قـــــرار رقــــم (1) لسنــة ‏2014 صـادر عـن الديـوان الخـاص بتفسيــر القوانيـن ----------------------- اجتمـــــــــع الديوان الخاص بتفسير القوانين ، بنصابه القانوني ، برئاسة رئيس محكمة التمييــز رئيس الديوان الخــاص بتفسيـــر القوانيــــن معالـــي الأستاذ هشــام الـتــل، وعضويـة كـل من القاضي السيد/ حســـن حبوب والقاضـي السيد/ فايز حمارنه القاضيين في محكمة التمييـز ومعالــي رئيــــس ديـــوان التشريـــع والـرأي الدكتور/ نوفان العجارمــه ومديــر الدائرة القانونية في مجلس النواب السيد/ غسان النجداوي في مكتب رئيسه بمقر محكمة التمييز ، بناءً على طلب دولة رئيس الوزراء بمقتضى كتابه ذي الرقم (ن م 1/1/36290) المـــؤرخ في 18/12/2013 لإصدار القرار التفسيري لنص الفقــرة (أ) من المادة (16) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 في ضوء النصوص التاليـــة :- أولاً : 1- تنص المادة (14) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 على ما يلي :- "أ
يعتبر فائزاً بمنصب الرئيس من حصل على الأكثرية المطلقة للحاضرين إذا كان المترشحون للموقع أكثر من اثنين أما إذا كان المرشحان اثنين فقط فيعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية وإذا تساوت الأصوات تجري القرعة بينهما
ب
إذا لم يحصل أي مرشح على تلك الأكثرية ، يعاد الانتخاب بين المرشحين اللذين حصلا على أعلى الأصوات ، ويعتبر فائزاً من يحصل على الأكثرية النسبية ، وإذا تساويا في الأصوات تجري القرعة بينهما
" 2- وتنص المادة (16) من النظام ذاته على ما يلي :- "أ
يجري انتخاب النائب الأول والنائب الثاني في ورقة واحدة مُعده من قبل الأمانة العامــة
ب
ينتخب المساعدان بقائمة واحدة ويعلن فوز اللذين حصلا على الأكثرية النسبية بينهم
ج
عند تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر لنفس المنصب تجري القرعة بينهـــم
" 3- وتنص الفقرة (ب) من المادة (65) من النظام ذاته على ما يلي :- "ب
يعتبر فائزاً بمنصب الرئيس من حصل على أعلى أصوات الحاضرين وفي حال تساوي الأصوات بين المرشحين أو أكثر تجري القرعة بينهم وينطبق ذلك على انتخاب نائب الرئيس والمقرر
" ثانياً : تنص المـــادة (16) من النظـــام الداخلــي لمجلس النواب لسنــــة 1996 ( الملغي ) بمقتضى النظام المشار إليه في البند (أولاً) أعلاه على ما يلي:- " أ
يجري انتخاب النائبين واحداً فواحداً بالطريقة التي جرت في انتخاب الرئيس
ب
ينتخب المساعدان بقائمة واحدة واللذان يحصلان على الأكثرية النسبية يكونان مساعدين للرئيس
ج
عند تساوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر لنفس المنصب تجري القرعة بينهم "
بعـد التدقيــق والمداولة قانونـاً ، يتبيـن لنـــا :- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أنّ المادة (16) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 هي الناظمة لإجراءات انتخاب النائب الأول والنائب الثاني لرئيس مجلس النواب ولم تحدد المادة ذاتها بصريح العبارة على الأكثرية المطلوبة للفائز بهذا المنصب ، هل هي الأكثرية المطلقة أم الأكثرية النسبية خلافاً لما كان عليه العمل في النظام الداخلي لمجلس النواب السابق
وحيث أنّ قواعد التفسير هو قراءة النصوص جملة واحدة ، وحيث أنّ المشرع لم ينص صراحة على الأغلبية المطلقة في انتخاب نائب رئيس مجلس النواب فلا بد من تطبيق القواعد العامة للانتخابات في هذه الحالة وهي الأخذ بالأغلبية النسبية لأنّ النص الصريح على أمر ما هو استبعاد ضمني لغيره أي أنّ إرادة المشرع قد اتجهت في النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 إلى تغيير أسلوب انتخاب نائب رئيس مجلس النواب لأنّ النظام السابق ( لسنة 1996) قد نص صراحة على انتخاب نائب الرئيس بالطريقة ذاتها التي انتخب بها الرئيس وقد أسقط المشرع حكم هذه المادة من النظام الحالي لسنة 2013 ، وحيث أنّ التعديل الذي طرأ على المادة سالفة الذكر على النحو الذي ورد سالفاً فإنّ الأصل التاريخي لهذا النص يشكل أساساً لتفسير النص الحالي موضوع طلب التفسير
وحيث تنص الفقرة (ج) من المادة (16) من النظام الداخلي لمجلس النواب لسنة 2013 أنه " عند تساوي الأصوات بين مرشحيـن أو أكثـــر لنفس المنصـب تجـري القرعــــة بينهمــــا "
وحيث أنّه لا يمكن تصور التساوي في الأكثرية المطلقة
وعليه نقرر بالإجماع أنّ الأغلبية المطلوبـــة للفوز في منصب النائــــب الأول والنائب الثاني لمجلس النواب هي الأكثريـة النسبية لأي منهما وفي حالة تسـاوي الأصوات بين مرشحين أو أكثر تجري القرعـــة بينهـــم
هــــــــــــــــــذا مــــــــا نقــــــــــــــــــرره بالإجمـــــــــــــاع
قـــراراً صـــدر بتاريخ 12 ربيع الأول 1435هجـــري الموافــــق 14 / 1 /2014 ميــلادي