اجتمــــــــــــــــــع الديوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانوني برئاسة معالي رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانين القاضي هشام التـــل وعضويـــــة كــــل مـن نائـــب رئيــــس محكمة التمييـز القاضي فايز حمارنــــــــه والقاضـــي السيد خضـــــر مشعــــــل ومعالـــــي رئيـــــــس ديـــــوان التشريـــــــع والــــــرأي الدكتــور نوفــــــــان العجارمــــــــة وعضــــــــو مجلــــس مفوضــــي هيـئــــــة الأوراق الماليـــــة السيد مثقـــــال عبيـــــــــدات في مكتب رئيســــه بمقــر محكمة التمييــز بنـاء علـــى طلــــب دولـــــة رئيـس الـــوزراء بمقتضـــى كتابــه ذي الرقــــــم (65/11/1/36344) فـــــي 28/8/2016 لإصــدار القـــــرار التفسيــــري علـى ضـــوء مـــا يلــي :- أولاً: 1
تنص المـــــادة (65/ح) من قانون الأوراق الماليـــــة ( المؤقـــــت ) رقــــــم (76) لسنة 2002 على ما يلي :- " يجوز إعادة هيكلة بورصة عمان بقرار من المجلس وبموافقة من مجلس الوزراء شريطة مراعاة أحكام المادة (67) من هذا القانون ويحدد مجلس الوزراء الجهة التي تؤول إليها موجوداتها والتزاماتها "
2
وتنص الفقرة (أ) من المادة (67) من القانون ذاته على ما يلي :- "أ- 1- يتم ترخيص سوق تداول الأوراق المالية سوقاً مالياً وفقاً لأحكام هذا القانون والتعليمات الصادرة عن المجلس بهذا الخصوص
2- يقدم طلب ترخيص سوق تداول الأوراق المالية إلى الهيئة مرفقاً به أنظمته الداخلية والتعليمات التي تنظم عمله وأي معلومات أو وثائق أخرى يعتبرها المجلس ضرورية أو مناسبة لحماية المستثمرين أو لتحقيق المصلحة العامة "
ثانياً: وتنص المـــادة (8) من قانون الشركــــات رقـــم (22) لسنة 1997 وتعديلاته على ما يلي :- " على الرغم مما هو منصوص عليه في هذا القانون :- "أ
يجوز ، بقرار من مجلس الوزراء ، بناءً على تنسيب الوزير ووزير المالية والوزير المختص تحويل أي مؤسسة أو سلطة أو هيئة رسمية عامة أو مرفق عام أو أي جزء منه إلى شركة مساهمة عامة أو خاصة أو شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل وفق الأسس التجارية وتمتلك الحكومة كامل أسهمها باستثناء المؤسسة أو السلطة أو الهيئة العامة التي أنشئت بموجب قانون خاص بها فيقتضي تعديل القانون الخاص بها قبل تحويلها إلى أي نوع من تلك الشركات بموجب أحكام هذه المادة
ب‌
يحدد رأسمال تلك الشركة بإعادة تقدير موجودات المؤسسة أو السلطة أو الهيئة المنقولة وغير المنقولة وفقاً لأحكام القانون على أن يكون من بين أعضاء لجنة إعادة التقدير مدقق حسابات قانوني واحد على الأقل وتعتبر قيمة هذه الموجودات أسهما نقدية في رأسمال الشركة
ج
يعين مجلس الوزراء لجنة خاصة تتولى إعداد عقد التأسيس والنظام الأساسي للشركة متضمناً أسلوب بيع وتداول أسهمهما وإتمام الإجراءات الخاصة بتحويل المؤسسة أو السلطة أو الهيئة الرسمية العامة إلى شركة مساهمة عامة وتسجيلها بهذه الصفة وفقاً لأحكام هذا القانون
د
لدى تحويل المؤسسة أو السلطة أو الهيئة الرسمية العامة إلى شركة وتسجيلها بهذه الصفة يعين مجلس الوزراء مجلس إدارة لها يتولى تصريف شؤونها ويمارس جميع الصلاحيات المخولة له بموجب هذا القانون
ه
تخضع الشركة المؤسسة على الوجه المتقدم للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذا القانون وذلك في الحالات وعلى المسائل التي تنص عليها عقود تأسيسها وأنظمتها الأساسية وتنتخب مدقق حسابات مستقل لها
و- تعتبر الشركة المؤسسة على هذا الوجه خلفاً عاماً للمؤسسة أو السلطة أو الهيئة الرسمية العامة التي تمّ تحويلها وتحل محلها حلولاً قانونياً وواقعياً في كل ما لها من حقوق وما عليها من التزامات "
إنّ المطلوب تفسيره على ضوء النصوص المشـار إليهـا هــــو :- ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بيــــــــــــــــــان فيما إذا كانت عبارة ( إعادة هيكلة ) الواردة في نص الفقرة (ح) من المادة (65) من قانون الأوراق المالية (المؤقت ) المشار إليه تجيز لمجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بموافقة مجلس الوزراء تحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة تملكها الحكومة بالكامل وتكون هذه الشركة الخلف القانوني والواقعي للبورصة وتؤول إليها موجوداتها والتزاماتها
بعــــــــــــــــــــد الإحاطة بما تضمنه كتاب دولة رئيس الوزراء ومرفقه كتاب رئيس هيئة الأوراق المالية نجد أن عبارة ( إعادة الهيكلة ) بمعناها القانوني واللغوي تعني التغيير الشامل الكلي أو الجزئي في شكل المرفق العام وإدارته وكل ما يتعلق به بما في ذلك إعادة النظر في وضعه القانوني والمالي وفقاً للنهج الاقتصادي الذي تراه الدولة بما يتواءم مع التحديث والتطوير
وبالتالـــــــــي فإنّ تحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة تمتلكها الحكومة وتكون هذه الشركة هي الخلف القانوني والواقعي لبورصة عمان يتفق ومفهوم إعادة الهيكلة المنصوص عليه في المادة (65) من قانون الأوراق المالية المؤقت رقم (76) لسنة 2002 على أن يتم ذلك بقرار من مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية وأن يحظى بموافقة مجلس الوزراء والذي بدوره يقرر الجهة التي تؤول إليها موجودات بورصة عمان والتزاماتها
وبمـــــــــــــــــــــا أنّ قانون الأوراق المالية هو قانون خاص تناول شؤون هيئة الأوراق المالية وبورصة عمان وجاء لاحقاً لقانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 ونص على عدم العمل بأي قانون آخر يتعارض مع أحكامه فإنّ الديوان الخاص لتفسير القوانين يرى أنّ عبارة ( إعادة هيكلة ) المشار إليها في الفقرة (ح) من المادة (65) من قانون الأوراق المالية المؤقت تجيز لمجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية بموافقة مجلس الوزراء تحويل بورصة عمان إلى شركة مساهمة عامة تملكها الحكومة بالكامل وتكون هذه الشركة الخلف القانوني والواقعي للبورصة وتؤول إليها حقوقها وموجوداتها والتزاماتها
هــــــــــــــــــــذا ما نقـرره بتفسـيــــر النصـــوص القانونية المطلــوب تفسيرهــــا
قراراً صــدر بتاريــخ 3 ذو الحجة 1437 هجري الموافق 5/9/2016 ميــــلادي