بتاريــــــخ 4 ربيع الأول لسنة 1430 هجرية الموافق 1 / 3 / 2009 ميلادية ، وبناءً على طلب دولة رئيس الوزراء بكتابه ذي الرقم ( 64/12/1/19461) المؤرخ في 21/10/2008، إجتمــــــع الديـــوان الخــاص بتفســـير القــوانين في مكتب رئيسه، في محكمة التمييز، لتفسير حكم الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى، المؤقت، رقم (51) لسنة 2007 والمادة (24) من القانون ذاته، وذلك لبيان ما يلي:- 1- هل أن حكم المادة (24) من قانون تنظيم النقل العام للركاب، ضمن حدود أمانة عمان الكبرى، المؤقت، رقم (51) لسنة 2007، الذي يقضي بعدم العمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون، من شأنه أن يعطل حكم الفقرة (ب) من المادة (3) من نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح رقــم (112) لسنة 2002، أم أن حكم هذه الفقرة ما زال نافذاً؟ 2- هل أن حكم الفقرة (ب) من المادة (25) ، من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى، المؤقت، رقم (51) لسنة 2007، يعطي الحق لأمانة عمان الكبرى، بأن تستوفي لصالح صندوق عوائد النقل العام المؤسس في أمانة عمان الكبرى، بمقتضى المادة (13) من القانون ذاته، الرسوم المحددة في نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح رقم (112) لسنة 2002، الذي ما زالت أحكامه نافذة، أم لا؟ وبعد الرجوع إلى نص المادتين المطلوب تفسيرهما، والنصوص التشريعية ذات العلاقة بطلب التفسير نجد ما يلي:- أ- تنص المادة (24) من قانون تنظيم النقل العام للركاب، ضمن حدود أمانة عمان الكبرى، المؤقت، رقم (51) لسنة 2007، على ما يلي: (لا يعمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر، يتعارض مع أحكام هذا القانون)
ب- وتنص المادة (25) من القانون ذاته على ما يلي: (أ- يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تحديد رسوم منح التراخيص والتصاريح، وأي رسوم أخرى متعلقة بأي منها
(ب- إلى أن تصدر الأنظمة المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة، تستوفي الأمانة الرسوم المحددة في نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح، رقم (112) لسنة 2002)
ج- أما المادة (3) من القانون ذاته، فتنص على ما يلي:- ( على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تكون الأمانة الجهة المختصة بالتخطيط والتنظيم فيما يتعلق بخدمات النقل العام الداخلية، ومرافق النقل العام ووسائله، ضمن حدودها، والإشراف عليها، وتلبية الطلب على خدمة النقل العام الداخلي وتوفيرها بالمستوى اللائق الذي تحدده الأمانة والكلفة الملائمة، وتحديد المواصفات ووضع الشروط اللازمة لوسائط النقل العام المستخدمة داخل مناطق الأمانة للمحافظة على البيئة والسلامة العامة وفقاً لأحكام هذا القانون)
د- أما المادة (13) من القانون إياه، فقد نصت على ما يلي:- (أ- يؤسس في الأمانة صندوق يسمى (صندوق عوائد النقل العام) لتمويل تطوير مرافق النقل العام العائدة للأمانة وخدمات النقل العام الداخلية والاستثمار فيها وتوفير المنح والقروض لدعم المشغلين والمستثمرين بقرار من المجلس ووفقاً لأحكام هذا القانون
(ب- تتألف الموارد المالية للصندوق مما يلي:- 1- أجور خدمات النقل العام الداخلية التي تقدمها الأمانة من خلالها أو من خلال المستثمرين
2- الرسوم والغرامات المستوفاة بموجب أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه
3- الأموال التي تخصصها له الأمانة في موازنتها
4- بدل الخدمات المتعلقة بالنقل العام ومرافقه داخل مناطق الأمانة
5- المبالغ التي تخصصها الحكومة للصندوق في الموازنة العامة
6- القروض التي يتم الحصول عليها لغايات الصندوق ويوافق عليها المجلس
7- الهبات والتبرعات التي ترد إليه ويقبلها المجلس شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني
ج- تنظم الشؤون المالية للصندوق بحسابات مستقلة ووفقاً لتعليمات خاصة
د- اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون، تحول الأمانة ولمدة ثلاث سنوات الى هيئة تنظيم قطاع النقل العام سنوياً مبلغاً مقداره مليون وثلاثمائة وعشرون ألف دينار يتم دفعها للهيئة على قسطين الأول بتاريخ 1/1 من كل سنة والثاني بتاريخ 1/7 من تلك السنة)
هـ- وأما نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح رقم (112) لسنة 2002 الصادر بمقتضى المادة (30) من قانون النقل العام للركاب، المؤقت، رقم (48) لسنة 2001، فقد نصت المادة (3) منه على ما يلي: (أ- تستوفي الهيئة رسوم تصريح سنوية عن أي من وسائط النقل العام للركاب وذلك على النحو التالي:- 1- (200) ديناراً عن سيارة الركوب الصغيرة العمومية 2- (250) ديناراً عن سيارة الركوب المتوسطة العمومية
3- (300) دينار عن الحافلات العمومية
4- (150) ديناراً عن سيارة الركوب الصغيرة المعدة لغايات التأجير
5- (250) ديناراً عن سيارة الركوب المتوسطة المعدة لغايات التأجير
6- (300) دينار عن الحافلة المعدة لغايات التأجير
ب- تعتبر المبالغ المستوفاة من الهيئة بمقتضى أحكام الفقرة (أ) من هذه المادة إيراداً للخزينة العامة
) ومن تدقيق النصوص المتقدم ذكرها، يتبين أن المشرع أوجب في الفقرة (أ) من المـــــادة (25) من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى، المؤقت، إصدار أنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، بما في ذلك، تحديد رسوم منح التراخيص والتصاريح وأي رسوم أخرى متعلقة بأي منها، وأرسى بالفقرة (ب) من المادة ذاتها، حكماً يعطي لأمانة عمان الحق باستيفاء الرسوم المحددة في نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح، رقم (112) لسنة 2002، وضمن حدود أمانة عمان الكبرى، وذلك إلى حين إصدار الأنظمة المشار إليها في الفقرة (أ) من المادة (25) إياها
ويتبين أيضاً أن المشرع قصد بما أورده بنص المادة (24) من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى، رقم (51) لسنة 2007، التأكيد على حق أمانة عمان الكبرى باستيفاء رسوم منح التراخيص والتصاريح، وذلك على الرغم مما ورد بأي تشريع آخر، تتعارض أحكامه مع أحكام هذا القانون، كما أن المشرع هدف من إيراد نص المادة (25) من القانون ذاته عدم تطبيق حكم الفقرة (ب) من المادة (3) من نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح رقم (112) لسنة 2002، الذي يعتبر هذه الرسوم إيراداً للخزينة العامة
ولما كان قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى، هو قانون خاص يتعلق بتنظيم النقل العام داخل حدود منطقة جغرافية محددة، كما أن صدوره لاحق بتاريخه لتاريخ صدور قانون النقل العام للركاب، وأحكام هذا القانون هي الواجبة التطبيق في حالة تعارضها مع أي أحكام تشريعية أخرى، ولما كانت المادة (24) من قانون تنظيم النقل العام للركاب، ضمن حدود أمانة عمان الكبرى، المشار إليه، ترسي حكماً مفاده أنه لا يجوز العمل بأي نص ورد في أي تشريع آخر يتعارض مع أحكامه
وكانت الفقرة (ب) من المادة (3) من نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح، رقـــــــــم (112) لسنة 2002، تعتبر المبالغ المستوفاة من الهيئة إيراداً للخزينة العامة، وهو نصٌ يتعارض مع حكم البند (2) من الفقرة (ب) من المادة (13) من قانون تنظيم النقل العام للركاب، ضمن حدود أمانة عمان، الذي يعتبر الرسوم والغرامات التي يتم استيفاؤها من الموارد المالية لصندوق عوائد النقل العام، المؤسس بمقتضى المادة (13) إياها، في أمانة عمان الكبرى
لهذا وبناءً على كل ما تقدم، نقرر بالإجماع، أن حكم المادة (24) من قانون تنظيم النقل العام للركاب، ضمن حدود أمانة عمان الكبرى، المؤقت، رقم (51) لسنة 2007، يعتبر متعارضاً مع حكم الفقرة (ب) من المادة (3) من نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح رقم (112) لسنة 2002، ولا يصح تطبيق حكم هذه الفقرة التي تعتبر الرسوم المستوفاة ايراداً للخزينة العامة
وأن حكم الفقرة (ب) من المادة (25) من قانون تنظيم النقل العام للركاب ضمن حدود أمانة عمان الكبرى المؤقت رقم (51) لسنة 2007، يعطي الحق لأمانة عمان الكبرى باستيفاء الرسوم المحددة في الفقرة (أ) من نظام رسوم منح التراخيص والتصاريح رقـــــم (112) لسنة 2002، لصالح صندوق عوائد النقل العام المؤسس في أمانة عمان الكبرى بمقتضى المادة (13) من هذا القانون
قراراً صدر بالإجماع بتاريخ 4 ربيع الأول لسنة 1430 هجرية الموافق 1 / 3 /2009 ميلادية