــ أولاً : أنّ المشرع أعطى للناخب الحق في أن يدلي بصوته في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز ، ضمن دائرته الانتخابية المحلية
ثانياً : أنّ المشرع أوجب على الهيئة المستقلة للانتخاب أن تشرف على الانتخابات النيابية وتديرها في جميع مراحلها ، وتحقيقاً لهذه الغاية ، يتعين عليها قانوناً اتخاذ القرارات والإجراءات ، التي يتسنى لها معها ، أداء مهامها ، بنزاهة وشفافية وحياد
وحيث أنّ واضع القانون ألقى على عاتق مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب ، واجب ، إصدار تعليمات تنفيذية ، تُحدد بمقتضاها أوصاف بطاقـة الانتخاب ، ومحتوياتها
تنفيذاً لحكم الفقرة (أ) من المادة (4) من قانون الانتخاب التي نصت ( تحدد التعليمات التنفيذية أوصاف بطاقة الانتخاب ومحتوياتها )
وحيث أنّ تخيير الناخب عند استلامه بطاقة الانتخاب في تحديد مركز الاقتراع والفرز الذي يرغب في الإدلاء بصوته فيه ، لا يتعارض مع الجواز الممنوح للناخب في المادة (30) من قانون الانتخاب ، المتمثل بحقه في الإدلاء بصوته في أي مركز من هذه المراكز
وحيث أنّه يحق للهيئة المستقلة للانتخاب ، إصدار التعليمات التنفيذية التي تحدد بموجبها أوصاف بطاقة الانتخاب ومحتوياتها ، وتضمين هذه البطاقة اسم مركز الاقتراع والفرز الذي يرغب الناخب في الإدلاء بصوته فيه
لهــــذا واهتداءً بما بيناه نقرر بالإجماع ، جواباً على ما طلبه دولة رئيس الوزراء ، أنه يجوز للهيئة المستقلة للانتخاب بالاستناد لأحكام المادتيــن (30) من قانون الانتخاب و (4) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب المشار إليها أعلاه ، تنظيم ممارسة حق الناخب وخياره المنصوص عليه في المادة (30) من قانون الانتخاب لمجلس النواب ، بحيث يتعين على الناخب اختيار مركز الاقتراع والفرز الذي يرغب في الإدلاء بصوته فيه ، ضمن دائرته الانتخابية المحلية ليتم ادراج اسم مركز الاقتراع والفرز في بطاقته الانتخابية عند تسلمه إياها
قـراراً صدر في اليوم السادس والعشرين من شهر شعبان لعام (1433 هـ) ، الموافـق للسـادس عشـر مـن شهـر تمـوز لعــام 2012 م