محكمة استئناف عمان الرقم 89/2013 طعون انتخابيه المملكة الأردنية الهاشمية وزارة العدل إعلام صادر عن محكمة الاستئناف المأذونه بإجراء المحاكمة و إصدار الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين المعظم برئاسة الرئيس القاضي قاسم المومني وعضوية القاضيين الأستاذين عاكف بشارات وإحسان بركات المستدعي (الطاعن) :- المرشح والناخب محمد مفلح ابراهيم المعايعه / وكيله المحامي خلدون المعايعه . المستدعى ضدهما (المطعون عليهما ):- 1- الهيئة المستقلة للانتخاب. 2- عدنان سعيد محمد ابو ركبه. جهة الطعن :- الطعن في نائب الدائرة الانتخابية الأولى محافظة مادبا المقعد المسلم. أسباب الطعن 1- حسب نص المادة 29 فقرة ج من قانون الانتخاب التي تنص على رئيس مركز الاقتراع والفرز ان يعلن نتيجة الانتخابات الاوليه في ذلك الصندوق فور الانتهاء من عملية الفرز وحيث ان النتيجة الاولية للدائرة الاولى قد تم التاخير بموعد اصدارها لما بعد الساعة الثانية فجرا مما خالف ذلك نص المادة السابقة. 2- حسب نص المادة 30 من قانون الانتخابات والتي تنص على ان يجوز للناخب الادلاء بصوته في أي من مراكز الاقتراع والفرز ضمن دائرته الانتخابية المحلية وحيث ان الهيئة قد خالفت نص المادة بتحديد مراكز الاقتراع للناخبين مما أدى ذلك من حدوث بطء وإرباك في سير العملية الانتخابية واكتظاظ الناخبين أمام مراكز الاقتراع مما أثار استياء الناخبين من ذلك. 3- المستدعي ضده (2) استعمل المال السياسي وكان يقوم بشراء الأصوات وحجز البطاقات الانتخابية وعلى اثر ذلك تم تقديم شكوى للهيئة المستقلة للانتخابات في محافظة مادبا حيث تم رفع الشكوى أمام مدعي عام مادبا واخذت الرقم 7/2013 لدى دائرة مدعي عام مادبا وتم توقيف المستدعي (2) 14 يوم في سجن الجويده بعد رفض كفالته. 4- المستدعى ضده (2) عمل على ان يقوم بعض الأشخاص (مندوبين) بشراء الأصوات في الاحياء السكنيه من خلال سيارات خصوصيه وقد تم ضبط عدة مركبات وتوديعها للمركز الامني وكان بحوزتهم بطاقات انتخابية ومبالغ من المال وكذلك قام المدعو توفيق سويلم الحلايبه وهو مندوب للمستدعى ضده (2) بشراء الأصوات أمام مراكز الاقتراع يوم الانتخاب وتم تحرير شكوى ضده لدى دائرة ادعاء مادبا تحت رقم 42/2013. 5- التأخير في إعلان نتائج الدائرة الأولى في محافظة مادبا. وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية علنا بحضور وكيل المستدعي المناب المحامي محمد الشخاترة وحضور مساعد المحامي العام المدني ممثلا عن المستدعى ضدها الأولى وحضور المحامي رامي المبيضين عن المستدعى ضده الثاني تليت لائحة الطعن وكررها وكيل المستدعي وتقدم مساعد المحامي العام المدني بطلب لرد الطعن لعدم دفع الرسوم كما وتقدم بلائحة جوابية ومذكرة تشتمل على الدفوع والاعتراضات وقدم وكيل المستدعى ضده الثاني لائحة جوابية. وفي جلسة 24/2/2013 تغيب وكيل المستدعي (الطاعن) عن جلسة المحاكمة فتقرر إجراء محاكمته وجاهيا اعتباريا وترافع كل من مساعد المحامي العام ووكيل المستدعى ضده الثاني شفاهه مكررين أقوالهم ودفوعهم طالبين بالنتيجة رد دعوى المستدعي وتضمينه الأتعاب. بعد التدقيق والمداولة :- من حيث الشكل:- نجد بان لائحة الطعن مقدمة بتاريخ 11/2/2013 و ان نشر نتائج الانتخاب قد تم في عدد الجريدة الرسمية (5201) تاريخ 29/1/2013 وبما يترتب معه ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية فنقرر قبوله شكلا. وعن الدفع الشكلي الذي أثاره مساعد المحامي العام المدني وحاصله ان الطعن بصحة النيابة المقدم إلى محكمة الاستئناف لا يحكمه قانون الانتخاب بل هو مستمد من نص المادة (71) من الدستور التي أوضحت طرق الطعن بصحة النيابة وبما ان هذا الطعن مستند إلى أحكام المادة (71) من الدستور وليس الى قانون الانتخاب وبالتالي يتوجب على الطاعن ان يدفع رسم مقطوع مقداره ديناران وفقا لنص المادة (17) من نظام رسوم المحاكم وتعديلاته رقم 43 لسنة 2005 وبما ان الطاعن لم يدفع الرسوم فيكون طعنه مستوجب الرد. وفي ذلك نجد بان المادة 20 من قانون الانتخاب رقم (25) لسنة 2012 نصت على أن "تعفى الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجب أحكام هذا القانون والنظام والتعليمات التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون وكذلك القرارات الصادرة بشأنها عن اللجان والهيئات والمحاكم من أي رسوم وطوابع بما في ذلك رسوم الوكالات للمحامين. كما ان المادة 57 من ذات القانون نصت بان يتم الطعن في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفق أحكام المادة 71 من الدستور. ومن خلال ذلك يتضح ان اختصاص محكمة الاستئناف المستند لنص المادة 71 من الدستور إنما ينصب على النظر في الطعون المتعلقة بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب والتي يتم الوصول إليها من خلال العملية الانتخابية المنظمة بموجب قانون الانتخاب والذي نص في المادة 20 منه على إعفاء جميع الاستدعاءات والاعتراضات والطعون التي تقدم بموجبه من أي رسوم وطوابع وبدلالة المادة 57 من ذات القانون والتي بين حكمها أن الطعون في صحة النيابة تتم وفق المادة 71 من الدستور. وبما يترتب على ذلك ان هذا الطعن معفى من الرسوم ولا يرد الدفع الذي اثاره مساعد المحامي العام المدني مما يتعين رده. أما فيما يتعلق بالدفع الذي أثاره مساعد المحامي العام المدني بعدم توافر الخصومة مع المستدعى ضدها الأولى (الهيئة المستقلة للانتخاب). نجد ومن الرجوع لأحكام المادة (54) من قانون الانتخاب ان الحكم المستخلص من الفقرة (أ) منها أعطى لمجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب حق اعتماد النتائج الأولية في الانتخابات للدوائر الانتخابية المحلية ويعتبر قرار المجلس هو القرار الذي يحدد المركز القانوني للمترشحين في كل دائرة من دوائر الانتخابات المحلية. أما المادة (55) من ذات القانون فقد أناطت بمجلس مفوضي الهيئة المستقلة إعلان النتائج النهائية للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية . ومن خلال ذلك يتضح أن الطعن الذي يقدم في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب إنما يتعلق في شق منه بالقرارات التي انيطت بمجلس مفوضي الهيئة المستقلة والتي يترتب عليها تثبيت النتائج الأولية الخاصة بعملية الاقتراع وبالتالي تحديد المراكز القانونية للمرشحين في الدائرة الانتخابية المحلية وبيان أسماء الفائزين في تلك الدائرة. الأمر الذي يجعل من الهيئة المستقلة للانتخاب ممثلة بمجلس مفوضيها خصما في الطعون التي تقدم للطعن بصحة نيابة أعضاء مجلس النواب وبما يترتب عليه عدم ورود هذا الدفع مما يستوجب رده. وعن أسباب الطعن :- عن السبب الأول من أسباب الطعن والمتضمن انه وحسب نص المادة 29 فقرة (ج) من قانون الانتخاب التي تنص على "رئيس مركز الاقتراع والفرز أن يعلن نتيجة الانتخابات الأولية في ذلك الصندوق فور الانتهاء من عملية الفرز وحيث أن النتيجة الأولى للدائرة الأولى قد تم التأخير بموعد إصدارها لما بعد الساعة الثانية فجراً مما خالف ذلك نص المادة السابقة. وفي ذلك فان الطاعن تقدم باستدعاء الطعن بالوقائع الواردة فيه دون أن يقدم مع طعنه أو أثناء إجراءات المحاكمة أية أدلة لإثبات الوقائع التي جاء عليها في طعنه وكان وكيل المستدعي وفي جلسة 20/2/2013 وبعد ان تبلغ اللائحة الجوابية المقدمة من مساعد المحامي العام المدني واللائحة الجوابية المقدمة من المستدعى ضده الثاني عدنان سعيد محمد أبو ركبه قد طلب الإمهال للاطلاع على اللوائح الجوابية لتقديم رده عليها او تقديم مرافعته النهائية حيث أُجيب إلى طلبه وتم رفع الجلسة إلى يوم الأحد 24/2/2013 الساعة الثانية عشر ظهرا وفي موعد الجلسة تغيب وكيل المستدعي عن الحضور وتقرر إجراء محاكمته وجاهيا اعتباريا وما ينبني على ذلك أن معالجتنا لأسباب الطعن بما فيها سبب الطعن الأول إنما ينصب على ما جاء فيها من وقائع مجرده. وفي ردنا على سبب الطعن الأول فان الفقرة (ج) من المادة 29 من قانون الانتخاب يستخلص من حكمها ان على رئيس مركز الاقتراع والفرز إعلان نتيجة الانتخاب الأولية في ذلك الصندوق فور الانتهاء من عملية الفرز، وبتطبيق حكم النص على الواقعة التي جاء عليها سبب الطعن المشار إليه فان ما ذكره الطاعن لا يبين منه ما يفيد بان رئيس مركز الاقتراع والفرز قد تأخر عن إعلان نتيجة الانتخاب الأولية فور الانتهاء من عملية الفرز كما لا يبين من هذا السبب ما يفيد بوجود أي تأثير في الوقت الذي تم فيه إعلان نتيجة الانتخاب على صحة نيابة المستدعى ضده الثاني وينتج عن كل ذلك أن طعن الطاعن من هذه الجهة وعلاوة على انه لم يقدم أي دليل على صحته في الواقع فانه جاء مبهماً غامضاً وينبئ عن عدم جدية الاستناد إلى واقعة مجردة وغامضة. عن السبب الثاني من أسباب الطعن والمتضمن انه حسب نص المادة 30 من قانون الانتخابات والتي تنص على انه يجوز للناخب الإدلاء بصوته في أي من مراكز الاقتراع والفرز ضمن دائرته الانتخابية المحلية وحيث أن الهيئة قد خالفت نص المادة بتحديد مراكز الاقتراع لناخبين مما أدى ذلك إلى حدوث بطئ وإرباك في سير العملية الانتخابية واكتظاظ الناخبين أمام مراكز الاقتراع مما أثار استياء الناخبين من ذلك. وردا على هذا السبب وبالرجوع لأحكام المادة 30 من قانون الانتخاب نجد بان حكمها قضى بأنه يجوز للناخب الإدلاء بصوته في أي مركز من مراكز الاقتراع والفرز ضمن دائرته الانتخابية وقد صدر بخصوص هذه المادة قرار الديوان الخاص بتفسير القوانين بالرقم 5 لسنة 2012 و المنشور على الصفحة 3433 من عدد الجريدة الرسمية رقم 5167 تاريخ 18/7/2012 و الذي تضمن انه يجوز للهيئة المستقلة للانتخاب بالاستناد لأحكام المادتين 30 من قانون الانتخاب و4 من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب تنظيم ممارسة حق الناخب وخياره المنصوص عليه في المادة 30 من قانون الانتخاب لمجلس النواب بحيث يتعين على الناخب اختيار مركز الاقتراع والفرز الذي يرغب في الإدلاء بصوته فيه ضمن دائرته الانتخابية المحلية ليتم إدراج مركز الاقتراع والفرز في بطاقته الانتخابية عند تسلمه إياها. وبالرجوع إلى الفقرة 4 من المادة 123 من الدستور الأردني نجد بان حكمها قضى ((بأنه يكون للقرارات التي يصدرها الديوان الخاص وتنشر في الجريدة الرسمية مفعول القانون)). ولما كان ذلك وكان المستدعي قد ساق ادعاءً بعيب في إجراءات الانتخاب متمثلا بان الهيئة المستقلة للانتخاب حددت لكل ناخب في بطاقته الانتخابية مركز الاقتراع ضمن دائرته الانتخابية المحليه لما كان الاجراء على النحو الموصوف قد تم من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب بما يتوافق مع أحكام القانون في ضوء القرار الصادر عن الديوان الخاص بتفسير القوانين آنف الإشارة فان نعي الطاعن من هذه الجهة لا يصادف سببا قانونياً يعيب صحة نيابة المستدعى ضده الثاني علاوة على انه لا يعيب إجراءات الهيئة المستقلة للانتخاب. أما عن سببي الطعن الثالث والرابع والتي ساق فيها الطاعن وقائع ادعى فيها أن المستدعى ضده الثاني استعمل المال السياسي وكان يقوم بشراء الأصوات وحجز البطاقات الانتخابية وانه كان يكلف بعض الأشخاص كمندوبين له في شراء الأصوات في الأحياء السكنية وانه قد تم تحريك شكاوي بحقه أمام مدعي عام مادبا وأشار إلى القضية التحقيقة رقم 7/2013 . فان محكمتنا تجد ان ما ساقه الطاعن في هذه الجهة انما يتعلق باسناد وقائع جرميه تتعلق بجرائم الانتخاب المنصوص عليها بقانون الانتخاب لمجلس النواب وان صلاحية النظر والفصل في مثل هذه الوقائع وعلى فرض ثبوتها انما يعود الى القضاء الجزائي المختص ولا يدخل ضمن اختصاص محكمتنا المستند الى نص المادة 71 من الدستور والتي يبين من فقرتها الأولى أن مناط اختصاص محاكم الاستئناف قائم على الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب الذين يعلن فوزهم بعد عملية الاقتراع وفرز حاصل هذا الاقتراع وفقا للإجراءات المحددة في قانون الانتخاب لمجلس النواب والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه . ولما كان ذلك فان أسباب الطعن من هذه الجهة لا تنطوي على سبب قانوني قابل للبحث والفصل في مدى تأثيره في صحة نيابة المستدعى ضده الثاني. أما عن اللوائح الجوابية المقدمة من المستدعى ضدهم ففي ردنا على أسباب الاستئناف ما يغني عن بحثها. وعليه وتأسيسا على ما تقدم وعملا بأحكام المادة 71/2 من الدستور الأردني نقرر رد الطعن موضوعا. قراراً قطعيا صدر باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية المعظم بتاريخ 3/3/2013 عضـــــو عضـــــو الــرئـيـــس