قــرار رقـــم (4) لسنــة ‏2012 صـادر عـن الديـوان الخـاص بتفسيــر القوانيـن ــــــــــــــ بنـــاءً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (25/15/1/13553) تاريخ 22/5/2012 من اجل تفسير نص البند (3) من الفقرة (د) من المادة (4) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 لبيان ما إذا كان مجلس الوزراء يملك تأجيل الانتخابات البلدية لمدة ستة أشهر اعتبارا من انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (63) من القانون ذاته
وبعد الإحاطة بما تضمنه كتاب دولة رئيس الوزراء ومرفقه كتاب معالي وزير الشؤون البلدية ونصوص قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 وتعديلاته ، نبين ما يلي :- أولاً: أن النصوص القانونيـــة ذات العلاقة بطلب التفسيــر تتمثل بما يلي :- أ- الفقرة (د) من المادة (4) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 وتعديلاته وتنص على ما يلي :- 1- تعتبر جميع المجالس البلدية منحلة قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة دورتها ويعين الوزير لجانا مؤقتة للمجالس المنحلة لإدارة أعمال البلديات لحين إجراء الانتخابات الجديدة والى أن يتم تسلم رئيس وأعضاء المجلس الجديد مراكزهم ومباشرة أعمالهم
2- يجري انتخاب جميع المجالس البلدية في يوم واحد خلال المدة التي يحددها الوزير كل أربع سنوات وإذا حل مجلس بلدي وفق القانون قبل إكماله مدته ، تعين لجنة مؤقتة للبلدية للمدة المتبقية إذا كانت اقل من سنة ، أما إذا كانت المدة المتبقية أكثر من ذلك فتقوم اللجنة المؤقتة بعمله لمدة ثلاثة أشهر يجري خلالها انتخاب مجلس جديد لإكمال مدة المجلس السابق
3- على الرغم مما ورد في البند (2) من هذه الفقرة ، يجوز لمجلس الوزراء أن يؤجل الانتخاب في بلدية أو أكثر لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخاب على أن تحتسب مدة التأجيل من مدة المجلس القانونيــة
" ب- الفقرتان (أ) و (ب) من المادة (8) من القانون ذاته وتنص على ما يلي :- " أ- مدة دورة المجلس أربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه بمقتضى المادة (31) من هذا القانون ويجوز حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس المنحل لمدة لا تزيد على سنة يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الأسباب الموجبة لذلك
ب-1- اذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال المدة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعود المجلـس المنحل إلى ممارسة أعماله الى ان يتم انتخاب المجلس الجديــد
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، تستمر اللجنة المعينة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في ممارسة مهامها وصلاحياتها لحين إجراء الانتخاب العام المنصوص عليه في المادة (63) من هذا القانون
" ج- المادة (63) من القانون ذاته كما عدلت بموجب القانون المعـدل رقم (7) لسنة 2012 وتنص على ما يلـــي :- " يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية لأول مرة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل
" ثانياً : المستفاد من هذه النصوص أنّ المشرع قد أوجب أن تجري الانتخابات العامة للمجالس البلدية جميعها في يوم واحد يحدده وزير البلديات ويحق لمجلس الوزراء أن يؤجل الانتخاب في بلدية أو أكثر لمدة لا تزيد على ستة أشهر لمقتضيات المصلحة العامة وسلامة الانتخاب على أن تحتسب مدة التأجيل من مدة أربع سنوات وهي مدة المجلس البلدي القانونية وذلك حتى تنتهي مدة جميع المجالس البلدية في وقت واحد حتى يتسنى إجراء الانتخاب العام في يوم واحد وبما أنّ صلاحية مجلس الوزراء بتأجيل هذه الانتخابات ضابطها المصلحة العامة وسلامة الانتخابات ، وهي حالة استثنائية تقتضيها حالة الضرورة ، وقد عالجها المشرع في المادة الرابعة سالفة الإشارة ، وترك لمجلس الوزراء أمر تقدير توافرها من عدمــــه
وحيث أنّ الضرورة القانونية ومنها النصوص الناظمة لانتخابات البلدية التي ترمي إلى الصالح العام تُقرأ مجتمعة باعتبارها نصوصاً متكاملة ، وأنّ المعاني التي تتولد عنها يتعين أن تكون مترابطة فيما بينها بما ينفي عنها التناقض أو التنافر مما يجعل أحكامها منسجمة متماسكة تؤدي إلى الغاية التي قصدها المشرع
وعليه وجواباً على طلب التفسير نقرر بأنّ لمجلس الوزراء صلاحية تأجيل الانتخابات البلدية لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (63) من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 وتعديلاته ولجميع البلديات في حالة تحقق مجلس الوزراء من أنّ المصلحة العامة وسلامة الانتخاب تستوجبان هذا التأجيل ولا تعارض فيما بين نص المادة الرابعة والمادة (63) المشار إليهما
هــذا مـــا نقــــرره بصــدد التفســير المطلــــــوب
قــرار صــدر فــي السادس مـن رجــب 1433 هجــري الموافــق 27/5/2012