محكمة استئناف عمان الرقم 77/2013 طعون انتخابية المملكة الأردنية الهاشمية وزارة العدل إعلام صادر عن محكمة الاستئناف المأذونه بإجراء المحاكمة و إصدار الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين المعظم برئاسة الرئيس القاضي قاسم المومني وعضوية القاضيين الأستاذين عاكف بشارات واحسان بركات المستدعيان (الطاعنان) :- 1- عبله محمد احمد ابو علبه / رئيسة قائمة مرشحي النهوض الديمقراطي. 2- المهندس هشام احمد عبد الهادي النجداوي/ بصفته وبوصفه المفوض القانوني عن مرشحي قائمة النهوض الديمقراطي. المستدعى ضدهما (المطعون عليهما) :- 1- رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات العامة بصفته الشخصية وبالاضافة الى وظيفته او من ينوب عنه قانونا. 2- حازم قشوع بصفته الشخصية وبصفته رئيسا ومفوضا لمرشحي قائمة المواطنة. موضوع الطعن :- الطعن بنتائج الفرز واعادة الفرز لاكثر من مرة لاوراق صناديق وعمليات الاقتراع للانتخابات النيابيه لعام 2013 والتي اعلن بنتائجها المتناقضة اعلان فوز المستدعى ضده الثاني بعضويه مجلس النواب 2013. وقائع الطعن 1- بعد اعلان الجهات المختصة ومنها المستدعى ضده الاول عن اجراء الانتخابات النيابيه لعام 2013 فقد رشح احد افراد الجهة المستدعية انفسهم كقائمة وطنية في تلك الانتخابات تحت مسمى (قائمة النهوض الديمقراطي) وتمت وفق القانون كافة اجراءات واعلانات الترشيح المقصودة. 2- في الموعد المحدد لاجراء الانتخابات بتاريخ 23/1/2013 تحقق اجراء الانتخابات بمشاركة العديد من القوائم ومنها قائمة المواطنة التي يراسها المستدعى ضده الثاني. 3- بعد استكمال عمليات الاقتراع وتمديد مدتها واغلاق صناديق الاقتراع تمت عمليات فرز اوراق الاقتراع بحضور العديد من جهات المراقبة وطنيا وعالميا. 4- وحيث اتضح وجود خلل وتناقض في عمليات ونتائج الفرز وتعداد حصيلة اوراق الاقتراع ما ادى الى اختلاف النتائج وتناقضها لاكثر من مرة ما بين اعلان فوز الجهة المستدعية والجهة المستدعى ضدها الثانية فقد تمت ايضا اعادة الفرز من قبل اللجنة الخاصة المشكلة لتلك الغاية فكانت النتائج لصالح فوز المستدعى ضدها الاولى وقد صدرت تصريحات عن المسؤولين تقرر ذلك. 5- تفاجات المستدعية الاولى فيما بعد ودون دعوتها او ممثل عنها لحضور اعمال تتعلق باعادة أي فرز مجدد بصدور اعلان الجهة المستدعى ضدها الاولى يتضمن فوز الجهة المستدعى ضدها الثانية فتقدمت الجهة المستدعية الى المستدعى ضده الاول بطلب الحصول على محاضر عمليات الفرز واعادتها لكن وكيل المستدعين تلقى جوابا باللجوء الى المحكمة لتلك الغاية وهي اجراءات باطلة ومخالفة للقانون كما شهدت واعترضت على ذلك هيئات المراقبة ومنها تحالف النزاهه والمركز الوطني لحقوق الانسان. ولان الجهة المستدعية متضررة من الاجراءات الاخيرة وهي اجراءات باطلة و/او مخالفة للقانون فانها تبادر للطعن بها ضمن المدة القانونية تاسيسا على ما يلي:- 1- التناقض والتردد في النتائج المعلنة والتصريحات الرسمية والتقارير الصحفية بنتيجة الفرز واعادة الفرز ولعدة مرات بما في ذلك تقرير اللجنة الخاصة المشكلة لاعادة الفرز وبدون دعوة الجهة المستدعية للحضور او ارسال ممثل عنها حيث لم يتم دعوتها الا فقط لابلاغها بالنتيجة الاخيرة مما فتح ابواب التندر بذلك التناقض. 2- ثبوت و/او رصد وجود اختلافات في الارقام المسجلة في شاشة العرض الاولية والنتائج النهائية وكذلك رصد حصول ادخالات خاطئة للارقام الخاصة بدائرة معان الثانية وهي نفس الدائرة التي نشا عنها الفرق بين قائمتي النهوض الديمقراطي والمواطنه. 3- ثبوت وقوع احداث جوهرية تؤثر في النتائج المعلنة وخاصة الاقرار بعض صناديق الاقتراع مما ينعكس ويؤثر سلبا على نتائج القوائم الوطنية بصورة شاملة على مستوى كافة تلك النتائج. 4- لقد جرى اعتماد الجمع الاخير النهائي في اعادة التدقيق الثاني على اساس مطابقة ارقام الشاشه على ارقام تقارير الصناديق وعند حصول اختلاف بين الرقمين كان يتم تعديل على اساس التقرير الورقي للصندوق وليس على ارقام الشاشة المنقولة والمعلنه. بالمحاكمة الاستئنافية الجارية علنا بحضور وكيل المستدعين الاستاذ احمد النجداوي ومساعد المحامي العام المدني ممثلا عن المستدعى ضده الاولى ووكيل المستدعى ضده الثاني الاستاذ محمد الوحش، تليت لائحة الطعن وكررها وكيل المستدعين طالبا قبولها شكلا لتقديمها ضمن المدة القانونية. قررت المحكمة قبول لائحة الطعن شكلا لتقديمها ضمن المدة القانونية. وطلب وكيل المستدعين اجابة طلباته الواردة ضمن قائمة بيناته وقدم مساعد المحامي العام المدني لائحة جوابية ومذكرة بالدفوع والاعتراضات ضمن حافظة مستندات حفظت في ملف الدعوى وقدم وكيل المستدعى ضده الثاني لائحة جوابية ومذكرة بدفوعه واعتراضاته حول بينات الجهة المستدعية وحافظة بينات طالبا بالنتيجة ابراز بيناته الخطية . وقدم وكيل الجهة المستدعية رده على اجابات وكلاء المستدعى ضدهم . وفي جلسة 19/2/2013 قررت المحكمة :- 1- ابراز حافظة بينات الجهة المستدعية وتمييزها بالحرف م/1 وبذات الوقت تسطير كتاب الى الهيئة المستقلة للانتخاب لتزويد المحكمة بمحاضر الفرز والاقتراع و التقارير المتعلقة باعادة الفرز الصادرة عن اللجنة الخاصة. 2- ابراز حافظة مستندات المستدعى ضده الثاني وتمييزها بالحرف م ع /1 وتسطير كتاب الى الهيئة المستقلة للانتخاب لتزويد المحكمة باصل الوثائق التالية :- أ‌- الكتاب رقم (50/2245) تاريخ 27/12/2012 والموجه الى المفوض عن قائمة المواطنة حازم شريف قشوع. ب-الكتاب رقم ت هـ/5/4/323 تاريخ 29/1/2013 الموجة الى دولة رئيس مجلس الاعيان مع مرفقاته. 3- وتكليف وكيل المستدعى ضده الثاني باحضار البطاقة الخاصة بمفوض القوائم المتعلقة بالسيد حازم قشوع رقم 50. 4- ارجاء البت بالبينة الشخصية المطلوبة من الجهة المستدعية . وفي الجلسة اللاحقة قدم مساعد المحامي العام المدني طلبا لرد الطعن قبل الدخول بالاساس لعلة عدم دفع الرسوم القانونية ولعدم صحة الخصومة فيما بين الجهة المستدعية والمستدعى ضدها الاولى. وتم توريد الكتب المطلوبة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب مرفقا بها محاضر الاقتراع والفرز للدائرة الانتخابية العامة و البالغة عددها 4069 محضر اضافة الى التقارير الصادرة عن اللجنة الخاصة وحفظت في ملف الدعوى. وفي جلسة 25/2/2013 قررت المحكمة اجراء عملية جمع الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة من القوائم الانتخابية العامة النهوض الديمقراطي وقائمة المواطنة في جميع مراكز الاقتراع في المملكة وبالنتيجة بيان مجموع الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة من القائمتين . وتقرر تشكيل لجنة خبراء تتالف من القاضي نصار الحلالمه واحسان جعاره (مدير الرواتب في وزارة العدل/ محاسب) والموظفة اسماء اللبدي وبعد ان تفهمت اللجنة المهمة الموكولة اليها تحلفت القسم القانون وتم تزويدها بكامل محاضر الفرز والاقتراع في المملكة والخاصة بالقوائم الانتخابية العامة . وفي جلسة 28/2/2013 قدمت اللجنة تقرير الخبرة ويقع على 6 صفحات حفظ في ملف الدعوى خلصت اللجنة بنتيجة جمع الاصوات الى حصول قائمة النهوض الديمقراطي على (13581) صوت والمواطنة على (13516) صوت . وطلب وكيل الجهة المستدعية اعتماد تقرير الخبرة وتقدم بمذكرة خطية طالبا اعتبارها مرافعة له ضمت لمحاضر الدعوى وطلب مساعد المحامي العام المدني عدم اعتماد تقرير الخبرة بحيث جاء متناقضا ويوجد به اخطاء حسابيه وطلب اجراء خبرة جديدة. ووكيل المستدعى ضده الثاني قدم مذكرة خطية تقع على صفحتين ضمت لمحاضر الدعوى طلب بنتيجتها دعوة الخبراء للمناقشة وعدم اعتماد تقرير الخبرة واجراء خبرة جديدة. وبتاريخ 2/3/2013 قررت المحكمة بعد التدقيق على تقرير الخبرة المنظم من قبل اللجنة المكلفة من قبل المحكمة ومقارنته بالتقريرين الصادرين عن الهيئة المستقلة للانتخاب واللجنة الخاصة المشكلة من الهيئة ورغم ان جميع تلك التقارير صدرت بعد احتسابها اليا بواسطة الحاسوب وبالاستناد الى محاضر الفرز النهائي للدائرة الانتخابية العامة والتي من المفترض ان تكون هي ذات المحاضر في التقارير الثلاث والبالغ عددها 4069 محضرا. وكي تكون المحكمة على اطمئنان تام بان ما تقوم به هو عين الحقيقة وتحقيقا للعدالة فقد قررت المحكمة دعوة اللجنة المشكلة لتقوم باعادة احتساب ما حصلت عليه كل قائمة من قائمتي النهوض الديمقراطي والمواطنه في الدوائر التالية محافظة العاصمة الدوائر الاولى والثانية و الثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة ، محافظة البلقاء الدائرة الاولى والثالثه ، محافظة اربد الدائرة الاولى و السابعة، محافظة الزرقاء الدائرة الثانية والرابعة ، محافظة مادبا الدائرة الثانية، محافظة المفرق ، محافظة عجلون الدائرة الاولى ، بدو الشمال ، بدو الجنوب ومحافظة جرش. على ان تتم اعادة الفرز والاحتساب يدويا وبصورة علنيه تحت اشراف المحكمة ورقابتها على ان تباشر اللجنة عملها فوراً واعتبرت المحكمة الجلسة مفتوحة لحين استخراج النتائج النهائية. قامت اللجنة المشكلة وتحت اشراف المحكمة وبعد ان افهمت انها لا زالت تحت تاثير القسم القانون وبحضور الوكلاء وبشكل علني باعادة احتساب الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة من القائمتين اعلاه وللدوائر المحدده اعلاه بحيث حصلت كل قائمة من القائمتين على الاصوات التالية :- المحافظة الدائرة عدد الاصوات التي حصلت عليها النهوض الديمقراطي عدد الاصوات التي حصلت عليها المواطنه العاصمة الاولى 973 963 الثانية 659 1066 الثالثة 1804 1598 الرابعة 662 535 الخامسة 517 1359 السادسة 324 717 السابعة 64 127 البلقاء الاولى 723 135 تصادق الاطراف على النتيجة الثالثة 151 61 تصادق الاطراف على النتيجة اربد الاولى 613 626 السابعة 197 240 الزرقاء الثانية 84 444 الرابعة 169 740 مادبا الثانية 186 169 المفرق 447 79 عجلون الاولى 267 224 تصادق الاطراف على النتيجة بدو الشمال 92 56 تصادق الاطراف على النتيجة بدو الجنوب 40 8 تصادق الاطراف على النتيجة جرش 1069 207 تصادق الاطراف على النتيجة وفي تمام الساعة العاشرة والنصف مساءاً تم الانتهاء من اعادة احتساب مجموع الاصوات من قبل اللجنة المشكلة تحت اشراف المحكمة وقد طلبت اللجنة مهلة لتقديم تقرير لاحق للتقرير الاول. وفي جلسة 3/3/2013 قدم وكيل الجهة المستدعية مذكرة خطية تقع على صفحتين حفظت في ملف الدعوى اشار فيها الى انه وفي الجلسة السابقة واثناء العد اليدوي من قبل اللجنة وتحت اشراف المحكمة تمت ملاحظة ان هناك بعض محاضر الفرز والاقتراع النهائية قد تعرضت لافعال عبث وتحريف مفتعل الى حد التدخل في الارقام والشطب والتحريف في اكثر من قلم واكثر من لون من الحبر وهو تحريف مفتعل للحقيقة طلب بالنتيجة وكيل الجهة المستدعية من المحكمة بصفتها صاحبة الولاية العامة في الفصل بكافة المسائل والجرائم التي تنشأ اثناء نظرها للطعون ان تبحث في المسالة وان تتخذ الاجراءات القانونية. كما تقدم وكيل المستدعى ضده بمذكرة خطية تقع على صفحتين حفظت في ملف الدعوى طالبا بالنتيجة من المحكمة اعادة تكليف اللجنة بتدقيق محاضر فرز الصناديق 105 محافظة العاصمة الدائرة الخامسة /83 العاصمة الدائرة الثالثة / صندوق 90/ العاصمة الدائرة السادسة ، صندوق 1/ اربد الدائرة السابعة على اساس من ان هناك فروقات في الاصوات التي تم احتسابها للقائمتين في تلك الصناديق لاختلاف الترقيم عن التفقيط وانه كان على المحكمة ان تعتمد العدد رقما وليس كتابه. وفي جلسة 4/3/2013 حضر رئيس اللجنة المكلفة باعداد تقرير الخبرة القاضي نصار الحلالمه وقدم تقرير الخبرة ويقع على 6 صفحات وحفظ في ملف الدعوى بحيث خلص التقرير الى ان قائمة النهوض الديمقراطي احتصلت على (13937) صوت وقائمة المواطنة احتصلت على (13990) صوت كما تضمن التقرير ملاحظة اللجنة بانه واثناء عملية عد الاصوات واحتسابها من محاضر انتهاء فرز الصناديق ان ظاهر بعض هذه المحاضر يشير الى وجود تغير في بعض الارقام التي حصل عليها كل من القائمتين وأورد الخبراء ارقام تلك الصناديق. كما وقدم وكيل الجهة المستدعية مرافعته الخطية وتقع على 6 صفحات ضمت الى محاضر الدعوى . وترافع مساعد المحامي العام المدني شفاهة. وطلب وكيل المستدعى ضده الثاني اعتماد تقرير الخبرة مع تمسكه بكافه دفوعه وطلباته السابقة. وفي ذات اليوم عقدت المحكمة جلسة في تمام الساعة الواحدة والربع ظهرا وقررت في ضوء ما اثاره وكلاء الاطراف بالدعوى في المذكرات المقدمة منهم وما ظهر للمحكمة من عيوب شابت بعض محاضر انتهاء فرز صناديق اقتراع الدائرة الانتخابية العامة وما ورد في تقرير الخبرة الاخير من وجود تغير في بعض الارقام التي حصلت عليها كل من القائمتين الانتقال الى مقر الهيئة المستقلة للانتخاب لعقد جلسة يتم خلالها تعين وضبط صناديق الاقتراع التي تخص بعض محاضر انتهاء فرز الصناديق التي تم التحفظ عليها من قبل المحكمة. وفي الجلسة المنعقدة في ذات اليوم في مقر الهيئة المستقلة تم تعين صناديق الاقتراع المطلوب اجراء التحقق فيها وتكليف الهيئة المستقلة للانتخاب بتوديع صناديق الاقتراع المحددة من قبل المحكمة وتم تشكيل (4) لجان قضائية كل لجنة برئاسة وعضوية موظفين بحيث تألفت اللجنة الاولى من القاضي نصار الحلالمه واحسان جعارة واسماء اللبدي، والثانية من القاضي اشرف العبدالله وخلود محمد ومحمد الحباشنه، والثالثة من القاضي عمار الحمود وتالا اللداوي ومحمد جمال، والرابعة من القاضي شجاع التل ومصعب قطيفان واياس عكاشه، وتم افهام اللجان المهمة الموكولة اليهم وهي فض الصناديق الامنه العائدة للدوائرة الانتخابة العامة و التي تم الاشارة اليها اعلاه وجرد كافة محتويات تلك الصناديق وعددها (24) صندوق وفرز اوراق الاقتراع الموجودة داخل كل صندوق ومن ثم استخراج الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة من قائمتي النهوض الديمقراطي والمواطنه على حدا ومطابقة عدد اوراق الاقتراع مع محضر انتهاء الاقتراع والفرز الخاص بكل صندوق. وتم تحليف اللجان القسم القانوني وباشرت مهمتها . وفي تمام الساعة الثامنة و النصف انهت اللجان المهمة الموكولة اليهم وقدمت كل لجنة تقريرها الخاص بالصناديق التي تم توزيعها عليها. وقدم القاضي نصار الحلالمه تقريرا موحدا بالنتائج النهائية الخاصة بالصناديق جميعها وعددها 24 صندوق. خلص التقرير الى نتيجة مفادها ان جميع نتائج فرز الاصوات للصناديق جاءت متطابقة من حيث عدد اصوات المقترعين لكل قائمة من القائمين النهوض الديمقراطي والمواطنة وتطابق اوراق الاقتراع مع محضر انتهاء الاقتراع والفرز الخاص بكل صندوق من الصناديق باستثناء الصندوقين رقم 92 الدائرة المحلية الاولى/ العاصمة فقد تطابق نتيجة فرز اصوات قائمة المواطنه مع محضر انتهاء الفرز الا انه ظهر ان قائمة النهوض الديمقراطي وبالفرز تبين انها احتصلت على 4 اصوات فيما اشار محضر انتهاء الفرز للصندوق الى حصولها على 6 اصوات أي ان هناك فارق صوتين تحسم من مجموع الاصوات. الصندوق رقم 83 الدائرة الثالثة / العاصمة فقد تطابقت نتيجة قائمة النهويض الديمقراطي مع الرقم الوارد في محضر انتهاء فرز الصندوق اما قائمة المواطنة فقد حصلت على (21) صوت باعادة الفرز للصندوق في حين انه ورد في محضر الفرز انها حصلت على (20) صوت أي بفارق صوت واحد لمصلحة المواطنة. وبذلك يكون مجموع الاصوات التي حصلت عليها كل قائمة على النحو التالي :- قائمة النهوض الديمقراطي :- (13935) صوت. قائمة المواطنة :- (13991) صوت. وفي ذات الجلسة كرر وكيل الجهة المستدعية ما جاء بمرافعته السابقة ودفوعه ومذكراته وطلب بالنتيجة عدم اعتماد تقرير الخبرة والفرز . وترافع مساعد المحامي العام المدني شفاهة مكررا ما جاء بلائحته الجوابية والالتفات عما جاء بمرافعة وكيل الجهة المستدعية واعتماد تقرير الخبرة ورد الطعن وتضمين المستدعين الرسوم والنفقات واتعاب المحاماة. وقبل البحث بموضوع الطعن :- وعن الدفوع الشكلية التي أثارها مساعد المحامي العام المدني وحاصلها ان الطعن بصحة النيابة المقدم إلى محكمة الاستئناف لا يحكمه قانون الانتخاب بل هو مستمد من نص المادة (71) من الدستور التي أوضحت طرق الطعن بصحة النيابة وبما ان هذا الطعن مستند إلى أحكام المادة (71) من الدستور وليس الى قانون الانتخاب وبالتالي يتوجب على الطاعن ان يدفع رسم مقطوع مقداره ديناران وفقا لنص المادة (17) من نظام رسوم المحاكم وتعديلاته رقم 43 لسنة 2005 وبما ان الطاعن لم يدفع الرسوم فيكون طعنه مستوجب الرد. وفي ذلك نجد بان المادة 20 من قانون الانتخاب رقم (25) لسنة 2012 نصت على أن "تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب أحكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن اللجان والهيئات والمحاكم من أي رسوم وطوابع بما في ذلك رسوم الوكالات للمحامين. كما ان المادة 57 من ذات القانون نصت بان يتم الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفق أحكام المادة 71 من الدستور. ومن خلال ذلك يتضح ان اختصاص محكمة الاستئناف المستند لنص المادة 71 من الدستور إنما ينصب على النظر في الطعون المتعلقة بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب والتي يتم الوصول إليها من خلال العملية الانتخابية المنظمة بموجب قانون الانتخاب والذي نص في المادة 20 منه على إعفاء جميع الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجبه من أي رسوم وطوابع وبدلالة المادة 57 من ذات القانون والتي بين حكمها أن الطعون في صحة النيابة تتم وفق المادة 71 من الدستور. وبما يترتب على ذلك ان هذا الطعن معفى من الرسوم ولا يرد الدفع الذي اثاره مساعد المحامي العام المدني مما يتعين رده. أما فيما يتعلق بالدفع الذي أثاره مساعد المحامي العام المدني بعدم توافر الخصومة مع المستدعى ضدها الأولى (الهيئة المستقلة للانتخاب). نجد ومن الرجوع لأحكام المادة (54) من قانون الانتخاب ان الحكم المستخلص من الفقرة (أ) منها أعطى لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب حق اعتماد النتائج الأولية في الانتخابات للدوائر الانتخابية المحلية ويعتبر قرار المجلس هو القرار الذي يحدد المركز القانوني للمترشحين في كل دائرة من دوائر الانتخابات المحلية. أما المادة (55) من ذات القانون فقد أناطت بمجلس مفوضي الهيئة المستقلة إعلان النتائج النهائية للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية . ومن خلال ذلك يتضح أن الطعن الذي يقدم في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب إنما يتعلق في شق منه بالقرارات التي انيطت بمجلس مفوضي الهيئة المستقلة والتي يترتب عليها تثبيت النتائج الأولية الخاصة بعملية الاقتراع وبالتالي تحديد المراكز القانونية للمرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية وبيان أسماء الفائزين في تلك الدائرة. الأمر الذي يجعل من الهيئة المستقلة للانتخاب ممثلة بمجلس مفوضيها خصما في الطعون التي تقدم للطعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب وبما يترتب عليه عدم ورود هذا الدفع مما يستوجب رده. وعن اسباب الطعن :- نجد ان الأمور الواقعية التي استندت اليها الجهة المستدعية في طعنها تقوم على ادعاءٍ بوجود خلل وتناقض في عمليات نتائج الفرز وتعداد حصيلة اوراق الاقتراع ما ادى الى اختلاف النتائج وتناقضها لاكثر من مرة بما في ذلك ما ظهر من تناقض واختلافات ما بين الارقام التي كانت تظهر على شاشات العرض والنتائج النهائية وان اللجنة الخاصة التي اعادت التدقيق في محاضر انتهاء الفرز لصناديق الاقتراع قامت باجراء تعديلات على اساس التقرير الورقي للصندوق وليس على اساس ارقام الشاشه المنقولة والمعلنه وخلصت من ذلك الجهة المستدعية الى ان الاجراءات التي قامت بها اللجنة الخاصة والمكلفة من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب اظهرت بصورة مخالفة للواقع تقدم المستدعى ضدها الثانية قائمة المواطنة على المستدعية قائمة النهوض الديمقراطي من حيث عدد الاصوات التي حصلت عليها. ولما كان الاختصاص المحدد لمحكمة الاستئناف بموجب المادة 71 من الدستور الاردني قائم على الفصل في صحة نيابة اعضاء مجلس النواب في اطار الطعن الذي يقدم لهذه الغاية وفقا لما هو محدد بالمادة المشار اليها من الدستور. وحيث ان هذا الاختصاص ينطلق من الاسباب التي يستند اليها الطاعن حول صحة نيابة النائب المطعون بصحة نيابته وحيث ان المسائل الجوهرية من حيث الواقع والتي قام عليها الطعن اتجهت الى النعي على اجراءات المستدعى ضده الاول بمخالفتها للواقع والقانون فان المحكمة واثناء اجراءات المحاكمة قامت باجراءات استقصائية للوصول الى الوقائع التي تمكنها من ممارسة صلاحيتها المنصوص عليها بالدستور وحيث ان المادة 47 من قانون الانتخاب جعلت من محضر انتهاء فرز صندوق الاقتراع وعاءً لحصيلة النتائج التي اسفرت عنها عملية الاقتراع وفرز اوراق الاقتراع وحيث ان الطعن قائم على ان عمليات الجمع واعادة الجمع والفرز لمحاضر انتهاء فرز صناديق الاقتراع هي التي ادت الى النتيجة اعلنها المستدعى ضده الاول بحصول قائمة المواطنه على عدد اصوات يفوق عدد الاصوات التي حصلت عليها قائمة النهوض الديمقراطي وقد اجرت المحكمة وبواسطة لجنة تم تكليفها بهذه المهمة اعادة جمع الاصوات التي حصلت عليها قائمة النهوض الديمقراطي وقائمة المواطنة كما هي واردة في محاضر انتهاء فرز صناديق الاقتراع للدائرة الانتخابية العامة وعددها 4069 صندوق. وتبين للمحكمة ان قائمة المواطنة وبنتيجة جمع الاصوات التي حصلت عليها في جميع صناديق الدائرة الانتخابية العامة حصلت على عدد اصوات يفوق عدد الاصوات التي حصلت عليها قائمة النهوض الديمقراطي وحيث ان محكمة الاستئناف وبناء على ما اثاره وكيل المستدعي حول بعض محاضر فرز الصناديق من وجود تحريف في بعض المحاضر وحتى تتحقق المحكمة من صحة الارقام الواردة في تلك المحاضر فقد تم تعيينها وهي تخص (24) صندوق اقتراع وحيث ان الارقام التي يتم تثبيتها في محضر انتهاء فرز صندوق الاقتراع هي مستخلصه من واقع اوراق الاقتراع التي يحويها الصندوق الذي نظم به المحضر فقد تم وتحت اشراف المحكمة اعادة فرز الصناديق التي تم تعيينها وعددها 24 صندوق ومطابقت الارقام التي نتجت عن الاجراءات التي تمت تحت اشراف محكمتنا وقد ظهر ان واقع الوصف الوارد في محضر انتهاء فرز صندوق الاقتراع جاء متطابقا للنتائج المستخلصة من الفرز الفعلي لاوراق الاقتراع الموجود بكل صندوق بما اثبتت لمحكمتنا ان التعديلات التي اجريت على بعض محاضر الفرز في بعض الارقام او ظهور اختلاف المحاضر بين اظهار عدد الاصوات رقما وكتابه بالاحرف كان من قبيل الاخطاء المادية التي لم يكن لها اثر على واقع النتائج الحقيقة التي ظهرت كنتيجة لفرز صناديق الاقتراع. ولما كان ذلك فاننا نجد بان الثابت لنا ومن خلال كافة الاجراءات الواقعية والحسية والخبرة بان قائمة المواطنة المستدعى ضدها الثانية قد حصلت على (13991) صوت من مجموع المقترعين في الدائرة الانتخابية العامة في حين ان قائمة النهوض الديمقراطي حصلت على (13935) صوت وبما يترتب عليه ان ما ساقته الجهة المستدعية من اسباب للطعن على صحة النتيجة التي اعلنها المستدعى ضده الاول بفوز قائمة المواطنة بمقعد نيابي واحد من مقاعد الدائرة الانتخابية العامة لا يرد على تلك النتيجة ولا يعيب صحة نيابة رئيس قائمة المواطنة حازم شريف يوسف قشوع . وعليه وتأسيسا على ما تقدم وعملا بأحكام المادة 71/2 من الدستور الأردني تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا. قراراً صدر وافهم علنا باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم ملك المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 6/3/2013 عضـــــو عضـــــو الــرئـيـــس