محكمة استئناف عمان الرقم 87/2013 طعون انتخابية المملكة الأردنية الهاشمية وزارة العدل إعلام صادر عن محكمة الاستئناف المأذونه بإجراء المحاكمة و إصدار الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين المعظم برئاسة الرئيس القاضي قاسم المومني وعضوية القاضيين الأستاذين احسان بركات وزهير العمري المستدعون/ الطاعنون: 1- وليد عيسى العواد جريسات. 2- نزار حنا داود الحوت. 3- مهند إبراهيم أحمد الدباس. 4- وليم سمير فهد الدواد. 5- وجدي وليد عيسى جريسات. 6- لوسين ميشيل سليمان الحلو. 7- شروق عبد سالم حتر. وكيلاهم المحاميان خلف مساعدة وفراس حجازين. المستدعى ضدهم/ المطعون ضدهم: 1- الهيئة المستقلة للانتخاب المنشأة بمقتضى القانون رقم 11 لسنة 2012 و/أو مجلس مفوضي الهيئة المذكورة. 2- لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية الأولى في محافظة البلقاء التي تشمل لوائي القصبة وماحص والفحيص المشكلة بمقتضى نص الفقرة (1) من المادة (28) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012. 3- لجنة الاقتراع والفرز في مركز الاقتراع والفرز في مدرسة لاتين الفحيص الثانوية الشاملة في مدينة الفحيص المخصص له منذ بداية عملية الاقتراع صندوق الاقتراع رقم (135) الذي تم تغيير رقمه إلى الرقم (137) بعد أربع ساعات تقريباً من بدء عملية الاقتراع. 4- المترشح للانتخابات النيابية لشغل أحد المقعدين النيابيين المخصصين للمسيحيين في الدائرة الانتخابية المحلية الأولى في محافظة البلقاء السيد ضرار قيصر عطا الله الداود. 5- المترشح للانتخابات النيابية لشغل أحد المقعدين النيابيين المخصصين للمسيحيين في الدائرة الانتخابية المحلية الأولى في محافظة البلقاء السيد جمال عيسى جريس قموه. القرار المطعون فيه: الشق من قرار المستدعى ضده مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (28/2013) تاريخ 27/1/2013 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (5021) الصادر بتاريخ 29 كانون الثاني 2013، الذي تم بموجبه اعتماد النتائج الأولية للانتخابات لمجلس النواب الأردني السابع عشر المعلن عنها من قبل المستدعى ضدها لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية الأولى في محافظة البلقاء التي تشمل لوائي القصبة وماحص والفحيص التي تم بها الزعم بحصول المستدعى ضده الرابع ضرار على (4218) صوت من مجموع الأصوات في تلك الدائرة وحصول المستدعى ضده الخامس جمال على (3493) صوتاً من ذلك المجموع وحصول المستدعي وليد على (3460) صوتاً من ذلك المجموع وبناءً على ذلك إعلان فوز المستدعى ضدهما الرابع والخامس المذكورين بالمقعدين النيابيين المخصصين للمسيحيين في الدائرة الانتخابية المذكورة. الـوقـائـع: أولاً- المستدعي الأول وليد عيسى العواد جريسات ناخب أردني مسجل في جدول الناخبين لمجلس النواب الأردني السابع عشر في الدائرة الانتخابية المحلية الأولى في محافظة البلقاء التي تشملا لوائي القصبة وماحص والفحيص وهو أحد المترشحين لشغل أحد المقعدين النيابيين المخصصين للمسيحيين في الدائرة الانتخابية المذكورة كما أن باقي المستدعين ناخبين أردنيين مسجلين في جدول الناخبين المذكور. ثانياً- بيوم الأربعاء الواقع بتاريخ 23/1/2013 أجرى المستدعى ضدهما الهيئة المستقلة للانتخاب و/أو مجلس مفوضي الهيئة المذكورة العملية الانتخابية لانتخاب مجلس النواب الأردني السابع عشر/ وبنتيجة تلك العملية أصدر المستدعى ضده مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب القرار رقم (28/2013) تاريخ 27/1/2013. ثالثاً- شابت العملية الانتخابية في الدائرة الانتخابية المحلية الأولى في محافظة البلقاء التي تشمل لوائي القصبة وماحص والفحيص مخالفات قانونية وأخطاء وعيوب فادحة وجسمية ارتكبها المستدعى ضدهم المذكورون في البنود (1، 2، 3) من خانة المستدعى ضدهم/ المطعون ضدهم في هذه اللائحة ينبني عليها تقرير بطلان إعلان فوز المستدعى ضدهما الرابع والخامس في المقعدين النيابيين المخصصين للمسيحيين في الدائرة الانتخابية المحلية الأولى المذكورة وتلك المخالفات القانونية والأخطاء والعيوب تتمثل فيما يلي: 1- قيام المستدعى ضدهم (1، 2، 3) و/أو أي منهم بمنع الناخبين المسجلين في جدول الناخبين لمجلس النواب الأردني السابع عشر في الدائرة الانتخابية المحلية الأولى في محافظة البلقاء التي تشمل لوائي القصبة وماحص والفحيص من الإدلاء بأصواتهم في أي من مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة المذكورة المعلن عنها في الصحف المحلية التي يجوز لهم قانوناً الإدلاء بأصواتهم فيها والطلب منهم التصويت في مراكز اقتراع وفرز معينة في تلك الدائرة إذا رغبوا في ممارسة حقهم الدستوي في الانتخاب وذلك تنفيذاً لنص الفقرة (ب) من المادة (7) من التعليمات التنفيذية الصادرة عن المستدعى ضده مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الخاصة بالاقتراع والفرز وجميع الأصوات المنشورة في عدد الجريدة الرسمية رقم (5188) الصادر بتاريخ 2 كانون أول سنة 2012 الذي يلزم الناخب على الإدلاء بصوته في مركز اقتراع وفرز مخصص له صندوق اقتراع معطى له رقم خاص به لم يتم الإعلان عنه بأي وسيلة من وسائل الإعلان ولا يعلم الناخب بذلك الرقم مسبقاً مما يخالف صراحة نص المادة (30) من قانون الانتخاب رقم (25) لسنة 2012 القائل: (يجوز للناخب الإدلاء بصوته في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز ضمن دائرته الانتخابية المحلية)، ومما يخالف أيضاً ذلك الإعلان الصادر عن مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب الذي يوافق نص المادة (30) من قانون الانتخاب المومئ إليه وهو الإعلان المنشور في الصحف المحلية بتاريخ 7/8/2012 الذي تم بموجبه تحديد مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية المحلية الأولى في محافظة البلقاء بدون بيان أي أرقام لصناديق الاقتراع المخصصة لتلك المراكز. 2- قيام المستدعى ضدهم (1، 2، 3) و/أو أي منهم باعتماد نماذج أوراق للاقتراع مكتوب عليها بأرقام متسلسلة أسماء كافة المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية الأولى في محافظة البلقاء التي تشمل لوائي القصبة وماحص والفحيص مع صورة لكل مرشح مطبوعة إزاء اسمه لكي يقوم الناخب في تلك الدائرة بوضع اسم المرشح الذي يرغب في التصويت له في خانة مفرغة من الكتابة مثبتة إزاء اسم وصورة ذلك المرشح وذلك خلافاً لما قصده المشرع من إدراج كل من نص البند (4) من الفقرة (أ) من المادة (45) من قانون الانتخاب الذي قضى (بإعطاء صوت الناخب للاسم الأول المكتوب في ورقة الاقتراع إذا اشتملت تلك الورقة على أكثر من اسم) وكذلك نص الفقرة (ب) من المادة (45) المذكورة الذي قضى (باحتساب اسم المرشح الواحد مرة واحدة إذا تكرر في ورقة الاقتراع) حيث يستفاد من ذاكين النصين وجوب أن تكون ورقة الاقتراع ورقة بيضاء خالية من أي أسماء أو صور ولا سيما كتابة أو طباعة أسماء المترشحين وصورهم، وخاصة في ضوء نص الفقرة (د) من المادة (8) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 الذي أعطى الناخب صوتاً واحداً للدائرة الانتخابية المحلية، وكذلك في ضوء نص البند (1) من الفقرة (د) من المادة (8) المذكورة الذي أوجب على المقترع (كتابة اسم مرشح واحد على ورقة الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية). فوضع أسماء وصور جميع المرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية الأولى لمحافظة البلقاء البالغ عددهم (23) مرشحاً في ورقة الاقتراع بأرقام متسلسلة، فضلاً عن أنه مخالف لما قصده المشرع في كل من نص الفقرتين (أ/4،ب) من المادة (45) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وكذلك صراحة نص المادة (30) من القانون المذكور المومى إليها آنفاً، ينبني عليه ما يلي: - تصعيب عملية الاقتراع على الناخب ذلك بالبحث عن اسم وصورة المرشح الذي يرغب التصويت له. - إطالة المدة الزمنية لعملية الاقتراع وتعقيد عملية الاقتراع والفرز. - إيقاع الناخب في الخطأ عندما يجد نفسه قد كتب اسم المرشح الذي يرغب التصويت له في مكان غير المكان المخصص لذلك المرشح في ورقة الاقتراع ومن ثم محاولته تصحيح ذلك الخطأ على الورقة الأمر الذي يترتب عليه احتساب صوته للمرشح المكتوب اسمه والمطبوعة صورته على تلك الورقة أو إبطال تلك الورقة. - وقوع الناخب في خطأ التعرف على صورة المرشح الذي يرغب التصويت له إذا لم يكن على علاقة او معرفة شخصية بذلك المرشح أو إذا لم يسبق له ان شاهد ذلك المرشح بشخصه. - وقوع الناخب الضعيف البصر او غير المتمكن من القراءة في خطأ التعرف على اسم المرشح الذي يرغب التصويت له ولا سيما في حال تشابه اسم ذلك المرشح مع بعض أسماء باقي المرشحين. 3. قيام المستدعى ضدهم (1، 2، 3) و/أو أي منهم بتغيير أرقام صناديق الاقتراع في جميع مراكز الاقتراع والفرز في الدائرة الانتخابية المحلية الأولى لمحافظة البلقاء المحددة مُسبقاً بموجب كشف صادر عن الهيئة المستقلة للانتخاب تم تسليمه إلى المترشحين والذي بناء عليه قام المستدعي الأول وليد بتعيين مندوبيه في تلك المراكز، ومنها على سبيل المثال لا الحصر صناديق الاقتراع في مركز الاقتراع والفرز في مدرسة لاتين الفحيص الثانوية الشاملة ذوات الأرقام (134، 135، 136، 137) التي تم تغييرها على التوالي، إلى الأرقام (136، 137، 138، 139)، وذلك بعيد الساعة الحادية عشرة من يوم الانتخاب، الأمر الذي أربك الناخبين الراغبين في التصويت في البحث عن الصناديق الملزمين بالتصويت فيها وقيامهم ببذل كثير من الجهد والوقت في البحث عن تلك الصناديق، وكذلك الحال بالنسبة لمندوبي المستدعي على تلك الصناديق الذي يحملون تصاريح مسبقة تحمل أرقام صناديق معينة وتغيير أرقام تلك الصناديق لاحقاً وبعد المباشرة في عملية الاقتراع بعدة ساعات مما حرمهم من حضور عملية الاقتراع والفرز في تلك الصناديق. 4. قيام المستدعى ضدهم (1، 2، 3) و/أو أي منهم بالسماح للناخبين الذين يدعون الأمية باصطحاب مرافقين لهم وقيام أولئك المرافقين بكتابة أسماء المترشحين على ورقة الانتخاب ووضعهم تلك الورقة في الصندوق الخاص بها، وذلك خلافاً لما تقضي به الفقرة (و) من المادة (7) من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع والفرز وجمع الأصوات رقم (10) لسنة 2012. 5. قيام المستدعى ضدهم (1، 2، 3) و/أو أي منهم بالسماح لبعض الناخبين بالتصويت بدون إبراز أولئك الناخبين بطاقاتهم الشخصية وذلك خلافاً لما تقضي به الفقرة (أ) من المادة (39) من قانون الانتخاب رقم (25) لسنة 2012 والبند (1) من الفقرة (ب) من المادة (3) من التعليمات التنفيذية الخاصة بالاقتراع رقم (10) لسنة (2012). 6. قيام المستدعى ضدهم (1، 2، 3) و/أو أي منهم بمنع بعض مندوبي المستدعي وليد من التوقيع على محاضر الاقتراع والفرز التي تم تنظيمها بعيد عملية الاقتراع والفرز بحجة عدم وجود ضرورة لتلك التواقيع وعدم وجود وقت كاف لهكذا عملية، والتي منها على سبيل المثال وليس الحصر صندوق الاقتراع رقم (137) الذي كان يحمل الرقم (135) عند مباشرة عملية الاقتراع. 7. قيام المستدعى ضدهم (1، 2، 3) و/أو أي منهم بتنظيم محاضر انتهاء فرز لصناديق الاقتراع في الدائرة الانتخابية المحلية الأولى في محافظة البلقاء تبين أن عمليات فرز الصناديق كانت قد انتهت عند الساعة السادسة من مساء يوم الانتخاب في 23/1/2013 وأن المستدعي وليد لم يحصل على أي أصوات في تلك الصناديق التي منها على سبيل المثال الصندوق الأصلي رقم (135) الذي تم تغيير رقمه عند الساعة الحادية عشرة من يوم الانتخاب إلى الرقم (137)، وهو الصندوق الذي احتوى أيضاً على تغيير بطريق الشطب والإلغاء في أعداد الأصوات المسجلة للمترشحين للمعقدين النيابيين للمسيحيين في مجلس النواب الأردني السابع عشر في الدائرة الانتخابية المحلية الأولى في محافظة البلقاء كل من المستدعى ضدهما الرابع ضرار والخامس جمال!!!! 8. العبث في صناديق الاقتراع عند إرسالها إلى مركز التجمع الرئيس لصناديق الاقتراع للدائرة الانتخابية المحلية الأولى في محافظة البلقاء الكائن في مبنى جامعة عمان الأهلية وبعثرة الأوراق الموجودة في تلك الصناديق في الممرات قبل إدخالها إلى ذلك المركز!!! 9- قيام المستدعى ضدهم (1، 2، 3) و / أو أي منهم باحتساب أصوات للمستدعى ضدهما الرابع والخامس في الصندوق رقم (43) تم وضع إشارة (√) إزاء كل من اسم وصورة المذكورين على الأوراق الخاصة بتلك الأصوات بدون كتابة أي من اسمي المذكورين، وذلك خلافاً لما يقضي به البند (1) من الفقرة (د) من المادة (43) من قانون الانتخاب رقم (25) لسنة 2012. 10- إدخال المستدعى ضدهم (1، 2، 3) و / او منهم بيانات في الحاسوب المركزي في مركز التجمع الرئيس لصناديق الاقتراع للدائرة الانتخابية المحلية الأولى في محافظة البلقاء الكائن في جامعة عمان الأهلية تتناقض مع تلك البيانات المدخلة سابقاً في حواسيب مراكز الاقتراع والفرز لتلك الصناديق وذلك بناء على قرارات من رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية الأولى في محافظة البلقاء عندما كان الحاسوب المركزي يرفض ادخال تلك البيانات الجديدة. 11- إدعاء المستدعى ضدهم (1، 2، 3) و / أو منهم فقدان المحضر المنظم من قبل لجنة الاقتراع والفرز في كل من صندوق الاقتراع رقم (154) وصندوق الاقتراع رقم (156) وذلك اثناء تفريغ بيانات صناديق الاقتراع للدائرة الانتخابية المحلية الأولى في محافظة البلقاء في ليلة يوم الأربعاء 23/1/20113، ومن ثم وعند الساعة السادسة من صباح يوم الخميس 24/1/2013 إعلان المستدعى ضدهم المذكورين العثور على ذاكين المحضرين. 12- إعلان المستدعى ضدهم (1، 2، 3) و / أو أي منهم فقدان صندوق الاقتراع رقم (137) ومحضر ذلك الصندوق وذلك في الوقت الذي تم به الإعلان عن فقدان المحضر المنظم من قبل لجنة الاقتراع والفرز في كل من صندوقي الاقتراع رقم (154 ، 156) وبأنهم يبحثون عن ذلك الصندوق ومحضره. 13- مغادرة السيد احمد عبد الغفار الحراحشة/ رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة الانتخابية المحلية الأولى في محافظة البلقاء قاعة مركز التجمع الرئيس لصناديق الاقتراع للدائرة الانتخابية المذكورة الكائنة في مبنى جامعة عمان الأهلية، بعيد الإعلان عن العثور على محضري كل من صندوقي الاقتراع رقم (154 و 156)، وذلك بحجة حصول حالة إغماء للمذكور ونقله إلى المستشفى، واستمرار غياب المذكورة لمدة ساعة عاد بعدها إلى المركز دون أن يتم العثور على الصندوق رقم (137) أو محضر ذلك الصندوق حتى ذلك الوقت وحتى تاريخه !!!. 14- في ضوء إعلان المستدعى ضدهم (1، 2، 3) و / أو أي منهم عدم العثور على صندوق الاقتراع رقم (137) والمحضر المنظم من قبل لجنة الاقتراع والفرز في ذلك الصندوق قام السيد عبد الكريم الدباس عضو هيئة التحالف المدني لمراقبة الانتخابات النيابية لسنة 2013 (راصد) بالذهاب إلى حيث كان مركز الاقتراع والفرز المخصص للصندوق المذكور في مدرسة لاتين الفحيص الثانوية الشاملة وعثوره هناك على نسخة من المحضر المنظم من قبل لجنة الاقتراع والفرز في ذلك الصندوق معلقة على باب المدرسة المذكورة تبين عدم حصول المستدعي وليد على أي صوت في ذلك الصندوق، كما وجد أيضاً الصبورة (اللوح) الذي تمّ عليه تسجيل الأصوات التي حصل عليها المترشحون للانتخابات في الدائرة الانتخابية المحلية الأولى لمحافظة البلقاء التي تبينْ بأن المستدعي وليد حصل على (245) صوت من الأصوات في ذلك الصندوق. 15- محاولة معالي الأستاذ محمد العلاونة عضو مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب اجراء تسوية ودية مع المستدعي وليد بخصوص الخلل الذي وقع لصندوق الاقتراع رقم (137)، وذلك عندما حضر قرابة الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس 24/1/2013 إلى المركز الرئيس لتجمع صناديق الاقتراع في الدائرة الانتخابية المحليه الأولى في محافظة البلقاء الكائن في مبنى جامعة الاهلية وقيامه بابلاغ المستدعي وليد بحضور كل من المستدعى ضده الخامس جمال عيسى جريس قموه والمترشحين للانتخابات في الدائرة الانتخابيه المحلية الاولى في محافظة البلقاء كل من محمد فلاح ماضي العبادي وبسام محمد احمد المناصير بان المستدعي وليد حصل على (140) صوت في صندوق الاقتراع رقم (137) وانه سيتم احتساب تلك الاصوات له بقصد انهاء المشكلة ورفض المستدعي وليد لذلك الادعاء جراء عدم تقديم أي دليل عليه واصراره على اعادة عمليه فرز جميع صناديق الاقتراع في الدائرة الانتخابيه المحليه الاولى في محافظة البلقاء وخاصه في ضوء ثبوت ما يلي : أ‌- انه عند اجراء عمليه الفرز للاصوات في صناديق الاقتراع للدائرة الانتخابية المحلية الاولى في محافظة البقاء كان يتم انقاص الاصوات التي يحصل عليها المستدعي وليد وزياده الاصوات التي يحصل عليها كل من المستدعى ضدهما الرابع ضرار والخامس جمال . ب-ثبوت عدم العثور حتى تلك اللحظة على صندوق الاقتراع رقم (137) وكذلك ثبوت ان لجنة الاقتراع والفرز لذلك الصندوق لم تعط المستدعي وليد أي صوت في ذلك الصندوق في الوقت الذي اظهرت النتائج المثبته على صبورة (لوح) الفرز بان المستدعي وليد كان قد حصل على (245) صوت في ذلك الصندوق . 16- قيام معالي الاستاذ عبد الاله الخطيب رئيس مجلس مفوضي الهيئه المستقله للانتخاب بعد ذلك وفي مساء يوم الخميس 24/1/2013 بالاجتماع بالمستدعي وليد بحضور كل من عضو مجلس مفوض الهيئه المستقله للانتخاب الاستاذ محمد العلاونه والسيد الياس عيسى جريسات وابلاغه المستدعي وليد بانه قد تم اعادة فرز الصندوق رقم (137) الذي لم يتم الاعلان عن العثور عليه بعد ، وتبين بان المستدعي وليد حصل على (140) صوت من الاصوات في ذلك الصندوق ، ورفض المستدعي وليد لذلك الادعاء ايضا لعدم ثبوته واصراره على اعادة فرز جميع صناديق الاقتراع في الدائرة الانتخابيه المحلية الاولى في محافظة البلقاء . 17- اعلان المستدعى ضدهم (1 ، 2 ، 3) و / او أي منهم عند الساعه التاسعه من مساء يوم الخميس 24/1/2013 عن فوز المستدعى ضدهما الرابع ضرار والخامس جمال في المعقدين النيابيين المخصصين للمسيحيين في الدائرة الانتخابيه المحليه الاولى في محافظة البلقاء التي تشمل لوائي القصبه وماحص والفحيص وذلك على الرغم من المخالفات القانونيه والاخطاء الفادحة والجسيمة المشار اليها انفا . 18 . وعلى الرغم مما تقدم ايضا تلقى المستدعي وليد بيوم السبت 26/1/2013 اتصالا هاتفيا من الهيئة المستقله تدعوه فيه الحضور الى مقر تلك الهيئة ليتم اعادة فرز الصندوق رقم (137) بحضوره وبحضور كل من المستدعي ضدهما الرابع ضرار والخامس جمال ومندوبا عن هيئة التحالف المدني لمراجعة الانتخابات النيابه لعام 2013 (راصد ) ورفضه لتلك الدعوة . 19 . بعد ذلك علم المستدعي وليد بان المستدعى ضدها الاولى قامت باعادة فرز الاصوات في الصندوق رقم (137) بحضور كل من مندوبي هيئه التحالف المدني لمراجعة الانتخابات النيابيه لعام 2013 (راصد) السيدين عبد الكريم الدباس وزكريا بني عامر وانه تم تنظيم محضر بذلك الفرز يبين بان عدد الاصوات التي حصل عليها المستدعي وليد في ذلك الصندوق (135) وعدد الاصوات التي حصل عليها المستدعى ضده ضرار (180) صوتا وعدد الاصوات التي حصل عليها المستدعي جمال (80) صوتا وان الراصدين المذكورين قد رفضا التوقيع على ذلك المحضر لعدم وجود أي دليل يثبت بان الصندوق الذي تم اعادة فرز الاصوات فيه هو الصندوق رقم (137) ولتناقض نتيجة الفرز تلك مع النتيجتين السابقتين اللتين اظهرتا بان المستدعي وليد لم يحصل على أي صوت في ذلك الصندوق ومن ثم الادعاء بانه حصل على (140) صوتا ،وكذلك مع نتيجة الفرز الاولى التي اظهرت ان المستدعى ضده ضرار حصل على (187) صوت وان المستدعى ضده جمال حصل على (82) صوتا . الطلب : بناء على ما تقدم ، واستنادا الى نص الفقرة (1) من المادة (71) من الدستور يلتمس المستدعون التكرم بالامر بما يلي : 1- تبليغ كل من المستدعى ضدهم نسخة من لائحة الطعن وتحديد موعد لسماع الطعن. 2- قبول الطعن شكلا . 3- قبول الطعن موضوع والتكرم بالامر بما يلي : أ‌- ابطال تقرير فوز المستدعى ضدهما الرابع ضرار قيصر عطا الله الداود والخامس جمال عيسى جريس قموه في المقعدين النيابيين المخصصين للمسيحيين في الدائرة الانتخابيه المحلية الاولى لمحافظة البلقاء التي تشمل لوائي القصبة وماحص والفحيص وتقرير فوز المستدعي وليد عيسى العواد الجريسات باحد ذاكين المقعدين. ب- وبالتناوب تقرير بطلان الانتخابات في الدائرة الانتخابية المحلية الاولى في محافظة البلقاء التي تشمل لوائي القصبه وماحص والفحيص واجراء المقتضى القانوني وذلك تطبيقا لنص الفقره (5) من المادة (71) من الدستور. بالمحاكمة الاستئنافية الجارية علنا بحضور وكيل المستدعين المحامي خلف مساعد ومساعد المحامي العام المدني ممثلا عن المستدعى ضدهم الاولى والثانية و الثالثة ووكيل المستدعى ضده الرابع المحامي صلاح الدين البشير ووكيل المستدعى ضده الخامس المحامي حسين ابو غنمي. تليت لائحة الطعن وكررها وكيل المستدعين طالبا قبول الطعن شكلا وتقرر قبول الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية ووكيل المستدعى ضده الرابع قدم لائحة جوابية تقع على 6 صفحات ومذكرة بدفوعه واعتراضاته وحفظت بالملف. وقدم مساعد المحامي العام المدني طلب لرد الدعوى قبل الدخول بالاساس لعدم دفع الرسوم ولائحة جوابية ومذكرة بدفوعه واعتراضاته تقع ضمن حافظة مستندات حفظت في ملف الدعوى. وقدم وكيل المستدعين مذكرة خطية رد على مذكرة المستدعى ضده الرابع وتتضمن الرد على مذكرة مساعد المحامي العام المدني . وقدم وكيل المستدعى ضده الخامس لائحة جوابية ومذكرة اعتراضات على البينات المقدمة من المستدعي وقائمة بيناته حفظت في الملف. وفي جلسة 24/2/2013 قررت المحكمة ابراز حافظة مستندات المستدعي والتاشير عليها بالحرف (م/1) وتسطير كتاب للهيئة المستقلة للانتخاب لتوديع الصندوق رقم 137 الخاص بالدائرة المحلية الاولى / محافظة البلقاء مدرسة لاتين الفحيص الثانوية وارجاء البت بطلبات المستدعى ضده الخامس لحين الانتهاء مما ورد بالبند الاول. قامت الهيئة المستقلة للانتخاب وبواسطة مدير الشؤون القانونية الاستاذ محمد القطاونه بتوريد صندوق الاقتراع رقم 137 المشار اليه اعلاه. وقررت المحكمة تشكيل لجنة برئاسة القاضي كفاح دروبي وعضوية معاذ ابو قورة وصلاح الطيب الموظفين في وزارة العدل/ محكمة الاستئناف عمان لفض الحقيبة التي تحتوي على الصندوق 137 وجرد موجودات الصندوق واعادة فرز الاوراق ومطابقتها مع محضر الاقتراع والفرز وتم افهام اللجنة المهمة الموكولة اليها وتحليفها القسم القانوني. وفي جلسة 2/3/2013 تم توريد تقرير الخبرة المعد من قبل اللجنة المكلفة ويقع على 7 صفحات حفظ في ملف الدعوى . وقد خلصت اللجنة بنتيجة تقريرها الى ان الصندوق يحتوي على عدد بطاقات انتخابية (859) بطاقة في حين ان عدد المقترعين في محضر انتهاء الفرز وكشف المقترعين هو (433) وبعد تدقيق هذه البطاقات تبين لها تطابق (429) بطاقة مع اسماء المقترعين في سجل المقترعين وثلاث اسماء مثبته في سجل المقترعين لا يوجد لها بطاقة انتخابية في الصندوق وبطاقة تحمل نفس الرقم والاسمين الاول والثاني واختلاف في اسم الجد والعائلة. وان عدد الاوراق المبطلة 22 ورقة وهذا العدد مطابق لما تم تثبيته في محضر انتهاء فرز الصندوق باستثناء ورقة واحدة تحمل اسم المرشح ضرار الداود صحيحة الا انه تم اعتبارها ورقة باطلة من قبل لجنة الفرز وتبين للجنة ان عدد الاصوات التي حصل عليها المرشحين بعد اعادة الفرز مطابقة لما ورد في محضر انتهاء فرز الصندوق وان عدد اوراق الاقتراع المستخدمة هو 433 وهو مطابق للاوراق الانتخابية الصحيحة والباطلة وان عدد الاوراق التي تسلمتها اللجنة 600 ورقة اقتراع وهذا العدد مطابق لعدد الاوراق المستعملة وغير المستعملة الموجودة في الصندوق . وقدم وكيل الجهة المستدعية مذكرة خطية تقع على 8 صفحات حفظت في ملف الدعوى وترك المساعد المحامي العام المدني امر اعتماد تقرير الخبرة للمحكمة. وتقدم وكيل المستدعى ضده الرابع بمذكرة خطية تقع على 7 صفحات طلب فيها الاعتراض على بعض من اجزاء التقرير لانها مخالفة للقانون غير منتجة في الدعوى حفظت في ملف الدعوى. وابدى وكيل المستدعى ضده الخامس طلبه باعتماد ما تقرير الخبرة واعتماد ما ورد في المحضر النهائي لفرز الاصوات في الصندوق. وفي جلسة 6/3/2013 قررت المحكمة اعتماد تقرير الخبرة والاستماع الى القرص المدمج المقدم من وكيل الجهة المستدعية ضمن حافظة البينات ودعوة رئيس الانتخاب لسماع شهادته وعدم اجابة طلب وكيل الجهة المستدعية بسماع البينة الشخصية الاخرى واجابة طلب وكيل المستدعى ضده الخامس بجلب المحاضر الرسمية للاقتراع والفرز واعلان النتائج للدائرة المحلية الاولى /محافظة البلقاء. وفي جلسة 10/3/2013 اعترض وكلاء المستدعى ضدهما الرابع والخامس على سماع القرص المدمج وشهادة الشاهد الا ان المحكمة استمعت الى رئيس لجنة الانتخاب الدائرة الاولى محافظة البلقاء المدعو احمد عبد الغفور عفاش الحراحشه والماخوذة شهادته على الصفحات (14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18) من محضر المحاكمة وقررت المحكمة تفريغ كامل محتويات القرص المدمج كتابةً بواسطة خبير كمبيوتر في وزارة العدل وتم انتخاب المدعو ابراهيم عزام كمال عرفة يعمل موظف في قسم الحاسوب/ قصر العدل وتم افهامه المهمة الموكله اليه وتحليفه القسم القانوني. وفي ذات اليوم قدم الخبير تقرير خبرته ويقع على اربع صفحات حفظ في ملف الدعوى واستمهل الوكلاء للاطلاع على التقرير وتقديم مرافعاتهم . وفي جلسة 11/3/2013 قدم وكيل الجهة المستدعية مرافعته الخطية وتقع على 8 صفحات ضمت الى محاضر الدعوى وقدم مساعد المحامي العام المدني مرافعته الخطية وتقع على 6 صفحات ضمت الى محاضر الدعوى كما وتقدم بكشف باسماء المقترعين في الصندوق 138 والذين تعود البطاقات الانتخابية الاضافية والبالغ عددها 426 بطاقة في الصندوق 137 مع كشف باسماء الناخبين في الصندوق 138. وقدم وكيل المستدعى ضده الخامس مرافعة خطية تقع على 6 صفحات ضمت لمحاضر الدعوى وقدم وكيل المستدعى ضده الرابع مرافعة خطية تقع على 17 صفحة ضمت لمحاضر الدعوى . وقررت المحكمة اعتماد تقرير الخبرة وبذات الوقت وتحقيقا للعدالة وللوصول الى قناعة كاملة وعملا باحكام المادة 100 من قانون اصول المحاكمات المدنية :- 1- تسطير كتاب للهيئة المستقلة للانتخاب لتوديع :- أ-المحضر الخاص بتسليم الصندوق رقم 137 من لجنة الاقتراع والفرز الى رئيس لجنة الانتخاب. ب-قرار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب والذي تم اتخاذه بشان الاشعار الموجه من رئيس لجنة الانتخاب بشان الصندوق 137 . 2- دعوة رئيس لجنة الاقتراع والفرز للصندوق 137. وفي ذات اليوم وفي الجلسة المسائية المعينة الساعة السادسة مساءاً حضر رئيس لجنة الاقتراع والفرز للصندوق 137 وكان قد ادلى بشهادته في الدعوى رقم 93/2013 حول ذات الموضوع فقررت المحكمة اعتماد شهادته المعطاه في الدعوى رقم 93/2013 في هذه الدعوى . وكرر جميع الوكلاء في الدعوى اقوالهم السابقة. وبعد التدقيق والمداولة من حيث الشكل :- نجد ان نتائج الانتخابات النيابيه العامة قد صدرت بعدد الجريدة الرسمية رقم 5201 بتاريخ 29/1/2013 و تقدم المستدعي بهذا الطعن بتاريخ 11/2/2013 أي ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا. وعن الدفوع الشكلية التي أثارها مساعد المحامي العام المدني وحاصلها ان الطعن بصحة النيابة المقدم إلى محكمة الاستئناف لا يحكمه قانون الانتخاب بل هو مستمد من نص المادة (71) من الدستور التي أوضحت طرق الطعن بصحة النيابة وبما ان هذا الطعن مستند إلى أحكام المادة (71) من الدستور وليس الى قانون الانتخاب وبالتالي يتوجب على الطاعن ان يدفع رسم مقطوع مقداره ديناران وفقا لنص المادة (17) من نظام رسوم المحاكم وتعديلاته رقم 43 لسنة 2005 وبما ان الطاعن لم يدفع الرسوم فيكون طعنه مستوجب الرد. وفي ذلك نجد بان المادة 20 من قانون الانتخاب رقم (25) لسنة 2012 نصت على ما يلي:- "تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب أحكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن اللجان والهيئات والمحاكم من أي رسوم وطوابع بما في ذلك رسوم الوكالات للمحامين. كما ان المادة 57 من ذات القانون نصت على ما يلي ( يتم الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفق أحكام المادة 71 من الدستور). ومن خلال ذلك يتضح ان اختصاص محكمة الاستئناف المستند لنص المادة 71 من الدستور إنما ينصب على النظر في الطعون المتعلقة بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب والتي يتم الوصول إليها من خلال العملية الانتخابية المنظمة بموجب قانون الانتخاب والذي نص في المادة 20 منه على إعفاء جميع الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجبه من أي رسوم وطوابع وبدلالة المادة 57 من ذات القانون والتي بين حكمها أن الطعون في صحة النيابة تتم وفق المادة 71 من الدستور. وبما يترتب على ذلك ان هذا الطعن معفى من الرسوم ولا يرد الدفع الذي اثاره مساعد المحامي العام المدني مما يتعين رده. أما فيما يتعلق بالدفع الذي أثاره مساعد المحامي العام المدني بعدم توافر الخصومة مع المستدعى ضدها الأولى (الهيئة المستقلة للانتخاب). نجد ومن الرجوع لأحكام المادة (54) من قانون الانتخاب ان الحكم المستخلص من الفقرة (أ) منها أعطى لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب حق اعتماد النتائج الأولية في الانتخابات للدوائر الانتخابية المحلية ويعتبر قرار المجلس هو القرار الذي يحدد المركز القانوني للمترشحين في كل دائرة من دوائر الانتخابات المحلية. أما المادة (55) من ذات القانون فقد أناطت بمجلس مفوضي الهيئة المستقلة إعلان النتائج النهائية للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية . ومن خلال ذلك يتضح أن الطعن الذي يقدم في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب إنما يتعلق في شق منه بالقرارات التي انيطت بمجلس مفوضي الهيئة المستقلة والتي يترتب عليها تثبيت النتائج الأولية الخاصة بعملية الاقتراع وبالتالي تحديد المراكز القانونية للمرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية وبيان أسماء الفائزين في تلك الدائرة. الأمر الذي يجعل من الهيئة المستقلة للانتخاب ممثلة بمجلس مفوضيها خصما في الطعون التي تقدم للطعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب وبما يترتب عليه عدم ورود هذا الدفع مما يستوجب رده. وفي معالجة اسباب الطعن :- 1-عن البندين اولا وثانيا من استدعاء الطعن :- تجد محكمتنا ومن خلال لائحة الطعن واجوبة المستدعى ضدهم وما هو ثابت لها من خلال الوثائق المقدمة لها في الدعوى انه لا خلاف على ان المستدعي الاول وليد عيسى العواد جريسات هو احد الناخبين المسجلين في جدول الناخبين في الدائرة الانتخابية المحلية الاولى محافظة البلقاء وانه كان احد المترشحين لمقاعد الدائرة المذكورة عن مقاعد المسيحيين وان الانتخابات النيابية قد جرت بتاريخ 23/1/2013 وان مجلس مفوض الهيئة المستقلة للانتخاب وبقراره رقم 28/2013 تاريخ 27/1/2013 قرر اعتماد النتائج الاولية للانتخابات النيابية في الدائرة المحلية الاولى في محافظة البلقاء. 2-أبدت الجهة المستدعية في البند ثالثا بأنه شابت العملية الانتخابية في الدائرة الأولى محافظة البلقاء مخالفات قانونية وأخطاء وعيوب فادحه وجسيمه ارتكبها المستدعى ضدهم من الأول وحتى الثالث ينبني عليها بطلان إعلان فوز المستدعى ضدهما الرابع والخامس وفصلت هذا السبب من أسباب الطعن بان المستدعى ضدهم من الأول وحتى الثالث منعوا الناخبين من التصويت في مراكز الاقتراع في الدائرة المذكورة المعلن عنها في الصحف المحلية وطلبوا إليهم الاقتراع في مراكز معينه في تلك الدائرة خلافا لأحكام المادة 30 من قانون الانتخاب والتي اجازت للناخب الإدلاء بصوته في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز ضمن دائرته الانتخابية. كما نعت الجهة المستدعية الخطا ومخالفة القانون في اجراءات العملية الانتخابية باعتماد الهيئة المستقلة للانتخابات نماذج اوراق اقتراع مكتوب عليها بارقام متسلسله اسماء كافة المرشحين في الدائرة المذكورة مع صورة لكل مرشح مطبوعة ازاء اسمه وقد خالفت بذلك نص المادة 45/أ/4 من قانون الانتخاب مدعيين ان المستفاد من نص القانون يوجب ان تكون ورقة الاقتراع ورقة بيضاء خاليه من أي اسماء او صور. وتجد المحكمة انه وفيما يتعلق بنعي الخطأ المتعلق بمخالفة احكام المادة 30 من قانون الانتخاب فان المادة المذكورة نصت " يجوز للناخب الادلاء بصوته في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز ضمن دائرته الانتخابية المحلية" وقد تم تفسير هذه المادة بموجب القرار التفسيري الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم 5 لسنة 2012 والمنشور بعدد الجريدة الرسمية رقم 5167 الصادر بتاريخ 18/7/2012. وبالاطلاع على قرار التفسير المذكور نجد بانه قضى " يجوز للهيئة المستقلة للانتخاب بالاستناد لاحكام المادتين 30 من قانون الانتخاب و4 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب تنظيم ممارسة حق الناخب وخياره المنصوص عليه في المادة 30 من قانون الانتخاب لمجس النواب بحيث يتعين على الناخب اختيار مركز الاقتراع والفرز الذي يرغب بالادلاء بصوته فيه ليتم ادراج مركز الاقتراع والفرز في بطاقته الانتخابية عند تسلمه اياها". وبالرجوع لاحكام الفقرة 4 من المادة 123 من الدستور الاردني نجد بان حكمها قضى:- "يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون". ولما كان ذلك فالاجراء المتمثل بتحديد مركز اقتراع معين يتم تثبيته على البطاقة الانتخابية باختيار الناخب لاحد مراكز الاقتراع في دائرته الانتخابية المحلية قد جاء متوافقا مع احكام القانون في ضوء القرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين انف الاشارة فان سبب الطعن من هذه الجهة لا يصادف سببا قانونيا يعيب صحة نيابة المستدعى ضدهما الرابع والخامس علاوة على انه لا يعيب اجراءات الهيئة المستقلة للانتخاب. اما عن نعي الخطأ ومخالفة القانون في اجراءات العملية الانتخابية لجهة اعتماد الهيئة المستقلة للانتخاب لنماذج اوراق اقتراع تضمنت اسماء كافة المرشحين وصورهم بارقام متسلسله. وبالرجوع لاحكام المادة 35 من قانون الانتخاب نجد انها نصت " يكون الاقتراع على النموذج الذي يعتمده المجلس لورقة الاقتراع على ان تختم كل ورقة اقتراع بخاتم الدائرة الانتخابية المحلية المعنيه وتوقع من رئيس لجنة الاقتراع والفرز" . كما نجد ان المادة 4 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب نصت على ((أ:- تشرف الهيئة على العملية الانتخابية النيابيه وتديرها في كل مراحلها كما تشرف على أي انتخابات اخرى يقررها مجلس الوزراء وفق احكام التشريعات النافذة . ب:- على الهيئة اتخاذ القرارات والاجراءات اللازمة لتمكينها من اداء مهامها بنزاهة وشفافيه وحياد)). والمستخلص من حكم النصين المشار اليهما اعلاه ان المشرع اناط بالهيئة المستقلة للانتخاب صلاحية الاشراف على العملية الانتخابية واتخاذ القرارات اللازمة التي تمكنها من اجراء الانتخابات بضمان الحياد والنزاهة فيها و ان قانون الانتخاب اعطى لهذه الهيئة حق اعتماد نموذج لورقة الاقتراع لاستعمالها من قبل المقترع وفقا للاجراءات المحددة بالقانون . وبما يترتب عليه ان الهيئة المستقلة للانتخاب لم تتجاوز الصلاحيات المنوطة بها باعتمادها لنموذج لورقة الاقتراع واذا ما اخذنا بعين الاعتبار ان القرارات والاجراءات المنوطة بالهيئة المستقلة للانتخاب حدد لها المشرع غايةً يتوجب على الهيئة ان تتغياها فيما تتخذه من اجراءات وقرارات تتمثل بضمان الحياد والنزاهة في العملية الانتخابية واذا ما انزلنا هذا الهدف الذي رمي اليه المشرع على نموذج ورقة الاقتراع الموصوفة بانها تضمنت اسماء جميع المرشحين في الدائرة المحلية ، وطبع الى جانب كل اسم صورة صاحب الاسم فاننا نجد ان مثل هذا النموذج يتوافق مع مبدأ المساواة من حيث اظهار اسماء جميع المرشحين مع صورهم لكل مقترع بصورة واضحة تسهل علية عملية الاستدلال على المرشح الذي تتوجه ارادته لاختياره وباستخدام دلالتين كل منهما تدل على شخصية المرشح بالاسم المكتوب وبالصورة الشخصية، وبما يترتب عليه ان اعتماد الهيئة المستقلة للانتخاب لنموذج ورقة الاقتراع جاء من جهة مستندا الى جواز قانوني يجعل من هذا الاعتماد ذا مشروعية قانونية وهو من جهة ثانية يتحقق فيه هدف التشريع لجهة ان القرار او الاجراء لا بد من ان يصب بضمان الحياد والنزاهة في اجراءات العملية الانتخابية . ولما كان ذلك فان صورة الطعن من هذه الجهة لا تصادف سندا في القانون وهي بذلك لا تعيب الاجراءات الانتخابية ولا تقدح في صحة نيابة المستدعى ضدهما الرابع والخامس. اما فيما يتعلق بنعي الجهة المستدعية بالخطأ على الاجراءات الانتخابية لجهة تغير ارقام صناديق الاقتراع في مدرسة لاتين الفحيص الثانوية الشاملة ذوات الارقام (134 ، 135، 136 ، 137) لتصبح بالارقام ( 136 ، 137 ، 138 ، 139) وبادعاء ان هذا التغير حرم المقترعين من حضور عملية الاقتراع والفرز في تلك الصناديق . وفي ذلك نجد ان هذا الاجراء يدخل في نطاق العمليات التنظيمية المنوطة بالهيئة المستقلة للانتخابات بوصفها الجهة المشرفة على اجراء الانتخابات النيابية وفقا لاحكام المادة 67/2 من الدستور الاردني وبما يتوافق مع الصلاحيات المنوطة بها بموجب المادة 4 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب. ولا نجد في هذا الاجراء ما يعيب عملية الانتخاب وبما يترتب عليه ان قول الجهة المستدعية من هذه الجهة لا يصادف سببا قانونيا يعيب صحة نيابة المستدعى ضدهما الرابع والخامس. اما فيما يتعلق بما نعته الجهة المستدعية من خطا ومخالفة للقانون على اجراءات العملية الانتخابية لجهة السماح للناخبين الذي يدعون الامية باصطحاب مرافقين لهم وقيام اولئك المرافقين بكتابة اسماء المرشحين على ورقة الاقتراع. وفي ذلك نجد بان المادة 40 من قانون الانتخاب نصت :- ((تحدد التعليمات التنفيذية طريقة اقتراع الناخب الذي يدعي الامية وعدم القدرة على الكتابة بما يتوافق مع سرية الانتخاب)). وقد نصت المادة 7/و من التعليمات التنفيذية رقم 10 لسنة 2012 على :- "يتوجه الناخب الى المعزل المخصص للاقتراع ويكتب على ورقة الاقتراع الخاصة بالدائرة المحلية اسم المرشح الذي يريد الاقتراع له ازاء الاسم المطبوع لذلك المرشح واذا كان الناخب امياً فيؤشر ازاء صورة المرشح الذي يريد الاقتراع له. اما المادة 8 من ذات التعليمات فقد نصت في الفقرة جـ منها " للاشخاص المعوقين غير القادرين على ممارسة حقهم بالانتخاب بانفسهم ممارسة هذا الحق بواسطة مرافقيهم وبحسب اختيارهم على ان لا يقل عمر المرافق عن 18 سنة في يوم الانتخاب...". وعلى اساس من ذلك نجد بان القانون احال الى التعليمات التنفيذية التي يضعها مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب صلاحية تحديد الاجراءات الخاصة لطريقة ممارسة الاميين والمعوقين لحقهم بالانتخاب وان التعليمات التنفيذية رقم 10 لسنة 2012 حددت تلك الاجراءت على النحو المبين أعلاه وبالنظر الى وجه الطعن الذي ابدته الجهة المستدعية نجد بان هذا السبب جاء على صورة القول المرسل الذي تنقصه الدقة والتحديد الذي يمكّن المحكمة من استقصاء هذه الواقعة فيما لو تم بيانها على وجه تتضح فيه صناديق الاقتراع التي وقعت فيها مثل هذه الإجراءات او تحديد للجان الاقتراع والفرز للصناديق التي يدعي وقوع مثل تلك الإجراءات فيها. وعلى ذلك فان سبب الطعن من هذه الجهة يبقى قولا مرسلا لا يصلح أساسا للنعي على صحة نيابة المستدعى ضدهما الرابع والخامس . والامر ذاته فيما يتعلق بما ذكرته الجهة المستدعية من ان المستدعى ضدهم من الأول وحتى الثالث او أي منهم سمح لبعض الناخبين بالتصويت دون ابراز بطاقاتهم الشخصية فهو قول مرسل مجرد لا يصلح لاعتماده كسببا للطعن. وكذلك الامر فيما يتعلق بما ادعته الجهة المستدعية من انه تم منع بعض مندوبي المستدعي وليد من التوقيع على محاضر الاقتراع والفرز التي تم تنظيمها بعد عملية الاقتراع والفرز. فنجد ان القول جاء مرسلا من جهة ومن جهة ثانية فان المادة 43 من قانون الانتخاب اوجبت ان يكون محضر انتهاء عملية الاقتراع موقعا من لجنة الاقتراع والفرز كشرط لصحة هذا المحضر وأعطت لمن يرغب من الحاضرين مرشحين او مندوبين او مندوبين عنهم ان يوقع على هذا المحضر والامر ذاته فيما يتعلق بمحضر انتهاء فرز صندوق الاقتراع كما هو منصوص عليه من ذات القانون وبما يترتب عليه ان صحة المحضر تقوم بتوقيعه من لجنة الاقتراع والفرز . اما فيما يتعلق بالمرشحين او مندوبيهم وبالنظر الى ان القانون ترك ذلك لرغبة الحاضر منهم فان الادعاء على الوجه الذي جاء في سبب الطعن كان يقتضي تحديد اسم المرشح او مندوبه ولجنة الاقتراع والفرز في أي صندوق من صناديق الدائرة المحلية محل الطعن حتى تتمكن المحكمة من استقصاء فيما اذا كان ان ذلك المرشح او مندوبه قد ابدى رغبته بالتوقيع على المحضر وهو حاضراً عند اعداده وتم منعه على الرغم من ذلك. والخلاصة مما يتقدم ان سبب الطعن من هذه الجهة لا يعدو عن كونه قول مرسل لا يقوم به سببا للطعن. وفيما يتعلق في الفقرات (7 ، 8 ، 13 ، 14 ،15 ، 16 ، 17 ، 18 ،19) وجميعها تنصب على بيان للاخطاء والمخالفات التي تنعاها الجهة المستدعية على اجراءات فرز الصندوق رقم (137) الخاص بمدرسة لاتين الفحيص من الدائرة الاولى محافظة البلقاء ولما ظهر لمحكمتنا من وقائع ابدتها الجهة المستدعية فيما يتعلق بالصندوق المذكور تشير الى ظهور اخطاء ارتكبت في عملية الفرز وتنظيم محضر انتهاء الفرز وبما ترتب عليه تاخير اعلان نتائج الانتخابات في الدائرة المحلية بمحافظة البلقاء. فان المحكمة وبما لها من صلاحيات في استقصاء الوقائع والتثبت من الصورة التي تمت عليها للوصول الى حقيقة الامر والتحقق من مدى تاثيرها على نتيجة الانتخاب المعلنة وصولاً الى التحقق من صحة نيابة النواب المطعون بصحة نيابتهم في الدائرة المذكورة فقد قامت محكمتنا بجلب صندوق الاقتراع رقم (137) مدرسة لاتين الفحيص من صناديق الدائرة المحلية الاولى لمحافظة البلقاء، وقررت تشكيل لجنة مؤلفة من القاضي كفاح الدروبي والموظفين في وزارة العدل معاذ ابو قوره وصلاح الطيب للقيام بفتح الحقيبة التي تحتوي على الصندوق (137) وجرد موجوداته واعادة فرز الاوراق ومطابقتها مع المحضر، وقد نفذت اللجنة المشار اليها مهمتها وقدمت تقريرا خطيا يقع على سبع صفحات حفظ في ملف الدعوى وبالاضافة الى ذلك وبناء على طلب وكيل الجهة المستدعية و الذي تقدم بقرص مدمج ادعي بانه يتضمن تسجيلاً لمقابلة تلفزيونيه مع رئيس لجنة الانتخاب في الدائرة المحلية الاولى في محافظة البلقاء فقد قررت محكمتنا الاستماع لهذا القرص المدمج بواسطة خبير فني وبحضور رئيس لجنة الانتخاب المدعو احمد عبد الغفور عفاش الحراحشه وحضور وكلاء الاطراف/ وبعد مشاهدة القرص المدمج وسماع المقابلة التلفزيونية الواردة عليه، تم الاستماع الى رئيس لجنة الانتخاب المذكور كشاهد والذي ذكر بعد ان تحلف اليمين القانونية بان ما استمع اليه بالكامل في الجلسة هو بصوته وصورته وصادر عنه وذكر الشاهد انه وبعد انتهاء عملية الاقتراع بدات عملية توريد صناديق الاقتراع اولا باول مع محاضر الفرز وان صناديق الاقتراع في الدائرة المشار اليها 165 صندوق وانه وفي حوالي الساعة الثانية ليلا واثناء عملية الجمع من قبل احد المحاسبين اكتشف وجود مشكلة في صندوق الاقتراع رقم 137 حيث كان عدد مجموع الاصوات التي حصل عليها كل مرشح بفارق 140 صوت عن عدد المقترعين كما هو ثابت في السجل الكتروني وانه وبناءً على ذلك قام بالاتصال بالهيئة المستقلة للانتخاب والذين طلبوا منه التريث قليلاً بسبب الضغط في ذلك اليوم و انه قام على الفور بتسطير كتاب رسمي بالواقعة وتم ارساله للهيئة المستقلة للانتخاب وانه وبعد يومين او ثلاثة تم اعادة فرز الصندوق من قبل لجنة الاقتراع والفرز المعينه لهذا الصندوق في مقر الهيئة المستقلة للانتخاب وان اعادة الفرز اسفرت عن ظهور 140 ورقة اقتراع لم يتم احتسابها في محضر انتهاء الفرز لصندوق الاقتراع المعد من قبل اللجنة المختصة عند انتهاء عملية الفرز وانه ثبت ان المستدعي وليد جريسات حصل على 135 صوت في هذا الصندوق وان الـ(5) اوراق الباقية كانت عبارة عن اوراق مبطلة واكد الشاهد في شهادته على انه لم يفقد أي صندوق اقتراع في الدائرة التي تراس لجنة انتخابها ومن مطالعة تقرير الخبرة المقدم من اللجنة المكلفة من قبل المحكمة فقد تبين ان اعادة فرز الصندوق اظهرت انه وفيما يتعلق بعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح في هذا الصندوق جاءت مطابقة لما هو وارد في محضر اعادة الفرز كما بين تقرير الخبرة ان محتويات الصندوق تضمنت 859 بطاقة انتخابية في حين ان عدد المقترعين حسب محضر انتهاء الفرز وكشف المقترعين هو 433 صوت وانه وبعد تدقيق البطاقات الانتخابية تطابق منها 429 بطاقة مع اسماء المقترعين في سجل المقترعين وثلاث اسماء مثبته في سجل المقترعين لا يوجد بطاقات انتخابية تعود لها في الصندوق وبطاقة واحدة ظهر اختلاف بين الاسم المثبت في سجل المقترعين مع اسم الجد والعائلة كما هو وارد في البطاقة الانتخابية. كما ثبت لمحكمتنا ان محضر انتهاء الفرز لصندوق الاقتراع المذكور الذي تم تنظيمه حال انتهاء عملية الفرز الجارية في موقع الاقتراع هو محضر معيب لا يعكس الواقع الثابت من خلال اوراق الاقتراع الموجودة في الصندوق لجهة ان هذا المحضر ظهر به ان المرشح وليد جريسات لم يحصل على أي صوت في هذا الصندوق في حين ان الواقع الذي ثبت لمحكمتنا من خلال اعادة فرز هذا الصندوق مرة ثانية من خلال ذات اللجنة وفي مقر الهيئة المستقلة للانتخاب اظهر حصول المرشح المذكور على 135 صوت وقد تطابقت النتيجة التي ظهرت في محضر اعادة الفرز من حيث عدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح مع النتيجة التي وصلت اليها اللجنة المكلفة من قبل المحكمة. وبالرجوع لاحكام المادة 45/ج من قانون الانتخاب نجد بانها نصت : "اذا تبين بعد فرز الاصوات ان عدد الاوراق المختومة والموقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز تزيد او تقل عن عدد المقترعين في ذلك الصندوق وفي هذه الحالة على رئيس لجنة الاقتراع والفرز اشعار رئيس لجنة الانتخاب بذلك والذي يقوم بدوره باشعار الرئيس ليتخذ المجلس القرار وفقا للتعليمات التنفيذية التي تضعها الهيئة" وبما ان الثابت لمحكمتنا ان محضر انتهاء فرز صندوق الاقتراع رقم 137 انطوى على خطأ تمثل بنقص عدد الاصوات التي حصل عليها المرشحين في هذا الصندوق بالمقارنة مع عدد اوراق الاقتراع الموجودة في الصندوق فان المترتب على ذلك ان قيام رئيس لجنة الانتخاب باشعار الهيئة المستقلة للانتخاب خطيا بذلك هو اجراء يتفق مع حكم الفقرة (جـ) من قانون الانتخاب المشار اليه. وحيث ان الاثر المترتب على ذلك هو تعليق اعلان نتائج الانتخاب في الدائرة المذكورة الى حين الانتهاء من الاجراء الذي يقرره مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب بشان ذلك الخلل بالنظر الى تعذر الوصول الى مجموع الاصوات التي نالها كل مرشح في الدائرة الانتخابية المحلية محل الطعن بسبب تعذر اعتماد النتيجة التي ظهرت في محضر انتهاء فرز صندوق الاقتراع رقم (137). وتجد محكمتنا انه وبالرغم من ان المادة 45/جـ من قانون الانتخاب اعطت لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب صلاحية اتخاذ القرار بشان الخلل الذي تم اشعار الهيئة به من قبل رئيس لجنة الانتخاب الا ان استعمال هذه الصلاحية يقتضي ان تتوافق مع الاهداف التي رمى اليها القانون من خلال الاجراءات المخصوصة لعملية الاقتراع والفرز والتي توجب ان تكون هذه الاجراءات متواصلة ابتداءً من عملية الاقتراع ولحين اعلان النتائج حفاظاً على نزاهة الانتخابات و ابعادها عن اية مؤثرات مباشرة او غير مباشرة من شأنها تقليل ثقة الناخب بالعملية الانتخابية وهو الامر الذي ظهر في تاخر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب عن اتخاذ الاجراءات الملائمة لتلافي الخلل الذي شاب نتائج فرز صندوق الاقتراع رقم 137 المشار اليه اذ لم تقدم المستدعى ضدها الهيئة المستقلة للانتخاب أي مبرر مشروع يستوجب تاخير اعادة فرز الصندوق من يوم 24/1/2013 الى يوم 26/1/2013 وبغياب هذا المبرر فانه كان يتوجب على مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب اتخاذ الاجراء الملائم فور اشعاره وبما لا يحدث أي انقطاع في مواصلة اجراءات العملية الانتخابية الى حين اعلان النتائج على صورة الاستمرار غير المنقطع. الا انه وعلى الرغم من ذلك فان ما قامت به محكمتنا من اجراءات تم من خلالها استقصاء النتائج التي اسفرت عن اجراءات الاقتراع في الدائرة المحلية الاولى لمحافظة البلقاء اظهرت ان الخلل الرئيسي الذي شاب عملية جمع الاصوات واعلان النتائج في الدائرة المذكورة. انحصر بشكل رئيسي بمحضر انتهاء فرز صندوق الاقتراع رقم (137) ولم ترد بينات في هذه الدعوى تشير الى اختلال في النتائج غير المجمعه لصناديق الاقتراع الاخرى في الدائرة المذكورة وبالنظر الى ذلك وحيث ان النتائج التي توصلنا اليها بنتيجة اعادة فرز صندوق الاقتراع رقم 137 لم تسفر عن ظهور ما يؤثر بعدد الاصوات التي حصل عليها المرشحين المعلن فوزهم بانتخابات الدائرة المحلية الاولى في محافظة البلقاء بحيث اظهرت هذه النتائج حصولهم على اعلى الاصوات في الدائرة المذكورة وبحسب عدد المقاعد المخصصة لهذه الدائرة. وحيث ان صحة النيابة تقوم على صحة عدد الاصوات التي حصل عليها المرشح بالدائرة الانتخابية بظهور مجموعها بانه يشكل اعلى الاصوات، وحيث انه لم يرد بينات في هذه الدعوى تؤثر في المركز القانوني للمستدعى ضدهما الرابع والخامس لجهة ان هذا المركز قائم على حصولهم على اعلى الاصوات في دائرتهم الانتخابية وبحسب الترتيب المعلن للاصوات التي حصل عليها مرشحي هذه الدائرة من مجموع صناديق الاقتراع فيها فان ما يترتب على كل ذلك ان ما قامت عليه اسباب الطعن المنصبة على صندوق الاقتراع رقم (137) لا تنهض اسبابا ذات اثر على صحة نيابة المستدعى ضدهما الرابع والخامس ولا تعدل في المركز القانوني للمستدعي الاول الذي اثبتت نتيجة الاستقصاء التي قامت بها محكمتنا ان عدد الاصوات التي حصل عليها لا توصله الى الفوز بمقعد من المقاعد المخصصة للمسيحيين في الدائرة الانتخابية الاولى محافظة البلقاء . اما فيما يتعلق بما ظهر للجنة المكلفة من قبل محكمتنا من ظهور 859 بطاقة انتخابية في محتويات صندوق الاقتراع رقم 137 منها 429 بطاقة تعود للصندوق 137 منها 429 بطاقة تعود للصندوق 137 وبطاقة واحدة ظهر اختلاف بين اسم الجد والعائلة المثبت فيها مع ما هو مثبت في سجل المقترعين وان باقي البطاقات لا تعود الى ذاك الصندوق. فان المحكمة تجد انه وبثبوت ان 430 بطاقة من مجموع البطاقات المشار اليها تخص ذات الصندوق وان اعادة فرز هذا الصندوق لم تظهر أي اثر على عدد الاصوات التي حصل عليها المرشحين واقعا فان وجود هذه البطاقات التي لا تتعلق بذات الصندوق لا تظهر به اثار من شأنها التاثير في صحة النتائج النهائية التي تمثل عدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح في الدائرة المذكورة وبالاضافة الى ذلك فان البطاقات الانتخابية التي وجدت مع محتويات الصندوق اعلاه ثبت من خلال كشف بالمقترعين بالدائرة الاولى محافظة البلقاء بالصندوق رقم 138 مدرسة لاتين الفحيص ان تلك البطاقات تخص الصندوق رقم 138 الموجود في ذات المدرسة الموجود فيها الصندوق رقم 137 بما ينبئ عن ان وجود البطاقات في محتويات صندوق اخر تم اثناء عملية تجميع الصناديق وتوريدها الى لجنة الانتخاب والذي نجد به انه لا يعدو عن كونه من قبيل الاخطاء المادية التي لم تؤثر في صحة عدد الاصوات التي احتصل عليها المرشحين في الصندوق رقم 137 المشار اليه. اما فيما يتعلق بما جاءت عليه الفقرة (9) من سبب الطعن ثالثا والتي تنصب على تخطئة المستدعى ضدهم من الاول وحتى الثالث باحتساب اوراق الاقتراع في الصندوق رقم 43 التي تحمل تأشيرا ازاء كل من اسم وصورة المترشحين دون كتابة الاسم بما يخالف احكام المادة 43/د/1 من قانون الانتخاب . فاننا نجد ان المادة 39/د من قانون الانتخاب قضى حكمها "بان يقوم المقترع بكتابة اسم مرشح واحد على ورقة الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية وفق ما تحدده التعليمات التنفيذية وبالرجوع الى التعليمات التنفيذية رقم 10 لسنة 2012 نجد بان المادة 7/و منها قضت بان يقوم المقترع بالدائرة المحلية بكتابة اسم المرشح الذي يريد الاقتراع له إزاء الاسم المطبوع لذلك المرشح واذا كان الناخب امياً فيؤشر ازاء صورة المرشح الذي يريد الاقتراع له" ، بما يعني ان قانون الانتخاب والتعليمات التنفيذية الصادرة بموجبه تقضي بكتابة اسم المرشح ازاء الاسم المطبوع على ورقة الاقتراع للمقترع غير الامي وليس بالكتابة والتأشير كما جاء في جواب المساعد المحامي العام المدني كما جاء برده على سبب الطعن. وبذلك فان اجراءات الاقتراع في الدوائر المحلية عن طريق التأشير على ورقة الاقتراع فقط لا تتفق واحكام القانون اما من حيث الاثر المترتب على ذلك ومن الرجوع الى نص المادة 45 من قانون الانتخاب والمادة 17 من التعليمات التنفيذية الخاصة بتشكيل لجان الاقتراع والفرز وجمع الاصوات قد اوردت على سبيل الحصر الحالات التي تعتبر فيها ورقة الاقتراع باطلة وهي :- 1- اذا كانت غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية المحلية او غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز . 2- اذا تضمنت الورقة عبارات معينه او اضافات تدل على اسم الناخب. 3- اذا لم يكن بالامكان قراءة اسم المرشح المدون عليها او لم يكن بالامكان تحديد القائمة التي تم التاشير عليها. 4- اذا اشتملت ورقة الاقتراع على اكثر من اسم فيؤخذ الاسم الاول. 5- اذا تم التاشير على ورقة الاقتراع المخصصة للدائرة الانتخابية العامة على اكثر من قائمة. ومن خلال ذلك يتضح ان القانون لم يرتب البطلان لورقة الاقتراع التي تحمل تأشيراً على اسم المرشح المدون في ورقة الاقتراع بدلا من كتابة الاسم. وحيث ان البطلان يقوم على حالة ما اذا نص القانون بصورة مباشرة على بطلان الاجراء المخالف للنموذج او الوصف المحدد بالقانون او في حالة ان يشوب الاجراء عيب جوهري يؤثر في تحقيق الغاية من الاجراء الى درجة تعيبه. وحيث انه وفي الحالة الماثلة لم يرتب القانون بطلانا على ورقة الاقتراع التي تحمل تأشيراً يدل على اسم المرشح الذي قصده المقترع وحيث انه ومن حيث جوهرية الاجراء فان طباعة اسم المرشح ازاء صورته وقيام المقترع بالتأشير على اسم المرشح ذا دلالة على ارادة المقترع التي وجهها لاستعمال حقه في الاقتراع وهي تؤدي الى تمكن لجنة الاقتراع والفرز من استظهار خيار المقترع من خلال التأشير على اسم مطبوع بما يعني انه اسم مكتوب مسبقا على نموذج معتمد على هذا الوجه من قبل مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب. وبما يؤدي بالنتيجة الى أن ما شاب اوراق الاقتراع من خلل على الوجه المذكور لا يرقى الى درجة العيب الجوهري الذي يرتب البطلان. اما فيما يتعلق بالفقرة 10 من سبب الطعن ثالثا :- والذي تنعى فيه الجهة المستدعية الخطا على المستدعى ضدهم من الاول وحتى الثالث بادخال بيانات في الحاسوب المركزي مركز التجمع الرئيسي لصناديق الاقتراع للدائرة المحلية الأولى لمحافظة البلقاء تتناقض مع تلك البيانات المدخلة سابقا في حواسيب مراكز الاقتراع والفرز لتلك الصناديق بناءً على قرارات من رئيس لجنة الانتخاب. فان محكمتنا تجد ان ما جاء في هذا السبب لا يعدو عن كونه قولاً مرسلا لم يرد عليه دليل كما لم تبين فيه الجهة المستدعية وجه التأثير في صحة نيابة المستدعى ضدهما الرابع والخامس أو التأثير في المركز القانوني للمستدعي الأول. وعلى ذلك فان ما جاء في هذا السبب لا يصلح واقعة للطعن. أما فيما يتعلق بالفقرتين 11 و12 من سبب الطعن ثالثا :- والمنصبة على تخطئة المستدعى ضدهم من الأول وحتى الثالث بأنهم أدعو فقدان المحضر المنظم من قبل لجنة الاقتراع والفرز لصندوقي الاقتراع ذوات الأرقام 154 و156 وذلك أثناء تفريغ بيانات صناديق الاقتراع يوم الأربعاء 23/1/2013 ومن ثم وعند الساعة السادسة من صباح يوم الخميس 24/1/2013 إعلان المستدعى ضدهم المذكورين العثور على المحضرين. وفي ذلك تجد محكمتنا أن ما نعته الجهة المستدعية من هذه الجهة لا يبان فيه وجه للتأثير على صحة النتائج الانتخابية في الدائرة المذكورة علاوة على انه قول مرسل لم يرد دليل عليه. وعليه وبناء على ما تقدم وبالرجوع لأحكام المادة 71 من الدستور الأردني نجد بان الفقرة (1) منها نصت (( يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرة الانتخابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه وتكون قراراتها نهائيه وغير قابلة لاي طريق من طرق الطعن وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها)). ويستخلص من حكم النص أعلاه أن اختصاص محكمة الاستئناف ينصب على الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب بناء على طعن يقدمه ناخب من الدائرة الانتخابية التابع لها النائب المطعون بصحة نيابته وفي حدود الأسباب التي اوجب الدستور على الطاعن بيانها في طعنه وحيث ان المحكمة وبنتيجة نظرها في الأسباب التي قام عليها الطعن المقدم من الجهة المستدعية مارست صلاحياتها في استقصاء وتدقيق عملية الاقتراع والفرز وإعلان نتائج الانتخاب في الدائرة المحلية الأولى لمحافظة البلقاء وبحدود الأسباب التي أمكن أن تستظهر منها وقائع قابلة للفحص والتدقيق قد توصلت بنتيجة كل ذلك وفقا لما هو موضح تفصيلاً فيما سلف من هذا القرار إلى عدم ظهور ما يؤثر في صحة نيابة المستدعى ضدهما الرابع والخامس بما ثبت لها أن من أعلنت الهيئة المستقلة للانتخاب فوزهم بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية الأولى/ البلقاء هم المرشحون الذين حصلوا على أعلى الأصوات في تلك الدائرة بحسب الترتيب الذي أعلنه رئيس الهيئة المستقلة للانتخاب وتم نشره في الجريدة الرسمية كنتيجة نهائية ترتب عليها إعلان فوز المستدعى ضدهم بالمقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المذكورة. وعليه وتأسيسا على ما تقدم وعملا بأحكام المادة 71/2 من الدستور الأردني تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا . قراراً قطعيا صدر وافهم علنا باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين المعظم ملك المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 12/3/2013 عضـــــو عضـــــو الــرئـيـــس