صلح جزاء / جرم اصدار شيك بدون رصيد / التعديلات القانونية الجديدة / رجوع عن اجتهاد سابق .

- ان القانون رقم (27) لسنة (2017) الساري المفعول اعتبارا من تاريخ (29/10/2017) عدل شروط التجريم بجريمة اصدار شيك لا يقابله رصيد بحيث اشترط في الفقرة (5) من المادة (421) عقوبات لتحقيق هذه الجريمة شرطان :-

1- ان يكون الشيك محررا باستخدام النموذج الصادر من البنك المسحوب عليه .

2- ان يكون مقدما الى البنك المسحوب عليه للوفاء في التاريخ المبين فيه او خلال ستة اشهر تلي ذلك التاريخ .

- الفقرة (6) من ذات المادة نصت صراحة على استثناء الشيكات المحررة قبل نفاذة من سريان احكام القانون المعدل عليه واقتصر تطبيقها على الشيكات المحررة بعد نفاذه وفقا لمقتضيات الضرورة والفائدة الاجتماعية .

- ان قيام المشتكى عليه بتحرير شكيات من غير النموذج المعتمدة لدى البنوك (المقصود بها الشيكات المكتبية ) قبل سريان احكام القانون المعدل رقم (27) لسنة (2017) لا يستفيد من هذا التعديل بل يبقى الجرم المرتكب من