قــرار رقـــم (1) لسنــة ‏2013 صـادر عـن الديـوان الخـاص بتفسيــر القوانيـن ــــــــــــــ بنــــاءً على كتاب دولة رئيس الوزراء رقم (60/11/1/21888) تاريخ 14/8/2012 ، فقد اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين للنظر في الطلب الذي تقدم به دولة رئيس الوزراء بكتابه المشار إليه لبيان ما يلي :- 1
هل مفهوم الغائب الوارد في تعريف ( اليتيم ) في قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام رقم (34) لسنة 2004 هو نفس مفهوم الغائب في قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم (36) لسنــة 2010
2
هل يتعين على دائرة قاضي القضاة تحويل أموال تركات الغائبين إلى مؤسسة تنمية أموال الأيتام فور تحرير التركة أم أن إدارة أموال الغائب تتم من قبل قيم بعد ثبوت الغياب بناء على الطلب ووفقاً للإجراءات والأحكام المنصـوص عليهــا في المادة (247) من قانون الأحوال الشخصيـة المؤقت رقـــم (36) لسنـــة 2010
وبعد الإحاطة بما تضمنه كتاب دولة رئيس الوزراء تبين لنا ما يلي :- نصت المواد (2) و (11/أ) و (16) من قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام رقم (34) لسنة 2004 على ما يلي :- " المادة (2) : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- اليتيــم :- الوارث المسلم القاصر ناقص الأهلية أو فاقدها والوارث الغائب الذي ليس له ممثل شرعي ممن أودعت أو تودع لهم أموال في المؤسســــة
المادة (11) : تتكون موارد المؤسسة المالية مما يلي : أ- أموال الأيتام النقدية التي تحول للمؤسسة من التركات التي يتم ضبطها وتحريرها بموجب قانون الأيتام رقم (69) لسنة 1953 وما يطرأ عليه من تعديل أو أي قانون آخر يعدله أو يحل محله
المادة (16) : أ‌- ترد أموال اليتيم وارباحها له إذا أكمل ثماني عشرة سنـة شمسيــة من عمره في الحـــالات التاليـــة :- 1
إذا لم يكن محجـــــوراً عليه
2
إذا صدر حكم بفك الحجــر عنه
3
إذا كان غائباً وحضر هو أو وكيله
ب‌- إذا لم يطلب اليتيم استرداد أمواله وأرباحها خلال ثلاث سنوات من تاريخ تحقق أي حاله من الحالات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة تحول أمواله وأرباحها إلى حساب الأمانات في المؤسسة وترد له عند الطلب
وتنص المادتان (245 و 247) من قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم (36) لسنة 2010 على ما يلي :- " المادة (245) : الغائـــب : هو الشخص الذي لا يعرف موطنه أو محل إقامته وحالت ظروف دون إدارته شؤونه الماليـــة بنفسه أو بوكيل عنه مدة سنة فأكثر وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيـره
المادة (247) : أ
يعين القاضي بنـاء على الطــلب قــيماً لإدارة أمــوال الغائب والمفقود
ب
تحصى أموال الغائب أو المفقود عند تعيين قيم وتدار بالطريقة التي تدار بها أموال القاصر "
وتنص المادة (10) من قانون الأيتام وتعديلاته رقم (69) لسنة 1953 على ما يلي :- " إذا أكمل اليتيم السنة الثامنة عشرة من عمره وثبت رشده لدى المحكمة تسلـم إليه أمواله من صندوق الأيتام نقداً أو حوالــة على أحد المدينين من صندوق الأيتــام
وتنص المادة (29) من نظام التركات رقم (54) لسنة 2008 على ما يلي " يدفع للورثة البالغين والدائنين ما يخصهم من التركة ويحفظ ما يخص القاصرين وفاقدي الأهلية في صندوق الأيتام ويجوز أن يدفع لولي القاصرين أو وصيهم ما يخصهم من التركة إذا لم يتجاوز نصيب كل منهم مائتي دينار "
وعلى ضوء ما تقدم وفيما يتعلق بما ورد في السؤال الأول نجد ان مفهوم الغائب الوارد في المادة (2) من قانون مؤسسة تنمية أموال الأيتام رقم (34) لسنة 2004 التي عرّفت ( اليتيم ) هو ذات مفهوم الغائب المُعرف في المادة (245) من قانون الأحوال الشخصية المؤقت رقم (36) لسنة 2010 ذلك أن طلب التفسير هذا يتطلب إعمال قاعدة ( تقارب النصوص ) كوسيلة من وسائل تفسير النصوص لتوضيح المعنى بمقارنة النصوص بعضها ببعض لأنّ في تجميعها تحديد الإرادة الحقيقية للمُشرع ، وبالتالي فإنّ مفهوم الغائب في كلا القانونين المشار إليهما واحد وهو الوارث الغائب الذي لا يُعرف موطنه أو محل إقامته وحالت ظروف دون إدارته شؤونه الماليـــة بنفسه أو بوكيل عنه مدة سنة فأكثر وترتب على ذلك تعطيل مصالحه أو مصالح غيـره وصدر حكم شرعي باعتباره غائباً
أما بخصوص السؤال الثانـــي نجد انه قبل صدور الحكم الشرعي باعتبار الوارث البالغ غائبا تبقى امواله تحت ولاية المحاكم الشرعية اما اذا صدر حكم شرعي باعتباره غائبا فانه يدخل في تعريف (اليتيم) الوارد في المادة (2) من قانون مؤسسة تنمية اموال الايتام ويترتب على ذلك تحويل امواله النقدية الى مؤسسة تنمية اموال الايتام ويتم، بناء على الطلب، تعيين قيم لادارة امواله الاخرى بالطريقة التي تدار بها اموال القاصـــــر
هذا ما نقرره بصدد التفسير المطلوب
قـراراً صـدر بتاريخ 9 ربيع الأول لسنة 1434 هجري الموافـق 21/1/2013 ميلادي