استقرار مراكز قانونية ، طلب إغفال ، من باب أولى ، تابع ، مـــــــدد

 

* الخصومة بالطلبات التي لم يفصل فيها تُعدّ قائمة أمام المحكمة وإن كان لا يمارس فيها أي نشاط بعد صدور الحكم الذي فصل بباقي الطلبات.

 

* استقرار المعاملات وتحديد المراكز القانونية في النزاعات يستلزم تحديد مواعيد زمنية لممارسة المكنات القانونية التي حددها المشرع سواء بالطعن أو تقديم طلب للحكم بما أغفلت المحكمة الفصل به .

 

* إنّ طلب الحكم ببعض الطلبات التي اغفلت المحكمة الفصل فيها سنداً للمادة 168/3 من قانون أصول المحاكمات المدنية لا يعد طعناً بالحكم ، وأن نصوص قانون أصول المحاكمات المدنية الأصلية والاحتياطية قد خلت من تحديد ميعاد تقديم هذا طلب.

 

* إن كانت مدة الطعن بالحكم الأصلي استئنافاً (( وهو الأهم )) ثلاثين يوماً تبدأ من اليوم التالي لصدوره أو من اليوم التالي لتبليغه إن كان صادراً عن محكمة البداية وعشرة أيام إن كان صادراً عن محكمة الصلح فإنه من باب أولى أن تكون ذات المدة لطلب الإغفال طالما أن مقدمه قد اطلع على الحكم الأصلي وأتيح له القبول او الطعن به.

 

* إذا كان طلب الحكم بما أغفلت المحكمة يتبع الحكم الأصلي استناداً لقاعدة التابع  تابع ولا يُفرد بحكم فإن مدة تقديم هذا طلب تبدأ من اليوم التالي لصدور الحكم إن كان وجاهياً أو من اليوم التالي لتبليغه إن كان بمثابة الوجاهي أو الوجاهي الاعتباري حسب مقتضى الحال.

 

للإطلاع على كامل القرار الدخول على أيقونة المكتب الفني  / الإجتهادات القضائية لمحكمة التمييز