اجتمــــــــــــــــــــــع الديــوان الخــاص بتفسيـــر القوانين بنصابه القانونـــــي برئاســة عطوفة رئيس محكمة التمييــــز رئيس الديوان الخــــاص بتفسير القوانيـــــــــن القاضـــــي السيد/ محمــــد الغــــــــــزو وعضويــــــة كــــل مـن نائـبي رئيـس محكمــة التمييــــز القاضــــي السيد/ محمد طلال الحمصي والقاضـــي الدكتور/ فـــؤاد درادكـــــه ومعالـــــي رئيـــــــس ديـــــوان التشريـــــــع والــــــرأي الدكتــور/ نوفــــان العجارمــــة ومستشار مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب مدير الشؤون القانونية السيــــد/ محمد القطاونــه ممثل الهيئة المستقلة للانتخاب وذلك في مكتب رئيســــه بمقــر محكمة التمييــز بنــــــاء علـــى طلــــب دولـــــة رئيـس الــــــوزراء بمقتضــــــى كتابــه ذي الرقـــــــــم (ب ل 2/34919) تاريخ 2/8/2017 لإصــدار القـــــرار التفسيــــري علـى ضـــوء مـــا يلـــــي :- أولاً: تنــــــــــــص الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015 وتعديلاته على ما يـلي :- " ب
1- باستثناء أمانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبـة الاقتصاديــة الخاصـة وسلطـــة إقليم البتــرا التنمــوي السياحـــي ، يتولى إدارة البلدية مجلس بلدي يتألف من الرئيس ورؤساء المجالس المحلية وعدد من أعضاء هذه المجالس المحلية الحاصلين على أعلى الأصوات ويحدد عدد أعضاء المجلس بقرار يصدره الوزير ينشر في الجريدة الرسمية شريطة أن لا يقل عدد أعضاء المجلس عن سبعة أعضاء بمن فيهم الرئيس
2- يجوز تقسيم منطقة البلدية إلى مجالس محلية بقرار من الوزير ينشر في الجريدة الرسمية كما يحدد القرار حدود المجلس المحلي وعدد الأعضاء الذين ينتخبون فيـه علــى أن لا يقــــل عـــددهم عن خمســة أعضــاء ، ويكون العضـو الحاصل على أعلى الأصوات رئيساً للمجلس المحلـــــــــي
3- إذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة إلى مجالس محلية يتولى إدارة البلدية مجلس يتألف من رئيس وعدد من الأعضاء يحدده الوزير بقرار ينشر في الجريدة الرسميــــــــة "
ثانياً: وتنـــــــــص الفقرة (أ) من المادة (33) من القانون ذاته على مايلي :- " يخصص للنساء مقعد واحد لعضوية المجلس المحلي من المقاعد المقررة في المـــــادة (3) من هذا القانون ويتم اشغاله من المرشحة التي حصلــت على أعلى الأصـــوات بالنسبة لعدد المقترعين ولم يحالفها الحظ بالتنافس المباشـــر مع باقي المرشحيـــن ، وإذا لم تترشـــح أي واحدة لانتخابـــات المجلــس المحلي فيتم التعيين بقرار من الوزير من ضمن الناخبات المسجـــلات في قوائم الناخبين لذلك المجلس المحلـــي "
ثالثاً : وتنــــــــص الفقرة (و) من المادة (35) من القانون ذاته على ما يلي :- تدير الهيئة العملية الانتخابية بجميع مراحلها وفقاً لأحكام قانونها ويتولى مجلس المفوضين في سبيل ذلك ما يلي :- و- اعتماد مواصفات صناديق وأوراق الاقتراع والأختام الرسمية للجنة الاقتراع والفرز ونماذج العملية الانتخابية "
رابعاً : وتنــــــــــص الفقرة (أ) من المادة (37) من القانون ذاته على ما يلي :- "أ
1- يتم انتخاب رؤساء المجالس وأعضاؤها وأعضاء المجالس المحلية انتخاباً سريـــاً ومباشـــتراً في آن واحـــد وعلـــى ورقتيــن منفصلتين وفي اقتراع واحـــــــد
2- للناخب عدد من الأصوات مساو لعدد أعضاء مجلسه المحلي وإذا لم تكن منطقة البلدية مقسمة إلى مجالس محلية فللناخب عدد من الأصوات مساوٍ لعدد أعضاء المجلس "
خامساً: وتنـــــص الفقـــــرات (ب) و (ج) و (د) من المــــادة (47) من القانـــون ذاتـــه علـــى ما يلي : "ب
تحدد إجراءات تعيين رؤساء لجان الاقتراع والفرز وأعضائها وإجراءات عمليات الاقتراع واقتراع الأميين والمعاقين وفرز الصناديق والأوراق الصحيحة والملغاة والإجراءات المتبعة في ذلك وتدوين محاضر الاقتراع والفرز وتجميع واستخراج النتائج وإعلان النتائج ورزم الأوراق والمحاضر ونقلها وغيرها من الأحكام والإجراءات المتعلقة بهذه العمليات بموجب تعليمات تنفيذية تصدرها الهيئة لهذه الغايـــة
ج
تعتبر ورقة الاقتراع باطلة في أي من الحالات التالية :- 1- إذا كانت غير موقعة من رئيس لجنة الاقتراع والفرز أو غير مختومة بخاتم الدائرة الانتخابية
2- إذا تضمنت عبارات أو إضافات تدل على اسم الناخب
3- إذا تعذر قراءة الاسماء المكتوبة فيها لعدم وضوحهــا
4- إذا اشتملت ورقة الاقتراع على أسماء مرشحين يزيد على عدد الأعضاء المطلوب انتخابهم
5- إذا اشتملـــت ورقــــة الاقتــراع الخاصــة بانتخـاب الرئيـس علــــى أكثــــر مـــن اســـــم
د
إذا تكرر اسم المرشح الواحد في ورقة الاقتراع فيحتسب مـرة واحـــدة " إنّ المطلوب تفسيره على ضوء النصوص المشـار إليهـا هــــو :- ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1- بيان فيما إذا كانت عبارة ( يخصص للنساء مقعد واحد لعضوية المجلس المحلي من المقاعد المقررة في المادة (3) من هذا القانون ) المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (33) من قانون البلديات تدخل ضمن عدد المقاعد الخمسة المخصصة للمجلس المحلي كحد أدنى
2- بيان فيما إذا كانت عبارة ( وعدد الأعضاء الذين ينتخبون فيه ) الواردة في البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (3) من قانون البلديات تشمل عدد الأعضاء الذين يعلن مجلس المفوضين فوزهم بالتنافس في الانتخابات فقط أم تشمل أيضاً الأشخاص الذيم لم يحالفهم الحظ بالفوز بالتنافس كما هو الحال بالنسبة للمقعد المخصص للمرأة في المجلس المحلي
3- بيان فيما إذا كان الناخب يمارس حقه بالاقتراع للمقعد المخصص للمرأة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (33) من قانون البلديات بشكل منفصل أم مع بقية المقاعد المخصصة للمجلس المحلي
4- بيان فيما إذا كان الناخب ملزم بالتصويت في انتخابات المجلس المحلي للمرأة بمقعد واحد كحد ادنى أم أنه يملك التصويت للمرأة والذكر معاً أو لأي منهما في المقاعد المخصصة للمجلس المحلي
5- إذا كان الجواب على السؤال الوارد في البند (4) أعلاه بأن الناخب ملزم بالتصويت للمرأة كمقعد واحد كحد أدنى ، بيان فيما إذا كان التصويت للذكور دون الاناث يعتبر حالة من حالات بطلان ورقة الاقتراع في هذه الحالة
6- إذا تمّ ترشيح امرأة واحدة فقط في احدى الدوائر ، بيان فيما إذا كانت تعتبر فائزة بالتزكية في مثل هذه الحالة ، وإذا كان الجواب بنعم ، هل يتم التصويت على أربعة مرشحين فقط أم يملك الناخب أن يصوت لخمسة مرشحين في مثل هذه الحالة
7- إذا كانت المرشحة الوحيدة تعتبر فائزة بالتزكية ، بيان فيما إذا كانت تعتبر حاصلة على أعلى الأصوات لغايات تعيينها رئيساً للمجلس المحلي أم أن من حصل على أعلى الأصوات بالتنافس هو من يعتبر رئيساً للمجلس المحلي
وجوابـــاً علــى الأسئلــة الواردة في طلــب التفسيـــر نجــــد أنـــــه :- بالنسبـة للســـــــــــؤال الأول : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إنّ عبارة ( يخصص للنساء مقعد واحد لعضوية المجلس المحلي من المقاعد المقررة في المادة (3) من هذا القانون ) المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (33) من قانون البلديات يُقصد بها أنّ المقعد المخصص للنساء هو من ضمن المقاعد الخمسة المخصصة للمجلس المحلي
وبالنسبة للسؤال الثانــــي : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إنّ عبــــارة ( وعدد الأعضاء الذين ينتخبون فيــه ) يُقصد بها الأعضاء الذين سيتم انتخابهم وهي مرحلة سابقة للاقتراع ولا علاقة لها بالنتيجة من حيث الفوز أو الخسارة
وبالنسبة للسؤال الثالــــث : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إنّ الناخب يمارس حقه بالاقتراع للمقعد المخصص للمرأة المنصوص عليه في الفقرة (أ) من المادة (33) من قانون البلديات مع بقية المقاعد المخصصة للمجلس المحلي وليس بشكل منفصـــــــل
وبالنسبة للسؤال الرابــــــع : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إنّ الناخب غير ملزم بالتصويت في انتخابات المجلس المحلي للمرأة لمقعـــد واحـــد كحد أدنى إذ أنه يملـك التصويـت لكــل مـــن الذكـــر والأنثـــى في المقاعـــــد المخصصة فــــي المجلـس المحلي
وبالنسبة للسؤال الخامس : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ لا جـــدوى من الإجابــة عليــه فـي ضـوء اجابتنــا علــى الســؤال الرابـــع
وبالنسبة للسؤال السـادس : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إذا تـــــمّ ترشيــح امــرأة واحدة فقــط فــي إحدى الدوائر فتعتبــر فائــزة بالتزكيـــة وبهـــذه الحالـة يتم التصويــت على أربعــة مرشحيــن فقط لأنّ أحد المقاعــد قد تــمّ اشغاله من المرشحــــة المذكــــــــورة
وبالنسبة للسؤال السابــــــع : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ إنّ المرشح الحاصـل على أعلــى الأصوات بالتنافس هو من يعتبر رئيس للمجلـس المحلي وفقاً لصراحة نص المادة (3/ب/2) من قانون البلديات رقم (41) لسنة 2015 وليست المرشحة الوحيدة التي فازت بالتزكيــة
هـــــــــــــــــــــــذا ما نقـرره بشأن النصـوص القانونـية المطلـوب تفسيرهــا
قــــــــراراً صــــدر بتاريـــــخ 10 ذو القعـــــدة 1438 هجــــري الموافق 3/8/2017 ميــــلادي