قـــــرار رقــــم (5) لسنــة ‏2014 صـادر عـن الديـوان الخـاص بتفسيــر القوانيـن ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجتمــــع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني برئاسة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي هشام التل وعضويـــة كل من نائب رئيس محكمـــة التمييـــز القاضـي حسن حبـوب والقاضـــي ناجـــي الزعبــي ومعالــي رئيس ديوان التشريع والـرأي الدكتــور نوفان العجارمة ومندوب وزارة النقل مدير وحدة إدارة مشروع مطار الملكــة علياء الدولـــي المهندس عزمــي نالشـــك في مكتب رئيســـه بمقــر محكمة التمييـــز بنـــاء علـــى طلــــب دولـــة رئيـس الـــوزراء بمقتضـــى كتابــه ذي الرقـــــــم (23 ب/11/1/24130) المؤرخ في 14/7/2014 ، لتفسير التعديل الذي تمّ إدخاله ضمن الأمر التغييري الرابع على اتفاقية إعادة تأهيل وتوسعة وتشغيل مطار الملكة علياء الدولي
وبعـــــــــد الإحاطة بما تضمنه كتاب دولة رئيس الوزراء وبعد التدقيق والمداولــة تبيــن لنا ما يلــي :- إنّ ما تضمنه طلب التفسير يتعلق بالأمر التغييري الرابع على اتفاقية مطار الملكة علياء الدولي وبيان فيما إذا كان هذا الأمر يشكل تعديلاً جوهرياً يمس جوهر الاتفاقية الأصلية أو يغير من التوازن الاقتصادي لأطرافها مما يتطلب عرضه على مجلس الأمة أم لا ؟ وبعد الإحاطة بما تضمنه كتاب دولة رئيس الوزراء المشار إليه والمراسلات المرفقة مع كتابه ، وعلى وجه الخصوص الكتاب الصادر عن معالي وزير النقل بالوكالة رقم (4/1/5/166) تاريخ 26/6/2014 والموجه لدولة رئيس الوزراء والمتضمن طلب عرض تفسير الأمر التغييري على الديوان الخاص بتفسير القوانين مؤكداً في كتابه أنّ الأمر التغييري لا يعتبر تعديلاً جوهرياً يمس جوهـــر الاتفاقية الأصليــة لأنـه يتضمن توازنـاً فـــي مصالــح الطرفيــن العقديـــة وكذلك الأمر بعد الاطلاع على كتاب معالي وزير النقل رقم (م ك/4/1/5/172) تاريخ 8/7/2014 الموجه لمعالي رئيس ديوان التشريع والرأي والذي يبين أنّ الأمر التغييري قد جاء كحلٍ هندسي وتشغيلي للعديد من القضايا التي استجدت والمؤثرة في تصميم وتشغيل مبنى المسافرين الجديد في مطار الملكة علياء الدولي
وبالتدقيق والاطلاع على النصوص الدستورية واجتهادات الديوان الخاص المستقرة فإنّ صلاحية الديوان الخاص تتعلق بتفسير القوانين وما يلحق بها ويعتبر جزءً منها كالاتفاقية موضوع التفسير ، إلاّ أنه ومن خلال ما وجه لنا من طلب للتفسير ومن المراسلات المتعلقة بهذا الموضوع يتبين لنا أنّ طلب التفسير هو أمرُ متعلق بموازنة المصالح لأطراف الاتفاقية والترجيح واستعمال السلطة التقديرية في ذلك لا الاجتهاد الحاسم في تفسير قاعدة قانونيـة عامة ومجرده ، مما يُبقي الأمر فيما إذا كان جوهرياً أو متوازناً أمراً تقديرياً يعود تقديره للجهة الرسمية المتعاقدة على ضوء المعطيات والمسائل الفنية والضرورة لتقرر ما إذا كان في ذلك تعديلاً جوهرياً للاتفاقية يحتاج لإقراره كملحق لها لإصداره على شكل قانون أم لا يحتاج لذلك باعتباره تنفيذاً للاتفاقية المصدقة سابقاً ولا يشكل تغييراً في أساسها وفق صلاحيات أطراف الاتفاقية
وعليـــــــه فإنّ السلطة الإدارية صاحبة الصلاحية في هذه الاتفاقية ويعود لها البت في جوهرية التعديل أو ما أسمته أمراً تغييرياً يناط بها تقدير ذلك ورفــع الأمــر إلى صاحب الولاية مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسباً وفق القواعــــد الدستوريـة والقانونيــة المقـررة وليس من اختصاص الديوان الخاص بتفسير القوانين أن يحل محــل الإدارة في تقديراتهـــــا
هـــــــــــذا مــــا نقـــــرره بالإجمــاع بصــدد التفسيــر المطلــوب
قـــراراً صـــدر بتاريخ 10 شـــــوال 1435هجـــري الموافــــق 6 / 8 /2014 ميــلادي