محكمة استئناف عمان الرقم 71/2013 طعون انتخابية المملكة الأردنية الهاشمية وزارة العدل إعلام صادر عن محكمة الاستئناف المأذونه بإجراء المحاكمة و إصدار الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين المعظم برئاسة الرئيس القاضي قاسم المومني وعضوية القاضيين الأستاذين احسان بركات ووليد كناكريه المستدعي :- سالم عبدالله سليمان الهدبان/ وكيله المحامي زهير الرواشده . المستدعى ضدهم :- 1- الهيئة المستقلة للانتخاب. 2- رئيس وأعضاء مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب. 3- رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الأولى / محافظة العاصمة. 4- لجنة الانتخاب في الدائرة الأولى / محافظة العاصمة. 5- خليل حسين عطية. 6- محمد راشد عوده البرايسه. 7- هايل مفلح فلاح الودعان. 8- احمد رجب إبراهيم الجالودي. 9- طلال محمد رشيد الشريف. بتاريخ 3/2/2013 تقدم المستدعي بهذا الطلب للطعن بإجراءات ونتائج الانتخابات النيابية الجارية بتاريخ 23/1/2013 للدائرة الانتخابية الأولى/ العاصمة / عمان وإبطال إعلان فوز المستدعى ضدهم من الخامس وحتى التاسع وإعادة إجراء هذه الانتخابات سندا للمادة 71 من الدستور وإعلان المستدعي فائزا فيها. وقد استند الطاعن في طعنه على الأسباب التالية :- اسباب الطعن أولا :- بتاريخ 23/1/2013 أجريت الانتخابات النيابية في البلاد وترشح المستدعي للانتخابات عن الدائرة المحلية الأولى في العاصمة عمان وبعد إجراء هذه الانتخابات أعلن المستدعى ضدهم من الأول وحتى الرابع أسماء المستدعى ضدهم من الخامس وحتى التاسع فائزين بهذه الانتخابات والتي تم نشرها في الجريدة الرسمية عدد 5201 تاريخ 29/1/2013 وجاء ذلك خلافا لأحكام القانون والنظام والتعليمات وفقا لما يلي :- أ-بطلان هذه النتائج لمخالفتها للقانون وذلك من حيث عد وحساب الأصوات في كل صندوق من الصناديق التابعة للدائرة الأولى في العاصمة عمان. ب-الاختلاف الكبير فيما بين الأوراق الموجودة وما بين المقترعين فعليا وفقا لمتطلبات المادة 47 /أ وب من قانون الانتخابات لمجلس النواب رقم 25 لسنة 2012 وذلك وفقا لما يلي :- 1- يتبين من تدقيق الصندوق رقم 109 في مركز الاقتراع والفرز في مدرسة ام عمار الثانوية ان عدد أوراق الاقتراع التي تم تسليمها للجنة (550) ورقة اقتراع وان عدد المقترعين في الصندوق (549) صوت وتبين ان عدد أوراق الاقتراع موجودة في الصندوق هي 154 ورقة اقتراع منها 8 أوراق باطلة وبعمليه حسابيه بسيطة يتبين أن هناك 395 ورقة اقتراع فقدت من هذا الصندوق وغير موجودة فيه. 2- يتبين من تدقيق الصندوق رقم (31) ذكر في مركز الاقتراع والفرز في مدرسة الامام مالك للبنين أن عدد أوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة (700) ورقة اقتراع وان عدد المقترعين في الصندوق 301 ورقة اقتراع أي ان النتيجة مطابقة لعدد الذين اقترعوا في الصندوق باستثناء انه بجمع الأصوات التي حصل عليها المرشحون هناك فرق صوت واحد غير موجود. 3- يتين من تدقيق الصندوق رقم 44 في مركز الاقتراع والفرز في مدرسة القدس الثانوية للبنات أن عدد أوراق الاقتراع التي تم تسلمتها اللجنة (600) ورقة اقتراع وان عدد المقترعين في الصندوق 577 صوت وتبين أن عدد أوراق الاقتراع الموجودة في الصندوق هي 239 ورقة اقتراع أي بفارق 338 ورقة اقتراع غير موجودة. 4- يتبين من تدقيق الصندوق رقم 24 في مركز الاقتراع والفرز في مدرسة أبو عبيدة الاساسيه أن عدد أوراق الاقتراع التي تم تسلمتها اللجنة 700 ورقة اقتراع وان عدد المقترعين في الصندوق 251 صوت وتبين ان عدد أوراق الاقتراع الموجودة في الصندوق هي 251 ورقة اقتراع أي مطابقة إلا أن الأوراق الموجودة في الصندوق جاءت خاليه من المحضر دون بيان العدد الموجود فيه. 5-يتبين من تدقيق الصندوق رقم 10 في مركز الاقتراع والفرز في مدرسة الزبيديه الثانويه أن عدد أوراق الاقتراع التي تم تسلمتها اللجنة 700 ورقة اقتراع وان عدد المقترعين في الصندوق 383 صوت وتبين ان عدد أوراق الاقتراع الموجودة في الصندوق هي 382 ورقة اقتراع وتبين أن مجموع الأصوات التي حصل عليها المرشحين من هذا الصندوق هي 385 أي خلافا لما هو موجود في الصندوق. 6- يتبين من تدقيق الصندوق رقم 89 ذكور في مركز الاقتراع والفرز في مدرسة أميمه بنت الحارث أن عدد أوراق الاقتراع التي تم تسلمتها اللجنة 500 ورقة اقتراع وان عدد المقترعين في الصندوق 129 صوت وتبين أن عدد أوراق الاقتراع الموجودة في الصندوق هي 129 ورقة اقتراع أي مطابقة باستثناء ان مجموع الأصوات التي حصل عليها المرشحون وفقا للمحضر هي 130 صوت. 7-يتبين من تدقيق الصندوق رقم 107 في مركز الاقتراع والفرز في مدرسة أم عمار الثانويه أن عدد أوراق الاقتراع التي تسلمتها اللجنة 550 ورقة اقتراع وان عدد المقترعين في الصندوق 136صوت وتبين ان عدد أوراق الاقتراع الموجودة في الصندوق هي 136 ورقة اقتراع أي مطابقة من حيث عدد المقترعين وعدد الأصوات الموجودة في الصندوق باستثناء أن أرقام الأقفال غير موجودة عليه. ج- حصل المستدعي على مجموع أصوات (2417) صوت حسبما أعلن المستدعى ضدهم من الأول وحتى الرابع هذه النتيجة خلافا للواقع ولما هو موجود في الصناديق. د- حصل المستدعى ضدهم من الخامس وحتى التاسع حسبما أعلن المستدعى ضدهم من الأول وحتى الرابع على مجموع أصوات وهي :- 1- خليل حسين عطيه (19399) صوت. 2- محمد راشد عوده البرايسه (6981) صوت. 3- هايل مفلح فلاح الودعان (3305) صوت. 4- احمد رجب ابراهيم الجالودي (3080) صوت. 5- طلال محمد رشيد الشريف (2814) صوت. وعليه ودون تدقيق باقي الصناديق فان هناك فارق كبير في الأصوات فيما بين عدد الذين اقترعوا في الصندوقين (109 و44) بما مجموعه (733) صوت وإذا ما احتسب للمستدعي فان مجموع أصوات المستدعي تصبح (3150) صوتا أي يكون في المركز الرابع وبالتالي يكون ناجحا وهذه الإجراءات الباطلة لوحدها كفيله بإبطال كافة إجراءات الانتخاب للدائرة الأولى العاصمة عمان. ثانيا :- ارتكب المستدعى ضدهم من الأول وحتى الرابع مخالفات وتجاوزات وأخطاء جسيمة وكبيرة أدت إلى التأثير على إجراءات ونتائج الانتخابات مما ترتب عليه خسارة المستدعي و إعلان فوز المستدعى ضدهم من الخامس وحتى التاسع وبشكل مخالف لأحكام الدستور وقانون الانتخاب. ثالثا :- ان هناك محاضر اقتراع غير موقعة من أعضاء لجان الاقتراع ومن مندوبي المرشحين الحاضرين ولا ندري من أين مصدر هذه المحاضر وهذه الصناديق وبعضها يحمل توقيع رئيس اللجنة فقط ولا نعلم بوجود هذه اللجنة أو فيما إذا كان هنالك صندوق يحمل الرقم المذكور في هذه المحاضر وفقا لمتطلبات المادة 47 من قانون الانتخاب رقم 25 لسنة 2012. رابعا :- بطلان الانتخابات وإجراءاتها من حيث وجود أكثر من 1500 ورقة اقتراع دون أن تحمل الخاتم الرسمي والتوقيع من رؤساء الصناديق. خامسا :- إن هذه المخالفات الجسيمة وجميع الإجراءات المخالفة لأحكام القانون قد أخلت في المركز القانوني للمستدعي وأدت إلى التأثير على نتيجة الانتخابات وبطلانها وان إعلان فوز المستدعى ضدهم من الخامس وحتى التاسع يشكل مخالفة صريحة لأحكام الدستور وقانون الانتخابات و التي كفلت إجراء العملية الانتخابية وفقا لأحكامه وسلامتها في جميع المراحل، مما يستوجب قبول هذه الدعوى وإبطال هذه الانتخابات أو إعلان المستدعي فائزا فيها بالمركز الرابع. وهو يلتمس بالنتيجة قبول الطعن شكلا وفي الموضوع الحكم بإعلان المستدعي فائزا عن الدائرة الأولى / محافظة العاصمة في المركز الرابع للانتخابات التي جرت في 23/1/2013 وإعلان بطلان نيابة المستدعى ضدهم من الخامس وحتى التاسع وإعلان بطلان جميع الإجراءات المتخذة في الانتخابات ونتائجها وإعادة إجرائها مرة أخرى. وبالمحاكمة الجارية علنا بحضور وكيل المستدعي المحامي زهير الرواشدة وبحضور كل من :- 1- مساعد المحامي العام المدني ممثلا للمستدعى ضدهم من الاول وحتى الرابع. 2- المحامي رائد بدران وكيلا عن المستدعى ضده الخامس. 3- المحامي مالك اللوح وكيلا عن المستدعى ضده السادس. 4- المحامي نايل الودعان وكيلا عن المستدعى ضده السابع. 5- المحامي خالد ابو سالم وكيلا عن المستدعى ضده الثامن. 6- المحامي يوسف البشتاوي وكيلا عن المستدعى ضده التاسع. تليت لائحة الطعن وتقدم مساعد المحامي العام المدني بلائحة جوابية على لائحة الطعن وكذلك قدم كل من الوكلاء الحاضرين لائحة جوابية على اللائحة وقدم وكيل المستدعي مذكرة خطية اشار بموجبها ان الطعن ينصب على الفروقات في الصناديق. حيث قررت المحكمة في جلسة 12/2/2013 إبراز حافظة المستندات (م/1) وتسطير الكتب اللازمة للهيئة المستقلة للانتخاب لإحضار كشوفات الناخبين الخاصة بصندوقي الاقتراع رقم (44 و109) وكشوفات المقترعين بذات الصندوقين ومحاضر الاقتراع والفرز النهائي الخاصة بهما . وفي جلسة لاحقة ورد مغلفان يعودان للصندوقين رقم (44 و109) بكافة محتوياتهما وقررت المحكمة تشكيل لجنة خاصة لفض المغلفين الأمنين الخاصين برزم محاضر الصندوقين برئاسة قاضٍ تم إفهامهم المهمة حيث باشرت اللجنة عملها على الفور تحت إشراف ورقابه تامة من المحكمة وتم تسجيل محتويات المغلفين وتفريغهما في محضر المحاكمة خلال انعقاد الجلسة وبعد الانتهاء من ذلك طلبت اللجنة إمهالها لتقديم تقرير مفصل بالمهمة الموكولة إليها حيث قامت بإعداد التقرير وتقديمه في الجلسة التالية وهو يقع على ست صفحات وقدم أطراف الدعوى مطالعاتهم حول التقرير وطلب وكيل المستدعي جلب كافة صناديق الاقتراع العائدة للدائرة المحلية الأولى في محافظة العاصمة والبالغ عددها (204) صندوقا وقررت المحكمة عدم إجابة هذا الطلب بذلك. بتاريخ 26/2/2013 طلب وكيل المستدعي الموافقة على انسحابه من الدعوى حيث حضر المستدعي بالذات وذكر بأنه لا يرغب بتوكيل محام آخر وقررت المحكمة الموافقة على انسحاب وكيل المستدعي والسير بالدعوى من النقطة التي وصلت إليها. وترافع مساعد المحامي العام المدني وكذلك الوكلاء الحاضرون عن المستدعى ضدهم. و بعد التدقيق والمداولة :- من حيث الشكل :- صدرت نتائج الانتخابات النيابية لعام 2013 في عدد الجريدة الرسمية رقم 5201 تاريخ 29/1/2013 وتقدم المستدعي بهذا الطعن بتاريخ 3/2/2013 أي خلال المدة القانونية مما يتعين معه قبول الطعن شكلا. وعن الدفوع الشكلية التي أثارها مساعد المحامي العام المدني وحاصلها ان الطعن بصحة النيابة المقدم إلى محكمة الاستئناف لا يحكمه قانون الانتخاب بل هو مستمد من نص المادة (71) من الدستور التي أوضحت طرق الطعن بصحة النيابة وبما ان هذا الطعن مستند إلى أحكام المادة (71) من الدستور وليس الى قانون الانتخاب وبالتالي يتوجب على الطاعن ان يدفع رسم مقطوع مقداره ديناران وفقا لنص المادة (17) من نظام رسوم المحاكم وتعديلاته رقم 43 لسنة 2005 وبما ان الطاعن لم يدفع الرسوم فيكون طعنه مستوجب الرد. وفي ذلك نجد بان المادة 20 من قانون الانتخاب رقم (25) لسنة 2012 نصت على أن "تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب أحكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن اللجان والهيئات والمحاكم من أي رسوم وطوابع بما في ذلك رسوم الوكالات للمحامين. كما ان المادة 57 من ذات القانون نصت بان يتم الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفق أحكام المادة 71 من الدستور. ومن خلال ذلك يتضح ان اختصاص محكمة الاستئناف المستند لنص المادة 71 من الدستور إنما ينصب على النظر في الطعون المتعلقة بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب والتي يتم الوصول إليها من خلال العملية الانتخابية المنظمة بموجب قانون الانتخاب والذي نص في المادة 20 منه على إعفاء جميع الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجبه من أي رسوم وطوابع وبدلالة المادة 57 من ذات القانون والتي بين حكمها أن الطعون في صحة النيابة تتم وفق المادة 71 من الدستور. وبما يترتب على ذلك ان هذا الطعن معفى من الرسوم ولا يرد الدفع الذي اثاره مساعد المحامي العام المدني مما يتعين رده. أما فيما يتعلق بالدفع الذي أثاره مساعد المحامي العام المدني بعدم توافر الخصومة مع المستدعى ضدها الأولى (الهيئة المستقلة للانتخاب). نجد ومن الرجوع لأحكام المادة (54) من قانون الانتخاب ان الحكم المستخلص من الفقرة (أ) منها أعطى لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب حق اعتماد النتائج الأولية في الانتخابات للدوائر الانتخابية المحلية ويعتبر قرار المجلس هو القرار الذي يحدد المركز القانوني للمترشحين في كل دائرة من دوائر الانتخابات المحلية. أما المادة (55) من ذات القانون فقد أناطت بمجلس مفوضي الهيئة المستقلة إعلان النتائج النهائية للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية . ومن خلال ذلك يتضح أن الطعن الذي يقدم في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب إنما يتعلق في شق منه بالقرارات التي انيطت بمجلس مفوضي الهيئة المستقلة والتي يترتب عليها تثبيت النتائج الأولية الخاصة بعملية الاقتراع وبالتالي تحديد المراكز القانونية للمرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية وبيان أسماء الفائزين في تلك الدائرة. الأمر الذي يجعل من الهيئة المستقلة للانتخاب ممثلة بمجلس مفوضيها خصما في الطعون التي تقدم للطعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب وبما يترتب عليه عدم ورود هذا الدفع مما يستوجب رده. وفي الموضوع :- نجد ان المستدعي كان احد المرشحين للانتخابات النيابية عن الدائرة الانتخابية الأولى/ محافظة العاصمة والتي جرت في المملكة بتاريخ 23/1/2013 وبعد إجراء الانتخابات وإجراء عملية الفرز تبين أن المستدعي حصل على 2417 صوتا وهو عدد لم يؤهله للفوز بأحد المقاعد المخصصة للدائرة الأولى في محافظة العاصمة / عمان حيث تقدم بهذا الطعن. وفي الرد على أسباب الطعن :- (وعن الاسباب أولا/أ والثاني والخامس ) والمتعلقه بإجراء الانتخابات النيابية بتاريخ 23/1/2013 وترشح المستدعي عن الدائرة الأولى في محافظة العاصمة وان نتائج الانتخابات مخالفة للقانون وان المستدعى ضدهم من الاول وحتى الرابع ارتكبوا مخالفات وتجاوزات واخطاء جسيمه وكبيره ادت الى التاثير على اجراءات نتائج الانتخابات و إن هذه المخالفات الجسيمة وجميع الإجراءات المخالفة لأحكام القانون قد أخلت في المركز القانوني للمستدعي وأدت إلى التأثير على نتيجة الانتخابات وبطلانها وان إعلان فوز المستدعى ضدهم من الخامس وحتى التاسع يشكل مخالفة صريحة لأحكام الدستور وقانون الانتخابات. فإننا نجد أن عبء إثبات وقوع خلل أو تجاوز في العملية الانتخابية يقع على عاتق الطاعن ابتداء بحيث ينبغي عليه تقديم معلومات وافيه من شأنها إضفاء المنطق والجدية والدقة بما يدعيه لتتمكن المحكمة من استخدام صلاحيتها للبحث والتحقق بصحة عملية الانتخاب. وبالرجوع إلى الأسباب التي يدعيها الطاعن فإننا نجد بأنها أسباب عامة غير محددة في غالبها منها ما تعلق بإجراءات سابقة لعملية الانتخاب ومنها ما يتعلق بإجراءات لاحقة لعملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج ومنها ما لم يقدم المستدعي أية بينة عليها لإثبات طعنه إضافة إلى انه لم يرد ما يثبت أن تلك الأمور قد تسببت بوقوع خلل في عملية الاقتراع أو الفرز من شأنه التأثير على أي من نتائج الانتخابات في الدائرة الانتخابية محل الطعن خاصة أن المادة 46 من قانون الانتخاب أعطت لجان الاقتراع والفرز صلاحية الفصل في الاعتراضات التي يقدمها المرشحون أو مندوبوهم أثناء إجراء عملية فرز الأصوات كما أن المادة (53) من ذات القانون قد أعطت مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب صلاحية إعادة عملية الاقتراع والفرز وإلغاء نتائج الانتخاب في الدائرة الانتخابية إذا تبين وقوع خلل في عملية الاقتراع أو الفرز في احد مراكز الاقتراع والفرز من شأنه التأثير على أي من النتائج الأولية للانتخابات في الدائرة الانتخابية المحلية ولم يرد ما يشير إلى قيام المستدعي بالإبلاغ عن أي خلل أو تجاوزات قانونية خلال عمليتي الاقتراع والفرز للجهة المعنية. وبالنسبة للفقرة (ب) من السبب أولا :- والتي تدور حول الاختلاف الكبير بين الأوراق الموجودة وبين المقترعين فعليا والمتعلقة بالصناديق ذوات الأرقام (109، 31، 44، 24، 10، 89 و107) العائدة للدائرة الانتخابية الأولى في محافظة العاصمة. وفي الرد على ذلك أن المستدعي قدم حافظة المستندات (م/1) كبينة له في الطلب وبطي هذه الحافظة مجموعة من محاضر الصناديق المشار إليها أعلاه كما أن هذه المحكمة قررت إجراء خبرة فنيه على الصندوقين (44 و109) بمعرفة لجنة قامت بتشكيلها بعد أن تم تكليف وكيل المستدعي ببيان الغاية من جلب صناديق الاقتراع حيث قدم مذكرة خطية أشار فيها إلى انه يستند في طعنه لفروقات كبيرة في نتائج صناديق الاقتراع ومنها الصندوقين 44 و109 وأشار بذات المذكرة أن الفرق في الصندوقين يبلغ حوالي 733 صوتا وإزاء ذلك تم إجراء الخبرة على هذين الصندوقين بمعرفة لجنة مؤلفة برئاسة احد القضاة وعضوية موظفين اثنين، حيث قدمت اللجنة تقريرها بعد أن تم فض صندوقي الاقتراع أمام المحكمة وتحت رقابتها وإشرافها في جلسة علنية عقدت لهذه الغاية تم فيها إدراج محتويات الصندوقين وتفريغهما أمام الحضور وتثبيت ذلك في محضر المحاكمة. حيث خلصت بالنتيجة بعد إجراء خبرتها وفق المهمة الموكولة إليها وهي بيان عدد أوراق الاقتراع الموجودة في كل صندوق ومقارنتها بكشف الناخبين المؤشر عليه بالحضور وكذلك بيان عدد الأوراق الباطلة في كل صندوق . خلصت تلك اللجنة بان عدد أوراق الاقتراع في الصندوق رقم (44) وبمقارنتها بكشف الناخبين المؤشر عليه بالحضور مع ما ورد في محضر الاقتراع والفرز مطابقة تمام (الانطباق) من حيث عدد الأوراق الموجودة في الصندوق ومنها الأوراق المعتمدة البالغة (228) ورقة اقتراع و(11) ورقة غير معتمدة (باطلة). وكذلك الحال فيما يتعلق بالصندوق الآخر رقم 109 فقد خلصت اللجنة إلى أن عدد أوراق الاقتراع الموجودة داخل الصندوق والبالغة (154) ورقة وجدت متطابقة مع عدد البطاقات الانتخابية ومع الكشف المتضمن أسماء الأشخاص المسجلين بالانتخابات وسجل المقترعين المعبأ بخط اليد وان ما ورد في محضر الاقتراع والفرز مطابق للواقع من حيث عدد الأوراق الموجودة في الصندوق وعدد الأوراق المعتمدة وغير المعتمدة البالغ عددها 154 ورقة اقتراع منها 146 ورقة صحيحة وثمان ورقات ملغاة أو (باطلة). وحيث نجد أن المطعن الأساسي للطاعن ينصب على ما ورد بهذين الصندوقين وفقا لما ورد بالمذكرة المقدمة منه بجلسة 11/2/2013 و التي أشار فيها إلى أن الفرق في هذين الصندوقين يبلغ 733 صوتاً . وبما أن تقرير الخبرة جاء مناقضاً لهذا الطعن ونافيا لمرتكزة الأساسي الذي يستند إليه . وبما أن الخبرة هي إحدى وسائل الإثبات في النزاع المطروح أمام القضاء وفقا للمادة 71 من قانون البينات وان لمحكمة الموضوع سلطة تقديريه في وزن البينات وترجيحها والأخذ بها فإننا نجد وتبعا لذلك ان ما جاء بتقرير الخبرة واجب الأخذ به واعتماده طالما انه جاء موافقا للقانون الأمر الذي يكون ما ورد بأسباب الطعن مدار البحث غير وارده مما يتعين ردها. أما بالنسبة لما ورد في الفقرتين (ج ود) من البند أولا :- فنجد ان ما ورد فيهما لا يعدو كونه إشارة إلى ما حصل عليه المستدعي من أصوات بلغت 2417 صوتا وما حصل عليه المستدعى ضدهم من أصوات نتيجة عملية الاقتراع وان المستدعى ضده التاسع وهو الذي حصل على اقل الأصوات في أصوات المرشحين الفائزين والبالغة 2814 صوتا والذي يشير الطاعن الى انه يتوجب احتساب الفرق في الصندوقين (109 و44) والبالغ (من وجهته) 733 صوتا يتوجب احتسابها له. فانه وعلى ضوء ما ورد بردنا على الفقرة (ب) ما يكفي للرد على هذا السبب ونضيف ان تقرير الخبرة خلص إلى عدم وجود الفرق الذي يشير إليه الطاعن وبما يترتب معه ان المركز القانوني للمستدعي والمستدعى ضدهم من الخامس وحتى التاسع لم يتأثر مما يتعين معه الالتفات عما ورد بهذا السبب. وعن السبب الثالث :- والذي يدور حول وجود محاضر اقتراع غير موقعه من أعضاء لجان الاقتراع ومن مندوبي المرشحين. نجد أن المستدعي لم يقدم البينة على وجود هذه المحاضر كما أن المحاضر التي قدمت من المستدعي الى المحكمة وجدت جميعها موقعة من رؤساء وأعضاء اللجان الانتخابية الامر الذي يترتب معه ان ما نعاه الطعن في سبب طعنه يخالف الثابت في الدعوى مما يتعين رد ما ورد بهذا السبب. وعن السبب الرابع والذي ينصب على وجود أكثر من 1500 ورقة اقتراع دون خاتم رسمي أو توقيع . وفي الرد على هذا السبب :- نجد أن المادة 45/ج من قانون الانتخاب نصت على ما يلي:- ((إذا تبين بعد فرز الأصوات أن عدد الأوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل عن عدد المقترعين في ذلك الصندوق وفي هذه الحالة على رئيس لجنة الاقتراع والفرز إشعار رئيس الانتخاب فورا بذلك والذي يقوم بدوره بإشعار الرئيس ليتخذ المجلس القرار وفقا للتعليمات التنفيذية التي تطبقها الهيئة)). كما نجد أن المادة 18 من التعليمات التنفيذية الخاصة بلجان الفرز والاقتراع قد نصت على ما يلي :- ج- إذا تبين بعد فرز الأصوات في احد الصناديق أن عدد الأوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد أو تقل عن عدد المقترعين في ذلك الصندوق تتبع الإجراءات التالية :- أ-على لجنة الاقتراع والفرز إعادة إحصاء عدد أوراق الاقتراع وعدد المقترعين أكثر من مرة لغايات المطابقة و التأكد من وجود أو عدم وجود الزيادة أو النقص. ب- على رئيس لجنة الاقتراع والفرز إشعار رئيس الانتخاب فورا بذلك و الذي يقوم بدوره بإشعار الرئيس. ج- على لجنة الاقتراع والفرز الاستمرار في إجراءاتها. د- للمجلس أن يكلف لجنة الانتخاب المختصة بالتحقق من ذلك. هـ- إذا تبين للجنة الانتخاب المختصة وجود زيادة أو نقص في أوراق الاقتراع بما يتجاوز نسبة 2% من عدد المقترعين فعليها إعلام رئيس المجلس بذلك وللمجلس أن يقرر ما يراه مناسبا في ضوء تأثير ذلك على النتيجة النهائية للانتخاب في الدائرة الانتخابية. وحيث يستفاد من هذين النصين انه وفيما يتعلق بالأوراق غير المختومة أو غير الموقعة يتوجب على رئيس لجنة الاقتراع والفرز أن يقوم وفقا للتعليمات التنفيذية بإعادة إحصاء تلك الأوراق لغايات مطابقتها مع أعداد المقترعين أكثر من مرة وان يتم إبلاغ ذلك لرئيس الانتخاب وكذلك إبلاغ رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب ومن ثم إتباع الخطوات التي أشارت إليها التعليمات. وحيث نجد انه لم يرد أي بينة تشير إلى وقوع مثل هذه الإجراءات أو أي منها في أي صندوق من صناديق الانتخاب الخاصة بالدائرة الأولى لمحافظة العاصمة . كما لم ترد أي بينة تثبت وجود الأوراق التي يشير إليها الطاعن في هذا السبب مما ينبني عليه أنها بقيت مجرد ادعاءات يعوزها الدليل القانوني على صحتها وبقيت ادعاءات المستدعي قاصرة عن الاثبات مما يتعين معه رد هذا السبب. وبناء على ما تقدم وسندا إليه تقرر المحكمة ما يلي :- 1- قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المهلة القانونية. 2- رده موضوعا سندا لأحكام المادة 71/2 من الدستور الأردني. قراراً قطعياً صدر وافهم علنا باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية المعظم بتاريخ 2/3/2013 عضـــــو عضـــــو الــرئـيـــس