1. لم يرد في قانون الدفاع المدني رقم (18) لسنة 1998 وتعديلاته أنّ الأحكام الصادرة عن محكمة  الدفاع المدني في القضايا الجنحية يمكن الطعن فيها لدى محكمة الاستئناف الشرطية ، كما لم يرد في القانون ذاته ما يشير إلى أن هذه الأحكام تعتبر قطعية وغير قابلة للطعن .

2.إنّ شروط تحقّق حالة التنازع السلبي على الاختصاص القضائي تتمثل ب :

  1. أن يصدر حكمان بعدم الاختصاص من محكمتين مختلفتين .

  2. أن يصبح كلا الحكمين الصادرين بعدم الاختصاص مبرمين .

  3. أن تتولى محكمة التمييز النظر في طلب تعيين المرجع في حال اختلاف جهة الطعن لكل من المحكمتين المتنازعتين .

3. إنّ عدم وجود نص تشريعي يحدّد جهة الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة الدفاع المدني في القضايا الجنحية يقوم مقام صدور قرار بعدم الاختصاص وبالتالي تتحقّق حالة التنازع السلبي على الاختصاص القضائي نظراً لأحادية القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الشرطية بعدم الاختصاص .

4. إنّ عدم ورود نص تشريعي يحدّد مرجع الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة الدفاع المدني في القضايا الجنحية لا يحول بين محكمة التمييز وبين تحديدها للمرجع المختص بنظر الطعن في هذه الحالة باعتبارها المرجع القضائي الأعلى وصاحبة الصلاحية القانونية والعامة في إيجاد السبيل القانوني السليم في حالات النقص التشريعي .

5.تُعتبر محكمة الاستئناف الشرطية هي المحكمة المختصة بنظر الطعون في الأحكام الصادرة عن محكمة الدفاع المدني في القضايا الجنحية لحين تشكيل محكمة استئناف للدفاع المدني .