بتاريـخ 13 رجـب لسنة 1429 هجريـة الموافـق 16/7/2008 ميلاديـة

 

وبناءً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه رقم (ن1/4/10110) تاريـــخ 30 جمادى الأولى سنة 1429 هجرية الموافق 4/6/2008 ميلادية اجتمع الديوان لتفسير الفقرة (أ) من المادة 24 من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 17 لسنــة 1972 والمـادة (38) من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان لسنة 1960 ، والمادة (5) من قانون الصحة العامة المؤقت رقم (54) لسنة 2002 ، والمادة (2) من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم (100) لسنة 2001 وبيان ما يلي :-

 

هل يشمل نص الفقرة (أ) من المادة 24 من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 17 لسنة 1972 المتعلق بفتح عيادات لأطباء الأسنان ، مراكز طب الأسنان الخاصة ، أم أنّ نطاق تطبيق هذا النص يقتصر على عيادات طب الأسنان ؟

 

ومن الرجوع إلى النصوص المطلوب تفسيرها نجد ما يلي :-

 

1-    جاء في الفقرة (أ) من المادة 24 من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 17 لسنة 1972 ما يلي :-

 

( يحظر على الطبيب أو الممارس فتح أكثر من عيادة في المملكة ، إلاّ أنه يجوز لطبيب صاحب عيادة أن يعمل في عيادة زميله المتغيب عنها مدة لا تزيد عن شهرين في السنة ، شريطة إشعار المجلس بذلك )

 

2-    جاء في المادة (5) من قانون الصحة العامة المؤقت رقم (54) لسنة 2002 ما يلي :-

 

( أ-    تشمل المهن الطبية والصحية مزاولة أي من الأعمال التالية :-

الطب ، وطب الأسنان ، والصيدلية ، والتمريض والقبالة ، والمختبرات الصحية ، والتخدير واستعمال الأشعة السينية ، ومعالجة النطق والسمعيات ، وفحص البصر ، وتجهيز النظارات الطبية ، وتركيب العدسات اللاصقة وأجهزة التشخيص ، والمعالجة الحكمية ، واللياقة البدنية الصحية ، والأطراف الصناعية ، والجبائر ، وعلم النفس العيـادي ، والصحة النفسية والإرشاد النفسي ، والتغذية ، وتقويم الأقدام وهندسبة الطلب الحيوي والوراثي ، وفنيي الأسنان والإرشاد الصحي السني ، ومراقبي الصحة ، والمعالجة اليدوية للعمود الفقري ، والتصوير بالأشعة والعناية بالبشرة وإزالة الشعر ، وتحضير المستحضرات النباتية والطبيعية للغايات الطبية وأي مهنة أو حرفة طبية أو صحية أخرى ، يقررها مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير

 

  ب-  لا يجوز لأي شخص أن يمارس أياً من المهن الطبية أو الصحية ، أو أي حرفة مرتبطة بهذه المهن ما لم يحصل على ترخيص بذلك من الوزير وفقاً للقوانين والأنظمة الموضوعة لهذه الغايــة )

 

3-    جاء في المادة (38) من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان لسنة 1960 ما يلــي :-

 

 

( لا يجوز للعضو اقتناء أو إدارة أكثر من عيادة واحدة في المملكة )

 

4-    جاء في المادة (2) من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم (100) لسنة 2001 ما يلي :-

 

العيـادة :- عيادة طب الأسنان العام أو عيادة طب الأسنان التخصصية المرخصة وفقاً لأحكام هذا النظــام

 

المركـز :- مركز طب الأسنان العام أو مركز طب الأسنان التخصصي المرخص وفقاً لأحكام هذا النظــام

 

5-    جاء في المادة (7) من نظام ترخيص عيادات ومراكز طب الأسنان رقم (100) لسنة 2001 ما يلي :-

 

أ‌
      
يشترط لترخيص المركز ما يلــــي :-

 

1- توافر ثلاث وحدات سنية على الأقل مع توابعها من اللوازم الأساسية وفق تعليمات يصدرها الوزير على أن لا يقل عدد الأطباء العاملين في المركز عن ثلاثة وعلى أن لا تقل المساحة المخصصة للوحدات السنية الثلاث الأولى عن (120) متراً مربعاً و (20) متراً مربعاً لكل وحدة تليها

 

2- توافر جهازي أشعة سنية على الأقل

 

 

3- توافر وحدة أشعة سنية شاملة ( بانوراما) إذا كان المركز تخصصيــاً

 

4- توافر وسيلة تعقيم بالحرارة الرطبة (Auto clave)  أو ما يماثلهـــا

 

5- التقيد بشروط الصحة العامة من حيث التهوية والإنارة والتمديدات الصحية ومرافقـــــه

 

ب
    يصدر الوزير بناء على تنسيب اللجنة التعليمات المتعلقة بالشروط الصحية للمركز وأي متطلبات أخرى متعلقة به

وبعد التدقيق في النصوص سالفة الذكر والمداولة تبين لنا ما يلي :-

 

أولاً :- الفقرة (أ) من المادة 24 من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 17 لسنة 1972 حظرت على الطبيب أو الممارس فتح أكثر من عيادة في المملكة ، لكنها لم تتعرض للمراكز الطبية كما أنّ المادة (38) من النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان لسنة 1960 قد نصت على أنه لا يجوز للعضو افتتاح أو إدارة أكثر من عيادة واحدة في المملكة ، ولكنها لم تتعرض إلى المراكز الطبية

 

وبما أنّ المركز الطبي يختلف في تعريفه وفي شروط إنشائه وترخيصه ، وعدد الأطباء العاملين فيه عن العيادة ، فإنّ المنطق التشريعي وقواعد التفسير ، تقتضي استبعاد المركز الطبي من الحكم الوارد في الفقرة (أ) من المادة (24) من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 17 لسنة 1972 والحكم الوارد في المادة (38) من  النظام الداخلي لنقابة أطباء الأسنان لسنة 1960

 

واستخلاصــــاً مما تقدم وبناءً عليه نقرر أنّ نص الفقرة (أ) من المادة 24 من قانون نقابة أطباء الأسنان رقم 17 لسنة 1972 المتعلق بفتح عيادات أطباء الأسنان لا يشمل مراكز طب الأسنان ، وهو بالتالي مقصور على عيادات طب الأسنان

 

 

قـراراً صـدر بتاريخ 13 رجب لسنة 1429 هجرية الموافق 16/7/2008 ميلاديـة