حالة وفاة  - الديّة -  فعل ضار - عدم جواز الجمع بين الديّة والتعويض - رجوع عن أي اجتهاد سابق .

- ميزت الشريعة الاسلامية بين الآثار المترتبة عن المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية , فقد أخذت بمفهوم القصاص في الجرائم القصدية والذي يتم إيقاع الجزاء البدني على المعتدي والذي لا تجب فيه الديّة , اما في الجرائم غير القصدية فتجب فيها الديّة .

 - إن الديّة هي من قبيل التعويض المادي عما أصاب المضرور من ضرر  عملا بأحكام المادتين (273,274) من القانون المدني المستمد من أحكام الشريعة الاسلامية ومن الفقه الاسلامي . 

- إن الجمع بين تعويضين عن فعل ضار واحد وبمقتضى القانون المدني لا يتفق والمبادىء العامة في المسؤولية المدنية .

- إن كان هناك أكثر من تعويض للفعل ذاته فيكون الحق للمضرور بأكثرهما قيمة ولا يجوز الجمع بينهما ؛أي بمعنى إنه يجب حسم قيمة الديّة من قيمة التعويض المقدر من قبل الخبراء رجوعاً عن اي اجتهادٍ سابق .