دراسة حول تمثيل وكيل إدارة قضايا الدولة للمؤسسة العامة للضمان الإجتماعي على ضوء القرارات الصادرة عن الديوان الخاص بتفسير القوانين من كون المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي لا تعد من المؤسسات العامة أو الرسمية وفي ضوء مخاصمة مؤسسة الضمان الإجتماعي للدوائر والهيئات الحكومية والتعارض في المصالح  في حال تطبيق قانون إدارة قضايا الدولة رقم (28) لسنة 2017 فإن المكتب الفني يبدي ما يلي:-

 

أولاً :-

(يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- دوائر الدولة :  حكومة المملكة الأردنية الهاشمية أو أي من دوائرها أو أي مؤسسة رسمية أو عامة. -الدعاوى :  الدعاوى الحقوقية أو قضايا التحکيم التي تکون إحدى دوائر الدولة طرفاً فيها).

(يستعاض عن عبارة (المحامي العام المدني) حيثما وردت في التشريعات النافذة بعبارة (إدارة قضايا الدولة) أو عبارة (الوکيل العام) بحسب مقتضى الحال).

(تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون مؤسسة تسمى (المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي) تتمتع بالشخصية الإعتبارية وذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة أن تقوم بجميع التصرفات القانونية وإبرام العقود بما في ذلك حق التقاضي وتملك الأموال المنقولة وغير المنقولة واستثمارها وقبول الهبات والمساعدات والتبرعات والوصايا والاقتراض والقيام بالإجراءات القانونية وأن تنيب عنها لهذه الغاية المحامي العام المدني أو أي محامٍ توكله لهذه الغاية).

 

ثانياً:-

 لقد تضمنت قرارات الديوان الخاص رقم (6/2017 و 6/2006) أن مؤسسة الضمان الإجتماعي لا تعتبر مؤسسة رسمية عامة وانها ليست من الأشخاص الحكومية .

من خلال ما تقدم فإن المكتب الفني يجد وبقراءة النصوص السابقة مجتمعة ما يلي:-

إلا أن قانون الضمان الإجتماعي وباعتباره قانوناً خاصاً متعلقاً بأحكام الضمان الإجتماعي قد أورد حكماً خاصاً بالتمثيل وذلك بجواز أن يكون المحامي العام المدني (وكيل إدارة قضايا الدولة) ممثلاً للمؤسسة وفقاً لصراحة المادة (8) من القانون رقم (1) لسنة 2014 مضافاً إلى ذلك إمكانية توكيل أي محامٍ عنها .

 

وعليه وبما أن قانون الضمان الإجتماعي في المادة (8/أ) قد ترك الخيار إما بإنابة المحامي العام المدني أو وكيل إدارة قضايا الدولة أو أي محامٍ توكله لهذه  الغاية فإن مسألة تقدير اللجوء إلى وكيل إدارة قضايا الدولة لتمثيل المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي أمر منوط بالمؤسسة ولا إلزامية عليها باللجوء إلى تطبيق أحكام قانون إدارة قضايا الدولة باعتبار أن عناصر الإدارة المقصودة بالمادة (2) غير متوافرة .

 وعليه فإن للمؤسسة الخيار باللجوء إلى توكيل أو الطلب من وكيل إدارة قضايا الدولة تمثيلها استناداً لقانون ادارة قضايا الدولة كما أن لها الحق بتوكيل محامين عنها مباشرة أو استمرار تمثيلهم لها استناداً لأحكام المادة (8) من قانون الضمان الإجتماعي دون اللجوء إلى تطبيق قانون إدارة قضايا الدولة .