قــرار رقـــم (3) لسنــة ‏2012 صـادر عـن الديـوان الخـاص بتفسيــر القوانيـن ــــــــــــــ بنــــاء على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (ن ل1/31326) تاريـخ 26/12/2011 اجتمع الديوان الخاص بتفسيـر القوانيـن بتاريخ 23/4/2012 من أجل تفسير ما يلي :- 1- المعنى المقصود من شراء الخدمات العلمية والثقافية وفقاً لنص المادة (16/أ/5) من نظام اللوازم وهل يدخل من ضمنها شراء خدمات الأطباء المتقاعدين وما شابههم من المهن وهل يدخل ضمن مفهوم شراء الخدمات العلمية والثقافية المتخصصة شراء خدمات الأطباء المتقاعدين بموجب قرار أو اتفاقيات شراء خدمات أو عقود للقيام بعمل منتظم مقابل بدل مالي يدفع بشكل شهري أو ثابت ويصرف تحت مسميات مختلفة من موازنات الجهات الحكومية المرصودة لها من الخزينة أم أنّ تطبيق هذه المادة يقتصر على أداء مهمة مؤقتة أو محددة بالزمان أو بالكمية أو بالحجم كإعداد دراسـات أو أبحـاث أو تقديم استشـارة يقابلها بـدل يدفع لمؤديها لمرة واحدة فقـط
2- هل يتوجب تطبيق المادة (22/ب) من قانون التقاعد المدني ووقف صرف الرواتب التقاعدية للمتقاعدين العاملين بأسلوب شراء الخدمات لعدم جواز الجمع بين رواتبهم التقاعدية وبين ما يتقاضونه من الجهات الحكومية التي تقوم بشراء خدماتهم
لغايات طلب التفسير نستعرض أولاً أحكام المادتين (16/أ/5) من نظام اللوازم رقم (32) لسنة 1993 وتعديلاته والمادة (22/ب) من قانون التقاعد المدني رقم 34 لسنة 1959 وتعديلاته ( وتعريف الوظيفة والراتب الواردين في المادة 2 من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 وتعديلاته )
المـادة (16) تنص على ما يلي :- --------------------- يتم شراء اللوازم من قبل الجهات التالية ووفقاً للصلاحيات المخولة لها: أ‌- للوزير المختص : 1
شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (3000) ثلاثة آلاف دينار في كل عملية شراء وذلك بالطريقة التي يراها مناسبة
2
شراء لوازم لا تزيد قيمتها على (10000) عشرة آلاف دينار في كل عملية شراء وذلك بواسطة لجنة مشتريات من ثلاثة موظفين من الدائرة يعينهم وزيرها يرأسها أعلاهم درجة أو أقدمهم فيها على أن يعاد تشكيلها من أعضاء آخرين كل سنة على الأكثر وتتخذ توصياتها بالإجماع أو بالأكثريـة
3
طبع الكتب المدرسية ولوازم الامتحانات وشراؤها مهما كانت كلفتها أو أثمانها وذلك بواسطة لجنة من ثلاثة موظفين اثنان منهم من الدائرة يعينهما وزيرها والثالث من دائرة اللوازم العامة يسميه الوزير ويرأسها أعلاهم درجة أو أقدمهم فيها وتتخذ توصياتها بالإجماع أو بالأكثرية
4
شراء الحقوق والأعمال الأدبية والفنية والبرامج الإذاعية والتلفزيونية وبيعها وتأجير واستئجار هذه البرامج والتعاقد على إعدادها وإنتاجها مهما كانت قيمتها على أن يتم ذلك بواسطة لجنة ثلاثية يشكلها الوزير المختص لهذه الغاية من موظفي دائرته ويرأسها أعلاهم درجة أو أقدمهم فيها وتتخذ قراراتها بالإجماع أو بالأكثرية
5
شراء الخدمات العلمية والثقافية المتخصصة بما في ذلك الاستشارات فيها وإعداد البحوث والدراسات أو تقويمها سواء كان ذلك من قبل المؤسسات أو الأفراد وذلك بتنسيب من الأمين العام
المــــــــادة (22/ب) :- -------------------- على الرغم مما ورد في أي قانون أو نظام آخر لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه أي شخص ( مدنياً كان أم عسكرياً ) عن خدمته في الحكومة الأردنية وبين راتب أي وظيفة في هذه الحكومة أو في أي مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية أو بلدية أو دائرة أوقاف أو أية هيئة رسمية أخرى تابعة لها وتشمل كلمة ( موظـف ) لأغراض هذه الفقرة رئيس البلدية والمستخدم سواء أكان براتب مقطوع أو أي لقاء عائدات أو بالأجرة اليومية ولا يعتبر ما يتقاضاه أعضاء مجلس النواب والأعيان وأفراد الجيش الشعبي الملتزمين راتب وظيفة بالمعنى المقصود في هذه الفقرة
تعريف الوظيفة والراتـــب :- ------------------- من الرجوع إلى نص المادة (2) من نظام الخدمة المدنية رقم 30 لسنة 2007 وتعديلاته نجد أنها عرّفت الوظيفة بأنها (( مجموعة من المهام والواجبات التي تحددها جهة مختصة وتوكلها إلى الموظف للقيام بها بمقتضى أحكام هذا النظام وأي تشريع آخر أو تعليمات أو قرارات إدارية وما يتعلق بتلك المهام من صلاحيات وما يترتب عليها من مسؤوليات ))
كما عرفت الراتب بأنه (( الراتب الأساسي الشهري الذي يستحقه الموظف ويتقاضاه مقابل قيامه بمهام الوظيفة التي يشغلها ولا يشمــل العلاوات والمخصصات من أي نوع كانت ))
وبعد بيان نص الفقرتين من المادتين (16/أ/5) من نظام اللوازم والمادة (22/ب) من قانون التقاعد المدني وتعريف الوظيفة والراتب المشار إليهما آنفاً وللإجابة على طلب التفسير نبين ما يلي :- 1- من الوقوف على نص المادة (16/أ) المشار إليها بفقراتها الخمسة نجد أنها تضمنت الصلاحيات المخولة للوزير المختص لشراء اللوازم حيث أوضح البند الأول طريقة شراء اللوازم بمبلغ لا يزيد عن ثلاثة آلاف دينار والبند الثاني طريقة الشراء بمبلغ لا يزيد عن عشرة آلاف دينار ، أمّا البند الثالث فأوضح الطريق الواجب إتباعها بطباعة الكتب المدرسية ولوازم الامتحانات وشراؤها مهما كانت قيمتها أما البند الرابع فأوضح الطريق الواجب إتباعها لشراء الحقوق والأعمال الأدبية والفنية والبرامج الإذاعية والتلفزيونية وبيعها وأعمال أخرى مشابهة مهما كانت قيمتها
أمّا البند الخامس موضوع طلب التفسير فيتعلق بما يلي : شراء الخدمات العلمية والثقافية المتخصصة بما في ذلك الاستشارات فيهــا ، وإعداد البحوث والدراسـات أو تقويمهــــا
من استعراض ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (16) مدار البحث نجد أنّ البنود الخمسة الواردة فيها توضح الصلاحيات المخولة للوزير المختص فيما يتعلق بشراء ما تضمنته تلك البنود التي أشرنا إليها سواء من أفراد أو من مؤسسات
وعليه وجواباً على طلب التفسير الأول حول المعنى المقصود من شراء الخدمات العلمية والثقافية وفقاً لنص البند الخامس من الفقرة (أ) من المادة (16) المشار إليها ، نقرر أنّ شراء خدمات الأطباء المتقاعدين وما شابههم من المهن وشراء الخدمات العلمية والثقافية المتخصصة بموجب قرار شراء خدمات أو عقود شراء خدمات سواء من أفراد أو مؤسسات ، أمر يتفق ومفهوم المادة (16/أ/5) المشار إليها إذا كان قرار أو عقد أو اتفاق الشراء محدداً من حيث طبيعة المهمة أو المادة أو الاستشارة ومدتها وقيمة العقد أو الاتفاق ولا تتوافر فيه خصائص الوظيفة العامة أو خصائص عقد الاستخدام وفقاً لأحكام قانون العمل النافذ
وجواباً على طلب التفسير الثاني حول ما إذا كان يتوجب تطبيق أحكام المادة 22/ب من قانون التقاعد المدني ووقف صرف الرواتب التقاعدية للمتقاعدين العاملين بأسلوب شراء الخدمات لعدم جواز الجمع بين رواتبهم التقاعدية وبين ما يتقاضونه من الجهات الحكومية التي تقوم بشراء خدماتهم
نقرر وعلى ضوء ما أشرنا إليه من تعريف الوظيفة والراتب أنه إذا توافـر في التعاقدات التي تعقدها الجهات الحكومية عناصر الوظيفـة المعرفة في نظام الخدمة المدنية المشار إليها آنفاً فإنّ هذه التعاقدات لا تعتبـر مـن قبيل شراء الخدمـات المقصودة في المادة (16/أ/5) من نظام اللوازم وبالتالـي لا يجــوز الجمـع بيـن البـدل الـذي يتقاضـاه المتقاعد استنـاداً للعقد الموقـع مـع الجهـات الحكوميـة وبيـن راتـب التقاعـد عملاً بالمادة (22/ب) مـن قانـون التقاعــد المشــار إليـــه
هــذا ما نقــرره بالإجمـاع بصـدد التفسيـر المطلـوب
قـراراً صـدر في 1 جمادى الآخرة 1433هجـري الموافـق 23/4/2012 ميـلادي