قـــــرار رقــــم ( 11 ) لسنــة ‏2017 صـــــــادر عــــــن الديـــوان الخـــاص بتفسيـــــر القوانيـــــن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجتمــــــــع الديــوان الخــاص بتفسيـــر القوانين بنصابه القانونـــــي برئاســة عطوفة رئيس محكمة التمييــــز رئيس الديوان الخــــاص بتفسير القوانيـــــن القاضـــــي السيد/ محمــد الغـــــزو وعضويــة كــــل مـن نائـبــي رئيـس محكمــة التمييــز القاضــي السيد/ محمـــد طـلال الحمصي والقاضـــي الدكتور/ فــــــؤاد الدرادكـــــــــة ومعالـــــي رئيـــــــس ديـــــوان التشريـــــــع والـــــــــــرأي الدكتــور/ نوفــــان العجارمــــة ومندوب أمانة عمان الكبرى المدير التنفيذي للشؤون القانونية الاستاذة / سمــر أحمد الحيـاري في مكتب رئيسه بمقر محكمة التمييز بناء على طلب دولة رئيس الوزراء بمقتضى كتابه ذي الرقم (210/10/15021) المؤرخ في 29/4/2014 لإصــدار القـــــرار التفسيــــري علـى ضـــوء مـــا يلــي :- أولاً: عرفــــــــــــت المادة (2) من قانون البلديات رقــــــم (13) لسنــة 2011 وتعديلاتـــه كــل مـــن ( المجلـس ) و( الرئيـس ) بما يلــي :- المجلس : مجلس البلدية أو لجنة البلدية أو مجلس أمانــة عمان الكبــرى أو مجلس أمانة القدس ويتألف من الرئيــس والأعضاء المعينيـــن أو المنتخبيـــن
الرئيـــــــس : رئيــس البلديــة أو رئيس لجنة البلديـة أو أمين عمان أو أمين القــدس
لقــــــــــــــــــد أصبح تعريف المجلس بالمادة (2) من قانون البلديات وتعديلاته بعد التعديل بموجب القانون المعدّل رقم (14) لسنة 2017 ، كما يلي : (( المجلس: المجلس البلدي أو لجنة البلدية التي تشكل وفقـاً لأحكـــام هــذا القانــون أو اللجان المؤقتة على مستــــوى منطقــــــة البلديــــة أو مجلس أمانة عمـــــان الكبــرى أو مجلس أمانة القدس ))
ثانياً: ينـــــــــــــــــص البند (4) من الفقرة (ب) من المادة (3) من القانون ذاته على ما يلي :- " يعين مجلس الوزراء أمين عمان من بين أعضاء مجلس الأمانة بتنسيب من الوزيــــر"
لم يطــــــــــرأ أي تغيير على النص ولكنه أصبح يحمل الرقم البند (3) من الفقرة (ج) من المادة (3)، بموجب القانون المعدّل رقم (14) لسنة 2017
ثالثاً: تنـــــــــــــــــص المـــادة (6) من القانون ذاته على ما يلــي :- " تعتبــــــــــر ( أمانة عمان الكبرى ) بلدية من جميع الوجوه وتسري عليها أحكام التشريعــات التي تنطبق على البلديـات باستثناء ما نـــص عليــــه بغيــــر ذلك بشـــأن ( أمانة عمان الكبرى ) في هذا القانون أو في أي تشريع آخر"
لم يطرأ تغيير على النص ولكن أصبح يحمل الفقرة (أ) من المادة (12) بموجب القانون المعدّل رقم (41) لسنة 2015
رابعاً: تنـــــــــــــــــــص المــادة (8) من القانون ذاته على ما يلـــي :- " أ- مدة دورة المجلس أربع سنوات اعتباراً من تاريخ تسلمه مهامه بمقتضى المادة (31) من هذا القانون ويجوز حل المجلس قبل انتهاء مدة دورته وتعيين لجنة تقوم مقام المجلس المنحل لمدة لا تزيد على سنة يجري خلالها انتخاب المجلس الجديد وذلك بقرار يصدره مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير مع بيان الأسباب الموجبة لذلك
ب- 1
إذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال المدة المبينة في الفقرة (أ) من هذه المادة يعود المجلس المنحل إلى ممارسة أعماله إلى أن يتم انتخاب المجلس الجديد
2
على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة، تستمر اللجنة المعينة وفـــق أحكـــام الفقرة (أ) من هذه المـــادة في ممارسة مهامها وصلاحياتها لحين إجراء الانتخاب العام المنصوص عليه في المادة (63) من هذا القانـــــــــــــــــــــــون
ج- إذا نقص عدد أعضاء المجلس البلدي عن النصاب القانوني فللوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يملأ المحلات الشاغرة من المرشحين الذين يلونهم بعدد الأصوات فإن لم يتوافر ذلك فمن أهالي المنطقة الذين يحق لهم الترشيح والانتخاب كما له وبموافقة مجلس الوزراء اعتبار المجلس منحلاً وعند ذلك يتم تعيين لجنة مؤقتة تقوم مقامه وفقاً لأحكام هذا القانون "
أصبح نص المادة يحمل الرقم (32) بموجب القانون المعدّل رقم (41) لسنة 2015 وأصبح النص على النحو الآتي : أ‌
مدة دورة المجلس أو المجلس المحلي أربع سنوات اعتباراً من تاريخ تسلمه مهامه وفقاً لأحكام الفقرة (أ) من المادة (62) من هذا القانون ويجوز حل المجلس أو المجلس المحلي قبل انتهاء مدته وتشكيل لجنة تقوم مقامه إلى حين انتهاء مدته وانتخاب المجلس أو المجلس المحلي الجديد بقرار يصدره مجلس الوزراء بناءً على تنسيب الوزير مع بيان الأسباب الموجبة لذلك
ب‌
1
يجري انتخاب رؤساء وأعضاء المجالس البلدية وأعضاء المجالس المحلية في الموعد المحدد وفقاً لأحكام هذا القانون كل أربع سنوات وإذا حل مجلس بلدي أو مجلس محلي وفق أحكام القانون قبل إكماله مدته، يعين الوزير لجنة مؤقتة للبلدية أو لمنطقة المجلس المحلي على أن تجري الانتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ الحل وإذا لم يتم انتخاب المجلس الجديد خلال هذه المدة يعود المجلس المنحل لممارسة أعماله إلى حين انتهاء مدة دورته السابقة
2
على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه الفقرة ، للوزير أن يؤجل الانتخاب في أي مجلس بلدي أو مجلس محلي أو أكثر أو لجميع المجالس والمجالس المحلية لمدة لا تزيد على ستة أشهر إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك أو سلامة الانتخاب على ان تحتسب مدة التأجيل من المدة القانونية للمجلس أو للمجلس المحلي على ان تدير البلدية في مثل هذه الحالة لجنة مؤقتة يعينها الوزير، وإذا انتهت مدة التأجيل وتعذر إجراء الانتخابات فيها يتخذ مجلس الوزراء القرار المناسب بشأنها
ج
إذا نقص عدد أعضاء المجلس أو المجلس المحلي عن النصاب القانوني فللوزير بموافقة مجلس الوزراء أن يكمل العدد من بين المرشحين الذين يلونهم بعدد الأصوات فإن لم يتوافر ذلك فمن بين الناخبين الذين يحق لهم الترشح والانتخاب كما له وبموافقة مجلس الوزراء اعتبار المجلس منحلاً وعند ذلك يتم تأليف لجنة مؤقتة تقوم مقامه وفقاً لأحكام هذا القانون
خامساً: تنص الفقرة (ج) من المادة (6) من نظام تقاعد موظفي البلديات ومكافآتهم رقم (79) لسنة 2009 على ما يلي :- " يعتبر أمين عمان موظفاً إذا أكمل مدة خدمة في أمانة عمان الكــبرى لا تقل عن عشر سنوات، بأي صفة كانت، ويعامل لمقاصد تخصيص راتب تقاعدي له معاملة موظفي المجموعة الأولى من الفئة العليا المنصوص عليها في نظام الخدمة المدنية النافذ المفعول وذلك على الرغم مما ورد من أحكام فــــي هـــــذا النظــــام أو أي نظام آخــــــــــر"
إن المطلوب تفسيره على ضوء النصوص المشار إليها أعلاه هـــــــــــو : ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بيــــــــــــــــــان فيما إذا كانت عبارة ( أمين عمان ) الواردة في الفقرة (ج) من المادة (6) من نظام تقاعد موظفي البلديات رقم (79) لسنة 2009 ومكافأتهم تنطبق على رئيس لجنة أمانة عمان المعين بالاستناد لأحكام المادة (8) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 فيما يتعلق بحقوقه التقاعدية
باستقـــــــــراء النصوص السابقة وما استقرت عليه قواعد التفسير وبالرجوع إلى المطلوب تفسيـــره ، نجد أنّ المستفاد من النصوص السابقة أنّ المشرع اعتبر أمانة عمان بلدية من جميع الوجوه وتسري عليها أحكام التشريعات التي تطبق على البلديات باستثناء ما ورد عليه النص بغير ذلك بشأن أمانة عمان، وأنّ المشرع ساوى في التسمية أو التعريف بين ( أمين عمان ) و ( رئيس لجنة أمانة عمان ) ، للتماثل بينهما سواءً من جهة التعيين أو الاختصاصات
كمـــــــــــــــــــا أنّ ( أمين عمان ) أو ( رئيس لجنة أمانة عمان ) يعتبر موظفاً إذا أكمل مدة خدمة في أمانة عمان الكبرى لا تقل عن عشر سنوات وبأي صفة كانت بما في ذلك مدة عضويته في المجلــس
وبناءً على ما تقدم ، فإنّ عبارة ( أمين عمان ) الواردة في الفقرة (ج) من المادة (6) من نظام تقاعد موظفي البلديات رقم (79) لسنة 2009 ومكافآتهم تنطبق على رئيس لجنة أمانة عمان المعين بالاستناد لأحكام المادة (8) من قانون البلديات رقم (13) لسنة 2011 وتعديلاته ، فيما يتعلق بحقوقه التقاعديــــة
هــــــــــــــــــــــذا مــــــــا نقـــرره بشـــــــأن المطلـــــــوب تفســيــــــره
قــــــراراً صــــدر بتاريخ 22 ربيع الأول لسنة 1439 هجـــري الموافــــق 11/12/2017ميــلادي