محكمة استئناف عمان الرقم 76/2013 طعون انتخابية المملكة الأردنية الهاشمية وزارة العدل إعلام صادر عن محكمة الاستئناف المأذونه بإجراء المحاكمة و إصدار الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين المعظم برئاسة الرئيس القاضي قاسم المومني وعضوية القاضيين الأستاذين احسان بركات ووليد كناكريه المستدعي (الطاعن):- المحامي حسام مبارك سليم اللصاصمه ( رقمه الوطني 9751032073) المستدعى ضدهم ( المطعون ضدهم) :- 1- النائب (المعلن فوزه) المهندس نايف عبد السلام مسلم الليمون. 2- الهيئة المستقلة للانتخابات يمثلها ومفوض عنها بالتوقيع رئيسها السيد عبد الاله الخطيب. 3- مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب يمثلها رئيسها السيد عبدالاله الخطيب. 4- رئيس/ ولجنة الانتخابات النيابيه للمجلس السابع عشر/ الدائرة السادسه/ لواء فقوع / محافظة الكرك. بتاريخ 5/2/2013 تقدم المستدعي بهذا الاستدعاء للطعن بصحة القرار الصادر عن الهيئة المستقلة للانتخاب بسلامه اجراءات عمليتي الاقتراع والفرز والطعن بصحة نيابه المستدعى ضده الاولى كنائب عن الدائرة السادسة لواء فقوع / الكرك والطعن بالقرار رقم 28/2013 الصادر عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب والمنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم 5201 تاريخ 29/1/2013. أسباب الطعن قد استند المستدعي في هذا الطعن الى الوقائع والاسباب التي تتلخص بما يلي :- 1- مخالفة احكام المادة 67 من الدستور. 2- مخالفة احكام المواد 27 و33/أ و35، 39، 42 و43، 44، 49، 50 و59 و60 و61 و46 من القانون رقم 25 لسنة 2012 قانون الانتخاب لمجلس النواب. 3- اغتصاب سلطة لجان الانتخاب والسيطرة عليها وإقصائها والقيام بأعمالها بدلا عنها. 4- حمل السلاح وإطلاق الأعيرة النارية داخل حرم مراكز الاقتراع وغرفها. 5- ترويع الناخبين واللجان وسلب إرادتهم. 6- تزوير عملية الاقتراع وتزوير عملية الفرز والنتائج ودفاتر الاقتراع والكشوفات الانتخابية. 7- إجبار اللجان على ختم وتوقيع الكشوفات والدفاتر واوراق الاقتراع التي عملوا على تزويرها. 8- رش وجوه اعضاء اللجان بالغاز وسرقة دفاتر واوراق الاقتراع وتعبأتها وتوقيعها وختمها ووضعها بالصناديق رغما عن اللجان. 9- سلب البطاقات الانتخابية من الناخبين. 10- المناداة على الناخبين بواسطة سماعات المساجد وجمع البطاقات الانتخابية منهم والتصويت بدلا عنهم دون حضور الناخبين الى مراكز الاقتراع. 11- التصويت بواسطة بطاقة الاحوال المدنية لا بواسطة بطاقات الانتخاب. 12- منع الناخبين من الوصول الى مراكز الاقتراع وقطع الطريق عليهم . 13- التصويت عن اشخاص لم يحضروا الى مراكز الاقتراع بعضهم خارج البلاد. 14- ادخال اسماء الناخبين على اجهزة الحاسوب من خلال كشف الناخبين المرفق مع اللجنة دون حضور الناخبين او حتى وجود بطاقاتهم الانتخابية. 15- الاعتداء بالضرب على الناخبين ومندوبي المرشحين واللجان. 16- الاعلان عن نتائج الفرز بخلاف الواقع وبخلاف ما قاموا بتزويره دون عد واحصاء اوراق الاقتراع ثم اعادوا تزوير الكشوفات اثناء عملية الفرز لتتوافق مع النتائج النهائية التي اعلنوها. 17- التواجد بالعشرات داخل غرف الاقتراع واحداث الفوضى والفزع للجان والناخبين والتطفل على الناخب في خلوة الاقتراع واجباره طوعا او كرها على التصويت لصالح المعترض ضده الاولى والغاء سرية الاقتراع. 18- تزوير ارادة الناخبين وذلك بشطب اشارة (الصح) من جانب اسم المعترض واسماء باقي المرشحين ووضع هذه الاشارة بجانب اسم المعترض ضده. وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية علنا بحضور المستدعي المحامي حسام اللصاصمه وبحضور مساعد المحامي العام المدني ، وبحضور وكيل المستدعى ضده الاول المحامي راتب النوايسة ، تليت لائحة الطعن وكررها المستدعي، وقررت المحكمة قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية. قدم المستدعي بينته وابرز حافظة المستندات المقدمة منه وقررت المحكمة تكليفه ببيان وحصر مراكز الاقتراع والفرز التي يدعي بوجود التجاوزات فيها. حيث تقدم بمذكرة خطية اشار فيها الى صناديق الاقتراع ذوات الارقام (1 و2) في مدرسة خالد بن الوليد الثانوية للبنين والصناديق (7 ،8، 9) مدرسة فقوع الثانوية للبنات . وقررت المحكمة جلب الصناديق المشار اليها ودعوة رؤساء اللجان والفرز الخاصة بهذه الصناديق وبعد ورودها قررت المحكمة تشكيل لجنة يرأسها قاضي لفتح الصناديق المشار إليها بإشراف المحكمة وتحت رقابتها للتحقق من محتويات كل صندوق ومقارنة ومطابقة البطاقات الانتخابية مع كشف المقترعين والتحقق من أسماء المقترعين ومطابقها مع سجل الناخبين وكذلك التحقق من صحة عدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح ومطابقتها مع المحاضر في الصناديق المشار إليها والتحقق من أن كل أوراق الاقتراع الموجودة في الصناديق تحمل توقيع رئيس اللجنة وخاتم الدائرة الخاص . حيث باشرت اللجنة عملها تحت إشراف المحكمة وقامت بعد إفهامها المهمة الموكولة إليها وتحليفها اليمين القانونية قامت بالمباشرة بعملها وتم تفريغ محتويات كل صندوق وتثبيت ذلك في محضر المحاكمة وبعد انهاء عملها قدمت تقريرا بذلك. ثم استمعت المحكمة الى شهادة رؤساء لجان الاقتراع والفرز كل من طلعت الطراونه ويوسف الطراونة وعواد عبد الصمد الشواوره وحيدر المحادين واحمد الشمايله. ثم قد المستدعي مطالعة حول تقرير الخبرة طلب بموجبها تكليف اللجنة المشكلة بإجراء مطابقة ما بين اسماء المقترعين والبطاقات الانتخابية المحفوظة في الصناديق (2، 7، 8، 9) وبعد ان تم تكليف اللجنة بذلك قدمت تقريرا لاحقا بهذه المهمة يقع على 3 صفحات وبعد سماع اقوال اطراف الدعوى قررت المحكمة اعتماد تقرير الخبرة. ثم قدم المستدعي مرافعته الخطية وقدم وكيل المستدعى ضده مرافعة خطية وترافع مساعد المحامي العام المدني. وبعد التدقيق والمداولة :- من حيث الشكل :- نجد ان المادة 71 من الدستور الاردني قد اجازت للناخب الطعن بصحة نيابة احد اعضاء مجلس النواب الى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته في دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية. وحيث ان محافظة الكرك تابعه الى محكمة استئناف عمان وحيث ان نتائج الانتخابات قد نشرت بتاريخ 29/1/2013 في عدد الجريدة الرسمية رقم 5201 تاريخ 29/1/2013 بينما تقدم المستدعي بهذا الطعن بتاريخ 5/2/2013 فيكون الطعن مقدماً ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا . وعن الدفع الشكلي الذي أثاره مساعد المحامي العام المدني وحاصله ان الطعن بصحة النيابة المقدم إلى محكمة الاستئناف لا يحكمه قانون الانتخاب بل هو مستمد من نص المادة (71) من الدستور التي أوضحت طرق الطعن بصحة النيابة وبما ان هذا الطعن مستند إلى أحكام المادة (71) من الدستور وليس الى قانون الانتخاب وبالتالي يتوجب على الطاعن ان يدفع رسم مقطوع مقداره ديناران وفقا لنص المادة (17) من نظام رسوم المحاكم وتعديلاته رقم 43 لسنة 2005 وبما ان الطاعن لم يدفع الرسوم فيكون طعنه مستوجباً الرد. وفي ذلك نجد بان المادة 20 من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 نصت على أن "تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب أحكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن اللجان والهيئات والمحاكم من أي رسوم وطوابع بما في ذلك رسوم الوكالات للمحامين". كما ان المادة 57 من ذات القانون نصت بان يتم الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفق أحكام المادة 71 من الدستور. ومن خلال ذلك يتضح ان اختصاص محكمة الاستئناف المستند لنص المادة 71 من الدستور إنما ينصب على النظر في الطعون المتعلقة بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب والتي يتم الوصول إليها من خلال العملية الانتخابية المنظمة بموجب قانون الانتخاب . وبما يترتب على ذلك ان هذا الطعن معفى من الرسوم بموجب المادة 20 من قانون الانتخاب لمجلس النواب ولا يرد الدفع الذي اثاره مساعد المحامي العام المدني مما يتعين رده. من حيث الموضوع :- نجد انه وبتاريخ 23/1/2013 جرت الانتخابات في المملكة الاردنية الهاشمية في جميع انحاء المملكة لانتخاب مجلس النواب السابع عشر وذلك باشراف وادارة الهيئة المستقلة للانتخاب. وبعد انتهاء عملية الاقتراع في الساعة الثامنة مساء باشرت الهيئة المستقلة للانتخاب بواسطة لجان الاقتراع والفرز المعينه من قبلها باجراء عملية فرز اوراق الاقتراع واحتسابها وبالنتيجة الاعلان عن اسماء الفائزين وقد جرى نشر تلك النتائج في عدد الجريدة الرسمية رقم 5201 تاريخ 29/1/2013 وبموجب تلك النتائج فقد اعلن عن فوز المستدعى ضده الاول المهندس نايف عبد السلام مسلم الليمون بالمقعد المخصص للدائرة السادسه محافظة الكرك – لواء فقوع. وحيث ان المستدعي كان احد المرشحين في تلك الدائرة ولم يحالفه الحظ وفق النتائج المعلنه في تلك الدائرة فقد تقدم بهذا الطعن للطعن بصحة نيابة المستدعى ضده الاول للاسباب الواردة في لائحة الطعن. وعن جميع اسباب الطعن :- والتي تتلخص بالطعن في سلامه عمليتي الاقتراع والفرز التي جرت في الدائرة المحليه السادسه / محافظة الكرك – لواء فقوع وما تخللها من تجاوزات ومخالفات لاحكام الدستور وقانون الانتخاب والتعليمات المتفرعة عنه والتي نتج عنها فوز المستدعى ضده الاولى وخسارة المستدعي. فاننا ومن خلال تفحص وتدقيق جميع البينات المقدمة في الدعوى بما فيها تقرير اللجنة من قبل المحكمة وملحق التقرير المنظم من قبل اللجنة المذكورة ومحتويات صناديق الاقتراع التي جرى فتحها وتدقيقها وبتطبيق القانون على الوقائع الثابته نجد ما يلي :- 1)عدم تطابق اعداد المقترعين المدونه في سجلات المقترعين مع عدد البطاقات الانتخابية وكذلك مع اوراق الاقتراع وبالنتيجة مع محاضر انتهاء الاقتراع والفرز حيث تبين ما يلي:- رقم الصندوق عدد المقترعين في سجل المقترعين عدد البطاقات الانتخابية للمقترعين عدد اوراق الاقتراع المستخدمة عدد المقترعين في محاضر الاقتراع الفرز 1 560 562 - 22 غير مسجلة في السجل = 540 573 573 2 587 586 - 2 غير مسجلة = 584 591 594 7 542 549 - 40 غير مسجلة - 2 لم تقص = 534 561 564 8 549 534 547 551 9 602 528 -4 غير مسجلة = 524 597 600 وباعتماد سجل المقترعين كاساس على اعتبار انه يفترض قيد اسم كل من مارس حق الاقتراع في سجل الاقتراع وفق ما تقتضيه المادة 39/ب من قانون الانتخاب يتبين ما يلي:- أ)ان هناك (89) ورقة اقتراع داخل الصناديق الخمس التي جرى تدقيقها تزيد عن عدد المقترعين وهي :- رقم الصندوق 1 2 7 8 9 المجموع عدد اوراق الاقتراع الزائدة 13 7 22 2 45 89 ب) قيام 162 مقترع مارسوا حق الاقتراع دون بطاقة انتخابية :- رقم الصندوق 1 2 7 8 9 المجموع عدد البطاقات 20 3 35 26 78 162 ج) وجود (81) بطاقة انتخابية غير مسجلة في سجل المقترعين :- رقم الصندوق 1 2 7 8 9 المجموع عدد البطاقات 22 2 42 11 4 81 د) العثور على البطاقة رقم (2301142) باسم (محمد ......) الجنس (ذكر) عائدة لمركز الاقتراع في مدرسة خالد بن الوليد للبنين في صندوق رقم (9) العائدة للاناث في مدرسة فقوع الثانوية للبنين . هـ) السماح لناخبين اثنين (2) في الصندوق رقم (1) بالاقتراع بالرغم من اختلاف اسمائهما عن الاسماء المدونة في البطاقة الانتخابية حيث تبين ما يلي :- 1- وجود بطاقة انتخابية تحمل الرقم (954608) مسجلة باسم سفيان عبد الوهاب هلال الحمايده ولدى مطابقتها مع سجل المقترعين اليدوي وجدت مسجلة بذات الرقم باسم (سليمان محمد عبد الوهاب هلال). 2- وجود بطاقة انتخابية تحمل الرقم (0010212) مسجلة باسم (سلامة محمد مضيان بديرات) ولدى مطابقتها مع سجل المقترعين اليدوي وجدت مسجلة بذات الرقم باسم (سلامه محمد سلامه البديرات). وبالرجوع الى المادة 39 من قانون الانتخاب فانها قد اوجبت على لجنة الاقتراع والفرز التحقق من شخصية الناخب من خلال بطاقته الشخصية وبطاقة الانتخاب ومطابقتهما معا كذلك التحقق من وجود اسم الناخب في الجدول النهائي للناخبين معا وكذلك قيد اسم الناخب ورقمة الوطني في سجل المقترعين وبان يسلم كل مقترع ورقة اقتراع. كما اوجبت الفقرة (ز) من تلك المادة وكذلك المادة 6 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات على رئيس لجنة الاقتراع الاحتفاظ ببطاقة الانتخاب مؤشرا عليها بالاستعمال عن طريق قص الزاوية السفلية اليسرى على ان يقوم المقترع بوضع كل ورقة اقتراع في الصندوق المخصص لها على مرأى من اللجنة والحاضرين . لهذا فان عدم تطابق اعضاء المقترعين في سجلات المقترعين مع عدد البطاقات الانتخابية وكذلك مع اوراق الاقتراع يشكل قرينه قضائية يستخلص منها ان عملية الاقتراع في الدائرة موضوع الطعن كانت مخالفة لاحكام المواد 39 من قانون الانتخاب و(6) من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات. 2) وجود اوراق اقتراع لا تحمل ختم الدائرة المحلية او توقيع لرئيس لجنة الاقتراع والفرز حيث تبين ما يلي :- رقم الصندوق لا تحمل ختم ولا توقيع تحمل ختم ولا تحمل توقيع لا تحمل ختم وتحمل توقيع المجموع 1 1 4 - 5 2 - 1 2 3 7 - 1 - 1 8 3 15 - 18 9 2 5 - 7 المجموع 6 26 2 34 عدا عن الاوراق التي اشارت اليها اللجنة بانها لا تحمل ختم كامل يدل على اسم الدائرة المحلية وعددها (17) ورقة. وبالرجوع الى المادة 35 من قانون الانتخاب فقد حددت الاقتراع على ورقة الاقتراع التي يجب ان تختم بخاتم الدائرة الانتخابية المحلية وتوقع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز كما ان المادة 7 من التعليمات التنفيذية فان المادة 3/ج/2 منها قد اعتبرت ان من مهام رئيس لجنة الاقتراع والفرز توقيع اوراق الاقتراع وفرزها كما ان الفقرة ج/1 قد اعتبرت ايضا ان من مهام العضو الثاني للجنة التاكد من وجود ختم الدائرة الانتخابية المحلية وتوقيع رئيس لجنة الاقتراع والفرز قبل تسليمها للناخب. اما المادة 45 من قانون الانتخاب لمجلس النواب فقد اعبترت ورقة الاقتراع باطلة اذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة المحلية او غير موقعة من رئيس لجنةالاقتراع والفرز. وبالرجوع الى محاضر انتهاء الفرز نجد بان عدد الاوراق التي جرى ابطالها هو (1) واحدة فقط مما يعني ان هناك (33) ورقة اقتراع باطلة بصراحه نص المادة 45 من قانون الانتخاب لا تحمل توقيع او ختم جرى اعتمادها خلال عملية الفرز بصورة مخالفة للقانون اضافة الى 17 ورقة لا تحمل ختم كامل يربط ورقة الاقتراع بالدائرة المحلية المعنية والتي كان ينبغي استبعادها ايضاً. 3) اقتراع بعض الناخبين اكثر من مرة :- حيث تبين عند الاطلاع على سجل المقترعين للصندوق رقم (8) ما يلي :- 1. جرى تدوين اسم الناخبة دعاء نجيب محمود الرشيدات الرقم الوطني 179102 تحت التسلسل رقم 340 ومرة اخرى تحت التسلسل رقم 535. 2. كما جرى تدون اسم الناخبة دلال علي سلامه الخلايله الرقم الوطني 0685513 تحت التسلسل رقم 234 ومرة اخرى تحت التسلسل رقم 526. 3. كما جرى ايضا تدوين اسم الناخبة دعاء سليمان ابراهيم الليمون الرقم الوطني 0010733 تحت التسلسل رقم 297 ومرة اخرى تحت التسلسل رقم 300. لهذا وحيث ان تكرار قيد اسم الناخب في سجل المقترعين اليدوي هو قرينه قضائية يستخلص منها ان كل من الناخبين المذكورين قد اقترعوا لمرتين بشكل مخالف للقانون وبعكس ذلك يكون هنالك خلل في عملية الاقتراع ذلك ان المادة 39 من قانون الانتخاب والمادة 7 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات قد حددت الاجراءات التي تضمن عدم قيام أي ناخب بالانتخاب لاكثر من مرة من خلال التحقق من شخصيته بواسطة بطاقته الشخصية ومطابقتها مع بطاقته الانتخابية وكذلك بالتأشير على الجدول الالكتروني وبقيد اسمه ورقمه الوطني في سجل خاص بالمقترعين والاحتفاظ بالبطاقة الانتخابية مؤشرا عليها بالاستعمال عن طريق قص الزاوية السفلية اليسرى لهذه البطاقة واخيرا من خلال التحقق من عدم وجود مادة الحبر على اصبع اسبابه اليد اليسر للناخب. لهذا قان خرق تلك الاجراءات او التهاون في تطبيقها يشكل خللا في ادارة عملية الاقتراع بصورة مخالفة لاحكام القانون. 4) فقدان (49) ورقة اقتراع غير مستخدمة دون معرفة مصيرها . بالرجوع الى محضر انتهاء الاقتراع في الصندوق رقم (8) يتبين بان عدد الاوراق غير المستخدمة التي بقيت بعد اقفال الاقتراع هي (99) ورقة اقتراع ولدى فتح الصندوق المذكور من قبل اللجنة المنتخبة تحت اشراف المحكمة عثر على دفتر واحد يحوي (50) ورقة اقتراع فقط وهذا ثابت من محضر جلسة 23/2/2013 و تقرير اللجنة المنتخبة مما يعني ان هناك (49) ورقة غير مستخدمة لم يعرف مصيرها. وحيث ان المادة 47/د من قانون الانتخاب قد اوجبت بان تقوم لجنة الاقتراع والفرز بارفاق اوراق الاقتراع التي استعملت وتلك التي لم تستعمل مع محضر انتهاء الفرز . لهذا وحيث ان لجنة الاقتراع والفرز لم ترفق تلك الاوراق وحيث من الثابت للمحكمة من خلال ما سبق ان هناك صناديق اقتراع قد احتوت على اوراق تزيد عن عدد المقترعين الامر الذي يشكل معه قرينه قضائية يستخلص منها ان تلك الاوراق قد استخدمت ووضعت في الصناديق بطريقه غير مشروعة وبشكل مخالف لاحكام القانون اذ ما اخذنا بعين الاعتبار ضعف السيطرة الامنية التي صاحبت عملية الاقتراع. 5) وجود اختلاف ظاهر لتواقيع رؤساء اللجان على اوراق الاقتراع وبصورة ملفته للانتباه . وهذا ما اكده تقرير اللجنة المنتخبة واوراق الاقتراع التي عرضت على الشهود الامر الذي يتطرق معه الشك حول صحة تلك الاوراق وقد علل رئيس لجنة الاقتراع والفرز للصندوق رقم 9 احمد محمد الشمايله ان سبب ذلك هو مغادرته مرتين لموقع عمله لاداء الصلاه والى الحمام وقيام زميله بتوقيع بعض الاوراق بدلا عنه دون ايقاف عملية الاقتراع. اما رئيس لجنة الاقتراع والفرز للصندوق رقم (1) طلعت الطراونه فقد اقر لدى اطلاعه على تلك الاوراق بالاختلاف الظاهر للتواقيع الا انه عزا ذلك الى ضغط العمل والسرعة. الا اننا نجد بان المادة 35 من قانون الانتخاب والمادة 3/أ/2 قد اوجبت ان يتم توقيع اوراق الاقتراع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز فقط كما ان المادة 3/2 من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات قد خولت رئيس لجنة الاقتراع والفرز بادارة عملية الاقتراع والفرز والاشراف عليها داخل غرفة الاقتراع بما في ذلك منع القيام باي عمل من شانه التاثير على حسن سير العملية الانتخابية اضافة الى توقيع اوراق الاقتراع وختمها لهذا ولو سلمنا بصحة تواقيع رؤساء اللجان على تلك الاوراق بالرغم من هذا الاختلاف الظاهر في التواقيع فان غياب رئيس لجنة الاقتراع والفرز احد الصناديق غرفة الاقتراع تاركا لغيره ادارة تلك العملية والتوقيع نيابه عنه و استخدام اوراق الاقتراع والختم دون ايقاف عملية الاقتراع كاف لوحده ان يشكل خللا في ادارة عملية الاقتراع لذلك الصندوق. 6)خلو دفاتر سجلات المقترعين للصناديق (1، 2، 9) من البيانات التي تربط هذه السجلات بصناديقها :- حيث تبين ان تلك السجلات تخلو من بيانات متعلقة باسم المحافظة والدائرة الانتخابية المحلية ومركز الاقتراع والفرز ورقم الصندوق وعدم وجود ما يربط تلك السجلات بصناديقها بعكس الصناديق الاخرى (7، 8) التي تبين ان تلك السجلات تحتوي على (ليبل) معنون باسم الهيئة المستقلة للانتخاب مدون عليه كافة البيانات اللازمة. وهذا ما اكده تقرير اللجنة المنتخبة وكذلك شهادة الشاهد احمد الشمايله رئيس لجنة الاقتراع والفرز للصندوق رقم 9 والذي لم يستطيع الجزم بان سجل المقترعين المعروض عليه والموجود في الصندوق يعود لنفس الصندوق ام لصناديق اخرى. وبالرجوع الى المادة 39 من قانون الانتخاب نجد ان ما يستفاد منها ان هناك سجل خاص بكل صندوق للمقترعين يدون فيه رئيس لجنة الاقتراع والفرز او احد عضويها اسم الناخب ورقمه الوطني وحيث انه من المفترض ان يحتوي السجل المذكور على ما يربطه بالصندوق العائد له وحيث ان من الثابت ان سجلات المقترعين في الصناديق الاخرى قد احتوت على كامل البيانات اللازمة مما يجعل وضع السجلات التي لا تحتوي على بيانات تربطها بالصناديق الخاصة بها لا يبعث على الاطمئنان بصحة تلك السجلات مما يجعلها مخالفة لاحكام القانون. 7)اعتماد اسم المرشح الاسبق في التسلسل في الاوراق التي احتوت على التأشير وكتابه خلال عملية فرز اوراق الاقتراع:- من خلال تقرير اللجنة المنتخبة يتبين للمحكمة انه قد جرى اعتماد اسم المرشح الأسبق في التسلسل في (32) ورقة اقتراع تشتمل على كتابة وتأشير. وبالرجوع الى المادة 39/د من قانون الانتخاب فقد حددت كيفيه الاقتراع في الدائرة المحلية وذلك بكتابه اسم المرشح اما في الدائرة الانتخابية العامة فيكتفي بالتأشير وقد اعتبرت المادة 45/أ/4 من القانون المذكور بانه اذا اشتملت ورقة الاقتراع على اكثر من اسم فيؤخذ الاسم الاول الامر الذي يستفاد من احكام المادة المذكورة انه في حال انه ورقة الاقتراع اشتملت على اكثر من اسم كتابه (وليس تأشير) يؤخذ بالاسم الأول ولا يشمل حكم تلك المادة حالة اشتمال ورقة الاقتراع على كتابه وتأشير الامر الذي يترتب عليه ضرورة اعتماد الكتابه وليس التأشير فالأوراق التي تشتمل كتابه والتأشير وذلك تمشياً مع أحكام المادة 93 من القانون المدني التي اعتبرت التعبير عن الارادة يكون باللفظ والكتابه يحيث تعتبر الكتابه هي الاولى في حال تعارضها مع التاشير ولا مجال لتطبيق المادة 17/ب من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان بالاقتراع والفرز والتي نصت على الاخذ بالاسم الاول في حال اشتمال ورقة الاقتراع على اكثر من اسم كتابه او تاشير فيما اذا كان تعطي مفهوما مغايرا لما سبق الاشارة اليه ذلك ان من المستقر عليه فقها وقضاءً انه اذا تعارضت التعليمات والانظمة مع القانون فان القانون هو الواجب التطبيق باعتباره اسمى مرتبه من هذه التعليمات (نشير الى قرار تمييز 1354/2009 تاريخ 28/9/2009). 8)اعتماد اسم المرشح الاسبق بالتسلسل في اوراق الاقتراع التي اشتملت على تأشيرين او اكثر بالرغم من ان هناك اختلاف ظاهر في لون الحبر المستخدم وطريقه التأشير في كل تأشير عن الاخر في الورقة الواحدة. من خلال اوراق الاقتراع وتقرير اللجنة المنتخبة فقد تبين انه قد جرى اعتماد (46) ورقة اقتراع تحمل تاشيرين لصالح المرشح الاسبق في التسلسل وحيث ان اعتماد التاشير الاول في حال اشتمال ورقة الاقتراع على تاشيرين مخالف لاحكام المواد 39 ، 45 من قانون الانتخاب على النحو الذي سبق بيانه في معالجة موضوع اعتماد اسم المرشح الاسبق بالتسلسل في الاوراق التي اشتملت على كتابه وتاشير اضافة الى ذلك فان اختلاف لون الحبر المستخدم في كل تاشير و اختلاف طريقة التاشير في الورقة الواحدة اضافة الى حالة ضعف السيطرة الامنية التي صاحبت عمليتي الاقتراع والفرز هي قرينه قضائية يستخلص منها ان تلك الاوراق قد تعرضت للعبث والاضافة ما يجعلها لا تعكس ارادة الناخب الصحيحة في اختيار ممثله بشكل مخالف لاحكام القانون. 9) الاخلال بمبدأ سريه الاقتراع :- يتبين ان هناك بعض الاشخاص كانوا يرافقون المقترعين داخل بعض غرف الاقتراع حتى الى المعزل المخصص للاقتراع. وهذا ما اكده رئيس لجنة الاقتراع والفرز للصندوق رقم (7) عواد عبد الصمد الشواوره والذي افاد ما يلي (.. كان هناك عدد من الاشخاص بحدود العشرة يترددون على القاعة يدخلون ويخرجون لعدم وجود سيطرة امنيه كافية على مدخل القاعة ..) ثم اضاف (.... وان في الغالب سبب تواجد هؤلاء الاشخاص صلة القرابه ما بينهم وبين المقترعين مثلا عندما تحضر سيده للتصويت يرافقها زوجها او شقيقها او والدها او ابن عمها ) كما افاد (وكان يدخل المرافق مع الناخبة الى غرفة الاقتراع، وهذا حصل في الفترة المسائية في نهاية النهار). اما الشاهد احمد محمد خليل الشمايله رئيس لجنة الاقتراع والفرز للصندوق رقم (9) فقد افاد (لقد كان يدخل مرافق مع النساء كبيرات السن في القاعة حتى يقوم بتوصيلها الى الخلوة ومن ثم يرافقها عودة الى الصندوق لوضع ورقة الانتخاب في الصندوق ولا ادري ماذا كان يحصل في المعزل ولا اعرف ان كانت هي من قامت بالتصويت ام مرافقها فعندما يختفون عن نظري لا اعلم ما يحصل). وكذلك فقد اكد الشاهد حيدر المحادين رئيس لجنة الاقتراع والفرز للصندوق رقم (8) ما يلي:- (وفي بعض المرات كان يدخل مع الاناث بعض الاقارب كمرافقين وكان المرافق يقوم بوضع اصبعه الخنصر الايسر بالحبر السري وكان البعض يرافق الناخبة الى طاولة رئيس اللجنة). كذلك بالرجوع الى سجلات المقترعين المحفوظة داخل الصناديق تبين انه قد جرى تدوين ما يفيد حضور مرافقين مع بعض الناخبين الاناث . وحيث ان المادة 8/ج من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل اللجان بالاقتراع والفرز وجمع الاصوات قد حصرت حق الاستعانه بمرافقين بالاشخاص المعوقين غير القادرين على ممارسة حقهم بالانتخاب بانفسهم مما يجعل السماح لغير هؤلاء الاشخاص الاستعانه بمرافقين يشكل اخلالا بحرمه سرية الاقتراع الذي من شانه التاثير من ارادة الناخب في اختيار من يمثله بسريه وبشكل مخالف لاحكام القانون. 10) ضعف السيطرة الامنية خلال عمليتي الاقتراع والفرز :- يتبين من خلال البينات المستمعة ان هناك ضعف في السيطرة الامنية صاحبت مجريات عملية الاقتراع والفرز في بعض غرف الاقتراع والفرز نتيجة عدم وجود تغطية امنية كافية تضمن سير تلك العملية بانتظام فقد اكد الشاهد عواد الشواوره رئيس لجنة صندوق رقم (7) ما يلي (...كان هناك عدد من الاشخاص وبحدود العشرة يترددون على القاعة يدخلون ويخرجون لعدم وجود سيطرة امنية كافية على مدخل القاعة). ثم اضاف ( واذا حاولنا منعهم نتعرض للتهديد). كما افاد (قمنا بالاتصال مع رئيس لجنة الانتخاب لاحضار عناصر امن لضبط الامور الا انهم لم يستجيبوا) ثم اضاف ( قبل ان اذهب الى الصلاه حصل هناك تدافع من عدد من الاشخاص بشكل كبير افقد رجال الامن السيطرة على مدخل قاعة الفرز مما ادى الى تدافع اعداد داخل القاعة) وثم افاد ( حصل هناك تدافع ودخول الى القاعة). واضاف ايضاً عندما سئل عن البطاقات الزائدة ( ممكن هذه البطاقات وضعت في الدرج الذي كنا نحتفظ فيه بطاقات المقترعين وهو تحت الطاولة وممكن ان يكون احد الاشخاص اضاف هذه البطاقات بالرغم من عدم قيامهم بالاقتراع). وافاد ايضا ( لقد تم نشر غاز لا اعلم مصدره او نوعه داخل قاعة الفرز والاقتراع...) وافاد ايضا (وكان هناك اشخاص يتواجدون مع الشخص الناخب في الخلوة حسب ذاكرته واحيانا بعض المناديب). اما الشاهد طلعت الطراونه رئيس لجنة صندوق رقم (1) فقد افاد ( في الصباح حاول بعض الاشخاص دفع الباب الى الخارج وقمت بوقف العملية الانتخابية لمدة عشرة دقائق الى ان استتب الهدوء). وبذلك نجد ان المادة 5 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب قد خولت الهيئة ان تعتمد وبالتنسيق مع وزارة الداخلية خطة امنيه تضمن حسن سير العملية الانتخابية والمقار الانتخابية ومراكز الاقتراع والفرز والمحافظة على امن وسلامه الناخبين والمرشحين والمرافقين وجميع القائمين عليها الامر الذي يستفاد منه ان تحقيق حماية حقيقة لكل اطراف العملية الانتخابية وتوفير اجواء خالية من الخوف او التاثير في ارادة الناخب تضمن اجراء انتخابات حرة نزيهه. 11) ان الاخطاء والمخالفات المرتكبة تؤثر حتما على النتائج المعلنه :- فبالرغم من ان التجاوزات والمخالفات القانونية التي سبق الاشارة اليها كافيه لبطلان نتائج العملية الانتخابية كونها احدثت خللاً مس جوهر العملية الانتخابية بكافة نواحيها فان المخالفات المتعلقة باوراق الاقتراع والبطاقات الانتخابية قد اثرت في النتائج المعلنه بشكل يزيد عن الفرق في عدد الاصوات المعتمد لكل مرشح وذلك على النحو التالي :- عدد اوراق الاقتراع الزائدة داخل الصناديق 89 ورقة عدد الناخبين الذين مارسو حق الاقتراع دون بطاقة انتخابية 162ناخب عدد البطاقات الانتخابية غير المسجلة في سجل المقترعين 81 بطاقة عدد البطاقات للناخب الذكر في مركز الاقتراع الخاص بالاناث 1 بطاقة عدد الناخبين الذين اقترعوا بالرغم من اختلاف اسمائهم عن الاسماء المدونة على البطاقات 2 عدد الأوراق التي لا تحمل ختم الدائرة او توقيع رئيس لجنة الاقتراع غير المبطلة 33 عدد الأوراق التي لا تحمل ختم كامل 17 عدد الناخبين الذين اقترعوا اكثر من مرة 3 عدد أوراق الاقتراع غير المستخدمة والتي لم يعرف مصيرها 49 الأوراق التي اشتملت على تأشير وكتابه 32 الأوراق التي اشتملت على تأشيرين او أكثر 46 المجموع 515 فالمادة 67 من الدستور قد كفلت سلامة العملية الانتخابية في كافة مراحلها. وحيث انه يتعين على السلطة المشرفة على الانتخابات أن تكفل للافرد المساواة فيما بينهم فانه يتعين عليها كذلك كفالة حرية الانتخاب ، بمعنى حرية المرشح في ترشيح نفسه للانتخاب وحرية الناخب في اختيار من يمثله وفقا للشروط الواردة في هذا الشأن وهو ما قرره الدستور الاردني وقانون الانتخاب والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضاه. وبعد ان قرر ذلك فهو قد جعل الانتخاب يتم بطريقة عامة وسريه ومباشرة وفقا لنص المادة 27 من قانون الانتخاب ، وذلك ضماناً لحرية الناخب في اختيار المرشح الذي ينتخبه. وعلاوة على ذلك فانه من المتعين والمعلوم ان عملية الاقتراع برمتها يجب ان تتم في بيئة امنه دون تسلط من طرف على اخر ، ودون ان يكون بشكل يؤدي الى التأثير في ارادته. واذا ما استعرضنا وقائع هذا الطعن والبينات المقدمة فيه فاننا نجد حتماً أن البيئة الانتخابية لم تكن امنه ولم تكن حره وانها تعرضت لوسائل تأثير عديدة ترزح تحت تأثير قوي من اقارب او اصهار اثرت بشكل واضح على ارادتهم واختياراتهم الامر الذي يشكل مخالفة جوهرية لحكم المادة 34 من قانون الانتخاب التي اوجبت على رئيس لجنة الاقتراع والفرز ان يمنع في مركز الاقتراع والفرز القيام باي عمل من شأنه التاثير على حسن سير العملية الانتخابية وله الحق ان يطلب من أي شخص يقوم بذلك مغادرة مركز الاقتراع والفرز وان يطلب من افراد الامن اخراجه اذا رفض ذلك، ونجد ان ما ورد على لسان رؤساء لجان الاقتراع والفرز في اقوالهم المعطاة الى هذه المحكمة انما يشكل نقضاً لروح القانون وتناقضاً جوهرياً مع نصوصه ، اضافة الى ان الاجراءات التي يوجب القانون على اللجان اتباعها اثناء دخول الناخب واثناء عملية الاقتراع لم تكن وفي كثير من الاحوال انها تتواءم مع هذه النصوص والتعليمات اذ ان قانون الانتخاب و التعليمات التنفيذية الصادرة بموجبه قد رسمت اسس اجرائيه وضوابط صارمه تضمن حسن سير العملية الانتخابية غايتها صون حق الانتخاب في مواجهة صور التدخل والتاثير في ارادة الناخب لاختيار من يمثله في مجلس النواب وبشكل يضمن تقرير الحماية المتكافئة لجميع المرشحين من خلال توفير مناخ حر ديمقراطي يضمن اجراء انتخابات حرة نزيهه تجري بالاقتراع العام والتصويت السري، ولما كان الدستور الاردني قد اقام من القضاء وحصانته ضمانتين اساسيتين لحماية الحقوق والحريات وخوله حق الرقابة على حسن سير العملية الانتخابية في كافة مراحلها والتصدي لأي افتئات على حق الانتخاب او افساد لإرادة الناخب في اختيار من يمثله في مجلس النواب وبالنتيجة التحقق من صحة نيابه أعضاء مجلس النواب في حال الطعن بصحة نيابته من قبل أي ناخب. لهذا وحيث أن الأفعال والتجاوزات القانونية التي سبق الإشارة إليها قد أحدثت بمجملها خللا في العملية الانتخابية في الدائرة الانتخابية موضوع الطعن كان من شأنه التأثير على حسن سير تلك العملية وما أفرزته من نتائج نهائية بشكل يستخلص منه ان تلك الانتخابات لم تعكس ارادة الناخب الحقيقية في اختيار ممثله في تلك الدائرة وحيث ان أي إخلال من شأنه المساس بجوهر العملية الانتخابية او في أساسياتها يعتبر سببا كافيا لإلغاء نتائج تلك العملية وحيث ثبت للمحكمة ان إجراءات الانتخابات في الدائرة موضوع الطعن كانت مخالفة لإحكام القانون على النحو الذي سبق الإشارة إليه :- فنقرر وعملا باحكام المادة 71/5 من الدستور الاردني اعلان بطلان الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية السادسة / محافظة الكرك – لواء فقوع. قراراً قطعيا صدر وافهم علنا باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم ملك المملكة الاردنية الهاشمية بتاريخ 6/3/2013 عضـــــو عضـــــو الــرئـيـــس