قـــــرار رقــــم (3) لسنــة ‏2014 صـادر عـن الديـوان الخـاص بتفسيــر القوانيـن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجتمـــــــــع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني برئاسة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين معالي الأستاذ هشام التل وعضوية كل من نائبي رئيس محكمة التمييـز القاضــي حسن حبـــوب والقاضــــي جميل محادين ومعالـي رئيس ديوان التشريع والرأي الدكتور نوفان العجارمة ومندوب وزارة التربية والتعليم السيد علـي عقله عبد الله الدويري في مكتب رئيسه بمقر محكمة التمييز بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بمقتضى كتابه ذي الرقم (ت ر 1/13034) المؤرخ في 15/4/2014 لإصدار القرار التفسيري لبيان فيما إذا كان تعريف المعلم يشمل كل من يحمل درجة البكالوريوس أو درجة دبلوم كلية المجتمع في وزارة التربية والتعليم حتى ولو كان عمله فيها إدارياً وبيان مفهوم المعلم كونه قد خلط بين من يتولى مهنة التدريس وبين من يقدم خدمات تربوية متخصصة في ضوء النصوص التالية :- أولاً: عرفت الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته (المعلـــــــم) بأنــــه :- " كـــل من يتولـــى التعليم أو أي خدمــة تربوية متخصصـــة فـــي أي مؤسســـة تعليمية حكومية أو خاصـة "
ثانياً: وتنص المادة (20) من القانون ذاته على ما يلي :- " أ- يشترط في المعلم في أي مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة أن يكون حاصلاً على إجازة مهنة التعليم، وتمنح هذه الإجازة على الوجه التالي:- 1- تمنح إجازة مهنة التعليم في رياض الأطفال وفي مرحلة التعليم الأساسي للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الأولى ويشمل ذلك التأهيل التربوي لمن يمارس مهنة التعليم
2- تمنح إجازة مهنة التعليم في المرحلة الثانوية للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الأولى بالإضافة إلى مؤهل تربوي لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة بعد الحصول على الدرجة الجامعية الأولى أو للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الثانية- الماجستير – فأعلى
ب- يعطى المعلمون الذين لا تتوافر فيهم الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة إجازة مؤقتة إلى حين إكمال تأهيلهم للحصول على الإجازة المطلوبة "
بعد الإحاطة بما تضمنه كتاب دولة رئـيس الوزراء وبعد التدقيق والمــداولة قانوناً تبيـن لنا ما يلي :- أن المستفاد من المادتين (2/أ و20) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته والمادة (2) من قانون نقابة المعلمين رقم (14) لسنة 2011 والمواد (2 و5 و6) من نظام رتب المعلمين في وزارة التربية والتعليم رقم (61) لسنة 2002 والمادة (2) من نظام العلاوات لمعلمي وزارة التربية والتعليم رقم (141) لسنة 1973 إنّ المعلم هو كل من يمارس تدريس الطلبة في الغرف الصفية ، في أي مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة ومستوفي الشروط الواردة في قانون التربية والتعليم والأنظمة الصادرة بموجبه ، ويلحق به كل من يقدم الخدمات التربوية الخاصة التي لها اتصال مباشر بمهنة التدريس وتختص بها وزارة التربية والتعليم دون غيرها ، ولا يدخل في عدادها الخدمات الإدارية المماثلة لأي خدمات إدارية في أي مرفق من مرافق الدولـــــة
هـــــذا مـــا نقـــرره بالإجمـاع بصــدد التفسيــر المطلـــوب
قـــراراً صـــدر بتاريخ 16 رمضــــــان 1435هجـــري الموافــــق 14 / 7 /2014 ميــلادي