قــرار رقـــم (9) لسنــة ‏2012 صـادر عـن الديـوان الخـاص بتفسيــر القوانيـن ــــــــــــــ بنـــــاءً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (ب ل 2-28539) تاريخ 22/10/2012 وملحق كتابه رقم (28795) تاريخ 30/10/2012 من أجل تفسير نص البنـد (3) من الفقــرة (د) من المـادة (4) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 لبيان ما إذا كان مجلس الوزراء يملك تأجيل الانتخابات البلدية لأكثر من مرة ولمدة تزيد على ستة أشهر إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الانتخاب واستمرت الظروف التي حالت دون إجراء الانتخابات البلدية سابقاً شريطة أن لا تزيد مدة التأجيل في كل مرة على ستة أشهـــر
وبعــــد الإحاطة بما تضمنه كتاب دولة رئيس الوزراء ومرفقه كتاب معالي وزير الشؤون البلدية وملحق كتاب دولة رئيس الوزراء ونصوص قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 وتعديلاته نبين ما يلي :- أولاً : أن النصوص القانونيـة ذات العلاقة بطلب التفسير تتمثل بما يلي :- أ- الفقـرة (د) من المـادة (4) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 وتعديلاتــه وتنص على ما يلي :- 1
تعتبر جميع المجالس البلدية منحلة قبل ثلاثة أشهر من انتهاء مدة دورتها ويعين الوزير لجانا مؤقتة للمجالس المنحلة لإدارة أعمال البلديات لحين إجراء الانتخابات الجديدة والى أن يتم تسلم رئيس وأعضاء المجلس الجديد مراكزهم ومباشرة أعمالهم
2
يجري انتخاب جميع المجالس البلدية في يوم واحد خلال المدة التي يحددها الوزير كل أربع سنوات وإذا حل مجلس بلدي وفق القانون قبل إكماله مدته ، تعين لجنة مؤقتة للبلدية للمدة المتبقية إذا كانت اقل من سنة ، أما إذا كانت المدة المتبقية أكثر من ذلك فتقوم اللجنة المؤقتة بعمله لمدة ثلاثة أشهر يجري خلالها انتخاب مجلس جديد لإكمال مدة المجلس السابق
3
على الرغم ممـا ورد في البنــد (2) من هذه الفقـرة ، " يجوز لمجلس الـوزراء أن يؤجل الانتخاب في بلدية أو أكثر لمدة لا تزيد على ستة أشهـر إذا اقتضت ذلك المصلحة العامـة وسلامة الانتخاب على أن تحتسب مدة التأجيل من مـدة المجلس القانونيــة
" ب- الفقرتان (أ) و (ب) من المادة (8) من القانون ذاته وتنص على ما يلي :- " أ
مدة دورة المجلس أربع سنوات اعتبارا من تاريخ تسلمه مهامه بمقتضى المادة (31) من هذا القانون ويجوز حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس المنحل لمدة لا تزيد على سنة يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الأسباب الموجبة لذلك
ب
1- اذا لم يتم انتخاب المجلـس الجديد خلال المدة المبينـة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعود المجلس المنحل إلى ممارسة أعماله إلى أن يتم انتخــاب المجلس الجديـد
2- على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، تستمر اللجنة المعينة وفق أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة في ممارسة مهامها وصلاحياتها لحين إجراء الانتخاب العام المنصوص عليه في المادة (63) من هذا القانون
" ج- المادة (63) من القانون ذاته كما عدلت بموجب القانون المعـدل رقم (7) لسنــة 2012 وتنص على ما يلـــي :- ( يجري الانتخاب العام لجميع المجالس البلدية لأول مرة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون المعدل )
ثانياً : المستفاد من هذه النصوص أنّ المشرع قد أوجب أن تجري الانتخابات العامة للمجالس البلدية جميعها في يوم واحد يحدده وزير البلديات ويحق لمجلس الوزراء أن يؤجل الانتخاب في بلدية أو أكثر لمدة لا تزيد على ستة أشهر لمقتضيات المصلحة العامة وسلامة الانتخاب على أن تحتسب مدة التأجيل من مدة أربع سنوات وهي مدة المجلس البلدي القانونية وذلك حتى تنتهي مدة جميع المجالس البلدية في وقت واحد حتى يتسنى إجراء الانتخاب العام في يوم واحــد
وبما أنّ صلاحية مجلس الوزراء بتأجيل هذه الانتخابات ضابطها المصلحة العامة وسلامة الانتخابات وهي حالة استثنائية تقتضيها حالة الضرورة وقد عالجها المشرع في المادة الرابعة سالفة الإشارة وترك لمجلس الوزراء أمر تقدير توافرها من عدمه
وحيث أنّ الضرورة القانونية ومنها النصوص الناظمة لانتخابات البلدية ترمي إلى الصالح العام تقرأ مجتمعة باعتبارها نصوصاً متكاملة وأنّ المعاني التي تتولد عنها يتعين أن تكون مترابطة فيما بينها بما ينفي عنها التناقض أو التنافر مما يجعل أحكامها منسجمة متماسكة تؤدي إلى الغاية التي قصدها المشرع
وحيث يتبين من عبارة ( يجوز لمجلس الوزراء أن يؤجل الانتخاب في بلدية أو أكثر لمدة لا تزيد على ستـة أشهر إذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامـة الانتخاب


) الواردة في البنـد (3) من المادة (4) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 وتعديلاته ، أنها جاءت مطلقة ولم تتضمن أي قيد أو تحديد لعدد مرات التأجيل
وحيث أنّ المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقيد نصاً أو دلالة وبالتالي فإنّ استمرار الظروف التي حالت دون إجراء الانتخاب لأي بلدية تسمح بتأجيل إجراء الانتخاب فيها بقرار من مجلس الوزراء لأكثر من مرة وكذلك استمرار اللجان بعملها شريطة أن لا تزيد مدة التأجيل في كل مرة على ستة أشهر
وعليــــه وجوابـاً علـى طلـب التفسيـر نقــــرر بأنّ لمجلس الوزراء صلاحيـة تأجيـل الانتخابـات البلديـة لأكثـر من مـرة ولمـدة لا تزيد علـى ستـة أشهـر في كل مـرة في حالـة تحقق لمجلس الوزراء من أنّ المصلحـة العامـة وسلامـة الانتخــاب تستوجـبان هـذا التأجيـل
هـــــذا ما نقـرره بالأكثريـة بصـدد التفسير المطلـوب
قـراراً صـدر بتاريخ 21 ذو الحجـة لسنـة 1433 هجري الموافـق 6/11/2012 ميـلادي