قـــرار رقـــم (3) لسنــــة 2009

صـادر عــن الديـوان الخـاص بتفسيـر القوانيــن

ـــــــــــــ

بناء على طلب دولة رئيس الوزراء ، بكتابه ذي الرقم (13م-2009-13555) ، المؤرخ في 5/7/2009 ، اجتمع الديوان الخاص بتفسير القوانين في مكتب رئيسه/ رئيس محكمة التمييز ، في اليوم الثالث من شهر رمضان ، لعام 1430 هجرية ، الموافق 24/8/2009 ، ميلادية ، للنظر في طلب تفسير الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (22) ، من قانون التقاعد المدني رقم (34) ، لسنة 1959 ، وما طرأ عليه من تعديلات ، والمواد (3) و (6) و (16) و (18) و (20) من قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان رقم (51) لسنة 2006 وذلك لبيان ما يلي :-

 

1- هل أنّ المكافأة الشهرية المتكررة التي يتقاضاها المفوض العام ، المعين بمقتضى أحكام المادة (16) من قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان ، رقم (51) ، لسنة 2006 ، والذي يتقاضى راتباً تقاعدياً عن خدمته السابقة في الحكومة الأردنية ، تعتبر مدفوعة لشخص ممنوع من الجمع بين راتب التقاعد ، وبين راتب أي وظيفة أخرى ، بالمعنى المقصود في الفقرة (ب) من المادة (22) من قانون التقاعد المدني النافـــــــذ ؟

 

2- هل أنّ هذه المكافأة الشهرية المتكررة تدخل في مفهوم المنع المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة (22) من قانون التقاعد المدني النافذ ؟

 

3- هل أنّ المفوض العام المعين في المركز الوطني لحقوق الإنسان ، ويتقاضى راتباً تقاعدياً ، يعتبر مشمولاً بالمنع الوارد في الفقرة (ب) من المادة (22) من قانون التقاعد المدني النافذ ؟

4- هل أنّ المركز الوطني لحقوق الإنسان ، في ضوء الأحكام المستفادة من النصوص المشار إليها بأعلاه ، يعتبر مؤسسة رسمية عامة ويشمله المنع الوارد في الفقرة (ب) من المادة (22) من قانون التقاعد المدني النافذ ، أم أنه مؤسسة ذات نفع عام فقط ؟

 

5- هل أنّ نصوص قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان المشار إليها بأعلاه ، تجيز صرف المكافآت للمفوض العام ، أو لغيره من العاملين في المركز ، سواء كان صرف هذه المكافأة شهرية متكررة ، أم غير شهرية وعلى فترات متقطعة ومتباعدة ؟

 

بعد الإحاطة بما تضمنه كتاب دولة رئيس الوزراء ، وتدقيق النصوص القانونية ذات العلاقة ، والمداولة قانوناً ، تبين لنا :-

 

أولاً :- تنص الفقرتان (أ) و (ب) من المادة (22) من قانون التقاعد المدني رقم (34) لسنة 1959 ، على ما يلي :-

( أ- إذا أعيد وزير متقاعد أو موظف إلى الخدمة التابعة للتقاعد يوقف راتبه التقاعدي من تاريخ إعادته ويعاد حساب هذا الراتب عندما تنتهي خدمته الأخيرة على أساس إضافة مدة خدماته السابقة المقبولة للتقاعد إلى خدماته اللاحقة ويشترط في ذلك أن لا يؤدي الحساب الجديد إلى تخفيض راتب التقاعد السابق الذي خصص له
وتضاف إلى خدماته المقبولة للتقاعد جميع مدد الفواصل التي تقع بين تاريخ إحالة الموظف على التقاعد وتاريخ إعادته إلى الخدمة على أن لا تزيد مدة الفاصلة عن أربع سنوات في كل مرة ولغاية إكمال عشرين سنة للوزير وخمس وعشرين سنة للموظف بشرط أن لا يؤثر ذلك على الفواصل المقبولة قبل نفاذ هذا القانون ولا تحسب أية مدة من مدد الفواصل المذكورة في هذه الفقرة للمتقاعد الذي يعود للخدمة بعد تاريخ 1/3/1981

ب- على الرغم مما ورد في أي قانون أو نظام آخر لا يجوز الجمع بين راتب التقاعد الذي يتقاضاه أي شخص ( مدنياً كان أم عسكرياً ) عن خدمته في الحكومة الأردنية وبين راتب أية وظيفة في هذه الحكومة أو في أي مجلس أو سلطة أو مؤسسة رسمية أو بلدية أو دائرة أوقاف أو أية هيئة رسمية أخرى تابعة لها
وتشمل كلمة ( موظف ) لأغراض هذه الفقرة رئيس البلدية والمستخدم سواء كان براتب مقطوع أو لقاء عائدات أو بالأجرة اليومية
ولا يعتبر ما يتقاضاه أعضاء مجلسي النواب والأعيان وأفراد الجيش الشعبي الملتزمين راتب وظيفة بالمعنى المقصود في هذه الفقرة )

 

ثانياً :- وتنص المادة (3) من قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان ، رقم (51) ، لسنة 2006 ، على ما يلي :-

(أ‌- يؤسس في المملكة مركز يسمى ( المركز الوطني لحقوق الإنسان ) يتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ، وله بهذه الصفة القيام بجميع التصرفات القانونية بما في ذلك إبرام العقود وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة وله حق التقاضــــي

ب- يمثل الرئيس المركز لدى الغير ، وله بقرار من المجلس أن ينيب عنه لهذه الغاية أياً من أعضاء المجلس أو المفوض العام أو أن يؤكّل محامياً لتمثيل المركز في الإجراءات القضائية أو الإدارية

ج- يكون المقر الرئيسي للمركز في مدينة عمان وله فتح فروع وإنشاء مكاتب في أي مكان في المملكــة

 

 

 

ثالثاً :- وتنص المادة (6) من قانون المركز الوطني ذاته ، على ما يلي :-

(أ- يتمتع المركز باستقلال تام في ممارسة أنشطته وفعالياته الفكرية والسياسية والإنسانية المتعلقة بحقوق الإنسان ولا يساءل المجلس أو أي من أعضائه عن الإجراءات التي يتخذها في حدود اختصاصاته المبينة في هذا القانون

ب- لا يجوز تفتيش مقر المركز وفروعه في المملكة إلاّ بأمر قضائي ، وبحضور المدعي العام المختص على أن يتم تبليغ المركز بذلك ودعوة ممثل عن المركز لحضور التفتيش ، ويعتبر باطلاً كل إجـراء مخالـف لذلك )

 

رابعاً :- وتنص المادة (16) من قانون المركز الوطني إياه ، على ما يلي :-

(أ- يعين المفوض العام بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد على أن يقترن القرار بالإرادة الملكية السامية وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها

ب- يكون المفوض العام مسؤولاً أمام المجلس عن القيام بمهامه ويساعده عدد من المفوضين المتفرغين يعينهم المجلس بتنسيب من الرئيس ، ويجوز للمفوض العام تفويض بعض صلاحياته لأي منهم حسب مقتضى الحال )

 

خامساً :- وتنص المادة (18) من قانون المركز الوطني ذاته ، على ما يلي :-

(أ- الأمانة العامة هي الجهاز التنفيذي للمركز ويرأس المفوض العام هذا الجهاز ويتولى إدارته والإشراف عليه

ب- يتم تعيين موظفي الأمانة العامة وتحديد رواتبهم وسائر حقوقهم المالية بقرار من المجلس بناء على تنسيب المفوض العام وفقاً للتعليمات المعمول بها في المركز )

 

سادساً :- أما المادة (20) من قانون المركز الوطني إياه ، الباحثة في موضوع موارد المركز المالية ، فتنص على ما يلي :-

 

( تتكون الموارد المالية للمركز مما يلي :-

أ- الدعـم المالـي الـذي تقدمـــه الحكومــــة

ب- ريع الأنشطة والمشاريع المالية والثقافية التي يقوم بها

ج- التبرعات والهبات وأي موارد أخرى يقرر المجلس قبولها وفق أحكام القانون شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردنـــــي

د- الوصايا والوقف

 

إنّ الفقرة (أ) من المادة (22) من قانون التقاعد المدني النافذ ، أوجبت أن يوقف الراتب التقاعدي في حال إعادة وزير أو موظف إلى الخدمة التابعة للتقاعد ، من تاريخ إعادته إلى الخدمة ، ومنعت الفقرة (ج) من المادة ذاتها الجمع بين راتب التقاعد ، الذي يتقاضاه أي شخص مدنياً كان أم عسكرياً ، عن خدمته الحكومية وبين راتب أي وظيفة في الحكومة أو في مجلس أو مؤسسة رسمية

 

وأنّ مناط الفصل في الموضوع المطروح للتفسير ، والإجابة على الأسئلة الخمسة الواردة بكتاب دولة رئيس الوزراء ، يتوقف على بيان ما إذا كان المركز الوطني لحقوق الإنسان يعتبر مؤسسة رسمية عامة ، أم أنه مؤسسة ذات نفع عام وحسب ، وهو موضوع السؤال الرابع

 

وفي هذا الصدد ، نجد أنّ المركز الوطني لحقوق الإنسان ، قد تمّ تأسيسه في المملكة الأردنية الهاشمية ، بمقتضى القانون رقم (51) لسنة 2006 ، بهدف تعزيز مبادئ حقوق الإنسان في المملكة ، وتلبية لمقتضيات الاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية ، ويتمتع هذا المركز بالشخصية الاعتبارية ، والاستقلال المالي والإداري ، وتتألف موارده المالية من التبرعات والهبات ، وما يقرر مجلس الأمناء قبوله من الموارد وفقاً لأحكام قانونه ، ومن الوصايا والوقف ، ومن ريع الأنشطة والمشاريع المالية والثقافية التي يقوم بها ، ومما تقدمه الحكومة الأردنية من دعم مالي له ، إلاّ أنّ هذا الدعم لا يفقد المركز الوطني لحقوق الإنسان استقلاليته ، ويتمتع المركز باستقلالية تامة في مجال ممارسة أنشطته وفعالياته الخاصة بحقوق الإنسان ، والتحقق من مراعاة هذه الحقوق في المملكة ، وتبادل المعلومات والخبرات مع الجمعيات والمنظمات الوطنية والعربية والإسلامية ، والمؤسسات الإقليمية والدولية

 

ولقد كلف المشرع الأردني ، هذا المركز الوطني ، بإعداد تقرير سنوي عن أوضاع حقوق الإنسان ، والحريات العامة في المملكة ، وأن يرفع هذا التقرير إلى كل من مجلس الأعيان ومجلس النواب ومجلس الوزراء

 

أمّا مسألة الإشراف على هذا المركز وإدارته ، فيتولاها مجلس أمناء يعين رئيسه وأعضاؤه بإرادة ملكية سامية ، بناء على تنسيب من رئيس الوزراء ، ولا يخضع مجلس الأمناء للمساءلة عن الإجراءات التي يتخذها تحقيقاً لأهدافه وغاياته في حدود اختصاصاته ومهامه ، المحددة في قانون المركز الوطني

كما أنّ للمركز الوطني مفوض عام ، يتم تعيينه بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على تنسيب مجلس الأمناء ، لمدة ثلاث سنوات ، على أن يقترن هذا القرار بالإرادة الملكية السامية ، وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها

 

إنّ المهام والأهداف والاختصاصات ، التي منحها المشرع للمركز الوطني لحقوق الإنسان ، لا تنطبق على الصفات والمهام ، والخصائص والميزات والأهداف التي منحها المشرع للمؤسسات الرسمية العامة ،

 

ولما كان المركز الوطني لحقوق الإنسان ، يقوم في إطار التشريع الخاص به ، بأداء مهامه ، لتحقيق أهدافه ، التي تنصب مباشرة على تعزيز مبادئ حقوق الإنسان ، في المملكة الأردنية الهاشمية ، وترسيخ هذه المبادئ ، فإنّ هذا المركز يعتبر مؤسسة مستقلة ذات نفع عام ،

 

كما تعتبر المكافأة الشهرية المتكررة التي يتقاضاها المفوض العام ، المعين بمقتضى أحكام المادة (16) من قانون المركز الوطني لحقوق الإنسان ، مدفوعة لشخص غير ممنوع من الجمع بين راتب التقاعد ، وبين المكافأة عن عمله مفوضاً عاماً في المركز ، أي أنه يتقاضى تقاعده عن خدمته الحكومية ومكافأته الشهرية المتكررة التي يدفعها له المركز ، ولا تدخل هذه المكافأة في مفهوم المنع المشار إليه في الفقرة (ب) ، من المادة (22) من قانون التقاعد المدني

ولأنّ المكافآت التي تدفع للمفوض العام ، أو لغيره من العاملين في المركز ، سواء كانت شهرية متكررة ، أم على فترات متقطعة ، من الموارد المالية للمركز ، المشار إليها بالمادة (20) من قانونه ، فإنه يجوز صرفها للمفوض العام ، أو لغيره من العاملين في المركز

هـذا ما نـراه بشـأن طلـب التفسير ، قراراً صدر بالإجماع في 24/8/2009

 

رئيـس محكمـة التمييـز

عضــــــو

عضــــــو

رئيــس الديــوان الخــاص بتفسيـر القوانيــن

رئيـس ديوان التشريع والـرأي لـدى رئاسـة الـوزراء

قاضـي محكمـة التمييــز

 

 

 

اسماعيــل العمـــري

محمـد علـي العلاونــه

محمــد الخرابشــه

 

 

 

 

 

 

عضــــــو

عضــــــو

قاضــي محكمـة التمييــز

منــدوب المركــز الوطنــي لحقــوق الإنســـان

عبـد اللـه السلمــان

أحمــد فــلاح طبيشــات