محكمة استئناف عمان الرقم 102/2013 طلبات / طعون انتخابية المملكة الأردنية الهاشمية وزارة العدل إعلام صادر عن محكمة الاستئناف المأذونه بإجراء المحاكمة و إصدار الحكم باسم حضرة صاحب الجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية عبد الله الثاني بن الحسين المعظم برئاسة القاضي الرئيس قاسم المومني وعضوية القاضيين الأستاذين عاكف بشارات واحسان بركات المسـتأنــــــفة (الطاعنه) : ناهده داود ابراهيم ابو ديه. المستأنف عليهم (المطعون ضدهم) :- 1- الهيئة المستقلة للانتخاب. 2- مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب. 3- رئيس لجنة الانتخاب للدائرة الانتخابية الرابعة/ محافظة الزرقاء/ ويمثل المستأنف عليهم الاول و الثاني و الثالث المحامي العام المدني. 4- قصي احمد عبد الحميد الدميسي. 5- محمد جميل محمد الظهراوي. 6- ردينه محمد محمود العطي. بتاريخ 13/2/2013 تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالنتائج الانتخابية لمجلس النواب السابع عشر المعلنه من المستأنف عليهم الاول و الثاني و الثالث في الدائرة الانتخابية الرابعة/ محافظة الزرقاء باعلان فوز المستأنف عليهم الرابع والخامس كنائبين عن الدائرة الرابعة / محافظة الزرقاء وبفوز المستأنف عليها السادسه عن الكوتا النسائية لمحافظة الزرقاء. أسباب الطعن 1- الطاعنة احدى المترشحات للانتخابات النيابيه لمجلس النواب السابع عشر عن الدائرة الرابعة / محافظة الزرقاء. 2- جرت الانتخابات النيابية وحدث بها تجاوزات واجراءات باطلة وحجز بطاقات انتخابية وشراء اصوات كما ان الفرز في مراكز الاقتراع الاولية جاء مغايرا للنتائج المعلنة من الهيئة المستقلة للانتخاب. 3- حدثت تجاوزات عدة حيث قام ضابط الارتباط بمدرسة طه حسين بطرد المرشحة الطاعنه من المدرسة كما كان تدخل ملحوظ للاجهزة الامنية بذات المدرسة الضابط جلال الضمادات من مترب مركز امن حطين . 4- حدثت تجاوزات في مدرسة طه حسين مخالفة لقانون الانتخاب مثل التصويت العلني على دراية وعلم لجنة الانتخاب بالمدرسة كما قام ناخب بالادلاء بصوته الساعة السابعة صباحا وخمسة دقائق فتفاجا ان الصندوق به اوراق تزيد عن ثلث الصندوق. 5- تم رفع نسبة التصويت في الدائرة الرابعة/ محافظة الزرقاء حيث اعلن رئيس لجنة الانتخاب في مركز الفرز بكلية رفيدة ان عدد المقترعين 22000 مقترع اثنان وعشرون الف مقترع وفيما بعد اعلن ان عدد المقترعين ثمان وثلاثون الف وخمسمائة واربع وعشرون. 6- تم اعلان ان المستأنف عليهم الرابع والخامس هم الناجحون عن الدائرة الانتخابية الرابعة/ محافظة الزرقاء كما تم اعلان ان المستأنف عليها السادسة هي الناجحة عن الكوتا النسائية لمحافظة الزرقاء . وبالمحاكمة الاستئنافية الجارية علنا بحضور وكيل المستدعية المحامي عدنان كنعان وحضور مساعد المحامي العام المدني ممثلا عن المستدعي ضدهما الرابع والخامس المحامي فراس ملكاوي وبغياب المستدعى ضدها السادسه المقرر اجراء محاكمتها بمثابة الوجاهي. تليت لائحة الطعن وكررها وكيل المستدعية طالبا قبول لائحة الطعن شكلا لتقديمه ضمن المدة القانونية. وبعد التدقيق والمداولة :- ومن حيث الشكل :- نجد بان لائحة الطعن مقدمة من المستأنفة ناهده داود ابراهيم ابو ديه بتاريخ 13/2/2013. ومن الرجوع لأحكام المادة 71 من الدستور الأردني وتعديلاته لسنة 1952 نجد بان حكمها قضى :- "يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية ان يقدم طعناً إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لاي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها. مما سبق يتضح بأنه ولغايات قبول الطعن الاستئنافي شكلا لا بد من تقديمه لمحكمة الاستئناف خلال مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية. وحيث نجد ان نتائج الانتخابات قد نشرت في عدد الجريدة الرسمية رقم 5201 الصادر بتاريخ 29 كانون الثاني 2013(29/1/2013) مما ينبني على ذلك أن المدة المحددة لقبول الطعون تنتهي بتاريخ 12/2/2013 وبما ان المستأنفة كانت قد تقدمت بلائحة طعنها الاستئنافي بتاريخ 13/2/2013 أي في اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة فيكون الطعن والحالة هذه مقدما خارج المدة القانونية مما يتعين رده شكلا. وعليه وتأسيسا على ما تقدم وعملا بأحكام المادة 71/1 من الدستور الاردني تقرر المحكمة رد الطعن الاستئنافي شكلا لتقديمه خارج المدة القانونية. قراراً صدر وافهم علنا باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظم بتاريخ 19/2/2013 عضـــــو عضـــــو الــرئـيـــس