قـــــــــرار رقــــــــم ( 2 ) لسنــة ‏2016 صـــادر عــــن الديـــــوان الخــــاص بتفسيــــــر القوانيــــــن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجتمــــــــــــــــــع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي/ هشام التـــل وعضويـــــة كــــل مـن نائبـي رئيـس محكمة التمييـز القاضي / حسن حبوب والقاضـــي الدكتور/ فؤاد الدرادكة ومعالــــي رئيــــس ديـوان التشريــع والـــــــــــــرأي الدكتـور/ نوفـــــان العجارمـــة ومدير مديرية الشؤون القانونية الدكتور/ محمد النسور في مكتب رئيســـه بمقــر محكمة التمييــز بنـاء علـــى طلــــب دولــــــــة رئيـس الـــوزراء بمقتضـــى كتابــه ذي الرقــــــم (13م/2016/5330) المــــؤرخ فـــــي 2/2/2016 لإصــدار القـــــرار التفسيــــري علـى ضـــوء مـــا يلــي :- أولاً : تنص المادة (12) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016 رقم (3) لسنة 2016 على ما يلي : " على الرغم مما ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر ، يتولى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية كل من : أ‌
رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس الأعيان
ب‌
رئيس مجلس النواب إذا تعلق الأمر بمجلس النواب
ج
رئيسي مجلسي الأعيان والنواب إذا تعلق الأمر بالبرنامج (0201- الإدارة والخدمات المشتركة)
د
رئيس مجلس الأعيان إذا تعلق الأمر بمجلس النواب وكان المجلس منحلاً
" إنّ المطلوب تفسيره على ضوء النصوص المشـار إليهـا أعـلاه هــــو :- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بيان فيما إذا كانت عبارة (أو أي تشريع آخر) الواردة في مطلع المادة (12) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2016 تنحصر في تفويض الصلاحيات المنصوص عليها في هذا القانون فقط أم أنها تشمل تفويض الصلاحيات المنصوص عليها في جميع التشريعات
من استعراض النصوص السابقة يتبين لنا ما يلي : ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نجد أن عبارة أو أي تشريع آخر الواردة في المادة (12) من قانون الموازنة العامة تعني تفويض الصلاحيات الواردة في التشريعات ذات العلاقة بالموازنة العامة لمجلسي الأعيان والنواب بإيراداتها ونفقاتها دون غيرها، ومن ثم فإن أي أمر يخرج عن موضوع الموازنة العامة لا يخضع لأحكام المادة (12) من قانون الموازنة العامة للسنة المالية رقم (3) لسنة 2016 ، بحيث تبقى صلاحيات مجلس الوزراء ورئيس الوزراء ووزير المالية المنصوص عليها في تلك التشريعات قائمة
قراراً صــدر بتاريــخ 13 جمادى الأولى 1437 هجري الموافق 22/2/2016 ميــــلادي