اجتمــــــــع الديــوان الخــاص بتفسيـــر القوانين بنصابه القانونـــــي برئاســة عطوفة رئيس محكمة التمييــــز رئيس الديوان الخــــاص بتفسير القوانيـــــن القاضـــــي السيد/ محمــد الغـــــزو وعضويــة كــــل مـن نائـبــي رئيـس محكمــة التمييــز القاضــي السيد/ محمـــــد طــــــلال الحمصـــــــي والقاضـــي الدكتور / فـــــــــــؤاد الدرادكـــــــــة ومعالـــــي رئيـــــــس ديـــــوان التشريـــــــع والــــــرأي الدكتــور/ نوفــــان العجارمــــة ومديـــــــر مديرية الشـؤون القانونيــة فــي سلطة إقليم البترا السيدة/ فاطمة هلالات وذلك في مكتب رئيســــه بمقــر محكمة التمييــز بنـــاء علـــى طلــب دولــة رئيـس الــوزراء بمقتضـى كتابـه ذي الرقــــم ( 4/6/1/2747) تاريخ 24/1/2017، لإصدار القــرار التفسيــري علـى ضـــوء مـا يلـي:- أولاً: عرّفت المادة (2) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 وتعديلاته كلاً من (الإقليم) و (السلطة) و (المجلس) و(المحمية) بما يلي : "الإقليم : إقليم البترا التنموي السياحي المحدد بمقتضى أحكام هذا القانون
السلطة: سلطة الإقليم المنشأة بمقتضى أحكام هذا القانون
المجلس: مجلس مفوضي السلطة المشكّل وفق أحكام هذا القانون
المحمية: محمية البترا الأثرية المحددة وفق أحكام قانون الآثار والأنظمة الصادرة بمقتضاه"
2
وتنص الفقرة (أ) من المادة (3) من القانون ذاته على ما يلي : " أ
يحدد الإقليم بالمناطق والأراضي والأحواض التالية : 1
وادي موسى – الأحواض التالية:



وحوض رقم (24) طور العقاب،

"
3
وتنص المادة (21) من القانون ذاته على ما يلي : "أ
تنتقل إلى السلطة عند سريان أحكام هذا القانون جميع الأراضي المملوكة للخزينة ضمن حدود الإقليم
ب
للمجلس بموافقة مجلس الوزراء: 1
حق التصرف في الأراضي المسجلة باسم السلطة سواء بالتخصيص أو بالتأجير أو البيع أو الاستثمار وفقاً لأسس وشروط تحدد بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية
2
تخصيص أراضٍ عائدة للسلطة لصالح أي من الدوائر الحكومية أو المؤسسات الرسمية أو العامة أو دور العبادة وإلغاء تخصيصها في حال عدم استغلالها لمدة تزيد على سنتين"
4
وتنص المادة (22) من القانون ذاته على ما يلي : "أ
على الرغم من أي نص ورد في هذا القانون أو أي تشريع آخر يحظر التصرف بأراضي المحمية والمواقع الأثرية التي تقع خارج حدود المحمية سواء بالبيع أو التأجير أو التفويض أو الاستثمار أو بأي صورة أخرى إلى أي جهة عامة أو خاصة أو أي شخص طبيعي أو معنوي سواء أكان أردنياً أو غير أردني، ويسري عليها قانون الآثار النافذ
ب
مع مراعاة أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة وقانون الآثار ، يتم تنظيم تأجير الأموال غير المنقولة في الإقليم لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين بموجب نظام يصدر لهذه الغاية على أن تكون الأموال غير المنقولة خارج حدود المحمية الأثرية أو المواقع الأثرية الأخرى في الإقليم ووفق المخطط الشمولي لمنطقة السلطة"
ثانياً : تنص المادة (17) من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم (47) لسنة 2006 على ما يلي: "لا تسري أحكام هذا القانون على الأراضي والعقارات المشمولة بأحكام قانون تطوير وادي الأردن وقانون منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وقانون سلطة إقليم البترا"
2
وتنص المادة (19) من القانون ذاته على ما يلي: "يلغى كل من: أ‌
قانون إيجار وبيع الأموال غير المنقولة من الأجانب رقم (40) لسنة 1953 وأي تعديلات طرأت عليه
ب‌
أي نص في قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون "
ثالثاً: 1
تنص المادة (4) من قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم (61) لسنة 1953 وتعديلاته على ما يلي: "يحق للجمعيات والشركات والمؤسسات الخيرية والهيئات الدينية الأردنية أن تحرز وتتملك وتتصرف داخل المدن والقرى في ما تحتاج إليه من الأموال غير المنقولة بالقدر الضروري لأعمالها على أن لا يكون إحراز أموال كهذه لمجرد الإحراز أو الاتجار بها، أما الأراضي المقيدة في دوائر التسجيل باسم الهيئات والمؤسسات المذكورة التي تتصرف فيها من القديم فلها أن تتصرف فيها كالسابق"
2
وتنص المادة (5) من القانون ذاته على ما يلي : "يحق لكل شركة تجارية أو صناعية أو مالية مؤلفة في أية بلاد أخرى ومسجلة في المملكة الأردنية الهاشمية أن تحرز وتتملك وتتصرف - بقرار من مجلس الوزراء - داخل المدن والقرى فيما تحتاج إليه من الأموال غير المنقولة بالقدر الضروري لأعمالها على أن لا يكون إحراز هذه الأموال غير المنقولة لمجرد الإحراز أو الاتجار بها"
3
وتنص الفقرة (ب) من المادة (8) من القانون ذاته على ما يلي: "يحق للجمعيات والشركات والمؤسسات الدينية الأردنية ولأية شركة تجارية أو صناعية أو مالية ولأية جمعية أو هيئة دينية مؤلفة ومسجلة في أية بلاد أخرى كشخص معنوي بمقتضى القوانين المعمول بها في البلاد وسجلت في المملكة أن تحرز وتتملك خارج حدود المدن والقرى بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير المالية بعد الاستئناس برأي الجهة الرسمية المختصة ما تحتاج إليه من الأموال غير المنقولة وبالقدر الضروري لأعمالها إذا كانت المصلحة العامة تقضي بذلك وأن لا يكون تملك الأموال أو إحرازها لمجرد الإحراز أو الاتجار بها ويشترط في جميع الأحوال التي تنطبق عليها هذه الفقرة أن تكون غايات الشركة أو المؤسسة أو الهيئة خلاف الغايات المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة
رابعاً: تنص المادة (5) من القانون المدني رقم (43) لسنة 1976 على ما يلي : "لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلاّ بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع"
خامساً: تنص المادة (4) من نظام تأجير الأموال غير المنقولة لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين في إقليم البترا التنموي السياحي رقم (176) لسنة 2016 على ما يلي: "أ
للمجلس الموافقة على تأجير الأموال غير المنقولة المملوكة للأفراد الواقعة في حدود الإقليم للأشخاص الطبيعيين غير الأردنيين والأشخاص المعنويين لغايات العمل أو السكن
ب‌
يراعى في تأجير الأموال غير المنقولة في الإقليم لغير الأردنيين مبدأ المعاملة بالمثل وفي حال تمتع الشخص الطبيعي أو المعنوي بأكثر من جنسية يطبق شرط المعاملة بالمثل على الجنسيتين وذلك تحت طائلة بطلان العقد"
سادساً: كان نص الفقرة (ب) من المادة (22) من مشروع القانون المعدّل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي المرسل من الحكومة لمجلس الأمة بتاريخ 25/6/2015 يتضمن حكماً يجيز تنظيم بيع وتأجير الأموال غير المنقولة في الإقليم لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية، إلاّ أن السلطة التشريعية لم توافق على البيع وتم إلغاؤه من مقترح الحكومة بمقتضى القانون المعدّل لقانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2016 المنشور في عدد الجريدة الرسمية رقم (5397) تاريخ 16/5/2016 وأصبحت المادة (22) منه بالشكل المشار إليه في البند (أولاً/4) أعلاه
إنّ المطلوب تفسيره على ضوء النصوص المشار إليها أعلاه هو: 1
بيان فيما إذا كانت الفقرة (ب) من المادة (22) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 وتعديلاته تحظر بيع أراضي الإقليم لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين أم أنها نظمت فقط تأجير الأموال غير المنقولة في الإقليم لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين وتركت تنظيم البيع لأحكام التشريعات النافذة
2
بيان فيما إذا كانت عبارة (إلى المدى الذي يتعارض فيه مع أحكام هذا القانون) الواردة في المادة (19) من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين رقم (47) لسنة 2006 قد أبقت على الأحكام المتعلقة بالبيع والواردة في قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم (61) لسنة 1953 وتعديلاته
3
بيان فيما إذا كان يجوز التصرف بالأراضي الواقعة خارج المحمية والمواقع الأثرية (الإقليم) بالبيع وفقاً لأحكام قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة رقم (61) لسنة 1953 وتعديلاته
باستقراء النصوص السابقة وما استقرت عليه قواعد التفسير وبالرجوع إلى المطلوب تفسيره نجد إن ما ورد بطلب التفسير بكافة بنوده أن الفقرة (ب) من المادة (22) من قانون سلطة إقليم البترا التنموي السياحي رقم (15) لسنة 2009 وتعديلاته نصت على أن تنظيم تأجير الأموال غير المنقولة في الإقليم لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين يتم بموجب نظام يصدر لهذه الغاية
وقد نص ذلك النظام على أن للمجلس الموافقة على تأجير الأموال غير المنقولة المملوكة للأفراد الواقعة في حدود الإقليم للأشخاص الطبيعيين غير الأردنيين والأشخاص المعنويين لغايات العمل أو السكن وعليه فإن هذا النظام ينطبق على التأجير فقط
وبهذا فقد تُرك تنظيم البيع لأحكام التشريعات النافذة وبالرجوع لهذه التشريعات فقد نصت المادة (17) من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها رقم (47) لسنة 2006 على أنه: ((لا تسري أحكام هذا القانون على الأراضي والعقارات المشمولة بأحكام قانون تطوير وادي الأردن وقانون منطقة العقبة الاقتصادية وقانون سلطة إقليم البترا)) الأمر الذي يعني عدم جواز تطبيق أحكام القانون رقم (47) لسنة 2006 من حيث البيع على أراضي سلطة إقليم البترا لأن الإيجار نظم بقانون سلطة إقليم البترا رقم (15) لسنة 2009
وان ما ورد في المادة (19) من القانون رقم (47) لسنة 2006 " يُلغى أي نص في قانون تصرف الأشخاص المعنويين في الأموال غير المنقولة " تفيد إلغاء ما ورد بهذا القانون من حيث جواز التصرف لغير الأردنيين والأشخاص الاعتباريين بصراحة نص المادة (17) من القانون رقم (47) لسنة 2006
وبهذا فإن المادة (19) من قانون إيجار الأموال غير المنقولة وبيعها لغير الأردنيين والأشخاص المعنويين لم تُبقِ على أحكام القانون رقم (61) لسنة 1953 وتعديلاته وألغت ما يتعلق بهذه المسألة
هــــــــــــذا مــا نقــــــرره بشـــأن المطلـــوب تفسيـــــره
قـــراراً صـــدر بتاريخ 8 ذي الحجة 1438 هجـــري الموافــــق 30/8/2017 ميــلادي