قــرار رقـــم (11) لسنــة ‏2012 صـادر عـن الديـوان الخـاص بتفسيــر القوانيـن ــــــــــــــ بنـــاءً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (س ن1/5/30234) تاريخ 14/11/2012 ، من أجل تفسير تعريف كلمة (( البث)) الواردة في المادة (2) من قانون الإعلام المرئي والمسموع المؤقت رقم (71) لسنة 2002
وبعـــد الإحاطة بما ورد بكتاب دولة رئيس الوزراء ، والمتضمن :- أولاً : عرفت المادة (2) من قانون الإعلام المرئي والمسموع ( المؤقت ) رقم (71) لسنة 2002 ( البث ) بما يلي :- " إرسال الأعمال أو البرامج الإذاعية والتلفزيونية ، بواسطة موجات كهرومغناطسية أو عبر أقمار صناعية أو تقنيات أو وسائل أخرى مهما كان وصفها أو طبيعتها تمكن الجمهور من استقبالها عبر جميع الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها ويستنى من ذلك الشبكة الدولية للمعلومات (الانترنت) "
ثانياً : وتنص المادة (3) من نظام رخص البت وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها رقم (163) لسنة 2003 وما طرأ عليه من تعديل على ما يلي :- " يحظر على أي شخص ممارسة أعمال البت أو إعادة البث ما لم يكن حاصلاً على رخصة بذلك من الهيئة وفقا ً للشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون وهذا النظام ، وتمنح الرخص للأعمال التالية :- أ
بث البرامج الإذاعية أو التلفزيونية التي تغطـي معظـم محافظـات المملكة أو أيـاً منهــا
ب
بث البرامج الإذاعية أو التلفزيونيـة بمختلف أنواعها بواسطة الأقمار الاصطناعية ( السواتـل )
ج
إعادة بث البرامج الإذاعية أو التلفزيونية التي تستقبل من الأقمار الاصطناعية لتغطية معظم مناطق المملكة أو أي جزء منها
د
بث البرامج الإذاعية أو التلفزيونية باستخدام وصلة ميكرويــة واحـدة أو أكثر بين موقعيـــن
هـ
بث البرامج التلفزيونية بواسطة محطة أرضية متنقلة (SNG) عبر الأقمار الاصطناعيـة لغايـة الاستخـدام المؤقــت
و
بث المواد الإخبارية التلفزيونية باستخدام نظام الهاتف المرئي ( VIDEOPHONE ) عبر الأقمار الاصطناعية
ز
بث البرامج الاذاعية والتلفزيونية باستخدام أي من أنظمة التوزيع التي لا يمكن متابعة برامجها إلا من مشتركين مجهزين تقنيا لهذه الغاية شريطة أن تكون هذه الأنظمة مرخصة وفقا لأحكام قانون الاتصالات النافذ المفعول ح
بث البرامج الإذاعية بواسطة وحدة إذاعية متنقلة عبر الأقمار الاصطناعية لغاية الاستخـدام المؤقـت
ط
بث البرامج الإذاعية باستخدام تقنية فنية لغايات الربط الإذاعي بين الاستوديو ومحطة الإرسال
ي
أي أعمال أخرى للبث أو اعادة البث الإذاعي أو التلفزيوني تقرر الهيئة منح ترخيص لها وفقا لأحكام القانون ))
وبعـد الإطـلاع والمداولـة تبيـن لنـا ما يلـــي :- أولاً : تضمن طلب التفسير أن هنالك العديد من المحطات الفضائية التي تقوم بممارسة أعمال البث دون الحصول على رخصة بث وذلك استناداً إلى تعريف البث الوارد في المادة (2) من قانون الإعلام المرئي والمسموع المؤقت رقم (71) لسنة 2002 الذي استثنى الشبكة الدولية للمعلومات " الإنترنـت " من التعريف حيث تقوم هذه المحطات بايصال إشارة البث من الاستديوهات عبر " الإنترنـت " ومن ثم إيصالها إلى القـمر الاصطناعي باستخدام ترددات صاعدة مما يُمكّن الجمهور من استقبالـها عبـر أجهزة التلفــاز وأن المطلوب تفسيره هو هل أن عبارة : ((ويستثنـى من ذلك الشبكة الدوليـة للمعلومـات " الإنترنــت ")) الوارد في تعريف البث الواردة في المـادة (2) المشار إليها يقصد بها ما يبث وما يشاهد مباشرة عبر الشبكة الدولية للمعلومات "الإنترنـت " فقط أم أنها تشمل ما يشاهد على شاشة التلفاز من خلال إيصال إشارة البث من الاستديوهات عبر الانترنت الى القمر الاصطناعي باستخدام ترددات صاعدة مما يمكن الجمهور من استقبالها عبر أجهزة التلفاز
ثانياً : عرفت المادة (2) من قانون الإعلام المرئي والمسموع ( المؤقت ) رقم (71) لسنة 2002 ( البث ) بما يلـــي :- (( إرسال الأعمال أو البرامج الإذاعية والتلفزيونية ، بواسطة موجات كهرومغناطيسية أو عبر أقمار صناعية أو تقنيات أو وسائل أخرى مهما كان وصفها أو طبيعتها تمكن الجمهور من استقبالها عبر جميع الوسائل الفنية بمختلف مسمياتها ويستثنى من ذلك الشبكة الدولية للمعلومات " الإنترنت " ))
وتنص المادة (3) من نظام رخص البث وإعادة البث الإذاعي والتلفزيوني والرسوم المستوفاة عنها رقم (163) لسنة 2003 وما طرأ عليه من تعديل ما يلي :- (( يحظر على أي شخص ممارسة أعمال البث أو إعادة البث ما لم يكن حاصلاً على رخصة بذلك من الهيئة وفقا للشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون وهذا النظام وتمنح الرخص للأعمال التالية : أ
بث البرامج الإذاعية أو التلفزيونية التي تغطي معظم محافظات المملكة أو أياً منها
ب
بث البرامج الإذاعية أو التلفزيونيـة بمختلف أنواعها بواسطة الأقمار الاصطناعية ( السواتل )
ج
إعادة بث البرامج الإذاعية أو التلفزيونية التي تستقبل من الأقمار الاصطناعية لتغطية معظم مناطق المملكة أو أي جزء منها
د
بث البرامج الإذاعية أو التلفزيونية باستخدام وصلة ميكرويــة واحـدة أو أكثر بين موقعيــــن
هـ
بث البرامج التلفزيونية بواسطة محطة أرضية متنقلــة (SNG) عبر الأقمار الاصطناعية لغايـة الاستخدام المؤقـت
و
بث المواد الإخبارية التلفزيونية باستخدام نظام الهاتف المرئي ( VIDEOPHONE ) عبر الأقمار الاصطناعية
ز
بث البرامج الاذاعية والتلفزيونية باستخدام أي من أنظمة التوزيع التي لا يمكن متابعة برامجها إلا من مشتركين مجهزين تقنيا لهذه الغاية شريطة أن تكون هذه الأنظمة مرخصة وفقا لأحكام قانون الاتصالات النافذ المفعول
ح
بث البرامج الإذاعية بواسطة وحدة إذاعية متنقلة عبر الأقمار الاصطناعية لغاية الاستخدام المؤقت
ط
بث البرامج الإذاعية باستخدام تقنية فنية لغايات الربط الإذاعي بين الاستوديو ومحطة الإرسال
ي
أي أعمال أخرى للبث أو اعادة البث الإذاعي أو التلفزيوني تقرر الهيئة منح ترخيص لها وفقا لأحكام القانون ))
وعلى ضوء ما ورد بتعريف البث في قانون الإعلام المرئي والمسموع رقم (71) لسنة 2002 والمشار إليه فإن المقصود بالشبكة الدولية للمعلومـــات (الإنترنــت) هو الاستعمال العادي لهذه الشبكة فقط وليس القيام بإرسال إشارة البث من الاستوديوهات عبر الانترنت إلى القمـر الاصطناعـي باستخدام ترددات صاعدة تمكن جمهور المشاهدين من استقبال البث عبر أجهزة التلفاز ، وعليه فإن البث بهذه الوسيلة ( موضوع طلب التفسير ) هو من أعمال البث المنصوص عليها في القانون والأنظمة الصادرة بموجبه ، مما يتوجب على المحطات الفضائية التي تمارس أعمال البث بهذه الوسيلة الحصول على رخصة وفقاً للشروط والأحكام المنصوص عليها في القانون سالف الذكر والأنظمـة الصــادرة بموجبـه
قـراراً صـدر بتاريخ 17 صفـر لسنـة 1434 هجري الموافـق 31/12/2012 ميلادي