قــرار رقـــم (6) لسنــة ‏2012 صـادر عـن الديـوان الخـاص بتفسيــر القوانيـن ــــــــــــــ بنــاءً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه المؤرخ في 6/5/2012 رقم (13/2/2/11890) اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين لأجل تفسير نص الفقرة (أ) من المادة (9) من نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم 121 لسنة 2007 وتعديلاته وبيان نطاق تطبيق نص الفقرة (أ) من المادة (9) من نظام الخدمة القضائية المشار إليه على القضاة الذين انتهت خدماتهم القضائية قبل صدور نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقم (121) لسنة 2007 وتعديلاته في حال تمّ إعادة تعيينهم في السلك القضائية بعد نفاذ أحكام النظام سالف الإشارة
وبعــد الإطلاع على كتاب وزير المالية الموجه لرئيس الوزراء بتاريخ 25/3/2012 رقم (9/6/1/6334) يتبين لنا : ابتـداءً لم يتضمن أي قانون أو نظام آخر نصوصاً تتعلق بمكافأة نهاية الخدمة للقضاة ، وبالتالي فإنّ النص سالف الذكر هو المرجع في تحديد كيفية استحقاق المكافأة والسنوات التي تدفع عنها ، ويتبين من عبارة ( إذا انتهت خدمة القاضي




يصرف له ما يعادل راتبه الأساسي الشهري عن كل سنة من سنوات خدمته القضائية الفعلية




) أنها جاءت مطلقة ولم تتضمن أي قيد أو تحديد لمدة خدمة القاضي الفعلية ولم يحصر المكافأة بسنوات الخدمة اللاحقة للقاضي قبل نفاذ النظام المشار إليه أو بعد نفاذه وحيث أنّ المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقيد نصاً أو دلاله فإنّ الخدمة الفعلية التي يستحق القاضي مكافأة عنها تشمل الخدمة القضائية السابقة لهذا النظام والخدمة القضائية اللاحقة طالما انتهت خدمات القاضي أثناء سريان هذا النظام
ولذلــك فإنّ الفقـرة (أ) من المــادة (9) المشار إليها تشمل كافة القضاة الذين يعاد تعيينهم في سلك القضاء بعد نفاذ أحكام نظام الخدمة القضائية للقضاة النظاميين رقــم (121) لسنــة 2007 وتعديلاته وتحسب لهم المكافأة عن سنوات خدمتهم الفعلية في القضاء السابقة واللاحقة لإعادة تعيينهم واستحقـاق هذه المكافأة بانتهاء خدماتهـــم
هــذا مــا نقـــرره بصـدد التفســير المطلــوب
قـراراً صـدر فـي 26 شعبـان 1433 هجــري الموافــق 16/7/2012 ميـلادي