قـــــــــرار رقــــــــم (6) لسنــة ‏2015 صـــادر عــــن الديـــــوان الخــــاص بتفسيــــــر القوانيــــــن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجتمــــــــــــــــــع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي/ هشام التـــل وعضويـــــة كــــل مـن نائبـي رئيـس محكمة التمييـز القاضي/ حسن حبوب والقاضـــي الدكتور/ فؤاد درادكه ومعالـــــــــي رئيــــس ديـــوان التشريــــــع والــــــرأي الدكتــور/ نوفـــــان العجارمـــة و عضو مجلس هيئة مكافحة الفســــاد/ الأمين العام صبر الرواشده في مكتب رئيســـه بمقــر محكمة التمييــز بنـاء علـــى طلــــب دولــــــــة رئيـس الـــوزراء بمقتضـــى كتابــه ذي الرقـم (ذ م 3/23352) فـي 21/5/2015 لإصــدار القــرار التفسيـري علـى ضــوء مـا يلــي :- أولاً: تنص المــادة (8) من قانون هيئة مكافحة الفساد رقم (62) لسنة 2006 وتعديلاتـــــه على ما يلي :- "أ
يتولى إدارة الهيئة مجلس يتكون من رئيس وستة أعضاء ممن يتصفون بالعدالة والنزاهة والحيدة والخبرة ولا يشغلون وظائف عامة ويتم تعيينهم بإرادة ملكية سامية بناء على تنسيب رئيس الوزراء
ب
تكون مدة العضوية في المجلس أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة للرئيس أو لأي من الأعضاء
ج
يحدد راتب كل من الرئيس والأعضاء وسائر حقوقهم المالية بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب من رئيس الوزراء
د
على الرئيس والأعضاء أن يتفرغوا لعملهم ولا يجوز لأي منهم مزاولة أي عمل أو وظيفة أو مهنة أخرى
هـ
يختار المجلس من بين أعضائه نائبا للرئيس يتولى مهامه عند غيابه
و
على كل من الرئيس والأعضاء والموظفين العاملين في الهيئة أن يفصح عن ممتلكاته وممتلكات زوجه وأولاده القاصرين قبل مباشرته لعمله"
ثانياً: 1
تنص الفقرة (د) من المادة (19) من نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وتعديلاته على ما يلي :- "د
1
يتقاضى الرئيس المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة راتباً إجمالياً لا يتجاوز ثلاثة آلاف دينار ويتقاضى العضو المتفرغ لمجلس أي هيئة أو سلطة أو المدير التنفيذي لأي مؤسسة رسمية عامة خاضعة لأحكام هذا النظام راتباً إجمالياً لا يتجاوز الراتب الإجمالي لمن يشغل أياً من وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا وفقاً لأحكام البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة وتحدد سائر الشؤون المتعلقة بكل منهم وحقوقهم بقرار من مجلــس الوزراء على ان لا تدفع لهم أي علاوة أو زيادة لم ترد في قرار تعيينهم
2
تطبق أحكام الفقرتين (ب) و(ج) من هذه المادة على المذكورين في البند (1) من هذه الفقرة
3
تطبق الأحكام الخاصة بشاغلي المجموعة الثانية من الفئة العليا فيما يتعلق بالدوام والإجازات والعقوبات على شاغلي الوظائف الواردة في البند (1) من هذه الفقرة
2
وتنص المادة (104) من النظام ذاته على ما يلي :- إذا انتهت خدمة الموظف بغير العزل أو فقد الوظيفة فيدفع له بعد انفكاكه عن العمل بدلاً يعادل مجموع الراتب الأساسي والعلاوات عن مدة الإجازة السنوية التي كان يستحقها عند انتهاء خدمته كما لو كان على رأس عمله على أن لا يزيد المجموع على ستين يوماً
أما إذا أُعيد إلى العمل في الخدمة المدنية قبل انتهاء المدة التي استحق عنها ذلك البدل فيقتطع من راتبه الأساسي مبلغ يتناسب مع ما تبقى من تلك المدة، ويصبح مستحقاً لإجازة سنوية تعادل أيامها"
إنّ المطلوب تفسيره على ضوء النصوص المشـار إليهـا أعـلاه هــــو :- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فيما إذا كانت عبارة ( سائر حقوقهم المالية ) الواردة في الفقرة (ج) من المادة (8) من قانون هيئة مكافحة الفساد وعبارة ( وتحدد سائر الشؤون المتعلقة بكل منهم وحقوقهم ) الواردة في الفقرة (د/1) من نظام الخدمة المدنية تشمل بدل الإجازات لرئيس وأعضاء هيئة مكافحة الفساد في ظل وجود عبارة ( ولا يشغلون وظائف عامة ) الواردة في الفقرة (أ) من المادة (8) من قانون الهيئة ذاته
وبعد الإطلاع على النصوص القانونية وعلى ما هو مطلوب تفسيره يتبين لنا أنّ الأصل في الوظيفة العامة أن يقوم الموظف أو المكلف بها بالعمل وأن يتقاضى راتباً لقاء دوامه ، وأن لا يستحق هذا الراتب عن الغياب بدون عذر مشروع ، وقد انزل الغياب بالإجازة لغايات استحقاق الراتب كحق مالي للموظف يتقاضى به راتبه وعلاواته عن أيام غيابه ومنح الموظف أو المكلف بالخدمة العامة بالحق باستيفاء البدل عند انتهاء خدمته في أحوال خاصة أو عند وفاته وبالتالي فإنّ الإجازة السنوية الممنوحة له مقررة لاستيفاء الراتب والعلاوات خلال استعمالها مما يؤكد أنها من الحقوق المالية المترتبة له على الإدارة
ولما كانت الفقرة (ج) من المادة (8) من قانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2006 قد نصت على أنّ راتب كل من الرئيس والأعضاء وسائر حقوقهم المالية تحدد بقرار من مجلس الوزراء
وبما أنّ قانون هيئة مكافحة الفساد أو ما يسري على الهيئة من قوانين وأنظمة قد أجازت لرئيس وأعضاء مجلس الهيئة الحصول على الإجازات السنوية على النحو المعروف في أنظمة الإدارة العامة فإن صراحة النص تقتضي التقيد بما يقرره مجلس الوزراء من حقوق لمجلس الهيئة
وعليــــــــــــه فــــــــإنّ الديوان الخاص بتفسير القوانين يرى أنّ عبارة سائر حقوقهم الماليـــة تشمــــل بــــدل الإجـــــــازات للرئيس وأعضـــــــاء الهيئـــــة وإنّ هذه الحقــــــوق يقررهــــــا مجلـــــس الــــــــوزراء
قـــراراً صــــــدر بتاريــــخ 16 ذو القعـــــدة 1436 هجري الموافــــــق 31/8/2015 ميــــــلادي