قـــــرار رقــــم (1) لسنــة ‏2015 صـــادر عــــن الديـــــوان الخــــاص بتفسيــــــر القوانيـــــــــــن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجتمـــــــــــــــع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني برئاسة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي هشام التل وعضويـــة كل من نائب رئيس محكمة التمييـــز القاضـي فايز الحمارنه والقاضـــي محمد العجارمه ومعالــي رئيس ديوان التشريع والـرأي الدكتــور نوفان العجارمة ومندوب وزارة الأشغال العامة والإسكان المستشار القانوني السيد/ محمد اللوزي في مكتب رئيســـه بمقــر محكمة التمييـــز بنـاء علـــى طلــــب دولـــة رئيـس الـــوزراء بمقتضـــى كتابــه ذي الرقــم (ن 11/47317) المؤرخ في 31/12/2014 لإصدار القرار التفسيري على ضوء ما يلي :- أولاً : كان نص المادة (32) من قانون مقاولي الإنشاءات رقم (13) لسنة 1987 قبل تعديله على النحو التالي :- "أ
تكون ولاية المجلس لمدة سنتين من تاريخ انتخابه
ب
لا يجوز إعادة انتخاب النقيب أو نائبه لأكثر من دورتين متتاليتين إلاّ بعد انقضاء دورة واحدة على الأقل بعد انتهاء الدورة الثانية لأي منهما
ج
لا يجوز إعادة انتخاب عضو المجلس لأكثر من ثلاث دورات متتالية إلاّ بعـــد انقضـــاء دورة واحــــدة على الأقـــــــل بعد انتهـــاء الدورة الثالثــــــة "
ثانياً : أصبحت المادة (32) من القانون ذاته بعد تعديله بمقتضى القانون المعدل رقم (4) لسنة 2014 تنص على ما يلي :- "أ
تكون ولاية المجلس لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ انتخابه
ب
لا يجوز إعادة انتخاب النقيب أو نائبه لأكثر من دورتين متتاليتين إلاّ بعد انقضاء دورة واحدة على الأقل بعد انتهاء الدورة الثانية لأي منهما
ج
لا يجوز إعادة انتخاب عضو المجلس لأكثر من ثلاث دورات متتالية إلاّ بعد انقضاء دورة واحدة على الأقل بعد انتهاء الدورة الثالثة
د
تسري أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة على المجلس القائم عند نفاذ أحكام هذا القانون المعدل ويستمر هذا المجلس في ممارسة صلاحياته إلى حين انتهاء مدة ثلاث سنــــوات من تاريــخ انتخابــــــــــــــه"
ثالثاً : يشغل سعادة نقيب مقاولي الإنشاءات مركز النقيب للمرة الثانية على التوالي حيث جرى خلال الدورة الثانية لانتخابه تعديل نص المادة (32) من القانون لتصبح مدة ولاية المجلس ثلاث سنوات بدلاً من سنتين وتمّ النص على سريان المدة الجديدة على المجلس القائم عند نفاذ أحكام القانون المعدل
إنّ المطلوب تفسيره على ضوء النصوص المشـــــار إليهـــا أعــــلاه هـــــــو :- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بيان فيما إذا كان يحق لنقيب مقاولــــي الإنشاءات الترشح لانتخابات الدورة القادمة للنقابة باعتبار أنّ الدورة الحالية والتي أصبحت مدتها ثلاث سنوات بعد تعديل المادة (32) من القانون هي الدورة الأولى له ، أم أنها تعتبر الدورة الثانية وبالتالي يكون قد اشغل دورتين متتاليتين ولا يجوز له الترشح إلاّ بعد انقضاء دورة واحدة على الأقل بعد انتهاء الدورة الثانية له
يتضح لنا من أنّ المطلوب تفسيره هو إسقاط حكم القانون على واقعة معينة وليس تفسيراً لنصٍ قانوني مشوبٍ بالغموض أو قابلٍ للتأويل غير واضح الدلالة والتي هي مهمة الديوان الخاص بتفسير القوانين
وحيث إنّ المطلوب تفسيره هو عبارة عن طلب رأي أو فتوى أو مشورة يقتضي لإصدارها البت في الوقائع وإنزال حكم القانون على حالة خاصة وهو أمر يخرج عن اختصاص الديوان الخاص بتفسير القوانين
فــــإنّ مــــا يبنــــى علــــى ذلــــك أنّ هـــــــــذا الطلـــــب وبالشكــــــل الـــــذي ورد فيــــه يخــــــرج عــــن اختصــــاص الديـــوان الخـــاص بتفسيــــر القوانيــــــــن
قـــراراً صــــــدر بتاريــــخ 28 ربيع الأول 1436 هجري الموافــــــق 19/1/2015 ميــــــلادي