اجتمـــع الديـوان الخاص بتفسير القوانين بنصابه القانونـــــي برئاســة عطوفة رئيس محكمة التمييز رئيس الديوان الخاص بتفسير القوانيــن القاضي السيد/ محمد الغـزو وعضوية كل من نائـبي رئيس محكمة التمييز القاضي السيد/ محمد طلال الحمصي والقاضي الدكتور/ فـؤاد الدرادكة ومعالي رئيس ديوان التشريـع والرأي الدكتور/ نوفــان العجارمة ومنـــدوب صندوق استثمار أمـــوال الضمان الاجتماعـــي مديــــر وحدة الشــؤون القانونية السيــــدة/ ريـــم أبـــزاخ في مكتــب رئيســـه بمقر محكمـة التمييــز بنـــاء على طلـــب دولة رئيــــس الــوزراء بمقتضــــى كتابه ذي الرقــم (ض م1/7213) المؤرخ في 5/3/2018 لإصــدار القـرار التفسيري على ضـوء مـا يلـي :- أولاً: تنـص المادة (8) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 على ما يلي : "أ
تنشـــــــــــــأ بمقتضى أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى (المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي) تتمتع بالشخصية الاعتبارية وذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة ان تقوم بجميع التصرفات القانونية وإبرام العقود بما في ذلك حق التقاضي وتملّك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وقبول الهبات والمساعدات والتبرعات والوصايا والاقتراض والقيام بالإجراءات القانونية وأن تُنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني أو أي محام توكله لهذه الغاية
ب
يكــــــــــون المركز الرئيس للمؤسسة في عمان ولها أن تنشئ فروعاً ومكاتب داخل المملكة وخارجها
ج
لغايــــــــات استثمار أموال المؤسسة ينشأ فيها صندوق يسمى (صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي) يتمتع باستقلال إداري وتحدد كيفية إدارته وآليات عمله والأموال المخصصة له وإدارتها واستثمارها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية
" 2- وتنــــــــــــص المادة (14) من القانون ذاته على ما يلي : "أ
يشكــــــــل في المؤسسة مجلس يسمى (مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي) ممــــن يلــــــــي: 1
رئيـــــــــس صندوق الاستثمار نائباً لرئيس مجلس استثمار أموال الضمان الاجتماعي
2
المديـــــــــــر العــــــــــــــــام
3
اثنيـــــــــن يختارهما المجلس من بين أعضائه أحدهما من ممثلي العمال وثانيهما من ممثلي أصحاب العمل من ذوي الخبرة والكفاءة والاختصاص في الاستثمار
4
خمســـــــة من خارج المؤسسة من ذوي الخبرة والاختصاص يعينهم مجلس الوزراء بناءً على تنسيب المجلس على أن يسمي مجلس الوزراء أحدهم رئيساً لمجلس الاستثمار
ب
يتولــــــى مجلس الاستثمار المهام والصلاحيات التالية: 1
وضــــــع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار ورفعها إلى المجلس لإقرارها
2
وضــــــــع الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة ورفعها إلى المجلس لإقرارها
3
الإشــــــراف على تنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة ووضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ تلك السياسة ومتابعتها
4
اتخـــــــاذ القرارات الاستثمارية اللازمة لتنفيذ السياسة الاستثمارية للمؤسسة وخطتهــــــا العامة وبما يتفق وأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه
5
التنسيــــــب للمجلس بإقرار مشروع الموازنة السنوية لصندوق الاستثمار مع بيان أوجه الصرف المختلفة والمبالغ المخصصة لكل منها
6
رفــــــــــع التقارير الدورية للمجلس عن نشاط صندوق الاستثمار وأدائه
7
مراجعــــة التقرير السنوي عن أعمال صندوق الاستثمار والبيانات المالية الختامية المتعلقة به والتنسيب للمجلس بإقرارها
8
تسميــــــة اللجان اللازمة للعمل الاستثماري وفقاً للتعليمات التنفيذية
9
إعـــــــــداد مشروعات التعليمات التنفيذية لصندوق الاستثمار بما يكفل تحقيق أغـــــراض المؤسسة ورفعها الى المجلس
10
أي صلاحيــــــات أخرى يفوضها له المجلس او تُناط به بموجب الأنظمة والتعليمات التنفيذية التي تصدر بمقتضى أحكام هذا القانون
ج
يُعيــــــــــن مجلس الوزراء بناءً على تنسيب رئيس المجلس رئيساً متفرغاً لصندوق الاستثمار لمدة سنتين قابلة للتجديد ويحدد راتبه بقرار من مجلس الوزراء
د
تحــــــــــدد الشؤون المتعلقة بمجلس الاستثمار بما في ذلك إدارته وكيفية عقد اجتماعاته واتخاذ قراراته وصلاحيات رئيس مجلس الاستثمار ورئيس صندوق الاستثمار بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية
هـ
تحـــــــــدد مكافأة شهرية لأعضاء مجلس الاستثمار بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيــــب رئيس المجلس وبحد أقصاه (500) دينار ويتم ربط هذه المكافأة بحضور الجلســات باستثناء رئيس مجلس الاستثمار الذي تحدد مكافأته بقرار من مجلس الوزراء بنـــــــــاءً على تنسيب رئيس المجلس
" ثانياً: 1
تنــــــــــص المادة رقم (3) من نظام صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار رقم (97) لسنة 2014 على ما يلي : "أ
يلتزم صندوق الاستثمار بالسياسة العامة الاستثمارية للمؤسسة والخطة العامة لاستثمار أموالها اللتين يُقرهما المجلس بما في ذلك ما يلي : 1
تعظيــــــــــم القيمــــــــــة السوقيـــــــة للأصـــــــــــول
2
الالتــــــــــزام بالنسب المستهدفة للمحافظ الاستثمارية والمدى المستهدف للاستثمـــــارات التي يقرها المجلس بناءً على تنسيب مجلس الاستثمار
3
الالتــــــــزام بنموذج التقييم المعتمد من مجلس الاستثمار لتقييم مشاريع الاستثمارات
4
العمـــــــل على موائمة آجال الاستحقاق لأدوات الدين مع نتائج الدراسات الاكتواريـــــــــة
5
تقليــــــــل المخاطر بتوزيع استثمارات المؤسسة بين أدوات الاستثمار المختلفة
6
الالتـــــــــــزام بالقيود الكمية على الاستثمارات الخارجية المُصنفة جغرافياً واقتصادياً والتي أقرها المجلس
ب‌
يصـــــــــدر المجلس التعليمات اللازمة لتحديد الأهداف الاستثمارية ومعايير وآليات ومحددات الاستثمارات"
2
وتنـــــــــــــــص المــادة (4) من النظام ذاته على ما يلي : " يمـــــــارس صندوق الاستثمار نشاطه الاستثماري من خلال ما يلي : أ‌
بيــــــــــع أسهم الشركات وشرائها سواء كانت مدرجة أو غير مدرجة في البورصة
ب‌
تأسيــــــــس المشاريع أو المشاركة فيها بالتعاون مع الغير والمساهمة في المشاريع القائمة ذات الجدوى الاقتصادية
ج
الاكتتـــــــــــاب وشراء وبيع الأسناد والسندات والأذونات والصكوك الإسلامية وغيرها من الأوراق المالية
د‌
الإيــــــــــــداع النقدي لدى الجهاز المصرفي بعوائد مناسبة
هـ
المساهمــــــــة في صناديق الاستثمار المشترك
و‌
المساهمــــــــة في تقديم القروض طويلة الأجل لتمويل المشاريع الوطنية ذات الجدوى الاقتصادية
ز‌
شـــــراء الأراضي والمباني وبيعها وتطويرها لغايات التملك أو المشاركة أو الاستثمار
ح‌
إجـــــــــراء دراسات الجدوى الاقتصادية للمشاريع التي ينوي الاستثمار بها، وله في هذا المجال الاستعانة بدور الخبرة وذوي الاختصاص
ط‌
متابعـــــــة أداء الشركات التي تساهم فيها المؤسسة وأداء ممثليها في هذه الشركات ورفـــــــــع تقاريــــــر ربع سنوية لمجلس الاستثمار
ي‌
القيـــــــام بأي أنشطة استثمارية أخرى يقرها مجلس الاستثمار"
إن المطلــــــــوب تفسيره على ضوء النصوص المشار إليها أعلاه هو : 1
بيــــــــــــان فيما إذا كانت عبارة (الأموال المخصصة له وإدارتها واستثمارها) الواردة في الفقـــــرة (ج) من المادة (8) من قانون الضمان الاجتماعي تعطي الصلاحية الكاملة لصنـــــدوق الاستثمار في إدارة هذه الأموال واستثمارها دون الحاجة إلى أخذ موافقة أي جهــــة مرجعية أخرى وإذا تطلب الأمر هذه الموافقة فهل يتوجب أن تكون مسبقة أم يمكن أن تكون لاحقة لتصرف مجلس الاستثمار
2
بيـــــــــــان فيما إذا كانت عبارة (يمارس صندوق الاستثمار نشاطه الاستثماري) الواردة في مطلع المادة (4) من نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار تعطى الصلاحية للصندوق بأن يتخذ قراره الاستثماري استقلالاً عن مجلس الإدارة ولا يحتاج إلى أي موافقة أو مصادقة من ذلك المجلس ، وإذا تطلب الأمر هذه الموافقة فهل يتوجب أن تكون مسبقة أم تكون لاحقة لتصرف مجلس الاستثمار
وعــــــــــن المطلـــــــــــوب تفسيــــــــره : فــــــــــــــإن المستقر عليه في قواعد التفسير أن تقرأ النصوص المطلوب تفسيرها في ضوء باقي نصوص القانون أو النظام ذات العلاقة
ونجـــــــــــد ان المادة (3) من نظام صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي ومجلس الاستثمار رقم (97) لسنة 2014 قد نصت على أنه : أ‌
يلتزم صندوق الاستثمار بالسياسة العامة الاستثمارية للمؤسسة والخطة العامة لاستثمار أموالها اللتين يقرهما المجلس
وتنص الفقرة (ب) من المادة ذاتها على أنه : يصـــــــــــــدر المجلس التعليمات اللازمة لتحديد الأهداف الاستثمارية ومعايير وآليات ومحددات الاستثمارات
وتضمنـــــــت المادة (4) من النظام المشار إليه المجالات التي يمارس صندوق الاستثمار نشاطه الاستثماري من خلالها
ونصـــــت المــــادة (8/ج) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنــــــــــــة 2014 على أنه : (لغايــــــــات استثمار اموال المؤسسة ينشأ فيها صندوق يسمى (صندوق استثمار أمــــوال الضمـــان الاجتماعــي) يتمتع باستقلال إداري وتحدد كيفية إدارته وآليات عمله والأمـــوال المخصصة له وإدارتها واستثمارها بموجب نظام خاص يصدر لهذه الغاية)
وتضمنــــــــت المادة (14/ب) مهام وصلاحيات مجلس الاستثمار ومنها : 1
وضـــــــــع السياسة العامة الاستثمارية لصندوق الاستثمار ورفعها إلى المجلس لإقرارها
2
وضــــــــع الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة ورفعها إلى المجلس لإقرارها
وتضمنــــــــــت المادة (11) في الفقرات (ب ، ج ، د) من القانون صلاحيات مجلس إدارة مؤسسة الضمان وهي: الفقرة ب – إقرار السياسات العامة الاستثمارية للمؤسسة لتعظيم القيمة السوقية للأصول ووضع أهداف استثمارية وتحديد معايير وآليات ومحددات للاستثمارات
الفقرة ج – مراقبة العملية الاستثمارية لتعظيم المحفظة والتحوط والتتبع وتحقيق أهداف السياسة الاستثمارية
الفقرة د – إقرار الخطة العامة لاستثمار أموال المؤسسة
إن مــــــا يستفـــــــاد من هذه النصوص أن مجلس إدارة مؤسسة الضمان منوط به: إقرار السياسات العامة الاستثمارية ومراقبة العملية الاستثمارية وإقرار الخطة العامة لإستثمار أموال المؤسسة
وان مجلـــــــــس الاستثمار منوط به ممارسة نشاطه الاستثماري في المجالات الواردة في المادة (4) من النظام 97 لسنة 2014
ومجلــــــــــــس الاستثمار وفي سبيل ممارسة نشاطه الاستثماري يلتزم وفقاً لأحكام المادة (3) من النظام بالسياسة العامة الاستثمارية للمؤسسة والخطة العامة لإستثمار أموالها التين يقرهما المجلس (مجلس إدارة مؤسسة الضمان)
وهديـــــــــــــاً بذلك لا بد من وجود وسيلة مراقبة من مجلس إدارة الضمان على أعمال مجلس الاستثمار
وهــــــــــــذه الرقابة قد تكون مسبقة وقد تكون لاحقة
وتكـــــــــون مسبقـــة عندما يضع مجلس إدارة المؤسسة السياسات العامة الاستثمارية والخطة العامة لاستثمار أموال الضمان (م11/ب/د) وتكون لاحقة عندما يراقب مجلس الإدارة العملية الاستثمارية (م11/ج)
وفــــــي ضـــــــوء ما تقدم فإن إقرار السياسات العامة والخطة العامة لاستثمار أموال الضمان هي موافقة مسبقة لمجلس الاستثمار بالعمل ضمن هذه السياسات وهذه الخطة وعليه فإن مجلس الاستثمار وهو يمارس نشاطه الاستثماري يفترض أن يستند إلى ما أقره مجلس إدارة المؤسسة في الخطة العامة لاستثمار أمول الضمان والسياسات العامة الاستثمارية، وهو بذلك يعمل بما يتفق وهذه السياسات التي تعتبر بمثابة موافقة مسبقة له بما يقوم به من نشاط استثماري، وبالتالي لا يحتاج لموافقة أخرى أو مصادقة أخرى على نشاطه أو قراره الاستثماري
أمــــــــــــا إن كان النشاط الاستثماري يخرج عما أقره مجلس إدارة المؤسسة من سياسات عامة وخطة عامة لاستثمار أموال الضمان فهو يخضع لرقابة لاحقة تجيز للمجلس وفقاً لصلاحيته بمراقبة العملية الاستثمارية أن يتخذ الإجراء والقرار المناسب حول ما اتخذه مجلس الاستثمار من قرارات استثمارية
ونشيــــــــــــــر إلى أن ما جاء في قرار التفسير رقم (3/2018) من أن الجهة صاحبة الصلاحية في اتخاذ القرار الاستثماري هو مجلس إدارة استثمار أموال الضمان على أن يقترن ذلك بموافقة مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يتفق وما توصلنا إليه بهذا القرار، ذلك أن ما يقره مجلس الإدارة من سياسات وخطة عامة لاستثمارات أموال الضمان يعتبر موافقة مسبقة لمجلس الاستثمار بممارسة نشاطه الاستثماري وفق السياسات والخطة المشار إليهما
وعليــــــــــه وجواباً على السؤال الأول فإن المادة (8/ج) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 تعطى الصلاحية الكاملة لصندوق الاستثمار في إدارة الأموال المخصصة له واستثمارها دون الحاجة إلى أخذ موافقة من أي جهة مرجعية أخرى لأن قرارات مجلس إدارة مؤسسة الضمان المتضمنة إقرار السياسات العامة الاستثمارية والخطة العامة لاستثمار أموال الضمان تعتبر موافقة مسبقة للمجلس للعمل ضمن هذه السياسات والخطة
وعــــــــن الســــؤال الثانـــــي من حيث صلاحية الصندوق باتخاذ قراره الاستثماري استقلالاً عن مجلس الإدارة دون موافقة أو مصادقة منه فإن لصندوق الاستثمار اتخاذ القرار الاستثماري استقلالاً عن مجلس الإدارة لأن قرارات مجلس الإدارة بإقرار السياسات العامة الاستثمارية والخطة العامة لاستثمار أموال الضمان تعتبر موافقة مسبقة لمجلس الاستثمار للعمل ضمن هذه السياسات والخطة
وفـــــــــــي كلا الحالتين إذا خرج القرار الاستثماري عما أقره مجلس الإدارة من السياسات العامة الاستثمارية أو الخطة العامة لاستثمار أموال الضمان فإن لمجلس الإدارة رقابة لاحقة وفقاً لأحكام المادة (11/ج) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (1) لسنة 2014 دون مساس بحقوق الغير أو المراكز القانونية المكتسبة وفقاً لما يقره القانون في كل حالة
هذا مــــــــــا نـــــــــراه بشــــأن المطلــــوب تفسيــــــــــره
قراراً صــدر بتاريخ 4 رجب لسنة 1439 هجـري الموافـق 21/3/2018 ميــلادي