قــرار رقـــم (2) لسنــة ‏2013 صـادر عـن الديـوان الخـاص بتفسيــر القوانيـن ــــــــــــــ اجتمـــع الديوان الخاص بتفسير القوانين ، بنصابه القانوني ، في مكتب رئيسه بمقر محكمة التمييز ، بناءً على طلب دولة رئيس الوزراء ، بمقتضى كتابه ذي الرقم (51/12/2/4891) المؤرخ في 27/2/2013 لتفسير نص الفقرة (أ) من المادة (7) من قانون الانتخاب رقم (25) لسنة 2012 ، وما طرأ عليه من تعديل ، في ضوء النصوص التاليــة :- أولاً : تنص المادة (88) من الدستور الأردني على ما يلي :- ( إذا شغر محل أحد أعضاء مجلسي الأعيـان والنواب بالوفـاة ، أو الاستقالة ، أو غير ذلك من الأسباب ، باستثناء من صدر بحقه قرار قضائي بإبطال صحة نيابته ، فعلى المجلس المعني إشعار الحكومة ، أو الهيئة المستقلة للانتخاب إذا كان نائباً بذلك ، خلال ثلاثين يوماً من شغور محل العضو ، ويملأ محله بطريق التعيين إذا كان عيناً ، أو وفق أحكام قانون الانتخاب إذا كان نائباً ، وذلك في مدى شهرين من تاريخ إشعار المجلس بشغور المحل ، وتدوم عضوية العضو الجديد إلى نهاية مدة المجلس )
ثانياً : وتنص المادة (7) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (25) لسنة 2012 وتعديله ، على ما يلي :- ( لغايات أي انتخابات نيابية تلي الانتخابات النيابية التي تجري لأول مرة بعد نفاذ أحكام هذا القانون ، يراعى ما يلي :- أ‌- تعتبر الجداول النهائية لأي انتخابات نيابية سابقة جداول أولية لغايات أي انتخابات نيابية تليها ، وللمجلس إصدار ما يراه لازماً من التعليمات التنفيذية لتطبيق أحكام الفقرات (ج) و (د) و(ز) و(ح) و (ط) و (ي) من المادة (4) من هذا القانون على تلك الجداول )
ثالثاً : وينص البند (1) من الفقـرة (أ) من المـادة (58) من قانون الانتخاب النافـذ إيــاه ، علـــى ما يلي :- أ‌- ( إذا شغر أي مقعد من مقاعد مجلس النواب لأي سبب كان ، فيتم إشغال هذا المقعد وفقاً لما يلي :- 1- إذا كان المقعد الشاغر في أحد الدوائر الانتخابية المحلية ، فيملأ بالانتخاب الفرعي ، في الدائرة الانتخابية المحلية )
وبعد التدقيـق والمداولة قانونـاً ، يتبيـن لنــا :- -------------------------------- أ
أنّ معالي رئيس مجلس النواب أشعر الهيئة المستقلة للانتخاب ، بمقتضى كتابه ذي الرقم (5/20/4/505) المؤرخ في 25/2/2013 ، بشغور مقعد مسلم من المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المحلية الثانية في محافظة العاصمة ، بسبب وفـاة عضو مجلس النواب السابع عشـر المرحـوم محمد علي محمد عليان المحسيري
ب
تنفيذاً لحكم المادة (88) من الدستور ، يتوجب أن يتم اشغال المقعد النيابي المسلم في الدائرة الانتخابية المحلية الثانية/ محافظة العاصمة ، خلال مدة شهرين من تاريخ إشعار مجلس النواب وهو يوم 25/2/2013
ج
إنّ عملية تسجيل الناخبين مجدداً، منذ بدايتها ، وإلى أن تصبح جداول الناخبين نهايئة ، وحسبما نصت عليه المادتين (4 ، 5) ، من قانون الانتخاب النافــذ تستغـرق مدة قانونيـة تزيد كثيراً على مـدة الشهريـن ، المنصوص عليهما في المادة (88) من الدستــور
ولما كانت عملية إعداد جداول جديـدة للناخبيـن، وفقاً لأحكام المادتيـن (4 ، 5) من قانون الانتخاب النافذ يتعذر إنجازها في مدى شهرين من تاريخ إشعار مجلس النواب للهيئة المستقلة للانتخاب بشغور المقعد النيابي في الدائرة الانتخابية المحلية ، نظراً لما تقتضيه هذه العملية من مواعيد للاعتراضات ، والفصل بها ، من قبل الهيئة المستقلة للانتخاب، ونشر نتائج الاعتراضات ، ومن ثم الطعن لدى محاكم البداية، والبت بهذه الطعون ، وتصويب الجداول ، صدوعاً بقرارات المحاكـم
لهذا واهتداءً بما بيناه ، ونظراً لاستحالة إعداد جداول جديدة للناخبين ، في مدى الشهرين اللذين منحهما الدستور في المادة (88) منه ، لملء المقعد النيابي الشاغر من تاريخ إشعار مجلس النواب للهيئة المستقلة للانتخاب بشغور المقعد النيابي ، وهو يوم 25/2/2013
نقـرر بالإجماع ، جواباً على ما طلبه دولة رئيس الوزراء ، أنّ حكم الفقرة (أ) من المادة (7) من قانون الانتخاب النافذ، إنما يقتصر تطبيقه على الانتخابات النيابية العامة فقط ، ولا يشمل الانتخابات الفرعية ، التي تجريها الهيئة المستقلة للانتخاب ، لملء أي مقعد نيابي شاغر في الدائرة الانتخابية المحلية ، تطبيقاً لحكم البند (1) من الفقرة (أ) من المادة (58) من قانون الانتخاب النافذ
قـراراً صـدر في اليوم الرابـع من شهـر آذار لسنة 2013 ميلادية ، الموافـق لليـوم الثانـي والعشريـن من شهـر ربيــع الثانـي لسنة 1434هجريــة