صلح جزاء / اعتراض حكم غيابي / عدم تقديم معذرة مشروعة / إستئناف 

- يتوجب على محكمة بداية الجزاء بصفتها الاستئنافية قبول الاستئناف شكلاً إن كان مقدماً ضمن المدة القانونية والبت في موضوعه بمعالجة أسباب الاستئناف .

- أوضحت المادة (15) من قانون محاكم الصلح رقم (23) لسنة (2017) الاجراءات المتبعة امام محكمة  الاستئناف , ومنها حالة إن صدر القرار برد الاعتراض شكلآ للغياب ؛ فلا يشترط لقبول الاستئناف شكلآ وجوب تقديم المعذرة المشروعة التي تبرر الغياب عن مرحلة الاعتراض من قبل المستأنف .

  • - قانون محاكم الصلح المشار اليه يعتبر قانوناً إجرائياً وموضوعياً خاصاً وقد نظم هذه  المسألة ولهذا  لا يصار الرجوع إلى أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية المنظمة لشروط قبول الاستئناف شكلاً على الحكم البدائي القاضي برد الاعتراض شكلاً للغياب .