قـــــــــرار رقــــــــم ( 1 ) لسنــة ‏2016 صـــادر عــــن الديـــــوان الخــــاص بتفسيــــــر القوانيــــــن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجتمــــــــــــــــــع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي/ هشام التـــل وعضويــــــــــــــــــــــة كــــل مـن نائبـي رئيـس محكمة التمييـز القاضي/ حسن حبوب والقاضـــي الدكتور/ فؤاد الدرادكة ومعالـــــــــي رئيــــس ديـــوان التشريــــــع والــــــرأي الدكتــور/ نوفــــــــــــــــــــان العجارمـــة وعطوفة الأمين العام للشؤون الإدارية والمالية السيد/ سامي السلايطة في مكتب رئيســـه بمقــر محكمة التمييــز بنـاء علـــى طلــــب دولــــــــة رئيـس الـــوزراء بمقتضـــى كتابــه ذي الرقــــــم (14/10/1/4850) المــــؤرخ فـــــي 31/1/2016 لإصــدار القـــــرار التفسيــــري علـى ضـــوء مـــا يلــي :- أولاً : 1
عرفت المادة (2) من قانون نقابة المعلمين الأردنيين رقم (14) لسنة 2011 (المعلم) بما يلي : - " كل من يتولى التعليم أو أي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة تخضع لإشراف الوزارة وحاصل منها على إجازة تعليم سارية المفعول
" 2
وتنص الفقرة (أ) من المادة (6) من القانون ذاته على ما يلي :- " أ
يكون الانتساب للنقابة إلزامياً للمعلم وفقاً لأحكام هذا القانون
" 3
وتنص الفقرة (هــ) من المادة (7) من القانون ذاته على ما يلي :- " يشترط في عضو النقابة أن يكون :- هـ
متفرغاً لممارسة مهنة التعليم
" 4
وتنص المادة (10) من القانون ذاته على ما يلي : "أ
على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من المادة (6) من هذا القانون ، يفقد المعلم عضويته في النقابة بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية : 1
إذا تخلف عن دفع الالتزامات المالية المترتبة عليه وفقاً لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه
2
إذا ثبت للمجلس أن أياً من شروط الانتساب غير متوافرة أو غير صحيحة
3
إذا تخلف عن أداء القسم
4
إذا فقد أي شرط من شروط العضوية
ب
إذا زالت أسباب فقد العضوية المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة فللعضو طلب إعادة تسجليه في النقابة بعد تسديده للالتزامات المالية المترتبة عليه من تاريخ فقده العضوية ودفعه رسوم الانتساب
" 5
وتنص الفقرة (ج) من المادة (22) من القانون ذاته على ما يلي : "يعد عضو المجلس فاقداً لعضويته بقرار من المجلس في أي من الحالات التالية : ج
إذا فقد صفته كمعلم
" ثانياً : عرفت المادة (2) من قانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 وتعديلاته (المعلم) بما يلي : - "كل من يتولى التعليم أو أي خدمة تربوية متخصصة في أي مؤسسة تعليمية حكومية أو خاصة
" إنّ المطلوب تفسيره على ضوء النصوص المشـار إليهـا أعـلاه هــــو :- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بيان فيما إذا كانت إحالة المعلم على التقاعد وفقده لصفته كمعلم وعدم مزاولته لمهنة التعليم يعتبر فقداً حكمياً لعضويته في النقابة وفي مجلس النقابة أم أن ذلك يتطلب صدور قرار عن المجلس بفقد المعلم الذي أحيل على التقاعد لعضويته فيه، وبالتالي لعضويته في نقابة المعلمين الأردنيين
باستقــــــــــراء النصوص السابقة وما استقرت عليه قواعد التفسير وبالرجوع إلى المطلوب تفسيره نجد إن المستفاد من النصوص السابقة أن المشرع قد اشترط ولغايات الانتساب والانضمام لنقابة المعلمين أن يكون المعلم متفرغاً فعلياً ومزاولاً لمهنة التعليم أي أنه منقطع للعمل بالتعليم سواء بالقطاع العام أو الخاص على مقتضى ما ورد بقرار الديوان الخاص بتفسير القوانين رقم (3) لسنة 2014
كمـــــــا أن المشرع قد اشترط ولغايات الاستمرار في عضوية النقابة سواء بصفته عضواً في الهيئة العامة أو في مجلس النقابة التفرغ التام لمزاولة وممارسة مهنة التعليم
أي أن المشرع قد استلزم مزاولة مهنة التعليم سواء للانتساب والانضمام للنقابة وكذلك اشتراطها لاستمرار العضوية فيها بصفته عضواً في الهيئة العامة أو مجلس النقابة
وبالتالـــــــي فإنه وبزوال ممارسة العمل في التعليم بسبب الإحالة على التقاعد يكون المعلم قد فقد عضويته حكماً من الهيئة العامة أو في مجلس النقابة باعتباره مطلباً للانتساب لعضوية النقابة ابتداءً
قراراً صــدر بتاريــخ 13 جمادى الأولى 1437 هجري الموافق 22/2/2016 ميــــلادي