قـــــــــرار رقــــــــم (2) لسنــة ‏2015 صـــادر عــــن الديـــــوان الخــــاص بتفسيــــــر القوانيـــــــــــن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجتمـــــــع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني برئاسة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي هشام التل وعضويـــة كل من نائبي رئيس محكمة التمييـــز القاضـي فايز الحمارنه و القاضـــي محمد أمين الحوامده ومعالــي رئيس ديوان التشريع والـرأي الدكتــور نوفان العجارمة ومندوب رئاسة الوزراء مدير مديرية الشؤون القانونية لدى رئاسة الوزراء الدكتــــور محمـــد النســــور في مكتب رئيســـه بمقــر محكمة التمييـــز بنـاء علـــى طلــــب دولـــة رئيـس الـــوزراء بمقتضـــى كتابــه ذي الرقــم (د1/3720) المؤرخ في 28/1/2015 لإصدار القرار التفسيري على ضوء ما يلي :- أولاً : تنــــــــــــــــص المادة (96) من الدستور الأردني لسنة 1952 وتعديلاته على ما يلي:- " لكــــل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أن يوجه إلـــى الوزراء أسئلة واستجوابات حــــول أي أمـــر مـــن الأمـــور العامــــة وفاقــاً لمــــا هــــو منصـــوص عليه في النظـــــــام الداخلـــــي للمجلــــــس الــذي ينتمي إليه ذلك العضــــو



"
ثانياً : وتنـــــــــــــص المادة (125) من النظام الداخلي لمجلــس النواب لسنـــة 2013 علــى مــــــا يلـــــي :- " الســؤال هو استفهام العضو من رئيـــس الوزراء أو الوزراء عـــن أمـــر يجهلــه في شأن من الشــــؤون التي تدخــــل فـــي اختصاصاتهـــم أو رغبته في التحقق من حصول واقعــــة وصل علمها إليه ، أو استعلامـــــه عن نية الحكومة في أمـــر من الأمور "
ثالثاً : وتنـــــــــــص المادة (126) من النظام الداخلي ذاته على ما يلي :- أ‌
على العضو أن يقدم السؤال إلى الرئيس مكتوباً
ب‌
يشترط في السؤال أن يكون موجزاً ، وأن ينصب على الوقائـــع المطلــوب استيضاحهــــا وأن يخلو من التعليق والجدل والآراء الخاصة
ج
لا يجوز أن يخالــف الســــؤال أحكـــام الدستـــــور، كما لا يجوز أن يشتمـــل على عبـــــارات نابيــــة أو غيـــر لائقـــــــة
د
لا يجوز أن يكون في السؤال مساس بأمـــر تنظــــره المحاكــم
ه
لا يجوز أن يتعلق موضوع السؤال بشخص النائـــب أو بمصلحـــة خاصة به أو موكول أمرها إليه "
رابعاً : وتنـــــــــــص الفقرة (د) من المادة (69) من النظام الداخلي ذاته على ما يلي :- للجنــــــــــة أن تطلب من الوزير أو أي مسؤول مختص تزويدها بالمستندات والوثائق والمعلومات التي تطلبها وتتعلق بموضوع البحث ، فإذا امتنع الوزير أو المسؤول المختص عن الحضور أو تزويدها بالمعلومات المطلوبة أو تغيب دون عذر ترفع اللجنة الأمر إلى رئيس المجلس لعرضه على المجلس في أول جلسة تالية وإعطائه أولوية على سائر الأعمال
إنّ المطلوب تفسيره على ضوء النصوص المشـــــار إليهـــا أعــــلاه هـــــــو :- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1
بيان فيما إذا كان يجوز للنائب في معرض السؤال أن يطلب ذكر أسماء الأشخاص
2
بيان فيما إذا كان يجوز أن يكون محل السؤال طلب وثائق فقط
3
بيان فيما إذا كان يجــــوز طلـــب وثائــــق فــــي معــــرض الســـــــؤال
وبعـــــد المداولة قانوناً يتبين لنا ولغايات الوصول إلى مقاصد المشرع في التشريع المطروح للتفسير أنه يتوجب قراءة النصوص ذات العلاقة مجتمعة باعتبارها تكمل وتوضح بعضها بعضاً ، وحيث أنّ المستفاد من النصوص سالفة الذكر أنّ النظام الداخلي لمجلس النواب فد فرق بين السؤال والاستجواب ووضع أحكاماً خاصة لكل منهما تبين مشتملاته وموانعه بعد أن عرف ماهية السؤال ، وعليه فالسؤال يطرح على سبيل الاستفهام عن أمر يجهله النائب في شأن من الشؤون التي تدخــــل فــــي اختصاصـــات الموجـــه له السؤال، أو رغبته في التحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه أو استعلامه عن نية الحكومة في أمر من الأمور ، وبالتالي فإنّ السؤال وموضوعه وأصوله محدد بذلك وفق أحكام المادة (96) من الدستور وهو ما أكدته المادة (125) والمادة (126) من النظام الداخلي لمجلس النواب حيث شكلت المادة (96) من الدستور الإطار العام لها بانحصار السؤال بأمر من الأمور العامة مما يؤكد خروج محل السؤال عن طلب ذكر أسماء الأشخاص من الجهة الموجه لها السؤال باعتبار أنّ ذلك ليس شأناً عاماً وفق القيد الدستوري سالف الذكر
وفيما يتعلق بالسؤالين الثاني والثالث الواردين في طلب التفسير نجد انّ المشرع قد قصر بصريح النص الجهة التي تملك حق طلب الوثائق والمستندات وهي اللجنة النيابية الواردة في المادة (69) من النظام الداخلي حيث نصت :- "



للجنــــــــــة أن تطلب من الوزير أو أي مسؤول مختص تزويدها بالمستندات والوثائق والمعلومات التي تطلبها وتتعلق بموضوع البحث



" ، ومن قواعد التفسير المستقرة بأنّ النص على أمر صريح هو استبعاد ضمني لغيره ، وحيث نص المشرع صراحة على حق اللجنة النيابية طلب المستندات والوثائق ولم يعطِ هذا الحق للنائب فلا " عبره للدلالة في مقابلة التصريح " لذلك لا يجوز أن يكون محل السؤال طلب الوثائق في معرض السؤال لأنّ المادة (125) من النظام الداخلي حددت ماهية السؤال بمفهوم استفهام واستعلام مجرد والمادة (126) أوردت أوصاف السؤال وطبيعته ، الأمر الذي يتعذر معه طلب وثائق بشكل مجرد أو في معرض السؤال
وعليــــــــــه فإنّ الحق الممنوح للنائب وفق أحكام الدستور والنظــــام الداخلي يقتصر على الاستفهام عن أمر يجهلـه فــــي شــــأنٍ من الشؤون التي تدخل في اختصاصات الوزراء أو رغبته في التحقق من حصــــول واقعــــةٍ وصل علمهـــا إليــــه أو استعلامه عـــن نيـــــة الحكومـــة فـــي أي أمـــر مــن الأمـور ، ولا يشمل طلب وثائق أو ذكر أسماء أشخاص
قـــراراً صــــــدر بتاريــــخ 19 ربيع الآخر 1436 هجري الموافــــــق 9/2/2015 ميــــــلادي