اجتمــــــــــع الديوان الخاص بتفسير القوانين ، بنصابه القانوني ، برئاسة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين معالي الأستاذ هشام التل ، وعضوية كل من القاضي حسن حبوب والقاضي حابس العبداللات القاضيين في محكمة التمييز ومعالي رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور/ نوفان العجارمه ومدير الشؤون القانونية في وزارة الزراعه السيد/خضر عبوي في مكتب رئيسه بمقر محكمة التمييز ، بناءً على طلب دولة رئيس الوزراء ، بمقتضى كتابه ذي الرقم (9/6/1/20339) المـــؤرخ في 22/7/2013 لإصدار القرار التفسيري في ضوء النصوص التالية من قانون الزراعة (المؤقت ) رقم 44 لسنة 2002 :- أولاً : 1- تنص الفقرة (ب) من المادة (27) من قانون الزراعة (المؤقت ) رقم (44) لسنــــــــــة 2002 على ما يلـــــي :- " ب
يجوز بموافقة من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من الوزير والوزير المختص أو الجهة المعنية ، حسب مقتضى الحال ، إقامة مشاريع عامة في الأراضي الحرجية "
2- تنص الفقرة (أ) من المادة (28) من القانون ذاته على ما يلي : " على الرغم مما ورد في أي تشريع آخـــــــر :- أ
لا يجوز تفويض الأراضي الحرجية إلى أي شخص أو جهة أو تخصيصها أو بيعها أو مبادلتها مهما كانت الأسبـــاب "
ثانياً : 1- تنص الفقرة (ز) من المادة (6) من قانون المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري رقـم (28) لسنـة 1992 وتعديلاته على ما يلـــي :- " تتولى المؤسسة المساهمة في حل أزمة السكن وتطوير المناطق المتدنية الخدمات في المملكة بجميع الطرق والوسائل المتاحة لها بما في ذلك :- ز- إقامة مشاريع استثمارية مباشرة أو عن طريق إبرام عقود استثمار مع مستثمرين من القطاع الخاص بما يتفق مع أهداف المؤسسة "
2- وتنص الفقـــــــرة (هـ) من المادة (8) من القانون ذاته على ما يلي :- " المجلس هو السلطة العليا في المؤسسة ويتخذ ما يراه مناسباً من القرارات لتحقيق أغراضها وأهدافها ويمارس الصلاحيات اللازمة لذلك وبخاصة ما يلي :- هـ- شراء الأراضي أو استملاكها لغايات إقامة مشاريع المؤسسة عليها وإعداد مخططات تصميم الوحدات السكنية والمرافق العامة التابعة لها وإجراء معاملات التوحيد والإفراز والتجزئة لتلك الأراضي وفق أحكام خاصة يتم وضعها من قبل الجهات التنظيمية المختصة بناء على طلب المؤسسة وحسب طبيعة المشروع "
3- وتنص المادة (12) من القانون ذاته على ما يلي :- " يجوز تفويض أراضي الدولة الصالحة لمشاريع الإسكان والتطوير الحضري للمؤسسة مجاناً "
إنّ المطلوب تفسيره في ضوء نصوص المواد المشار إليها أعلاه هو :- 1- بيان فيما إذا كانت المشاريع التي تقوم بها المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري تعتبر من المشاريع العامة التي تحقق النفع العام المنصوص عليها في الفقرة (ب) من المادة (27) من قانون الزراعة أم أنها لا تعتبر من تلك المشاريـــــــــــــــع
2- بيان المقصود بكلمة (جهة ) الواردة في نص الفقرة (أ) من المادة (28) من قانون الزراعة ذاته
وبعد التدقيـق والمداولة قانونـاً ، يتبيـن لنــا :- ------------------------------------------- باستعراضنا لقانون المؤسسة العامة للتطوير الحضري رقم (22) لسنة 1992 وعلى وجه الخصوص المادتين ( 6 و 8) منه يتبين أنّ المؤسسة تتولى إدارة مرفق عام مهامه المساهمة في حل أزمة السكن وتطوير المناطق المتدنية الخدمات في المملكة الأردنية الهاشمية بجميع الطرق والوسائل المتاحة بما في ذلك إقامة مشاريع سكنية وأبنية وتوزيعها على المستفيدين ونقل ملكيتها لهم وفق الأصول الواردة في القانون
وبالتالي فإنّ ما تقوم به من مشاريع هي مشاريع عامة بمفهوم القانون الإداري باعتبار أنّ الخدمة التي تقدمها هي خدمة للعموم وللمجتمع
إلاّ أننا وباستعراض قانون الزراعة المؤقت رقم (44) لسنة 2002 وعلى وجه الخصوص الفقرة (ب) من المادة (27) من قانون الزراعة موضوع التفسير نرى أنّ المشروع العام المقصود به والذي يجوز إقامته في الأراضي الحرجية هو ذلك المشروع الذي يحافظ على صفة الأرض الحرجية من حيث الشكل القانوني وملكيتها للدولة ويحافظ عليها من حيث دورها وأداءها ووظيفتها كأحراج وغابات وصونها ويتم ذلك من خلال تقييم بيئي واجتماعي وأنّ الغاية من المشروع الاستثماري هو المحافظة على الأحراج والغابات والاستفادة من ذلك ضمن هذا المنظور فقط
وعليه فإنّ نشاط مشاريع مؤسسة الإسكان والمتعلقة بالعقارات والأبنية والسكن وما إلى ذلك لا تعتبر مشاريع استثمارية بالمعنى المقصود في الفقرة (ب) من المادة (27) من قانون الزراعة ، يضاف لذلك فإنّ الفقرة (أ) من المادة (28) من قانون الزراعة وهي موضوع طلب التفسير قد حظرت تفويض الأراضي الحرجية أو تخصيصها أو بيعها أو مبادلتها مهما كانت الأسباب لأي شخص أو جهة ، وبما أنّ طالب التفسير لهذه الفقرة يطلب تفسير عبارة ( الجهة ) فإنّ المقصود بهذه الفقرة بمجملها أنّ الحظر يشمل الشخصي الطبيعي والشخص الاعتباري وأي كان مهما كانت صفته خارج إطار الشخص الطبيعي أو الاعتباري ، ذلك أنّ عبارة الجهة جاءت مطلقة وعلى شكل العموم وترديد من المشرع بعد كلمة الشخص والتي تشمل الشخص الطبيعي والاعتباري وهي بذلك تأكيد ومنع وحظر التصرف في الأراضي الحرجية حفاظاً على صفتها القانونية وعلى وضعها كغابات واحراج تؤدي الدور المخصص لها بيئياً واجتماعياً وما إلى ذلك
هـــذا مـــا قــــــررناه بالإجمـــاع بصـــدد التفسيــر المطلـــوب
قـراراً صـدر في 3 ذو القعــــــدة لسنة 1434 هجري الموافق 9 أيلـــــول لسنة 2013 ميلادي