محكمة استئناف عمان الرقم 74/2013 طعون انتخابية المملكة الأردنية الهاشمية وزارة العدل إعلام صادر عن محكمة الاستئناف المأذونه بإجراء المحاكمة و إصدار الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين المعظم برئاسة الرئيس القاضي قاسم المومني وعضوية القاضيين الأستاذين عاكف بشارات واحسان بركات المدعيان (الطاعنان) :- 1- سلطان عودة حسين القرالة. 2- رائد ابراهيم طلاق القرالة/ وكيلاهما المحامي ياسر البياري المدعى عليهم (المطعون ضدهم):- 1- الهيئة المستقلة للانتخاب. 2- مجلس مفوضي الهيئةالمستقلة للانتخاب. 3- مصطفى نصر مصطفى الرواشدة. 4- المحامي العام المدني بالاضافة لوظيفته. موضوع الطعن :- 1- طلب اعلان بطلان والغاء فوز المدعى عليه الثالث مصطفى نصر مصطفى الرواشدة عن الدائرة الانتخابية المحلية الخامسة في محافظة الكرك في انتخابات مجلس النواب السابع عشر وبذات الوقت اعلان فوز المدعي الاول سلطان حسين القرالة فائزاً في تلك الانتخابات عن الدائرة الانتخابية المحلية الخامسة في محافظة الكرك وذلك لانتخابات مجلس النواب السابع عشر. 2- وبالتناوب اصدار القرار ببطلان الانتخابات لمجلس النواب السابع عشر في الدائرة الانتخابية المحلية الخامسة في محافظة الكرك. وقائع الطلب 1- المدعيان اردنيا الجنسية يحمل كل واحد منهما الرقم الوطني المذكور بمحاذاة اسم كل واحد منهما. 2- المدعي الاول احد الناخبين والمرشحين لمجلس النواب السابع عشر عن الدائرة الانتخابية المحلية الخامسة في محافظة الكرك. 3- المدعي الثاني احد الناخبين والمرشحين لمجلس النواب السابع عشر عن الدائرة الانتخابية المحلية الخامسة في محافظة الكرك. 4- بلغ عدد مرشحي الدائرة الانتخابية المحلية الخامسة في محافظة الكرك عشرة مرشحين ومن ضمنهم المدعى عليه الثالث والمدعي الأول. 5- أعلن المدعى عليه الثاني النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب السابع عشر وذلك بفوز المدعى عليه الثالث بحصوله على (2280) صوتا في حين تضمن الاعلان بان عدد الاصوات التي حصل عليها المدعي الاول قد بلغ 2207 صوتا خلافا للواقع والحقيقة. 6- ان فارق الاصوات التي حصل عليها المدعى عليه الثالث والمدعي الاول هو (73) صوتا وفقا للنتائج التي تضمنها الاعلان المذكور في البند (5) من هذه الوقائع مع عدم التسليم بذلك . 7- شاب انتخابات مجلس النواب السابع عشر العديد من الاخطاء والمخالفات القانونية التي ادت لاعلان فوز المدعى عليه الثالث في حيث ان الفائز الفعلي والقانوني هو المدعي الاول لحصوله على اصوات اكثر من الاصوات التي حصل عليها المدعى عليه الثالث. 8- تبين انه شارك في الانتخابات الطعينه خلافا للواقع والحقيقة اشخاص كانوا خارج المملكة اثناء الانتخابات . 9- تبين انه شارك في الانتخابات الطعينة خلافا للحقيق والواقع اشخاص توفاهم الله قبل الانتخابات . 10- شارك في الانتخابات الطعينة اشخاص كانوا نزلاء في مراكز الاصلاح. 11- خالفت اللجان المحلية التشريعات النافذة للانتخابات مما اخل بالنتائج. اسباب الطعن :- 1- الانتخابات الطعينة مشوبه بعيب مخالفة القانون. 2- الانتخابات الطعينة مشوبة بعيب مخالفة الاجراءات واجبة الاتباع قبل واثناء وبعد اجراء الانتخابات مما ادى الى وجود اخطاء في نتائج الانتخابات والمعلن فوزه فيها. 3- تم السماح للعديد من الاشخاص بالاقتراع دون وجود بطاقات انتخابية بحوزتهم. 4- ان اعلان نتائج الانتخابات الطعينة والفائز فيها غير قائم على سبب يبرره القانون او الواقع. وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية علنا بحضور وكيل المستدعيين المحامي ياسر البياري وحضور مساعد المحامي العام المدني ووكيل المدعى عليه الثالث المحامي زهير الرواشدة تليت لائحة الطعن وكررها وكيل المدعيين ثم قدم مساعد المحامي العام المدني ووكيل المدعى عليه الثالث لائحتيهما الجوابيتين وقدم وكيل المدعيين ردا عليهما كما باشر بتقديم البينة. وقررت المحكمة جلب البينات التي طلبها وهي كشوفات المقترعين للدائرة الخامسة في محافظة الكرك والبينات الاخرى التي طلبها والسجلات الالكترونية فيما يتعلق بالاسماء الواردة في لائحة الطعن. وفي جلسة لاحقة قدم وكيل المدعين مذكرة خطية طلب بموجبها بينة اخرى وقررت المحكمة عدم اجابة طلبه باعتبار هذه البينة لم ترفق مع لائحة الطعن لدى تقديمها وفي جلسة 3/3/2013 طلب وكيل المدعيين الموافقة على انسحابه من الدعوى وقررت المحكمة الموافقة على هذا الطلب بعد ان حضر المدعي بالذات وابدى رغبته بعدم توكيل محام وقررت المحكمة السير بحقه وجاهيا اعتباريا وتكليف الاطراف بتقديم المرافعات الخطية. وفي جلسة 4/3/2013 طلب وكيل المدعي الموافقة على انسحابه عن المدعي الثاني والذي حضر وابدى انه لا يرغب بتوكيل محام وطلب اسقاط الدعوى. حيث قررت المحكمة اجراء محاكمة المدعي الثانية وجاهيا اعتباريا. ترافع مساعد المحامي العام المدني وترافع وكيل المدعى عليه الثالث. وبعدالتدقيق والمداولة :- من حيث الشكل :- صدرت نتائج الانتخابات النيابيه في عدد الجريدة الرسمية رقم 5201 الصادر بتاريخ 29/1/2013 وقدم هذا الطعن لدى قلم المحكمة بتاريخ 5/2/2013 اي خلال المدة القانونية مما يتعين قبولها شكلا. وعن الدفوع الشكلية التي أثارها مساعد المحامي العام المدني وحاصلها ان الطعن بصحة النيابة المقدم إلى محكمة الاستئناف لا يحكمه قانون الانتخاب بل هو مستمد من نص المادة (71) من الدستور التي أوضحت طرق الطعن بصحة النيابة وبما ان هذا الطعن مستند إلى أحكام المادة (71) من الدستور وليس الى قانون الانتخاب وبالتالي يتوجب على الطاعن ان يدفع رسم مقطوع مقداره ديناران وفقا لنص المادة (17) من نظام رسوم المحاكم وتعديلاته رقم 43 لسنة 2005 وبما ان الطاعن لم يدفع الرسوم فيكون طعنه مستوجب الرد. وفي ذلك نجد بان المادة 20 من قانون الانتخاب رقم (25) لسنة 2012 نصت على أن "تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب أحكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن اللجان والهيئات والمحاكم من أي رسوم وطوابع بما في ذلك رسوم الوكالات للمحامين. كما ان المادة 57 من ذات القانون نصت بان يتم الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفق أحكام المادة 71 من الدستور. ومن خلال ذلك يتضح ان اختصاص محكمة الاستئناف المستند لنص المادة 71 من الدستور إنما ينصب على النظر في الطعون المتعلقة بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب والتي يتم الوصول إليها من خلال العملية الانتخابية المنظمة بموجب قانون الانتخاب والذي نص في المادة 20 منه على إعفاء جميع الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجبه من أي رسوم وطوابع وبدلالة المادة 57 من ذات القانون والتي بين حكمها أن الطعون في صحة النيابة تتم وفق المادة 71 من الدستور. وبما يترتب على ذلك ان هذا الطعن معفى من الرسوم ولا يرد الدفع الذي اثاره مساعد المحامي العام المدني مما يتعين رده. أما فيما يتعلق بالدفع الذي أثاره مساعد المحامي العام المدني بعدم توافر الخصومة مع المستدعى ضدها الأولى (الهيئة المستقلة للانتخاب). نجد ومن الرجوع لأحكام المادة (54) من قانون الانتخاب ان الحكم المستخلص من الفقرة (أ) منها أعطى لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب حق اعتماد النتائج الأولية في الانتخابات للدوائر الانتخابية المحلية ويعتبر قرار المجلس هو القرار الذي يحدد المركز القانوني للمترشحين في كل دائرة من دوائر الانتخابات المحلية. أما المادة (55) من ذات القانون فقد أناطت بمجلس مفوضي الهيئة المستقلة إعلان النتائج النهائية للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية . ومن خلال ذلك يتضح أن الطعن الذي يقدم في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب إنما يتعلق في شق منه بالقرارات التي انيطت بمجلس مفوضي الهيئة المستقلة والتي يترتب عليها تثبيت النتائج الأولية الخاصة بعملية الاقتراع وبالتالي تحديد المراكز القانونية للمرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية وبيان أسماء الفائزين في تلك الدائرة. الأمر الذي يجعل من الهيئة المستقلة للانتخاب ممثلة بمجلس مفوضيها خصما في الطعون التي تقدم للطعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب وبما يترتب عليه عدم ورود هذا الدفع مما يستوجب رده. وفي الموضوع :- قدم المدعيان هذه الدعوى للطعن في نتائح الانتخابات النيابيه والتي تضمنت اعلان فوز المدعى عليه الثالث مصطفى نصر الرواشدة عن الدائرة الانتخابية المحلية الخامسة في محافظة الكرك. وردا على اسباب الطعن :- وعن الاسباب الاول والثاني والرابع والتي تنصب على ان الانتخابات مشوبة بعيب مخالفة القانون ومخالفة الاجراءات قبل واثناء وبعد اجراءها وان اعلان النتائج والفائز فيها لا يقوم على سبب يبرره القانون والواقع. وردا على ذلك :- نجد ان ما ورد في هذه الاسباب جاء عاما ومبهما ويشوبه الغموض اذ لم تحدد اللائحة المقدمة اوجه مخالفة الانتخابات النيابيه للقانون او للانظمة والتعليمات سواء كانت هذه المخالفات قبل اجراء الانتخابات او بعد اجرائها. وحيث ان هذه الاسباب التي ساقها الطاعن لا تشكل اسبابا جدية طالما انها وردت على هذا الشكل ولم يقدم الطاعنان اي بينة لاثبات وقوع هذه المخالفات كما انه لم يشير اليها في لائحته او في اقواله او المذكرات المقدمة فيه. مما يتعين معه الالتفات عما ورد بهذه الاسباب. وعن السبب الثالث :- والذي يدور حول السماح لعدد من الاشخاص بالاقتراع دون وجود بطاقة انتخابية. وفي الرد على هذا السبب:- نجد ان وكيل الطاعنين اشار في البنود الثامن والتاسع والعاشر الواردة في لائحة الطعن تحت عنوان مختصر الوقائع الى مجموعة من الاسماء ذكر بانهم شاركوا في الانتخابات النبيابية ليسوا على قيد الحياة او نزلاء في مراكز الاصلاح والتاهيل وحدد مجموعة من الاسماء. وبالرجوع الى البينة المقدمة منه لاثبات هذه البنود نجد انه تقدم بالسجلات الالكترونية للاسماء الواردة في لائحة الطعن والواردة من الهيئة المستقلة للانتخاب والتي اشارت الى ان عددا منهم قام بالاقتراع فعلاً، الا ان الطاعنين لم يقدما ما يثبت انهم كما ورد في اللائحة كانوا اما خارج البلاد او نزلاء في مراكز الاصلاح او ليسوا على قيد الحياة اذا ان ممارسة هؤلاء للاقتراع هو امر متاح بحكم القانون والانظمة المعمول بها غير ان هذه الممارسة لم تثبت لهذه المحكمة انها تمت بمخالفة القانون ووفقا لما اشار اليه الطاعنان في النيتجة بالاوصاف التي ساقها لهم فمن الاطلاع على الجدول الوارد من الهيئة المستقلة للانتخاب يتبين ان عدد المشاركين في الانتخابات من الاسماء الواردة يبلغ عددهم ستة اشخاص وان اثنان منهم قد توفوا بعد اصدار الجداول النهائية. وتم تنزيل عبارة (متوفي) في خانة الملاحظات في الكشوفات النهائية عند طباعتها لان احدهما توفي قبل طباعة الكشوفات والاخر توفي قبل الانتخابات بيوم واحد ولم يقم احد بالاقتراع عنهما وان الناخبين لم يمارسوا حقهم في الاقتراع فيما الباقين لا يوجد لهم تسجيل في سجل الانتخابات. اما بالنسبة لما ورد بباقي بنود الوقائع والاسماء الواردة فيها فلم يقدم الطاعنان اي بينة لاثبات ما ورد فيها او ان الاقتراع تم دون بطاقة انتخابية. الامر الذي يكون معه ما ورد بهذا السبب غير وارد مما يتعين رده. وازاء ما تقدم :- وحيث ان البينة المقدمة اثباتا لهذه الدعوى جاءت قاصرة عن اثبات ما ورد فيها وان الاسباب التي ساقها الطاعن لا تنهض اسبابا للطعن طالما انها جاءت على سبيل العموم وان ما ورد فيها من ادعاءات عبارة عن اقوال لم يقم الدليل على صحتها مما يتعين معه رد ما ورد بهذه الاسباب. بناء على ما تقدم وسندا اليه تقرر المحكمة وعملا باحكام المادة 71 من الدستور رد طعن المدعيين موضوعاً. قراراً قطعيا صدر وافهم علنا باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم ملك المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 6/3/2013 عضـــــو عضـــــو الــرئـيـــس