1. رد الاعتراض شكلاً للغياب عن موعد الجلسة الاعتراضية، سلطة محكمة الاستئناف.

1. تقديم الاعتراض على الحكم الغيابي الصادر بحق المشتكى عليه ضمن المدة القانونية يجعل من الحكم الصادر برد الاعتراض شكلاً للغياب وفقاً للمادة (186) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، قابلاً للطعن لدى محكمة الاستئناف المختصة، ويشمل الطعن حُكماً الحكم الغيابي الأول إعمالاً لنص المادة (188) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، ولا تملك محكمة الاستئناف في مثل هذه الحالة إعادتها لمحكمة الدرجة الأولى عملاً بنص المادة (269) من قانون أصول المحاكمات الجزائية، وفي هذه الحالة تملك محكمة الاستئناف أن تبدي رأيها فيما إذا كان يحق للمعترض تقديم بيناته ودفوعه أم لا.

2.رد الاعتراض شكلاً لتقديمه بعد مضي المدة القانونية، سلطة محكمة الاستئناف.

2. إذا ما قُدم الاعتراض بعد مضي المدة القانونية، فإن القرار الصادر برد الاعتراض شكلاً لتقديمه بعد فوات المدة القانونية يكون قابلاً للاستئناف فقط. ولا تملك محكمة الاستئناف في مثل هذه الحالة أن تتعرض للحكم الغيابي المعترض عليه وتقتصر رقابتها فقط على ما إذا كان القرار القاضي برد الاعتراض شكلاً موافقاً للقانون أم لا.

 ملاحظة المكتب الفني:إن المستفاد من حكم محكمة التمييز أن على محكمة الدرجة الأولى أن تحدد فيما إذا كان الاعتراض مقدماً ضمن المدة القانونية أو بعدها –بصرف النظر عن حضور المعترض للجلسة الاعتراضية أو غيابه- لتحديد نطاق الطعن الاستئنافي ومدى شموله للحكم الأصلي المعترض عليه من عدمه.